قرارات وآراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–439 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1446 الموافق 15 جانفي سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية…………………………………………………. 7 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………………………………… 10 المجلس الوطني الاقتصاي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 21
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 قرارات وآراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م.
إن المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 35 و 37 و 42 و 165 و 177 و 195 و 197 و 198 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11–12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبمقتضى القرار رقم 30 / ق. م. د / دعد / 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022 والمتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا، تحت رقم الفهرس 24/00010 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 2024، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 01 / دعد / 2024 والمتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، بحجة انتهاكها للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، وذلك بمناسبة الطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة العليا ضد قرار صادر عن الغرفة العقارية بمجلس قضاء الجلفة، – وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهوري ة، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول والأطراف، بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2024، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من قبل السلطات والمتدخل في الدفع، والمتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الواردة ضمن الآجال القانونية، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف المدعي في الدفع (م.ب) ردا على الملاحظات المكتوبة للسلطات والمتدخل في الدفع، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين في تلاوة تقريرهما المكتوب في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 جانفي سنة 2025، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمدعي في الدفع والطرف المتدخل في الدفع وممثل الحكومة في نفس الجلسة، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن المدعي في الدفع (م.ب) رفع دعوى قضائية أمام محكمة بيرين ضد (ب.ق) التمس من خلالها حماية حيازته لعقار متنازع عليه والتي انتهت بصدور حكم يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، والمؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 11 مايو سنة 2023، وهو القرار المطعون فيه بالنقض أمام المحكمة العليا،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حيث أن المدعي في الدفع وبمناسبة الطعن بالنقض، سجل دفعا بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب مذكرة مكتوبة ومعللة ومنفصلة، مدعيا انتهاكها لحقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور وأكدتها المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، – حيث أن المحكمة العليا قضت بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2024 بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية بعد أن أبدت النيابة العامة ملاحظاتها المكتوبة والشفوية بشأنها، – حيث أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أودع مذكرة تدخل في الخصام بتاريخ أول ديسمبر سنة 2024 بواسطة رئيسه، وتم قبولها لورودها ضمن الشروط والأوضاع المقررة قانونا، لا سيما وأنه أثبت مصلحته في الخصومة، – حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر السلطات المعنية والأطراف طبقا للقانون، لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ضمن الآجال القانونية، – حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بالملاحظات المكتوبة لكل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول في الآجال القانونية، – حيث أن المحكمة الدستورية تلقت الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف المدعي في الدفع في الآجال القانونية، كما تلقت رده على الملاحظات المكتوبة من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والمتدخل في الخصام، – حيث أن مثير الدفع قدم طلبا لرد أعضاء المحكمة الدستورية بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2024 استنادا إلى المادة 25 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، في حين كان يتعيّن الاستناد لنص المادة 26 من نفس النظام، – حيث أن طلب الرد ورد خاليا من الإشارة لاسم عضو المحكمة الدستورية المعني بالرد، مما يجعله مخالفا لأحكام المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالنتيجة يتعي ّن رفضه، من حيث الموضوع : – حيث أن المدعي يزعم من خلال دفعه عدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، والتي تنص في مجملها على وجوبية تمثيل المتقاضي بمحامٍ أمام جهات الاستئناف والنقض، مدعيا أنها تمس بحقوقه في التقاضي وكذا اللجوء إلى العدالة والمساواة أمامها والمحاكمة العادلة والحماية من التعسف والحماية من العنف النفسي والمعنوي