ج.ر عدد 13 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 دج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس قرارات، مقررات، / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء، شركة المساهمة رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة “سيدي علي بوناب” (ولاية بومرداس)

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “جبل عيسى ميمون” (ولاية تيزي وزو) ……. 5 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “آيت الأربعاء” (ولاية تيزي وزو). 6 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت) . ………. يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي وارسنيس - البرواقية” (ولايات المدية، الشلف …… 7 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في منطقة القبائل الكبرى. 8 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المساحة المسماة “جبل عنيني” (ولاية سطيف)…. 9 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي المسماة “عمال” (ولاية سطيف) 10 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، والتنظيم. قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون

تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. … 12 20 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1995 لأسيهار تامنغست. 15

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 فهرس قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر المستهلكين. وزارة ( تابع ) سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لحماية

النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21 إعلانات بنك الوضعيّة الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1995. وبلاغات الجزائر

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء، شركة المساهمة، رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة “سيدي علي بوناب” (ولاية بومرداس). إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء “ شركة المساهمة “ رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة “سيدي علي بوناب”، التي تبلغ مساحتها أربعمائة (400) هكتار، وتقع في تراب بلدية الناصرية، ولاية بومرداس. المادة 2 : عملا بنسخة من الخريطة التي تعد على سلّم 50.000/1 (الصحيفة رقم (44) الملحقة بأصل هذا القرار، تتكوّن مساحة البحث من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - المنطقة الشمالية : س : 601000س : 603000س أ ج : 379000 ع 377000 ع س : 603000س س : 601000س ب د 379000 ع 377000 ع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء (شركة المساهمة) رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994. عمار مخلوفي

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “جبل عيسى ميمون”. (ولاية تيزي وزو).

- إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1893 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 والمتعلّق بمنح رخصة البحث عن منجم الذهب في شمال البلاد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “جبل عيسى ميمون” التي تبلغ مائة وخمسين (150) كلم 2 وتقع في تراب بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي رؤوسه : أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/50000 ) الصحيفتين رقم 23 و 24 ) الملحقتين بأصل هذا القرار : نس : 618000 س : 633000س أ ج 390000 ع 3779000 ع س : 633000 : 18000 س ب د 390000 ع 379000 ع المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 عمار مخلوفي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “آيت الأربعاء” (ولاية تيزي وزو). إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 والمتعلّق بمنح رخصة البحث عن منجم الذهب في شمال البلاد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “آيت الأربعاء” التي تبلغ تسعة (9) كلم 2 وتقع في تراب بلدية بني يني، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي رؤوسه : أ، ب، ج، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/50000 الصحيفة رقم (45) الملحقة بأصل هذا القرار : س : 633000 س : 636000 س أ ج 367000 ع 3664000 ع : 636000 س س : 633000 ب د 367000 ع 364000 المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 عمار مخلوفي

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة وارسنيس البرواقية (ولايات المدية، الشلف عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت). إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة وارسنيس - البرواقية” التي تقدر بحوالي ثلاثة عشر ألف (13000) كلم2 والواقعة في تراب ولايات المدية، الشلف، عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت. المادة 2 : طبقا المستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50000/1 (الصحف رقم 107 108 ، 110 132 133 134 135 و 136) الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية. س : 350000 س س : 5540000س أ ج : 3330000 ع 260000 ع س : 540000 5س س : 350000 س ب د ع : 000 330 260000 مع المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.

عمار مخلوفي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في منطقة القبائل الكبرى. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك على ثماني (8) مساحات تقع في تراب ولاية تيزي وزو. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50000/1 الصحف رقم 24، 44 و 45 عزازقة، الأربعاء نايت إيراثن، وذراع (الميزان الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية : 1 مساحة “بلولة لجبل عيسى ميمون : (90 كلم (2 (2) س : 617500 س : 6632000 أ ج 380500 ع 387500 3 ع س : 632000س : 17500 س د ع : 500 380 387500 ع 2 مساحة “آيت حمسي : ( 0,5 كلم (2 (2) س: 642000 س س : 643000 س أ ج 360000 ع 361000 ع س : 643000 س س: 642000 س ب د 360000 ع 361000 ع 3 - مساحة “تاسكنفوت : ( 0,5 كلم (2 (2) س: 642200س س : 643000 أ ج 366000 ع 366500 ع س : 643000 س : 642200 ب ج د 366000 ع 366,500

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية 4 مساحة “مسلوب : ( 0,5 كلم (2 (2) س: 639000 س س: 640500 س أ ج 376500 ع 77100 ع ع : 640500 س س : 639500 د 376500 ع 377100 ع 5 مساحة “بني مصباح” : ( 0,4 كلم (2 (2) س: 621700 س س: 622500 س أ ج 368700 ع 369200 ع س: 622500 س س : 700 621 ب د 3368700 ع 369200 ع 6 مساحة “مولى عمران” : ( 0,6 كلم (2 (2) س : 614450 س: 614750س أ ج : 364900 ع 365350 ع س: 614750 س س : 614450 د 364900 ع 365350 ع 7 مساحة “كات سلمون” : ( 0,4 كلم (2 (2) س: 611250 س س: 612100 س أ ج 362800 ع 363300 ع س : 612100 س : 611250 ب د : 36800 ع 363300 ع 8 مساحة “طاقة” : ( 1,250 كلم (2 (2) س : 5598500س س: 607460 س أ ج 367550 ع س: 607460س س: 5598500س ب د 367550 ع : 368800 ع للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة رخصة البحث عن منجم الحديد في المساحة المسماة “جبل عنيني” (ولاية سطيف). إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الموسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في المساحة المسماة “جبل عنيني” التي تبلغ 195,3 كلم2، وتقع في تراب بلدية عين الروة، ولاية سطيف. المادة 2 : عملا بالمخطّط الملحق بأصل هذا القرار، الذي أعد على سلّم 1/50000 تتكون مساحة البحث من مضلع أضلاعه مستقيمة تحدّد رؤوسه (أ، ب، ج، د، ه، و، (ز (ز) وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية : س: 720750 س س: 22850 س أ : 340000 ع 3335450 ع س: 27700 س س : 550 721 و 3339800 ع ع : 400 335 س: 728250 س س: 20000 تس ج ز 3339500 ع ع : 150 339 س: 724500 س د ع : 700 337 المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات (شركة المسماهمة رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المسماة “عمال” (ولاية سطيف). إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيوليوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي لي والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المسماة “غمال” والتي تقدر بحوالي سبعمائة وأربعين (740) كلم 2، الواقعة في تراب ولاية سطيف.

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1200.000 ، الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث من مضلّع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية : س: 28000 س أ س: 748000 س أ ج : 3319000 ع 28000 ع س: 7748000 س : 728000 س ب د 3019000 ع : 22000 ع المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 عمار مخلوفي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمّن تعيين السيد مسعود حميدي، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مسعود حميدي، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وق.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي *|| قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة أوشريف، زوجة خليلي، نائبة مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مسعودة أو شريف، زوجة خليلي، نائبة مدير ترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية و مبادلات الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعين حنتيت، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد اسماعين حنتيت، نائب مدير الإعلام الآلي والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ . في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-0.1 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعابد، نائب مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بلعابد، نائب مدير التكوين وتقويم التأطير ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي - عيساوي

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد يوسف يخلف، نائب مدير للاتصال بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، نائب مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في : 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار هجرس، نائب مدير للميزانية بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار هجرس نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1995 لأسيهار تا منغست. إن وزير التجارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 128 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 26 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتوقيف تصدير المرجان الخام، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تقام دورة أسيهار تامنغست لسنة 1995 من 20 ديسمبر سنة 1995 إلى غاية 5 يناير سنة 1996. المادة 2 : تكون المشاركة في دورة أسيهار المذكورة أعلاه، مفتوحة بقوة القانون للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذلك المتعاملين الاقتصاديين للدول المجاورة. المادة 3: يمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول المجاورة وتباع خلال فترة الأسيهار وفقا للشروط المحددة في هذا القرار . المادة 4 : يمكن عارضي الدّول المجاورة استيراد البضائع المبينة في القائمة “أ” المرفقة بملحق هذا القرار مع الإعفاء من الحقوق والرسوم. ويمكن جمركة البضائع غير المبينة في هذه القائمة بعد تسديد الحقوق والرسوم. المادة 5 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” المرفقة بملحق هذا القرار، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة.

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تعتبر البضائع المبينة في القائمة “ج” المرفقة بملحق هذا القرار التي تدعمها الدولة الجزائرية غير قابلة للمعاملات التجارية الخارجية خلال عقد الأسيهار . المادة 7 : تخضع البضائع غير المبينة في هذه القوائم إلى القانون العام. المادة 8 : لا يوجه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية. يجب أن يكون مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير أكبر من مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 9 : عند نهاية الدورة يجب إيداع مبلغ المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك تجاري، ثلاثة (3) أيام على الأكثر بعد انتهاء الأسيهار ولا يمكن تخصيصه إلا لتسديد شراء سلع جزائرية. المادة 10 : تبقى الصفقات المتعلقة بتبادل السلع والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجب على العارضين الأجانب، إما إعادة تصدير بضائعهم غير المباعة وإما تحويلها إلى المستودعات الخاضعة للجمارك، بعد ثلاثين (30) يوما من انتهاء الأسيهار، وفقا للأحكام الواردة في هذا القرار . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995. وزير التجارة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ساسي عزيزة علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 الملحق القائمة “أ” البضائع ذات الأصل أو الواردة من الدول الحدودية المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد “ : الماشية الحية، الحنة

  • الشاي الأخضر ،
  • التوابل قماش العمائم وقماش ترقي،
  • العسل زبدة الزنج للاستهلاك المحلي، البقول الجافة
  • الأرز المنجاة الفول السوداني، الخضر والفواكة
  • السكر المخروط،
  • أكواب وأباريق الشاي
  • الخشب الأحمر وخشب البطانة
  • الجلود المعالجة. القائمة “ب” البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
  • التمور العادية
  • تمور فريزة باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416

  • الملح المنزلي،
  • البطانيات الصناعة التقليدية المحلية ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أشياء منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
  • الخردوات
  • الدهون
  • الأفرشة الرغوية
  • نقالات نفايات الالمنيوم
  • النفايات الحديدية
  • قارورات غاز البوتان القائمة “ج” البضائع غير القابلة لصفقات التجارة الخارجية خلال دورة 1995 أسيهار تامنغست :
  • السميد
  • الدقيق – الحليب المسحوق
  • حليب الأطفال. قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لا سيما المادة 24 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 الذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين في المجلس الوطني لحماية المستهلكين . المادة 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين في ملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر سنة 1995 ساسي عزيزة

29 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 الملحق القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين الأعضاء الوزارة أو الهيئة الممثلة اللقب والاسم وزارة التجارة بوراس ميمون وزارة العدل لخضاري مختار وزارة البريد والمواصلات | خواتمي بوخاتم أحمد وزارة الصناعة والطاقة مدرثي عمر مدريغ وزارة الفلاحة عميروش لحسن وزارة النقل عيدود عائشة وزارة التربية الوطنية برغال عبد الكريم وزارة المالية حداد و عبد النور وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح بوكرطاوي الهاشمي الإداري وزارة الصحة والسكان الدكتور واحدي محمد وزارة العمل والحماية مباركي مسعودة الاجتماعية وزارة التعليم العالي مزياني أحمد والبحث العلمي المركز الجزائري لمراقبة بوعبسة المنير النوعية والرزم الدائمون الأعضاء الإضافيون الوظيفة اللقب والاسم الوظيفة مدير الجودة و أمن بن سيام نذير نائب مدير لترقية المنتوجات الجودة نائب مدير طويل ياسين رئيس مكتب مدير المنتوجات بلحراث لونيس نائب مدير مكلّف وخدمات المواصلات L بدراسة الأسواق مدير مادي فتيحة مدير المنتوجات الفلاحية بوغدور رئيس مصلحة مديرة دراسات بوخالفة معمر نائب مدير نائب مدير للنشاطات شطيح بوبكر متصرف إداري الاجتماعية مفتش قسم بالمديرية خويدر عبد القادر مفتش رئيسي بالمديرية العامة للجمارك العامة للجمارك محافظ رئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني رئيس برمجة الدكتور العيد يوسف المديرية العامة للصحة العمومية مكلفة بالدراسات مرشيشي أحمد متصرف إداري نائب مدير حافظ حمزة مكلف بالدراسات مدير المركز

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 الملحق ( تابع ) الأعضاء الوزارة أو الهيئة الممثلة اللقب والاسم المعهد الجزائري للتوحيد بن داود جنيدي الصناعي والملكية الصناعية الغرفة الوطنية للتجارة شامي محمد جمعية مستهلكي معسكر الدكتور بوسيف جيلالي جمعية حماية حقوق حمدان محمد صغير المستهلكين ( ج ح ح م تبسة) الجمعية الولائية لحماية آيت منصور محمد المستهلكين ببجاية إيداك زعاف شريف الدائمون الأعضاء الإضافيون الوظيفة اللقب والاسم الوظيفة المدير العام المدير العام مدير مدرسة علوش عبد الكريم مفتش النوعية وقمع الغش إطار تجاري بالمؤسسة زايدي أحمد إطار إداري الوطنية لتوزيع المواد الغذائية ببجاية مدير عام مساعد بالمؤسسة الوطنية التوزيع المواد النسيجية الجمعية الجزائرية لترقية بوشقيف معمر وحماية المستهلك جمعية حماية حقوق بناجي محمد أمقران المستهلكين بعزازقة الكنفدرالية الجزائرية بن أكلي أحمد لأرباب العمل الكنفدرالية العامة شطيبي نادية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين جمعية رؤساء المؤسسات زروال حسان (جرم) الكنفدرالية الوطنية. معوشي إسماعيل لأرباب العمل الجزائريين مفتش رئيسي للنوعية بوخداش كمال مفتش رئيسي للنوعية مزواني يوسف رئيس الغرفة التجارية بن عودية بوزيان رئيس جمعية بائعي تيزي وزو المواد الغذائية بالجملة طاهي بشير مبروكين صالح مستشار جبائي عماني إيدير شركة « أماتور »

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 الملحق ( تابع ) الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الوزارة أو الهيئة الممثلة اللقب والاسم الوظيفة اللقب والاسم الوظيفة الاتحاد الوطني للصناعات - بومعراف عبد الكريم عضو الزراعية الغذائية الاتحاد الوطني للمقاولين يايسي عثمان عضو في العموميين الخبراء : السيد بوسناجي رمضان، المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم

  • السيد مصطفى عالم، مهندس، السيدة موفق غنيّة، معهد باستور - الجزائر، السيدة مراد بودية، علم التسمم، السيّد الطّيبي فوضيل، الديوان الوطني للقياسة الشرعية الدكتور عبدة المعهد الوطني للصحة الحيوانية
  • الدكتور كلو كمال، المعهد الوطني للصحة العمومية. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتعلق برخص الدخول إلى المطارات. إن وزير النقل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلّق بالموانىء الجوية والخدمات المقدمة لفائدة أمن الملاحة الجوية في الاتحاد تارزالت محمد أورمضان مجلس الاتحاد حميدي الياس مسؤول المكتب الدائم وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 الذي يحدد شروط إنشاء الموانىء الجوية المدنية واستغلالها ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط تسليم رخص دخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المطارات المدنية واستعمالها وسحبها. المادة 2 : لا يمكن أي شخص أن يدخل إلى أرضية المطار إلا إذا كان حائزا رخصة الدخول. المادة 3 : رخصة الدخول وثيقة تسلّمها مصالح الشرطة بصفة دائمة أو مؤقتة. ويسمح بواسطة هذه الرخصة بدخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المناطق المخصصة والعامة بالمطارات المدنية. المادة 4 : تسلّم رخصة الدخول الدائمة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا ضمن مؤسسات أو إدارات أو هيئات لها نشاط داخل المطار، وتكون هذه الرخصة على شكل شارة صدرية. المادة 5 : تسلّم رخصة الدخول المؤقتة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين لا يعملون بصفة دائمة بالمطار. ويمكن تسليمها أيضا إلى زوار يقدمون وثائق تبريرية، تحدد قائمتها السلطة المكلفة بأمن المطار . وتسمح لهم بالدخول إلى الأماكن الموضحة في الوثيقة فقط، وتكون هذه الرخصة على شكل إذن بالمرور. المادة 6 : لا يسمح بدخول العربات الخاصة وسيرها إلا داخل المنطقة المبينة في رخصة الدخول ويستبعد من هذه المنطقة المساحات الخاصة بالحركة والطرق المخصصة للسير والمدارج .. غير أنه بإمكان العربات والآلات التي تحمل علامة والتابعة للمتعاملين بالمطار، أن تدخل وتنتقل بعد موافقة المصالح المعنية على أن يكون السائق يحمل الشارة الصدرية الخاصة بالمنطقة المعنية. لا ينبغي لهذه العربات أن تخرج من الأرضية عندما تستعمل لمساعدة الطائرات في الأرض. المادة 7 : تسلّم رخصة الدخول الخاصة بالأشخاص وسائقي العربات والآلات بطلب من المؤسسات أو الإدارات أو الهيئات، وعلى هذه الأخيرة أن ترسل أو تودع لدى مصالح الشرطة الوثائق الآتية : 1 ) رخصة الدخول الدائمة : أ ) فيما يخص الأشخاص : بطاقة معلومات تعد طبقا لنموذج تسلّمه مصالح الشرطة، مستخرج من عقد الميلاد للشخص المعني، أربع (4) صور شمسية. ب ) فيما يخص العربات والآلات :

  • نسخة من البطاقة الرمادية أو أية وثيقة أخرى مناسبة. 2 ) رخصة الدخول المؤقتة : بطاقة معلومات خاصة بالمعني مرفوقة بوثيقة الهوية أو أوراق تبريرية تسلّمها المؤسسة أو الإدارة التي تقدمت بطلب تسليم الوثيقة،
  • أما بقية الزوار، فعليهم أن يقدموا الأوراق التبريرية المنصوص عليها في المادة 5. المادة 8 : تحدّد أصناف رخص الدخول وفقا للمناطق المرخص بدخولها وطبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 9 : ينبغي أن تحمل رخصة الدخول بصورة واضحة للعيان من طرف حاملها . المادة 10 : ينبغي أن يخضع حامل رخصة الدخول إلى كافة عمليات المراقبة الأمنية، وعليه أن يحترم حدود المناطق وشبه المناطق التي سلمت له الرخصة بشأنها. المادة 11 : يجب على حامل رخصة الدخول أن يرجع الرخصة في الحالتين الآتيتين : تغيير المنطقة،
  • انقطاع علاقة العمل.

29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة : 12 : ينبغي أن تبلغ الهيئات مصالح الشرطة بتغيير الأوضاع المذكورة أعلاه. المادة 13 : يجب على الهيئات والإدارات المعنية . أن تبلغ مصالح الشرطة كلّ ستّة (6) أشهر بقائمة محينة للمستخدمين العاملين بالمطار وأن تعيد الرخص المسترجعة. المادة 14 : يترتب عن أي خرق بشأن الدخول للمناطق المرخص بدخولها وكلّ تدليس في استعمال رخص الدخول، السحب الفوري للرخصة. المادة 15 : يجب على حاملي الرخص و / أو الهيئة المعنية في حالة ضياع رخص الدخول أو سرقتها أو إتلافها، إشعار مصالح الشرطة على الفور . وبعد إجراء تحقيق، يمكن تسليم نسخة ثانية من الرخصة إلى صاحبها. المادة 16 : يجب استبدال البطاقات الدائمة الجاري العمل بها حاليا برخص الدخول الدائمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. وزير النقل وزير الداخلية محمد أرزقي إيسلي والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور الملحق الشارة - صنف 1 مطار الجزائر العاصمة : اللون تحديد المنطقة الرمز برتقالي مدرجات طرق المراقبة السياج 1 أصفر موقف الطائرات. 1 2 أزرق محطة طيران تحت الرقابة الجمركية - فرز الأمتعة .. 3 بنفسجي حمولة ) تأجير ) طائرة شحن تحت الرقابة الجمركية. 4 بني تقنيات. 4 5 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 صنف 2 مطارات - وهران - قسنطينة وعنابة : اللون تحديد المنطقة الرمز برتقالي مدرجات، طرق المراقبة، السياج. 1 أصفر موقف الطائرات. 2 أزرق محطة طيران تحت الرقابة الجمركية حمولة / طائرة شحن - فرز الأمتعة. 3 بني تقنيات. 4 صنف 3 مطارات أخرى : اللون تحديد المنطقة الرمز أصفر موقف الطائرات. 1 أزرق محطة طيران تحت الرقابة الجمركية - تأجير حمولة طائرة. 2 بني تقنيات 3 أصناف أخرى : اللون تحديد المنطقة الرمز أخضر مناطق ذات منفعة عامة. 6 أبيض يسمح بالمرور لكل زائر يحمل بطاقة معلومات شخصية. 7 أحمر كل مناطق المطار . 8 أبيض مسطر أخضر / أحمر وطني 9

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1995 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1.110.164.574,26 101.396.614.632,89 183.070.302,05 217.498.420,65 1.863.719.659,22 71.237.892.579,23 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • أوراق وقطع نقدية متداولة ..
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال .. الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 137.414.596.953,23 6.048.348.091,09 22.000.000.000,00 18.380.417.061,96 0,00 38.986.000.000,00 99.165.830.461,24 3.488.661.299,74 2.431.201.062,55 120.113.568.539,66 المجموع 718.803.431.967,89 247.611.539.415,57 175.731.375.092,35 597.758.651,53 8.055.001.498,32 0,00 7.805.030.180,37 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 274.396.954.296,53 المجموع 718.803.431.967,89 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر