قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-477 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة – ولاية بجاية.
مرسوم رئاسي رقم 02-478 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية.
مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز.
سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات
مرسوم تنفيذي رقم 02-475 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 02-476 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 14 قراران مؤرّخان في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 14 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 10 ديسمبر لتأشيرة الدخول إلى الجزائر. سنة 2002 ، يؤسس لاصقة ذاتية حاملة
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم.
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 31 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-477 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة - ولاية بجاية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 95 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المواد 34 و 35 و 36 منه، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ ويجدّد المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة – ولاية بجاية. المادة 2 : يتم تسيير شؤون البلدية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-478 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 120 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 32 : يجب أن تقدم الطلبات للاستفادة من أحكام هذا المرسوم قبل 30 يونيو سنة 2003”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 3994 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ مجلس وطني للسياحة يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يكلّف المجلس بإبداء رأيه في السياسة الوطنية للسياحة وباقتراح كلّ التدابير وكل الأدوات التي من شأنها تشجيع تنمية النشاطات السياحية وترقيتها. وبهذه الصفة، يتولّى المهام الآتية على الخصوص :
- تحديد أعمال الدعم الضرورية لحماية الموارد السياحية بكلِّ مكوّناتها، وتهيئتها وتسييرها، تشجيع ترقية صورة الجزائر السياحية لا سيما في الخارج،
- التقييم الدوري لتطور حالة السياحة،
- إبداء الرأي في تدابير اللجنة الوطنية وتوصياتها لتسهيل النشاطات السياحية،
- إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالسياحة التي يقدمها له الوزير المكلف بالسياحة. الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م المادة 3 : يرأس المجلس رئيس الحكومة، ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية وزير المساهمة وترقية الاستثمار، وزير التجارة، وزير التهيئة العمرانية والبيئة وزير النقل، وزير الشباب والرياضة وزير السياحة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير المالية وزير الاتصال والثقافة وزير الموارد المائية
- وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، المدير العام للأمن الوطني،
- المدير العام للجمارك. يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص من شأنه مساعدته في مداولاته. تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالسياحة أمانة المجلس. المادة 4 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة، في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية. المادة 5 : يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال. المادة 6 : يرسل الرئيس الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. المادة 7 : تدوّن قرارات المجلس وتوصياته في محضر يوقعه الرئيس وترسل إلى الهيئات المعنية للتنفيذ.
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م المادة 8 : يمكن أن ينشىء المجلس بداخله، قصد تحقيق أهدافه، لجنة خاصة أو عدة لجان خاصة. المادة 9 : يتعين على المصالح والهيئات التي ترسل إليها قرارات المجلس وتوصياته أن ترسل تقارير دورية عن حالة تنفيذها إلى الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : يقدم المجلس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية عن حالة السياحة وتقييما لمدى تطبيق قراراته. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز. ش. ذ. أ “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 89 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-264 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، تحدد جداول تعريفات الكهرباء والغاز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. تعاريف وأحكام تسعيرية المادة 2 : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : أ) المقدار أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هما المقدار أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبهما الزبون حسب حاجاته. ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز الي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله. ب ) المقدار أو القوة القصوى المستهلكة هما المقدار أو القوة التي يقيسهما مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة خلال فترة الفوترة. ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه. ج ) تكيف تعريفات الطاقة الكهربائية والغاز، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل. ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع (4) ساعات. د) تعدّ الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حد 50 % من الطاقة الحية. يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. 1 (1) ابتداء من أول يناير سنة 2003 : الإتاوة سعر المقدار التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5214,52 8,214 22 521,42 2,003 1-23 23,85 2-23 23,85 (2) ابتداء من أول يوليو سنة 2003 : الإتاوة سعر المقدار التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5360,53 8,444 22 536,02 2,059 1-23 24,52 2-23 24,52 31 ديسمبر سنة 2002 م ويترتب على الطاقة الارتكاسيّة غير المستهلكة في حدود تقل عن 50 % تخفيض حسب الكيلوفار / ساعة يساوي خمس ( 3 ) سعر الكيلوفار في الساعة من التعريفة المطبقة على المشترك تعريفات الغاز المادة 3 : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز “ بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول الآتية : دج / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 13,595 28,199 14,072 27,151 دج / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 13,976 28,989 14,466 27,911
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م (3) ابتداء من أول يناير سنة 2004 : الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5510,62 8,680 22 551,03 2,116 1-23 25,20 2-23 25,20 (4) ابتداء من أول يوليو سنة 2004 : الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5664,92 8,923 22 566,46 2,176 1-23 25,91 2-23 25,91 للجمهورية الجزائرية / العدد 89 7 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 14,367 29,800 14,871 28,692 / شهر / وح اس / س اس سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 17,733 7,600 15,281 14,770 30,635 15,288 29,496 المادة 3 مكرر : تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حراريّة / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ). تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حراريّة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
تعريفات المادة 4 : تتم فوترة الكهرباء التي توزّعها الشركة كامل التراب الوطني على أساس التعريفات الآتية : 1 (1) ابتداء من أول يناير سنة 2003 : سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 325410,2 24,42 121,98 425,5 32 325410,2 64,99 325,39 41 23199,6 15,51 69,68 523,1 42 309,3 23,22 108,33 523,1 43 309,3 23,22 92,72 44 309,3 23,22 108,33 51 238,30 24,83 596,0 52 55,24 24,83 596,0 53 55,24 12,32 1-54 3,64 2-54 3,64 31 ديسمبر سنة 2002 م الكهرباء الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” بصفة موحدة عبر سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات | الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 88,0 38,0 19,96 88,2 19,96 116,2 61,4 27,31 108,4 27,31 61,4 256,9 27,31 225,3 27,31 158,9 88,5 130,8 88,5 357,6 157,0 347,6
27 شوال عام 1423 ه
31 ديسمبر سنة 2002 م 2 (2) ابتداء من أول يوليو سنة 2003 : سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك | الأعلى 31 335172,5 25,15 125,64 438,3 32 335172,5 66,94 335,15 41 24359,6 16,28 73,16 549,3 42 324,8 24,38 113,74 549,3 43 324,8 24,38 97,35 44 324,8 24,38 113,74 51 245,45 25,58 613,8 52 56,90 25,58 613,8 53 56,90 12,69 1-54 3,74 2-54 3,74 (3) ابتداء من أول يناير سنة 2004 : سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 335172,5 25,15 125,64 438,3 32 335.172,5 66,94 335,15 41 25577,6 17,10 76,82 576,7 42 341,0 25,60 119,43 576,7 43 341,0 25,60 102,22 44 341,0 25,60 119,43 51 252,81 26,35 632,3 52 58,60 26.35 632,3 53 58,60 13,07 1-54 3,86 2-54 3,86 سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 90,6 39,1 20,56 90,8 20,56 122,0 64,5 28,68 113,8 28,68 64,5 269,8 28,68 236,6 28,68 163,7 91,1 134,7 91,1 368,3 158,5 358,1 سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 90,6 39,1 20,56 90,8 20,56 128,1 67,7 30,11 119,5 30,11 67,7 283,3 30,11 248,4 30,11 168,6 93,9 138,8 93,9 379,4 160,1 368,8
(4) ابتداء من أول يوليو سنة 2004 : سعر القوة التعريفات إتاوة دج / كيلو واط / شهر قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك | الأعلى 31 345227,6 25,91 129,41 451,4 32 345227,6 68,95 345,20 41 26856,5 17,95 80,66 605,6 42 358,1 26,87 125,40 605,6 43 358,1 26,87 107,33 44 358,1 26,87 125,40 51 260,40 27,14 651,2 52 60,36 27,14 651,2 53 60,36 13,46 1-54 3,97 2-54 3,97 المادة 4 مكرر : تطبّق التّعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلو واط / ساعة / شهر ( 500 كيلو واط / ساعة / سنة ). تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلو واط / ساعة / شهر ( 500 كيلو واط / ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر. المادة 5 : يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-264 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس 31 ديسمبر سنة 2002 م سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 93,3 40,3 21,18 93,5 21,18 134,6 71,1 31,62 125,4 31,62 71,1 297,4 31,62 260,8 31,62 173,7 96,7 142,9 96,7 390,8 161,7 379,9 مرسوم تنفيذي رقم 02-475 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار (40.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 89 11 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار (40.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية. 38.500.000 مجموع القسم الأول 38.500.000 مجموع العنوان الثالث 38.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.500.000 مجموع الفرع الثاني 38.500.000
الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثالث 31 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأجور الرئيسية. 2.400.000 مجموع القسم الأول 2.400.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 2.400.000 الجزئي الثالث 2.400.000 مجموع الفرع السادس 2.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.900.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المديريات الجهوية للخزينة – التعويضات والمنح المختلفة. 38.500.000 مجموع القسم الأول 38.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 38.500.000 الجزئي الثاني 38.500.000 مجموع الفرع الثاني 38.500.000
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع السادس للجمهورية الجزائرية / العدد 89 13 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز – التعويضات والمنح المختلفة……. 2.400.000 مجموع القسم الأول 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.400.000 مجموع الفرع السادس 2.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.900.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-476 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-265 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-266 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 28702 ورقم 02-288 ورقم 02-289 المؤرخة في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 التي تعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.884.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.884.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة مواضيع مختلفة 3.884.000 المجموع 3.884.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة الصناعات المصنعة 6.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.378.000 السكن 500.000 المجموع 3.884.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2002 ، مهام العقيد عبد الكريم حوالف، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2002، مهام المقدم مراد زميرلي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2002، مهام العقيد عبد القادر شرفة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. * قراران مؤرّخان في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 يعيّن العقيد عبد القادر شرفة، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2002.