والمادي، ومؤسسات تضمن الحريات الأساسية والعدالة، الدفاع والتعبير، لا سيما وأن الدستور كفلها بموجب المواد 9 و 37 و 39 (الفقرة 2) و 165 (الفقرتان الأولى و 2) و 171 و 177 و 179 (الفقرة الأولى)، ناهيك عن المعاهدات والمواثيق الجزائريّة / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، – حيث أن المدعي في الدفع أسس دفعه بعدم دستورية المواد المذكورة أعلاه، لنصها على وجوبية تمثيل المتقاضي بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهو ما يتعارض مع نص المادة 177 من الدستور التي نصت على إمكانية الاستعانة بمحامٍ، بما يفيد إمكانية التخلي عليه في حالة القدرة والكفاءة على الدفاع، مضيفا أن المادة 360 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تجيز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للطعن، باعتبارها محكمة قانون وفقا للمادة 179 من الدستور، ومن ثمة فإنّ المحامي لا ضرورة له طالما أن قضاة الطعن بالنقض يستطيعون إثارة أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا طلب أي وثيقة لازمة طبقا للمادة 570 (الفقرة 2) منه، – حيث أن المحكمة العليا أحالت ملف الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية، المذكورة أعلاه، على المحكمة الدستورية بعد أن تبين لها جدية الدفع، لا سيما وأنه ارتأى لها أن الأحكام التشريعية موضوع الدفع تتعارض مع نص المادتين 165 (الفقرة 2) و 177 من الدستور، – حيث أنه جاء في رأي النيابة العامة للمحكمة العليا أن الأحكام التشريعية محل الدفع بعدم الدستورية، المذكورة أعلاه، في نصها على وجوبية التمثيل بمحامٍ، لا تتعارض مع أحكام الدستور، وذلك لخصوصية المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون، وما يفرضه الطعن بالنقض من دور لهيئة الدفاع في إثارة جوانب قانونية ذات صلة بموضوع النزاع، إضافة إلى دقة الإجراءات وتقنيات الطعن بالنقض، وما تلعبه الأوجه المثارة من طرف الدفاع من دور في تمكين قضاة المحكمة العليا من بسط رقابتهم على مدى التطبيق السليم للقانون، – حيث أن رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول في ملاحظاتهم المكتوبة ردا على ملف الدفع بعدم الدستورية، أكدوا على دستورية الأحكام التشريعية المثار حولها الدفع، على اعتبار أن وجوبيه التمثيل بمحامٍ أمام المحكمة العليا لا يمس بالمبدأ الدستوري المتضمن إتاحة القضاء للجميع، المنصوص عليه في المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، مادام أن المادة 42 منه كفلت للأشخاص المعوزين الحق في الاستعانة بمحامٍ لتمثيلهم من خلال المساعدة القضائية، – حيث أن المتدخل في الدفع، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أكد في مذكرته أن وجوبية تمثيل الأطراف بمحامٍ أمام المحكمة العليا يعتبر قيدا تنظيميا، يهدف إلى تعزيز
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م العدالة، وضمان الإجراءات القضائية، بحكم أن المحكمة العليا محكمة قانون لا وقائع، الأمر الذي يتطلب مهارات واسعة ومتخصصة في أحكام القانون وتحليلها، وتقديم المرافعات، وتحرير الطعون، وإثارة الأوجه، وهو الأمر المستحيل بالنسبة للمواطن مهما كان مستواه العلمي، ومن ثمة فإن نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على وجوبية التمثيل بمحام أمام المحكمة العليا، هو تنظيم لا يمس بجوهر الحق في التقاضي، بل يعزز الكفاءة العملية القضائية، وللمشرع صلاحية وضع قيود تنظيمية تحقيقا للمصلحة العامة، – حيث أن المدعي في الدفع يزعم من خلال ملاحظاته المكتوبة ردا على السلطات المعنية والمتدخل في الدفع، أن ردودهم افتقرت إلى الجدية المطلوبة في معالجة الموضوع بشكل شامل وموضوعي، وهو ما يتضح من الاقتصار على رؤية القضية من زاوية المصالح والاختصاص فقط، دون التطرق لجميع المواد المدفوع بعدم دستوريتها، وأن الحكومة تعاملت مع الموضوع من منظورها التنفيذي، كونها الجهة التي تبادر بالقوانين، أما البرلمان بغرفتيه فقد تناول المسألة من منظور سلطة تشريعية، في حين أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ركز على الدفاع عن مصالح مهنة المحاماة، بدلا من التركيز على حماية الحقوق الدستورية للأفراد، إضافة إلى ذلك، فإنه لم تتم مناقشة جميع المواد المدفوع بعدم دستوريتها، ما جعل حسبه، ملاحظاتهم غير مكتملة، – حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها بموجب قرارها رقم 30 /ق. م. د / دعد / 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022 والمتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، أن قضت بدستورية وجوبية التمثيل بمحامٍ أمام مجلس الدولة، وذلك لخصوصية المنازعة الإدارية، وما تفرضه من دور مميز لهيئة الدفاع في إثارة جوانب قانونية ذات صلة بموضوع النزاع، وما تخوله من دور تأسيسي وإبداعي للقاضي الإداري، كونه هو المؤسس أحيانا للقاعدة التي تحكم النزاع، – حيث أن المحكمة الدستورية وبموجب قرارها المذكور أعلاه، أكدت أن نص المشرّع على وجوبية التمثيل بمحامٍ في مرحلة الاستئناف والنقض لا يحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا كانت الحالة المالية للمتقاضين ووضعيتهم الاجتماعية لا تسمحان بذلك ما دام الدستور قد مكّنهم من الحق في المساعدة القضائية بموجب المادة 42 منه، ضمانا لمبدأ ”القضاء متاح للجميع“ المنصوص عليه في المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أن المحكمة الدستورية توصلت في قرارها المذكور أعلاه إلى أن وجوبية التمثيل بمحام لا يمس البتة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 بالحقوق الأساسية وبالحريات العامة للمواطنين، وتحديدا ضمان المساواة بينهم في الحقوق والحريات وأمام القانون والقضاء وفي الحماية المتساوية وعدم التمييز بينهم، وفي جعل القضاء متاحاً لهم جميعاً، – حيث أن الحق في التقاضي ضمنه المؤسس الدستوري للمتقاضي، لكن ترك للمشرع تحديد إجراءاته أمام الجهات القضائية، والتي من بينها وجوبية التمثيل بمحام في بعض مراحل التقاضي، خاصة على مستوى جهات الاستئناف والنقض، على اعتبار أن البرلمان هو المختص بممارسة السلطة التشريعية، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه وفقا للمادة 114 من الدستور، وأن القواعد العامة للإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية والإدارية تدخل ضمن الميادين التي يشرع فيها البرلمان طبقا لأحكام المادة 139 (المطتين 7 و 8) من الدستور، – حيث أن دور المحامي هو تبليغ طلبات المتقاضي بطريقة قانونية أمام جهات القضاء عند فصلها في المنازعات المعروضة عليها، خاصة أمام المحكمة العليا التي تعتبر محكمة قانون، وحتى في حالة عدم قدرة المتقاضي على توكيل محامٍ، فقد ضمن له الدستور الحق في المساعدة القضائية بموجب المادة 42 من الدستور المذكورة أعلاه، – حيث أن المشرّع جعل من واجبات المحامي بموجب المادتين 10 و 11 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الالتزام بمساعدة المتقاضي المستفيد من المساعدة القضائية، وضمان الدفاع عن مصالح أي متقاضٍ أمام أي جهة قضائية، في حالة تعيينه تلقائيا بعوض أو بدونه، – حيث أن المشرّ ع لم يجعل مبدأ وجوبية التمثيل بمحامٍ مطلقا، بل فرضها أمام بعض الجهات القضائية، وفي بعض مراحل التقاضي كالاستئناف والنقض، كما استثنى بعض القضايا منها، كقضايا الأسرة والعمال، كما أعفى بعض الأشخاص المعنوية، منها كالدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وفقا لنص المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المذكورة أعلاه، – حيث أن المادة 177 من الدستور التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضي إمكانية الاستعانة بمحامٍ خلال كل الإجراءات القضائية، تضمنت قاعدة عامة تجسد حق التقاضي وتتيح إمكانية الاستعانة بمحام، في حين أن المواد المدفوع بعدم دستوريتها، المذكورة أعلاه، تعتبر قواعد خاصة، تنطبق على الإجراءات المقررة في مراحل محددة من التقاضي، وهي مرحلتا الاستئناف والنقض لخصوصيتهما التي تتطلب وجوبية التمثيل بمحامٍ، – حيث أن فرض المشرّع لوجوبية التمثيل بمحام في النظام القضائي العادي في مرحلتي الاستئناف والنقض، وما يتطلبه ذلك من خبرة وتحكم في الإجراءات
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ومختلف التقنيات والمعارف القانونية، لا يمس بمبدأ المساواة بين المتقاضين، بل بالعكس يكرسه، إذ أن تحقيق المساواة بين المتقاضين أمام القضاء يستدعي تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بينهم، وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من وسائل دفاع متوازنة، وعلى رأسها التمثيل بمحامٍ، لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–439 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، الجزائريّة / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. (استدراك)
الجريدة الرسميّة – العدد 82 الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 . الصفحة 7 – العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع – السطر 4 – بدلا من : …” أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان “… – يقرأ : …” أنه لا يمكن لأي كان الترشح أو التعيين لعضوية إحدى غرفتي البرلمان…” …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….. تنظيميّة – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–29 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليون دينار ( 39.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليون دينار ( 39.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’ الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1446 الموافق 15 جانفي سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشك ّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، المعد ل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، طبقا للجدول الآتي :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) مناصب الشغل (2) التعداد الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول 14 حارس 11 سائق سيارة من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الثالث 7 عون وقاية من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع العام 56 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1446 الموافق 15 جانفي سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجزئي الكامل الجزئي – – – 3 1 400 – – – 14 1 400 – – – 11 1 400 – – – 16 2 419 – – – 7 5 488 – – – 3 5 488 – – – 2 6 515 – – – 56 “ – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا،
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 9 1 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وتحديد تشكيلها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تنشأ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتدعى في صلب النص “اللجنة” . المادة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتين : بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – المدير العام للتعليم والتكوين أو ممثله، رئيسا، – مدير الشؤون القانونية أو ممثله، – مدير الموارد البشرية أو ممثله. بعنوان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – المدير العام للضمان الاجتماعي أو ممثله، – مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية أو ممثله، – مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أو ممثله. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص لمساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية لمتابعة نشاطات التكوين العالي، على الخصوص : – في بداية السنة الجامعية، لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي، – في نهاية السنة الجامعية، لتقييم التعليم ونشاطات السنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 5 : تتولى المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللجنة. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجّه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدوارت غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 7 : لا تجتمع اللجنة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثانٍ للجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ عقد الاجتماع. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير العمل والتشغيل والبحث العلمي والضمان الاجتماعي كمال بداري فيصل بن طالب
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، الجزائريّة / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في الصنف “أ”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ المدرسة العليا للضمان الاجتماعي رئيس قسم أ 2 مَ الأمين العام أ 2 مَ 1098 أستاذ التعليم العالي، أوفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم “أ”. 695 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي أو بقرار من الوزير 695 أستاذ باحث، مرسم، له أعلى رتبة. قرار من الوزير 695 - متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير أ 2 م- 1 453 المكتبة نائب مدير أ 2 م- 1 453 المدرسة المستخدمين العليا والتكوين للضمان والنشاطات الاجتماعي الثقافية والرياضية (تابع) نائب مدير أ 2 م- 1 453 المالية والوسائل / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على قرار من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق بالمكتبات الجامعية، من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة،
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 26 جانفي سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 1 453 مركز الطبع والسمعي البصري المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) مسؤول مركز أ 2 م- 1 453 الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 1 453 مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد (تابع) مسؤول أ 2 م- 1 453 البهو التكنولوجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس أ 2 م- 1 453 المصلحة المشتركة للبحث / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة، المدرسة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) يثبت خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ محاضر، قسم ب، على الأقل، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف،
- أستاذ بحث، قسم ب، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 26 جانفي سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 1 453 المصلحة المشتركة للبحث (تابع) المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، قرار من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات الوزير من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من مدير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 26 جانفي سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى المدير المساعد المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي) يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى المكتبة المدرسة العليا للضمان رئيس أ 2 م- 2 308 الاجتماعي مصلحة لدى (تابع) رئيس قسم مسؤول أ 2 م- 2 308 مكتب الأمن الداخلي / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- محافظ المكتبات الجامعية، على مقرر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 26 جانفي سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس فرع أ 2 م- 2 308 المصالح التقنية المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة الخدمات الجامعية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، حائز على المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية المدرسة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة الخدمات الجامعية (تابع) المدرسة العليا للضمان الاجتماعي رئيس فرع أ 2 م- 2 308 المصلحة (تابع) المشتركة للبحث / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف، المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 26 جانفي سنة 2025 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث”، “مدير مخبر بحث”، “مدير قسم بحث”، و”رئيس أو مسؤول فرقة بحث” وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة العليا للضمان الاجتماعي مدير قسم بحث 11 495 رئيس أو مسؤول 9 345 فرقة بحث المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعزيز فايد كمال بداري وزير العمل والتشغيل عن الوزير الأول والضمان الاجتماعي وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري فيصل بن طالب عبد الوهاب لعويسي أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت قرار من سنتين(2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر، قسم “ب” على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر، قسم “ب” على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم “ب” على الأقل، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرخ في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنّ رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرّر ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا المقرّر إلى تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يتشكل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : – أحمين شفير، – التجاني الصادق، – العايب رضا، – العايب عزيوز، – الفياض ليلى، – أوشايت غنية، – أوشعبان ليندة، – أوعقاب حميد، – آيت سعدي منير، – باديس مراد، – بدراني سليمان، – بدريسي عصام، – برجم محمد فوزي، – بركاش محمد، – بطاطا وسيلة، – بلامين سعاد، – بلعباس نسيمة، – بلعلام علي، – بلعيد عبد الناصر، – بلجهام مراد، – بلميهوب محمد شريف، – بن تركي فتيحة، – بن جدة عمار، – بن جودي دليلة، – بن جيلالي إيمان، – بن حمو سكينة، – بن خروف نوارة، – بن ديبة مريم، – بن رامول سعاد فريدة، الجزائريّة / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م – بن شوبان نسيم، – بن عبد االله يوسف، – بن عربية سيد أحمد، – بن علا كريم، – بن غنيمة محمد السعيد، – بن كريرة حيزية، – بن ميسية يوسف، – بوجابي أمال فريال، – بوجمعة ليندة صارة، – بوخبلة رياض، – بودادي إسماعيل، – بوراس زهرة، – بورزام عبد المالك، – بورغدة وحيدة، – بوزنادة يوسف، – بوشارب نوار، – بوصوفة عمر، – بوعاتي جلال، – بوعزيز سمير، – بوغدو عبد الكريم، – بوقفة رمضان، – بوكرش عصام، – بوكري نبيلة، – بولسنان وفاء، – بوندار حورية، – تبون فتح االله وهبي، – تيباني مسعود، – تقجوت أعمر، – تقدة سعاد، – تيليلاني ليندة، – ثابتي حملاوي،
26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م – ثليجي محمد سليم، – جمال ياسمين، – حالس جمال، – حرزاالله حسام الدين، – حفار عدلان، – حناشي محمد الهادي، – حنيفي مراد، – خالدي سامية، – خليد حسين، – دراجي حبيبة، – درامشي محمد، – دسدوس هشام، – دوماز فوزي، – ديلمي عبد اللطيف، – ركاش عمر، – رحالي الهواري، – رغيس نورالدين، – رميني أمين، – زبدي مصطفى، – زغود إبراهيم، – زمورة وهيبة، – زنايدي وسيلة، – زوليخة سمير، – زيدوري عائشة، – ساحلي مايا، – سالمي نادية، – ستر الرحمان سارة، – سحنين بلخير، – سرير عائشة، – سعدون زاهية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 – سعودية محمد، – سعيداني حميد، – سفير نسرين، – سكندر محمد شكيب، – سليماني محمد، – سمعون خليصة، – سي حاج محند أرزقي، – شاعو نعيمة، – شامي رؤوف، – شربال عبد القادر، – شريط صلاح الدين، – شريف سليمة، – شريفي سارة، – شعاب وحيدة، – شيتور شمس الدين، – صنهاجي كمال، – طالب غالية، – عبد الرحيم مصطفى، – عبد اللطيف نوال، – عجال مراد، – عدلي نسرين، – عرابة عبد الرحمان، – عشاشة بلال، – عصام عبد السلام، – عطار عبد المجيد، – عفرة حميد، – عكيف نورة، – عمار خوجة جميلة، – عمراني كمال، – عمور كهينة هبة،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه – عيساوي محمد، – غلام االله عزالدين، – فتيس كمال، – فودي أمينة، – قادة تواتي كريمة، – قاسمي سليم، – قاشي عبلة، – قرار يونس، – قريبيس حبيبة، – قريمس سمير، – قواسمية سهام، – قويدري نبيلة، – قويدري شكيب إسماعيل، – كرامي الطاهر، – كنتاوي محمد، – كواشي مراد، – كوريد مصطفى، – لدرع عبد الرزاق، – لعرابي فضيل، – لهتيهات لامية، – لوراري إيمان، – ماحي حبيب، – مازوني فريد، – مبراك بشير، – مجدوب بوزيان، – محجوبي موسى، – محمد زوبير نبيلة، – مختاري أحمد أمين حرز االله، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 26 جانفي سنة 2025 م – مداح لخضر، – مداني لخضر، – مسعي رفيق، – مشماش محمد، – معوش نعيمة، – معيشي رفيقة، – معيوف بلقاسم، – مفجخ عيسى، – مقاتلي المحفوظ، – مقراني توهامي، – نايت الحسين أحمد، – نصراوي عبد المالك، – هديبل راضية، – هوارة محمد، – هدير مولود، – ولد حمران نورالدين، – ونيس منور، – وهيب يمينة، – وهيب إيمان، – يايسي فريد، – يايسي سمير، – يونقا محمد. المادة 3 : تستكمل قائمة أعضاء المجلس المتبقين لاحقا. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025 . ربيعة خرفي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة