مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–187 مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22–188 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22–189 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22–190 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22–191 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-194 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”…. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-195 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”……….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-196 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”……… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية خنشلة…………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل…………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين.. 18
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 24 ماي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية باتنة…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………….3 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النقل في ولاية الشلف……… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران……….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. 21
23 شوال عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 24 ماي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية المسيلة……. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية الجلفة……………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية برج باجي مختار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية. 23 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس…………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة 2022، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة……………………………. 27
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–187 مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 و المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما المادتان 22 و 23 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الاولى : تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات: – لطفي بوجمعة، رئيسا، – جمال الدين قراوي، عضوا، – بوعلام حسان، عضوا، – محمد درفوف، عضوا، – ارزقي مسلوب، عضوا، – السعيد عميور، عضوا، – توفيق قزوط، عضوا، – محمد العيد بلاع، عضوا، – سهيلة قمودي، عضوا، – بن أعمر عليوة، عضوا، – فريد وحيد دحمان، عضوا، – عبد القادر زرق الراس، عضوا، – معمر بلايلية، عضوا، – لعرج زروقي، عضوا، – موهوب مسعودي، عضوا، – بوعلام عيساوي، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22–188 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،
23 شوال عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43–43 ‘’النشاط التربوي لفائدة المهاجرين’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22–189 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، 24 ماي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37–10 ‘’الإدارة المركزية – مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22–190 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–26 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34–01 ‘’الإدارة المركزية – تسديد النفقات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 22–191 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–29 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 37–01 ‘’الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون
23 شوال عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 مرسوم تنفيذي رقم 22-194 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 24 ماي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع )4G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. المادّة الأولى : تعدل أحكام المواد الأولى )1.1( و 21 )1.21( و 27 )2.27( من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال; شركة ذات أسهم، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة. “الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”. “المادة 21 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو .USIM …………………………………………. (بدون تغيير حتى) المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك”. “المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ ……………………………(بدون تغيير) ……………………………. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : – إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD، – إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( )eNode . ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادّة 2 : يعدل الملحق الرابع (4) “التزامات إضافية” من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، ويحرر كما يأتي :
23 شوال عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 24 ماي سنة 2022 م “الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الولايات الإضافية للسنة الأولى : الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + الآتية : نسبة التغطية ب % ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات الوادي 10 20 C1 بسكرة 10 20 قسنطينة 15 20 برج بوعريريج 15 20 تلمسان 10 15 سيدي بلعباس 10 15 C2 بومرداس 10 15 تيزي وزو 10 15 البليدة 10 15 تيبازة 10 15 باتنة 10 15 نسبة التغطية بالنسبة للولايات 30 40 50 50 50 30 40 50 50 50 25 30 40 45 50 25 30 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 45 50 20 25 40 40 45 الجدول 5 الإضافية التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ثلاث .(3) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : ثلاث .(3) عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : ثلاث .(3) نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + (السنة الأولى) سنتين (2) C1 ورقلة 15 20 الجزائر 25 40 C2 وهران 15 20 الدنيا : نسبة التغطية ب % ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات 30 40 50 50 50 55 أكثر من 55 أكثر من 55 60 65 25 30 40 45 50
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م الجدول 6 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………………”. حرّر بالجزائر في 10 ماي سنة 2022 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية شوقي بوخزاني زين الدين بلعطار الرئيس المدير العام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ★ مرسوم تنفيذي رقم 22-195 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
23 شوال عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع )4G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة الأولى : تعدل أحكام المواد الأولى )1.1( و 21 )1.21( و 27 )2.27( من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) GPP“ ”3 يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة. “الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”. “المادة 21 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو .USIM 24 ماي سنة 2022 م ………………………………………… (بدون تغيير حتى) المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك”. “المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ ……………………………(بدون تغيير) ……………………………. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : – إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD، – إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادّة 2 : يعدل الملحق الرابع (4) “التزامات إضافية” من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، ويحرر كما يأتي :
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 ماي سنة 2022 م “الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الآتية : الولايات الإضافية للسنة الأولى : الجزائريّة / العدد 35 13 نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + ز 1 + 3 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات ورقلة 10 20 30 الجلفة 10 20 30 C1 بسكرة 10 20 30 غرداية 10 20 30 أدرار 10 20 30 الجزائر 10 15 20 وهران 10 15 20 قسنطينة 10 15 20 سطيف 10 15 20 بومرداس 10 15 20 بجاية 10 15 20 البليدة 10 15 20 عنابة 10 15 20 C2 تيبازة 10 15 20 سيدي بلعباس 10 15 20 البويرة 10 15 20 الشلف 10 15 20 باتنة 10 15 20 برج بوعريريج 10 15 20 المدية 10 15 20 معسكر 10 15 20 المسيلة 10 15 20 تيارت 10 15 20 سكيكدة 10 15 20 عين الدفلى 10 15 20 مستغانم 10 15 20 غليزان 10 15 20 عين تموشنت 10 15 20 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات 40 50 55 60 40 50 55 60 40 50 50 55 40 50 50 60 40 50 55 60 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 40 45 25 40 45 50 25 40 40 50 25 40 45 50 25 40 40 40 25 40 40 40 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 40 45 25 40 40 50 25 40 40 40 25 40 40 45 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 45 50 25 40 40 40 25 40 40 40 25 40 45 50 25 40 45 50
23 شوال عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 الجدول 5 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ست عشرة .(16) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : لا شيء. عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : لا شيء. نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الدنيا : لا شيء. الالتزامات الإضافية حول نوعية الخدمة : لا شيء”. حرّر بالجزائر في 10 ماي سنة 2022 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات المدير العام الإلكترونية بسام يوسف الإبراهيم زين الدين بلعطار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ★ مرسوم تنفيذي رقم 22-196 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، 24 ماي سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”.