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 يعيّن المقدم مراد زميرلي، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2002. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 10 ديسمبر سنة 2002، يؤسس لاصقة ذاتية حاملة لتأشيرة الدخول إلى الجزائر. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتعلّق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تؤسس لاصقة ذاتية حاملة لتأشيرة الدخول إلى الجزائر و تحدد مواصفاتها في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 2 : تسلّم اللاصقة الذاتية الحاملة لتأشيرة الدخول إلى الجزائر السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، وتلصق على صفحة بيضاء من جواز السفر الأجنبي الساري الصلاحية. تعوض اللاصقة الذاتية الحاملة لتأشيرة الدخول إلى الجزائر الختم الرطب المستعمل حاليا. المادة 3 : يبقى الختم الرطب المستعمل حاليا ساري المفعول موازاة مع اللاصقة الذاتية الحاملة للجمهورية الجزائرية / العدد 89 15 لتأشيرة الدخول إلى الجزائر ، لمدة أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 10 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة عن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية الأمين العام عبد العزيز جراد مولاي محمد قنديل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمدارس التكوين شبه الطبي،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 14 شوال الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المادة 2 : يفتح التكوين الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة للمترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا في شعبة علوم الطبيعة والحياة، والعلوم الدقيقة والكيمياء أو شهادة معادلة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات. المادة 3 : يتم فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي : عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة أماكن إيداع ملفات الترشح تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة. المادة 4 : ينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه عن طريق الصحافة أو بكل وسيلة ملائمة. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة، عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
- نسخة طبق الأصل لشهادة الباكالوريا أو الشهادة معادلة شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان ( طب عام ، أمراض صدرية)، صورتان شمسيتان شهادة الجنسية الجزائرية. شهادة السوابق القضائية ( الصحيفة رقم (3) المادة 6 : تستفيد المترشحات المجاهدات وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل لجنة تتكون من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا، يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق في مركز الامتحان. المادة 8 : كل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الشهادة لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة، يفقد حق الإستفادة من النجاح. وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضه بمترشح يليه في قائمة الانتظار حسب درجة الاستحقاق. المادة 9 : يمكن بطلب من المعني و بصورة استثنائية، السماح للمترشح الناجح نظرا لأسباب مبررة أن يؤجل حق الاستفادة من نجاحه إلى السنة الموالية. القسم الثاني تنظيم التكوين المادة 10 : تفتح دورة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي :
- عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعتبرة
- أماكن وشكل التكوين ( متواصل، تناوبي، إقامي، في الموقع …). تاريخ بداية التكوين وعدد دورات امتحانات نهاية التكوين. المادة 11 : تحدد مدة تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة بثلاث (3) سنوات. المادة 12 : يجرى التكوين في مؤسسات التكوين شبه الطبي. تحدد تواريخ الدخول البيداغوجي والعطل وكذا امتحانات نهاية الدراسة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 17 المادة 13 : ينظم التكوين في شكل سداسي ويكون التدرج سنويا حسب البرنامج الوطني الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والانعاش الحاصلين على شهادة دولة. يشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية وزيارات وثائقية. ينظم البرنامج النظري في شكل وحدات. المادة 14 : يحدد برنامج التكوين بموجب قرار وزاري مشترك، ويمكن تعديله حسب نفس الأشكال وفق احتياجات القطاع. المادة 15 : تجرى الدروس التطبيقية في مؤسسات التكوين شبه الطبي، في الهياكل الصحية أو في أي هيكل يستجيب لأهداف التكوين. وتتضمن تدريبات وأشغال تطبيقية وأعمال موجهة و أبحاث وثائقية. يقوم بضمان تأطير التلاميذ ومتابعتهم أساتذة التعليم شبه الطبي والإطارات التابعة لهياكل الصحة الذين يعينهم لهذا الغرض مدير مدرسة التكوين شبه الطبي و مدير المؤسسة المستقبلة. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المادة 16 : ينظم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 17 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية بحصول المترشح على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 وكذا التصديق على التدريبات المتبعة. المادة 18 : تنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل العام المطلوب. إن التلاميذ الذين تعتبر نتائجهم الدراسية غير كافية من قبل المجلس التربوي، يسمح لهم إما بإعادة السنة مرة واحدة خلال فترة تكوينهم شريطة ألا يكونوا موضوع إجراءات تأديبية خلال دراستهم أو يتم شطبهم من تعداد المؤسسة، وفي هذه الحالة لا يسمح للمعنيين أن يستأنفوا الدراسة في مؤسسة أخرى للتكوين شبه الطبي. تحدد كيفيات التقييم المتواصل في مدارس التكوين شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 19 : ينظم امتحان نهاية الدراسة لنيل شهادة الدولة عند نهاية دورة التكوين وفقا للتنظيم المعمول به.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : يجب على التلاميذ المترشحين لامتحان نهاية الدراسة أن يستوفوا مسبقا الشروط الآتية :
- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 للسنوات الدراسية الثلاث. تصديق مجموع التدريبات التطبيقية المتبعة. المادة 21 : يتضمن الامتحان النهائي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة اختبارات كتابية واختبارا تطبيقيا وكذا اختبارا شفويا. الاختبارات الكتابية : التخدير : المعامل 2 ، المدة ساعتان (2). الإنعاش : المعامل ،2 ، المدة ساعتان (2). علم الصيدلة : المعامل 2، المدة ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : التكفل بمريض خلال مراحل العمليات الثلاث، المعامل 6. الاختبار الشفوي:
- مناقشة مذكرة نهاية الدراسة : المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/8 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية. كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار التطبيقي ومذكرة نهاية الدراسة تعد مقصية. المادة 22 : تتشكل لجنة تصحيح الاختبارات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من أستاذين على الأقل في كل اختبار . المادة 23 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الأقل 20/10 ويحسب كما يأتي: معدل العلامات الخاصة بالإمتحان النهائي المعامل 1، معدل سنوات التكوين الثلاث، المعامل 1. المادة 24 : تتشكل لجنة نهاية التكوين من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، مدير مركز الامتحان، عضوا الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م مدير الدراسات والتدريبات لمركز الامتحان عضوا أستاذين، عضوين. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. المادة 25 : يمنح مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس إعلان اللجنة عن نتائج نهاية التكوين. تمنح شهادة الدولة من قبل الوزير المكلف بالصحة. المادة 26 : كل مترشح تابع دورة التكوين بنجاح ولم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا ويكون موضوع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 19 31 ديسمبر سنة 2002 م بمقتضى المرسوم رقم 73 – 79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إنشاء مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 4 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك ورتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. المادة 2 : يلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك ورتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة 1 – التكوين النظري توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 624 سا و 30 د السداسي الرقم الوحدات 01 المنهجية العامة 02 المصطلحات الطبية الأول الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق تابع الرقم الوحدات 03 النظافة الإستشفائية 04 علاجات - تمريضية 05 أنتربولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 06 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الأول) 07 الصحة العمومية / ديموغرافيا إحصاءات / اقتصاد الصحة 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / أدبيات/ مسؤولية التقييمات المجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 الإسعاف 02 الصيدلة 03 طب الأطفال 04 التغذية 05 سيميولوجيا 06 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 07 علم الأدوية (الجزء الأول) التقييمات المجموع العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 72 سا 2 45 سا 1 69 سا 3 45 سا 1 45 سا 1 358 سا و 30د 21 سا 379 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 21 سا 1 30 سا 2 21 سا 1 15 سا 1 102 سا 3 20 سا 3 230 سا 15 سا 245 سا
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 31 ديسمبر سنة 2002 م توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 485 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 الفحوص البيولوجية 02 علم الأدوية (الجزء الثاني) 03 علم الأمراض الطبية والجراحية (الجزء الأول) 04 طب الدم التقييمات المجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علم الأمراض الطبية والجراحية (الجزء الثاني) 02 طرق وتقنيات التخدير 03 الفيزيولوجيا المرضية والإنعاش (الجزء الأول) 04 التخدير حسب الحالة (الجزء الأول) 05 التخدير حسب فرع الجراحة (الجزء الأول) 06 منهجية المذكرة التقييمات المجموع
الثانية سا و 30 د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 100 سا 3 54 سا 3 30 سا 3 206 سا و 30 د 15 سا 221 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 54 سا 3 60 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 249 سا 15 سا 264 سا
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 340 سا و 30 د السداسي الرقم الوحدات 01 الفيزيولوجيا المرضية والإنعاش (الجزء الثاني) 02 التخدير حسب الحالة (الجزء الثاني) 03 التخدير حسب نوع الجراحة (الجزء الثاني) 04 إستعجالات وإنعاش التقييمات المجموع السداسي الرقم الوحدات الخامس الحجم الساعي المعامل 72 سا 3 45 سا 3 42 سا 3 60 سا 3 219 سا 15 سا 234 سا السادس الحجم الساعي المعامل 01 الفيزيولوجيا المرضية والإنعاش (الجزء الثالث) 45 سا 3 02 التخدير حسب نوع الجراحة (الجزء الثالث) 03 إعلام / تربية واتصال 04 مدخل إلى الإعلام الآلي التقييمات المجموع 2 – التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني :
- الطب : 6 أسابيع، 12 سا 3 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 100 سا و 30د 6 سا 106 سا و 30د الجراحة : 6 أسابيع،
- طب الأطفال : 4 أسابيع. السداسيان الثالث والرابع :
- جراحة ( أثناءها وقبلها وبعدها) : 4 أسابيع جراحة الأعصاب : 4 أسابيع، كشوفات بالأشعة : 4 أسابيع
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م تصفية الدم : 4 أسابيع جراحة الأطفال : 4 أسابيع طب العيون : 4 أسابيع طب الأنف والأذن والحنجرة : 4 أسابيع جراحة المسالك البولية : 4 أسابيع، – جراحة فكية وجهية : 4 أسابيع. السداسي الخامس : جراحة الصدر والرئة : 3 أسابيع،
- الجراحة البلاستيكية : أسبوعان (2)
- طب النساء والتوليد : 4 أسابيع جراحة العظام : 4 أسابيع جراحة القلب والأوعية : أسبوعان (2)
- جراحة عامة : 4 أسابيع. السداسي السادس : تربص نصف دوام : 6 أسابيع،
- تربص دوام كامل : 8 أسابيع. ملاحظة : في كل الأحوال، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية لمدة دنيا تقدر ب 8 أسابيع. المناوبات : مناوبتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 89 23 وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إنشاء مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة القابلات. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المادة 2 : يفتح التكوين الخاص بالقابلات للمترشحات الحائزات على شهادة الباكالوريا في شعبة علوم الطبيعة والحياة والعلوم الدقيقة والكيمياء أو شهادة معادلة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات. المادة 3 : يتم فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي : عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة،
- أماكن إيداع ملفات الترشح
- تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة. المادة 4 : ينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، عن طريق الصحافة أو بكل وسيلة ملائمة. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة، عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة بنت أو أرملة شهيد. – نسخة طبق الأصل لشهادة الباكالوريا أو الشهادة معادلة الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م شهادة الميلاد ، شهادتان طبيتان ( طب عام ، أمراض صدرية)، صورتان شمسيتان شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق القضائية ( الصحيفة رقم (3 (3). المادة 6 : تستفيد المترشحات المجاهدات وبنات الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحات الناجحات نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل لجنة تتكون من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق في مركز الامتحان. المادة 8 : كل مترشحة ناجحة في المسابقة على أساس الشهادة لم تلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغها بنجاحها في المسابقة، تفقد حق الاستفادة من النجاح. وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضها بالمترشحة التي تليها في قائمة الإنتظار حسب درجة الاستحقاق. المادة 9 : يمكن، بطلب من المعنية وبصورة استثنائية، السماح للمترشحة الناجحة نظرا لأسباب مبررة أن تؤجل حق الاستفادة من نجاحها إلى السنة الموالية. القسم الثاني تنظيم التكوين المادة 10 : تفتح دورة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي :
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعتبرة،
- أماكن وشكل التكوين ( متواصل، تناوبي إقامي، في الموقع …). تاريخ بداية التكوين وعدد دورات امتحانات نهاية التكوين. المادة 11 : تحدد مدة تكوين القابلات بثلاث (3) سنوات. المادة 12 : يجرى التكوين في مؤسسات التكوين شبه الطبي. تحدد تواريخ الدخول البيداغوجي والعطل وكذا امتحانات نهاية الدراسة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة. المادة 13 : ينظم التكوين في شكل سداسي ويكون التدرج سنويا حسب البرنامج الوطني الخاص بالقابلات. يشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية وزيارات وثائقية. وينظم البرنامج النظري في شكل وحدات. المادة 14 : يحدد برنامج التكوين بموجب قرار وزاري مشترك، ويمكن تعديله حسب نفس الأشكال وفقا لاحتياجات القطاع. المادة 15 : تجرى الدروس التطبيقية في مؤسسات التكوين شبه الطبي وفي الهيئات الصحية أو في أية هيئة تستجيب لأهداف التكوين. وتتضمن تدريبات، أشغال تطبيقية، أعمال موجهة أو أبحاث وثائقية. يقوم بضمان تأطير التلميذات ومتابعتهن أساتذة التعليم شبه الطبي والإطارات التابعة لهيئات الصحة والذين يعينهم لهذا الغرض مدير مدرسة التكوين شبه الطبي و مدير المؤسسة المستقبلة. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المادة 16 : ينظم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 17 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية بحصول المترشحة على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 وكذا التصديق على التدريبات المتبعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 25 المادة 18 : تنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية للتلميذات اللواتي لم يتحصلن على المعدل العام المطلوب. إن التلميذات اللواتي تعتبر نتائجهن الدراسية غير كافية من قبل المجلس التربوي، يسمح لهن إما بإعادة السنة مرة واحدة خلال فترة تكوينهن شريطة ألا يكن موضوع إجراءات تأديبية خلال دراستهن أو يتم شطبهن من تعداد المؤسسة، وفي هذه الحالة لا يسمح للمعنيات أن يستأنفن الدراسة في مؤسسة أخرى للتكوين شبه الطبي. تحدد كيفيات التقييم المتواصل في مدارس التكوين شه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين، ينظم امتحان نهاية الدراسة لنيل شهادة الدولة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : يجب على التلميذات المترشحات لامتحان نهاية الدراسة أن يستفين مسبقا الشروط الآتية : الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 للسنوات الدراسية الثلاث. تصديق مجموع التدريبات التطبيقية المتبعة. المادة 21 : يتضمن الامتحان النهائي للقابلات اختبارات كتابية واختبارا تطبيقيا وكذا اختبارا شفويا. الاختبارات الكتابية : التوليد : المعامل ،2 ، المدة ساعتان (2). رعاية المواليد : المعامل ،2 ، المدة ساعتان (2). حماية الأمومة والطفولة : المعامل 2، المدة ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : التكفل بحالة ولادة : المعامل 3. التكفل بحالة تكييف رضيع : المعامل 3.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الإختبار الشفوي: مناقشة مذكرة نهاية الدراسة : المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/8 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية. كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبارات التطبيقية و مذكرة نهاية الدراسة تعد مقصية. المادة 22 : تتشكل لجنة تصحيح الاختبارات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من أستاذين على الأقل في كل اختبار . المادة 23 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الأقل 20/10 ويحسب كما يأتي: معدل العلامات الخاصة بالامتحان النهائي، المعامل 1
- معدل سنوات التكوين الثلاث، المعامل 1. المادة 24 : تتشكل لجنة نهاية التكوين من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا مدير مركز الامتحان، عضوا مدير الدراسات والتدريبات لمركز الامتحان عضوا
- أستاذين، عضوين. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. المادة 25 : يمنح مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان ، شهادة نجاح للمترشحات الناجحات على أساس إعلان اللجنة عن نتائج نهاية التكوين. تمنح شهادة الدولة من قبل الوزير المكلف بالصحة. المادة 26 : كل مترشحة تابعت دورة التكوين بنجاح ولم تلتحق بمنصب تعيينها في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها بنجاحها، تفقد حق الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م وتكون موضوع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق بسلك القابلات. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم رقم 73 – 79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إنشاء مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 73 – 81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم،
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك ورتبة القابلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 27 المادة 2 : يلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق برنامج تكوين القابلات توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 651 سا السداسي الرقم الوحدات 01 المنهجية العامة 02 المصطلحات الطبية 03 التشريع / أخلاقيات المهنة أدبيات المسؤولية الأول الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 04 أنتربولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 05 صيدلة (الجزء الأول) 06 التغذية 07 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الأول) 08 النظافة الإستشفائية 09 علم الوراثة 10 علم الجنين 11 العلاج التمريضي (الجزء الأول) التقييمات المجموع 21 سا 1 21 سا 1 45 سا 3 45 سا 2 18 سا 1 30 سا 1 55 سا و 30 د 2 369 سا 24 سا 393 سا
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 الصحة العمومية ديموغرافيا / إحصاء / اقتصاد الصحة 02 الإسعاف 03 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 04 العلاج التمريضي (الجزء الثاني) 05 طب التوليد العادي 06 رعاية المواليد التقييمات المجموع العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 21 سا 1 66 سا 3 21 سا 2 45 سا 3 45 سا 2 243 سا 15 سا 258 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 508 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 حمية خاصة بالأطفال 02 طب التوليد العادي 03 طب التوليد المرضي (الجزء الأول) 04 المرضيات الطبية والجراحية (الجزء الأول) 05 طب الأطفال التقييمات المجموع و 30 د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 45 سا 2 60 سا 3 51 سا 2 61 سا و 30د 2 240 سا 15 سا 255 سا
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 31 ديسمبر سنة 2002 م الملحق (تابع) السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 طب التوليد المرضي (الجزء الثاني) 02 صحة الأمومة والطفولة 03 طب المواليد الجدد 04 المرضيات الطبية والجراحية (الجزء الثاني) 05 طب النساء 06 منهجية المذكرة التقييمات المجموع توزيع الوحدات في السنة
الحجم الساعي المعامل 55 سا و 30 د 3 30 سا 3 66 سا 3 30 سا 2 42 سا 2 15 سا 1 238 سا و 30 د 15 سا 253 سا و 30 د الثالثة الحجم الساعي النظري : 351 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 الصحة الجنسية والإنجابية والتخطيط العائلي 02 فحوص بيولوجية 03 الصيدلة (الجزء الثاني) 04 تغذية خاصة 05 التشريع المهني 06 الحمل والأمراض المتصلة به التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 72 سا 3 24 سا 1 42 سا 2 30 سا 1 15 سا 1 48 سا 3 231 سا 15 سا 246 سا
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م الملحق (تابع) السداسي الرقم الوحدات 01 الإعلام / التربية / الإتصال 02 مدخل إلى الإعلام الآلي 03 التخدير والإنعاش 04 علم النفس الخاص التقييمات المجموع التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني :
- الطب : أربعة (4) أسابيع، الجراحة : أربعة (4) أسابيع،
- التمريض : أربعة (4) أسابيع،
- الصحة العمومية : أربعة (4) أسابيع. السداسيان الثالث والرابع :
- قسم الولادة : أربعة (4) أسابيع، توابع الولادة العادية : أربعة (4) أسابيع، – الولادات الخطيرة : أربعة (4) أسابيع،
- طب الأطفال : أربعة (4) أسابيع،
- صحة الأم والطفل : أربعة (4) أسابيع، بعد الجراحة إنعاش : أربعة (4) أسابيع،
- توابع الولادات المرضية : أربعة (4) أسابيع، السادس الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 30 سا 2 96 سا وسا 105 سا
- استشارة : أربعة (4) أسابيع،
- طب المواليد الجدد : أربعة (4) أسابيع. السداسي الخامس :
- طب النساء : أربعة (4) أسابيع،
- الولادات الخطيرة : أربعة (4) أسابيع، طب المواليد الجدد : أربعة (4) أسابيع،
- صحة جنسية وإنجابية : أربعة (4) أسابيع، تخطيط الصدى : ثلاثة (3) أسابيع. السداسي السادس :
- تربص نصف دوام : ستة (6) أسابيع، تربص دوام كامل : ثمانية (8) أسابيع. ملاحظة : في كل الحالات ، يجب أن تقوم كل متعلمة خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التدريب، وخلال السداسي السادس بتدريب الوضع في حالة مهنية لمدة دنيا تقدر بثمانية (8) أسابيع. المناوبات : مناوبتان (2) على الأقل وأربع (4) مناوبات على الأكثر شهريا.
27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدّد التنظيم المتعلّق بالبذور والشتائل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها، المعدل
- وبناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية للأنواع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل قائمة أصناف الحبوب والبطاطا المسموح بها للإنتاج والتسويق، الملحقة بهذا القرار، للجمهورية الجزائرية / العدد 89 31 وتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002. السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب المسموح بإنتاجها وتسويقها الصنف : القمح الصلب 01 - أردنت 14 - كبير 02 – أريبس (كابية) 15 16 محمد بن بشير 03 - بلي 02 16 ورسنيس (أو فانتو) 04 - البيبان 17 - أورجون 05 بيدي 17 18 - واد زناتي 06 - الشام 3 19 - أم رابي 07 - شان س 20 بوجيو 08 – شقران (بولونيكوم) 21 - ساحل 09 - أيدر 22 - سباعو 10 ج ت أدور 23 سرسو (سيميتو) 11 - هضبة 3 24 - طاسيلي 12 – هقار (فيطرون) 25 - واحة (س) 13 - كريم 26 - زيبان الصنف : القمح اللين 01 عين عبيد 13 - نسر 02 - ألميرانت 14 - أوريون 03 - عنزة 15 - رومال 04 بني سليمان 16 سيدي عقبة 05 - بوفالو سومام 17 - 06 - شلف 18 - ستر مبيلي 07 – فلورونس أورور 19 - تسالة 08 - هضاب 09 - حضنة 20 ويست براد 10 21 – ياكورا روخو يسر 11 – ماهون ديمياس 22 - زياد 12 ميموني 23 - زيدان
27 شوال عام 1423 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 الصنف : الشعير 01 – عين الفوارة 11 - برنسيس 02 - بديعة 12 - بلزانت 03 – بحرية ( أكساد (60) 13 - روبال 04 – دهبية ( جيذور) 14 - رمادة ( أكساد (68) 05 - جبل 15 ريحان 03 06 - إكسبراس 07 – حمراء ( بربروس) 16 - سعيدة 183 08 - مجستيك 17 - صفراء 09 نايلية ( أكساد (176) 18 - تشدرت 10 - نيكل 19 - فرتيج الصنف : الخرطال 01 بحري ( بريفيزيون) 06 - حامل 02 - كنال 07 - الأحمر 03 – غربي ( 78 ww ) 08 - الأكحل 04 – قبلي ( كوفرا ( 977 ) 09 - نور ( أفون) 05 - قالمة الصنف : التريتكال 01 – ملياني ( كلر كال ) 05 – شلية ( جوانيلو 159) 02 – بابور ( بيقول ) 06 – إفري ( إفت 214 ) 03 – شنوة ( أسرات ) ( 07 - مجسترال 04 - شريعة ( دريرة أوة 08 - توربيدو كروس ) 09 - تريك الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها أصناف ذات القشرة الحمراء : 01 - أموروزة 13 - كندور 02 - أستيريكس 14 - كرودة 03 - بارنة 15 - أوليفا 04 - بارتينة 16 - اسكار 05 - كاردينال 17 - باميلا 06 - كارمين 18 - راجا 07 - شيفتان 19 راد كارا 08 - كليوباترة 09 - كورالي 20 - راد بونتياك 10 - كورنادو 21 - روزارا 11 - ديزيري 22 - ستمستار 12 - دورا 23 - سنفونيا المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 31 ديسمبر سنة 2002 م أصناف ذات القشرة البيضاء 1 - اكسانت 41 - هنا 2 - عجيبة 42 - إيدول 3 - أدورا 43 - إيلونا 4 - الغرو 44 - إسنا 5 - أقريا 45 - جيرلا 6 - عيدة 46 - كيني باك 7 - ايلزا 47 - كنقستون 8 - أجاكس 48 - كوريقان 9 - اكيرا 49 - لاتونا 10 - أمبو 50 - ليزيتا 11 - أنا 51 - لولا 12 - أبولو 52 - مرادونا 13 - أرنكا 53 - ميراكل 14 - ارقوس 54 - موناليزا 15 - أريان 55 - مونديال 16 - أريندة 56 - نافان 17 - أرمادا 57 - نيكولا 18 - أرنوفا 58 - نوفيتا 19 - عتيقة 59 - أو بيلكس 20 - اطلس 60 - أوزيران 21 - بالاد 61 - أوستارا 22 - بالانس 62 - بامينة 23 - البراكة 63 - بنتلند دال 24 - بوران 64 – بنتلند سكوير 25 - كنتات 65 بروفنتو 26 - كارليتا 66 - ريماركا 27 - سيزار 67 ريزي 28 - كنكورانت 68 - ساحل 29 - كوسموس 69 - سامنتا 30 - ديامان 70 - ساتينا 31 - ديتا 71 - سيكورة 32 - إيلودي 72 - سلاني 33 - الفيرا 73 - سبونتا 34 - أستيما 74 سوبر ستار 35 - إسكورت 75 - تيمات 36 - فابولا 76 - تولا 37 - فاموزا 77 - فالور 38 - فولفا 78 - فيفالدي 39 - فريزيا 79 - قزانتيا 40 - قرانولا 80 - ياسمينة عبد القادر بن مبارك - الجزائر