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع )4G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة الأولى : تعدل أحكام المواد الأولى )1.1( و 21 )1.21( و 27 )2.27( من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات …………………………………………. (بدون تغيير حتى) ”3GPP“ يعني فريق خبراء معياريا لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third “الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD Duplex( Division ”)Frequency يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة. “الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD Duplex( Division ”)Time يعني مخطط الإرسال المزدوج الذي تحدث فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”. “المادة 21 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم .1.21 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو .USIM ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك”. “المادة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها .1.27 المبدأ ………………………….(بدون تغيير) …………………………….. .2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : – إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهيرتز بنمط FDD ومائة وعشرون مليون )120.000.000( دينار جزائري للقناة 5 ميغاهيرتز بنمط TDD، – إتاوة سنوية لمراقبة التركيبات اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري للمحطة القاعدية للجيل الرابع B( .)eNode ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادّة 2 : يعدل الملحق الرابع (4) “التزامات إضافية” من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، ويحرر كما يأتي :
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / “الملحق 4 23 شوال عام 1443 ه العدد 35 24 ماي سنة 2022 م التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الآتية : الولايات الإضافية للسنة الأولى : نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + ز 1 + 3 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات C1 الوادي 20 30 40 الجزائر 75 90 90 وهران 40 60 80 البليدة 20 40 70 سكيكدة 20 40 60 تلمسان 20 30 40 مستغانم 20 30 50 باتنة 25 35 45 C2 بجاية 20 35 50 ميلة 20 40 55 تيزي وزو 20 35 45 تيارت 25 35 45 بومرداس 20 40 60 المدية 20 35 45 عين الدفلى 20 40 60 البويرة 20 30 45 برج بوعريريج 20 40 60 الجدول 5 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات 50 65 65 65 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 80 80 80 80 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 80 80 55 55 55 55 60 60 60 60 80 80 80 80 55 55 55 55 80 80 80 80 65 65 65 65 80 80 80 80 تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : أربع .(4) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : خمس .(5) عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : أربع .(4)
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 24 ماي سنة 2022 م نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الدنيا : نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 (السنة الأولى) سنتين (2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات C1 الجلفة 25 سطيف 20 C2 قسنطينة 50 40 50 65 65 65 65 40 60 70 70 70 70 70 90 90 90 90 90 الجدول 6 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : الفئة الولاية ز 1 + سنتين (2) أدرار 20 C1 تامنغست 20 معسكر 20 C2 عنابة 40 هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % ز 1 + 3 ز 1 + 4 ز 1 + 5 ز 1 + 6 ز 1 + 7 سنوات سنوات سنوات سنوات سنوات 30 40 50 65 65 30 40 50 60 60 30 40 55 55 55 50 60 60 60 60 الجدول 7 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………….”. حرّر بالجزائر في 10 ماي سنة 2022 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : ممثل صاحب الرخصة الرئيس المدير العام ماتين قالفاني رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية زين الدين بلعطار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي
23 شوال عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي بوزيدي، بصفته واليا لولاية خنشلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد مختاري، بصفته نائب مدير للدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد زوقار، بصفته أمينا عاما لوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق حني، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد صالح شواكي، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24 ماي سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد علاوة بولقمح، أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد مولود علي العرنان، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد بوعمامة بلمخفي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي محي الدين، في ولاية أدرار، – الصادق دراوات، في ولاية تبسة، – كمال بن قويطن، في ولاية جيجل، – كريم بن زيدان، في ولاية عنابة، – عبد العزيز ملبوس، في ولاية الطارف، – محمد رضا مرباح، في ولاية ميلة، – عبد الرزاق بوالجاج، في ولاية عين الدفلى، – عبد الباقي وطواطي، في ولاية غرداية.
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحمد ولد باجة، في ولاية مستغانم، – عبد القادر زياني، في ولاية معسكر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد كريم غضبان، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين عزايز، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد بوسدر، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى بناي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر .3
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد علاوة بولقمح، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد جدال، بصفته نائب مدير لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد بناصر بن لحسن، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية تلمسان.
23 شوال عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد أومعوش، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية التقنية للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الكريم عوام، بصفته مديرا للشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد رابح فيلالي، بصفته مديرا لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – منير دمدوم، في ولاية أدرار، – عمر بن سويح، في ولاية البويرة، – عبد المومن بولزازن، في ولاية الوادي. 24 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد فكلان لنصاري، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليلى زينة البريشي، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد قويدر مقدم، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحق سداوي، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النقل في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة زهية عباس، بصفتها مديرة للنقل في ولاية الشلف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد نبيل سماكغي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد بوعمامة بلمخفي، رئيسا لديوان والي ولاية وهران.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – حكيم قريشي، في ولاية أدرار، – محمد عدة، في ولاية بشار، – محمد رضا مرباح، في ولاية تلمسان، – عبد الباقي وطواطي، في ولاية جيجل، – محمد عبد الكريم بيوض، في ولاية سعيدة، – الصادق دراوات، في ولاية سكيكدة، – كمال بن قويطن، في ولاية عنابة، – كريم بن زيدان، في ولاية بومرداس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 – عبد الرزاق بوالجاج، في ولاية الطارف، – علي محي الدين، في ولاية عين الدفلى، – إبراهيم قواص، في ولاية تيبازة، – عبد العزيز ملبوس، في ولاية ميلة، – محمد مختاري، في ولاية سوق أهراس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – العيد حاج قدور، في ولاية أم البواقي، – أحمد ولد باجة، في ولاية تامنغست، – ساكر حامدي، في ولاية سكيكدة، – عبد القادر زياني، في ولاية مستغانم، – عبد الرحمن عبد الرحيم، في ولاية تيميمون، – الساسي غواط، في ولاية برج باجي مختار، – عبد المالك بجادي، في ولاية أولاد جلال، – بوعلام موساوي، في ولاية بني عباس، – كريم مكلات، في ولاية إن صالح، – عمر شريف، في ولاية إن قزام، – محمد عبد الجليل عياض، في ولاية توقرت، – عبد الله بليزاك، في ولاية المغير، – إبراهيم الخليل بن طراري، في ولاية المنيعة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – زين العابدين بومليط، مديرا للانتقال الطاقوي، – مريم أمال بوعلي، نائبة مدير لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
23 شوال عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – سناء صغير، نائبة مدير للتعاون، – الحاج شني، نائب مدير للاستشراف والنمذجة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد كريم غضبان، مديرا للمجاهدين في ولاية المسيلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل عاشور، مديرا للتربية في ولاية الجلفة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد فكلان لنصاري، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية برج باجي مختار.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – محمد أمين جبيري، في ولاية معسكر، – منيرة معروف، في ولاية تيسمسيلت. 24 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – طيب عماري، في ولاية أدرار، – عبد المومن بولزازن، في ولاية باتنة، – محمد فاتح بن سليمان، في ولاية بجاية، – منير دمدوم، في ولاية البويرة، – عمر بن سويح، في ولاية معسكر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحق سداوي، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة ليلى زينة البريشي، مديرة عامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة كلتوم زاهي، مديرة عامة للمركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر.
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد سليمان حمدي، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سليمان حمدي، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل العقود والمقررات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للمواظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة .2022 كمال بلجود قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد شريف محمد بوزيان، مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شريف محمد بوزيان، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة .2022 كمال بلجود
23 شوال عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة 2022، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-49 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 يناير سنة 2021 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، 24 ماي سنة 2022 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس قسم التكوين في القسم التحضيري والطور الثاني، ورئيس قسم التكوين في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل : – رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل، – رئيس مركز الطبع والسمعي البصري، الذي يشمل الفرعين الآتيين :
- فرع الطبع،
- فرع السمعي البصري. – رئيس مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، الذي يشمل الفرعين الآتيين :
- فرع الأنظمة والشبكات،
- فرع التعليم عن بعد. ويكلّف بما يأتي : – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات،
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد، – الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد، – متابعة سير التكوين في القسم التحضيري، – التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة أو مع اللجان على المستوى الوطني، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها، – ضمان التكوين لطلبة المدارس العليا للأساتذة، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالعلاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة، – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، وكذا كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي، تعليمي وعلمي، – الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي، – استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي. المادة 4 : يساعد المدير المساعد المكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية : – رئيس مصلحة التكوين في الدكتوراه، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير المخبر. ويكلّف بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها، – متابعة نشاطات البحث في المخبر مع الأقسام، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 – ضمان متابعة برامج تكوين الأساتذة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، والسهر على انسجامها، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث، – الاستجابة لحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لمخبر البحث. المادة 5 : يساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية : – رئيس مصلحة الإعلام والاتصال، – رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. ويكلّف بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية…)، – ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب، – مسك البطاقة الإحصائية للمدرسة، – وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية (الندوات والملتقيات إلخ….).
23 شوال عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يساعد الأمين العام، الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، ومصلحة الخدمات الجامعية : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل، – رئيس مصلحة الخدمات الجامعية. ويكلّف بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع المسجلة أمام الجهات القضائية، – السهر على متابعة وتطبيق معايير الجودة للمدرسة، – السهر على ضمان إيواء وإطعام ونقل الطلبة. المادة 7 : يساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية : – رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة، – رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. ويكلّف بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، 24 ماي سنة 2022 م – إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. المادة 8 : يساعد نائب مدير المالية والوسائل : – رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف، – رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات. ويكلّف بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة، – متابعة تمويل أنشطة البحث للمخبر، – المسك اليومي لسجلات الجرد، – ضمان حفظ وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. المادة 9 : رئيس مصلحة الخدمات الجامعية، والتي تضم الفرعين الآتيين : – فرع الإيواء والإطعام والنقل، – فرع المنح. ويكلّف بما يأتي : – ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم، – ضمان سير مصلحة المنح. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 10 : يساعد مدير المكتبة : – رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة، – رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية. ويكلّف بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، – تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطور الثاني والدكتوراه،
23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. الفصل الرابع رئيس قسم التكوين في القسم التحضيري والطور الثاني، ورئيس قسم التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث العلمي المادة 11 : تضم المدرسة رئيسي قسمين : – رئيس قسم التكوين في القسم التحضيري والطور الثاني، – رئيس قسم التكوين في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي. ويكلّفان بما يأتي : – السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسمين، – وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسمين، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. المادة 12 : تُلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03–514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم،
23 شوال عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة ومستوياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–03 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين(03) وخمس وخمسين (55) سنة وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–290 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة تطبيقا لأحكام المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 2 : يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بصفة انتقالية، التكفل بتمويل المشاريع الاستثمارية لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، التي تتطلب قرض غير مكافئ إضافي تبعا لإعادة تقييم كلفة المشروع الاستثماري بالنسبة للملفات التي تحصلت على تمويل قبل تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 22–45 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55)، سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل غير المستفيدين من تمويل من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 22–45 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن طريق محضر يحدد بالاتفاق المشترك بين الطرفين. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 24 ماي سنة 2022 م المادة 4 : تقوم لجان الانتفاء والمصادقة والتمويل للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بإعادة دراسة الملفات المحوّلة والخاصة بالبطالين ذوي المشاريع المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل المسلّمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي تتطلب معالجة، لاسيما الحالات المتعلقة ب : – إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية، – تغيير الموردين، – تغيير التجهيزات و/أو المعدات أو الماشية، – تمديد الإشعار البنكي، – تمديد شهادة القابلية والتمويل. المادة 5 : تعتبر ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل التي يحوّلها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نحو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مؤهلة للتمويل طبقا للأحكام التنظيمية المسيّرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادة 6 : تعالج مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الملفات المحولة والخاصة بالبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، والمتحصلين على شهادة القابلية والتمويل، المتواجدة على مستوى البنوك العمومية والمتحصلة على الموافقة البنكية أو في انتظارها، طبقا للأحكام التنظيمية المسيّرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادة 7 : ترفق ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة التي كانت موضوع تحويل نحو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ببطاقية تتضمن المعلومات المرتبطة بها. المادة 8 : تحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7، بالاتفاق المشترك بين القطاعين(2) المعنيين المكلّفين، على التوالي، بالتشغيل وبالمؤسسات المصغرة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان راوية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة