مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الشلف………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية الشلف.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية البيض…………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تيبازة……………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية أولاد جلال. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية عنابة………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والاتصال بوزارة البيئة – سابقا. 15 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة…………………………. 16 مقرّر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لوسيط الجمهوريّة……………………………. 16
20 ذو القعدة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 28 مايو سنة 2024 م فهرس (تابع) المجلس الأعلى للقضاء قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه…………………… 18 قرار مؤرّخ في 12 شوال عام 1445 الموافق 21 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات……………………………………………………………………. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة سطيف ……………………………………………………………………………………………………………………………………2 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الطارف……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة باتنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية……………………………… 39 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه……. 39
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة مقابل إتاوة تدفع لدى إدارة الأملاك الوطنية. المادة 2 : تتكون المنطقة الحرة المعرفة بموجب المادة 2 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، لاسيما المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه المنطقة الحرة وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية. يحدد الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وكذا حدودها ومساحتها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها، في المرسوم المنشئ لها. المادة 3 : تمارس على مستوى المنطقة الحرة، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات، لاسيما نشاط التصدير. المادة 4 : تتكفل الدولة بإعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة الحرة وبإنجاز المنشآت المنصبّة على : – ربطها بخطوط النقل المتنوعة، – إيصالها بمختلف الشبكات، لا سيما التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز والماء والاتصال، – إيصالها بشبكات صرف مياه الأمطار والتطهير، – تسييجها ووضع التجهيزات الضرورية على مستوى معابر المراقبة طبقا للمتطلبات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان تقديم الخدمات العمومية المرتبطة بطابع المنطقة الحرة. المادة 5 : يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة من طرف الوزير المكلف بالتجارة، ويدعى في صلب النص
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 28 مايو سنة 2024 م ”السلطة صاحبة حق الامتياز“ لفائدة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص ”صاحب الامتياز“. المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة تسدد سنويا، يحسب ويدفع مبلغها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 7 : يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة على أساس دفتر شروط واتفاقية، يعدان وفقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم، ينظمان العلاقة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز. المادة 8 : يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير. تبلغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه. يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها المتضمن تجديد الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض. المادة 9 : يمكن فسخ امتياز التسيير في أي وقت في الحالات الآتية : – بناء على طلب أحد الطرفين أو باتفاقهما، وتحدد في هذه الحالة الأخيرة الشروط والإجراءات والآثار المترتبة عن ذلك في اتفاق الفسخ، – لعدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية بعد إعذارين(2) من السلطة صاحبة حق الامتياز غير مجديين، وإذ ذاك يتحمل مسؤولية الفسخ ولايستحق أي تعويض. يتم، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، تبليغ صاحب الامتياز بإعذار أول عن طريق محضر قضائي، في العنوان المذكور في عقد الامتياز، وعند انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ دون امتثاله، يتم تبليغه بإعذار ثانٍ، بنفس الكيفية ولنفس الأجل. – لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر بمبلغ يتناسب مع قيمة المواد وتكلفة اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض لفائدة الخزينة العمومية على سبيل مصاريف التسيير. المادة 10 : يمكن فسخ امتياز التسيير في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي اللذين يحولان نهائيا دون مواصلة النشاط. المادة 11 : توضع الممتلكات العقارية والمنقولة الموجودة بالمنطقة الحرة تحت تصرف صاحب الامتياز بموجب محضر تسليم موقّع من الطرفين، مرفق بجرد مادي وتقديري مسبق تقوم به السلطة صاحبة حق الامتياز بالتنسيق مع إدارة الأملاك الوطنية وكذا بمحضر معاينة يثبت محتوى الجرد، موقّع من الأطراف. المادة 12 : يتكفل صاحب الامتياز، بإنجاز داخل المنطقة الحرة، أشغال التهيئة اللازمة وفقا لمخطط تهيئة المنطقة الحرة التي تشتمل، لا سيما : – تهيئة الطرق ومواقف المركبات، – الربط بمختلف شبكات الطاقة والاتصال والماء، – تشييد البنايات الموجهة لنشاط تسيير المنطقة الحرة وتقديم الخدمات وكذا تلك الموجهة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين. المادة 13 : يخضع الشروع في استغلال المنطقة الحرة من طرف صاحب الامتياز إلى الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز بالتنسيق مع المصالح المعنية. يقوم صاحب الامتياز بالإعلان، عبر كل الوسائل الملائمة، عن دخول المنطقة الحرة حيز الاستغلال. المادة 14 : يعرض صاحب الامتياز على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاطاتهم في المنطقة الحرة، دفتر شروط للاكتتاب يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بشروط استغلال الممتلكات العقارية والمنقولة مقابل دفع إتاوة إيجارية تحدد مبالغها ووتائر دفعها في هذا الدفتر. يتوقف إكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، على الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز. كما يمكن أن يستفيد صاحب الامتياز من الإيرادات المرتبطة بالخدمات المقدمة لمختلف المستعملين. المادة 15 : يملك صاحب الامتياز حقا حصريا للانتفاع بالممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار الامتياز، وكذا بالممتلكات التي ينجزها بنفسه والمنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. يضع صاحب الامتياز تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين هذه الممتلكات ويوفر لهم كل الظروف الملائمة التي تمكنهم من الانتفاع بها ويضمن لهم عدم التعرّض من الغير في استغلالها، وذلك بناء على محضر معاينة وجرد
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ممضي من الطرفين وبموجب عقد إيجار يبرم وفقا للتشريع المعمول به، حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : عند انقضاء الامتياز، تضمن السلطة صاحبة حق الامتياز استمرارية استغلال المنطقة الحرة إلى حين تعيين صاحب امتياز جديد وفقا للأشكال والأوضاع القانونية والتنظيمية ذات الصلة. في هذه الحالة، تبقى عقود المتعاملين الاقتصاديين المبرمة مع صاحب الامتياز المنقضي امتيازه سارية المفعول إلى حين انقضاء أجلها، وإذ ذاك يحل صاحب الامتياز الجديد منذ تاريخ منحه امتياز تسيير المنطقة الحرة محل صاحب الامتياز السابق. يبقى صاحب الامتياز المنقضي امتيازه مسؤولاً عن التزاماته تجاه المتعاملين الاقتصاديين وتجاه الغير خلال فترة تسييره للمنطقة الحرة. المادة 17 : تنشأ لجنة وطنية استشارية للمناطق الحرة، يرأسها الوزير المكلف بالتجارة و/أو ممثله، تدعى في صلب النص ”اللجنة“، وتتشكل من ممثلي القطاعات الآتية : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – ممثل وزير النقل، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل محافظ بنك الجزائر، – ممثل قائد الدرك الوطني، الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م – ممثل المدير العام للأمن الداخلي، – ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – ممثل المدير العام للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للجمارك، – ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يمكن أن تستعين اللجنة بالكفاءات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تفيدها في أشغالها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية والهيئات التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة الجارية. تنتهي العهدة بزوال الصفة التي عُيّن بموجبها العضو. المادة 19 : تبدي اللجنة رأيها حول : – تعديل الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها، – مشروع مخطط تهيئة المنطقة الحرة، – آجال إنجاز أشغال التهيئة، – تقييم أثر نشاط المناطق الحرة على الاقتصاد الوطني. – اقتراح إنشاء مناطق حرة جديدة. كما يمكنها المبادرة بكل اقتراح من شأنه تحسين تسيير المناطق الحرة وتحسين مردودية نشاطاتها. المادة 20 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 21 : تضمن مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات أمانة اللجنة. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 28 مايو سنة 2024 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط المطبقة في منح الامتياز لفائدة………….. يدعى في صلب النص ”صاحب الامتياز“ على المنطقة الحرة …………………. من طرف الدولة، ممثلة من الوزير المكلف بالتجارة، التي تدعى في صلب النص ”السلطة صاحبة حق الامتياز“، لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة قابلة للتجديد وفقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة. المادة 2 : مكونات المنطقة الحرة، موضوع منح الامتياز تشمل المنطقة الحرة، محل الامتياز، الأملاك العقارية والمنقولةموضوع منح الامتياز الموضوعة تحت تصرف صاحب الامتياز من طرف الدولة، بموجب محضر يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا. يلتزم صاحب الامتياز بقبول الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه على الحالة التي هي عليها وقت تسلّمه إياها، ولا يمكنه الاعتراض على حالتها. كل تعديل يطرأ على مكونات المنطقة الحرة، موضوع منح الامتياز بفعل السلطة صاحبة حق الامتياز، يجب أن يذكر في ملحق دفتر الشروط هذا. المادة 3 : مدة الامتياز يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير. تبلغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه. يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها تجديد الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض. المادة 4 : الدخول في الانتفاع والاستغلال يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالمنطقة الحرة، موضوع منح امتياز التسيير، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الوضع تحت التصرف المذكور في المادة 2 أعلاه. يبدأ سريان الدخول في استغلال المنطقة الحرة ابتداء من تبليغ المعني بموافقة السلطة صاحبة حق الامتياز. يقوم صاحب الامتياز بالإعلان، عبر كل الوسائل الملائمة، عن دخول المنطقة الحرة حيز الاستغلال. المادة 5 : الشروط المالية للامتياز 1 – تسديد إتاوة أملاك الدولة من طرف صاحب الامتياز يجب على صاحب الامتياز أن يسدد إتاوة أملاك الدولة، بعنوان منحه الامتياز على المنطقة الحرة، يكون مبلغها مساوياً لمبلغ القيمة الإيجارية السنوية للمنطقة الحرة، محل الامتياز. تحسب القيمة الإيجارية السنوية للمنطقة الحرة على أساس عناصر المحاسبة، وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين : – مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، في حدود نسبة المساهمة المالية للدولة،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م – مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية، في حدود نسبة المساهمة المالية للدولة. يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً للسلطة صاحبة حق الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه. يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب ملاحق لدفتر الشروط. تسدد الإتاوة المستحقة للقسط السنوي الأول لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال. تسدد أيضا الإتاوات السنوية الآتية ابتداء من السنة الثانية لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق. يترتب على التأخر في التسديد عند الاستحقاق دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع المعمول به. في حالة عدم التسديد بعد إعذارين غير مجديين، يتم تحصيل الحق وفقا للتشريع المعمول به. 2 – تحصيل الأتاوى الإيجارية والإيرادات يرخص لصاحب الامتياز، في إطار نشاطه على مستوى المنطقة الحرة بتحصيل أتاوى إيجارية مستحقة في ذمة المتعاملين الاقتصادين وكذا إيرادات مقابل الخدمات المقدمة من طرفه. المادة 6 : حقوق وواجبات المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في المنطقة الحرة يعرض صاحب الامتياز على المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في المنطقة الحرة، دفتر شروط للاكتتاب يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بشروط استغلال واستعمال الممتلكات العقارية والمنقولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية لفائدة صاحب الامتياز. يتوقف اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، على الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز. المادة 7 : المناولة يرخص لصاحب الامتياز، بعد الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز، باللجوء إلى المناولة فيما يخص أشغال التهيئة والإنجاز والصيانة على مستوى المنطقة الحرة، في حدود 40 .% تجسد هذه المناولة بموجب عقد يحدد مضمونها وشروط تنفيذها وواجبات وحقوق الطرفين. في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولاً شخصياً تجاه السلطة صاحبة حق الاميتاز وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، وكذا اتفاقية منح الامتياز. المادة 8 : التزامات الصيانة والحفاظ على الأملاك محل الامتياز يجب على صاحب الامتياز صيانة واستغلال الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار الامتياز، كالأب الحريص وذلك بصفة تسمح باستعمالها بشكل دائم ومستمر للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف، قصد إعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة حق الامتياز في حالة صالحة للاستعمال. المادة 9 : التأمين يجب على صاحب الامتياز اكتتاب تأمين يغطي كل المخاطر والأضرار المحتملة أثناء وبمناسبة استغلال المنطقة الحرة وفقا للتشريع المعمول به.
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 28 مايو سنة 2024 م المادة 10 : مراقبة الامتياز تتم مراقبة استغلال المنطقة الحرة، محل الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن لأعوان الرقابة المؤهلين القيام بكل عملية رقابة أو تفتيش في المنطقة الحرة، وكذا القيام بالتدقيقات لاسيما منها المالية المتعلقة بتسيير المنطقة الحرة. يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية للرقابة أو التدقيق. تبلغ نتائج المراقبة والتفتيش والتدقيق إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تقديم الإجابة الضرورية. المادة 11 : فسخ امتياز التسيير يمكن فسخ امتياز التسيير في أي وقت في الحالات الآتية : – بناء على طلب أحد الطرفين أو باتفاقهما، وتحدد في هذه الحالة الأخيرة الشروط والإجراءات والآثار المترتبة على ذلك في اتفاق الفسخ، – لعدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية بعد إعذارين (2) من السلطة صاحبة حق الامتياز غير مجديين، وإذ ذاك يتحمل مسؤولية الفسخ ولا يستحق أي تعويض. يتم قبل مباشرة إجراءات الفسخ، تبليغ صاحب الامتياز بإعذار أول عن طريق محضر قضائي، في العنوان المذكور في عقد الامتياز، وعند انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ دون امتثاله، يتم تبليغه بإعذار ثانٍ، بنفس الكيفية ولنفس الأجل. – لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر بمبلغ يتناسب مع قيمة المواد وتكلفة اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض لفائدة الخزينة العمومية على سبيل مصاريف التسيير. المادة 12 : يمكن فسخ امتياز التسيير في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ويستحيل معهما مواصلة النشاط. المادة 13 : أيلولة المنشآت والتجهيزات محل منح الامتياز أو تلك المنجزة إلى الدولة يتولى صاحب الامتياز حق استغلال المنطقة الحرة المعنية وتشييد و/أو استغلال المنشآت محل الامتياز وتلك المنجزة من طرفه، وممارسة كل النشاطات الضرورية. عند انقضاء مدة امتياز التسيير، تؤول المنشآت والتجهيزات محل الامتياز وتلك المنجزة من طرف صاحب الامتياز خلال استغلال المنطقة الحرة إلى الدولة دون الإخلال بأحكام المطة الثالثة (3) من المادة 11 أعلاه. قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م اتفاقية نموذجية متعلقة بمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة بين الدولة، ممثلة من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، والمسمّاة في هذه الاتفاقية ” السلطة صاحبة حق الامتياز“، من جهة، وبين ………….، الممثل من طرف ……… المتصرف بصفة ……….والمسمّى في هذه الاتفاقية ”صاحب الامتياز“، من جهة أخرى. – بمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرّ خ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى منح امتياز تسيير المنطقة الحرة المسمّاة ……، الكائنة ب … المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء هذه المنطقة الحرة. يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة المذكورة أعلاه، بصفة شخصية محضة، ويلتزم صاحب الامتياز، في جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها في إطار هذه الاتفاقية، مهما تكن طبيعتها، باحترام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المذكور أعلاه وبنود دفتر الشروط المرفق. المادة 2 : تعيين المنطقة الحرة الموقع الجغرافي : …………………. الحدود : ………………………………. المساحة : …………………………….. الطابع : ………………………………. الإحداثيات الجغرافية : ………………………… المادة 3 : مشتملات المنطقة الحرة محل منح الامتياز تشمل المنطقة الحرة محل الامتياز المنشآت والممتلكات العقارية والمنقولة التي يقع إنجازها على عاتق الدولة : – …………… – …………….
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 28 مايو سنة 2024 م المادة 4 : مدة الامتياز يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير. تبلّغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه. يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها المتضمن تجديد الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض. المادة 5 : الشروط المالية لمنح الامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة. المادة 6 : أحكام خاصة يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق دون خرق بنود دفتر الشروط. المادة 7 : اختيار الموطن لأجل تنفيذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفان الموطن كالآتي : – بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز في………………….، – بالنسبة لصاحب الامتياز في …………………………………. في حالة تغيير الموطن، يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما بموطنهما الجديد. المادة 8 : تسوية النزاعات ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية النموذجية، وكذا عن دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح امتياز تسيير المنطقة الحرة ……..إلى الجهة القضائية الجزائرية المختصة. المادة 9 : النشر تنشر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الإدارية. يتحمل صاحب الامتياز مصاريف نشر ونسخ هذه الاتفاقية وملاحقها، إن وجدت. كما يتحمل الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق. المادة 10 : أحكام ختامية يتعهد صاحب الامتياز باحترام بنود الاتفاقية هذه، ودفتر الشروط. حرّر ب …………في ………………. صاحب الامتياز السلطة صاحبة حق الامتياز
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ 14 في ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 22–15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها. المادة 2 : تنشأ بإقليم ولاية تندوف منطقة حرة تدعى ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، ويحدد موقعها الجغرافي وكذا حدودها ومساحتها وطابعها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تتكون ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، وتلك التي ينجزها صاحب الامتياز، لضمان خدمتها، لاسيما منها المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين داخل هذه المنطقة الحرة وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية. المادة 4 : تمارس على مستوى ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ نشاطات تجارية، لا سيما نشاط التصدير. المادة 5 : تتولى تسيير ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وفقا لنظام امتياز التسيير طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة، وبنود دفتر الشروط النموذجي والاتفاقية النموذجية المرفقين به. المادة 6 : تتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لفائدة السلطة صاحبة حق الامتياز، بإنجاز الأشغال التي من شأنها السماح باستغلال ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، بصفة مؤقتة، إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 28 مايو سنة 2024 م الملحق الموقع الجغرافي وحدود ومساحة وطابع المنطقة الحرة التجارية تندوف (ولاية تندوف) – الموقع الجغرافي : تقع المنطقة الحرة في إقليم بلدية تندوف على بعد 75 كلم جنوب مقر ولاية تندوف بجوار ”المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد“ بالحدود الجزائرية الموريتانية (معبر 75 .) – الحدود : شمالا : أرض شاغرة، جنوبا : طريق ثانوي وأرض شاغرة، شرقا : أرض شاغرة، غربا : المنطقة تحت الرقابة الجمركية ووحدة مراقبة صحية – المساحة : 200 هكتار، – الطابع : تجاري، – الإحداثيات الجغرافية : كما هي محددة في الجدول أدناه : وأرض شاغرة. الإحداثيات الجغرافية 84 WGS X 1 3006359.26 2 3007253.30 3 3006357.34 4 3005463.30 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الحميد بن عيشة، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد كمال عكوش، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الشلف. Y 557208.84 557656.82 559444.90 558996.93 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – نور الدين بري، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، بناء على طلبه، – فريد مسلمي، كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة الجلفة، بناء على طلبه، – عبد الغاني حماز، كلية العلوم بجامعة تيزي وزو، – جمال عبد الناصر مانع، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عنابة، – جيلالي بن يشو، كلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدة حورية قندوز، بصفتها مفتشة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة – سابقا : – ليلى شعياني، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والمنازعات، – محمد زرقوق، بصفته نائب مدير لتسيير مسارات الإطارات العليا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد مصطفى خشيبة، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد بوجمعة، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م – قدور عايد، في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – هواري ساعد، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد جديد عكازي، بصفته محافظا للغابات في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد جمال كلايعية، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد نور الدين بوجديان، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد نور الدين بعابشة، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أم البواقي.
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 28 مايو سنة 2024 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد أمحمد شاشوة، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد سعيداني، بصفته مديرا للسكن في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدة يسمينة عميرش، بصفتها مديرة منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي في ولاية قسنطينة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدة كريمة خوذير، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد بلجوهر، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية أولاد جلال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد مراد بوقريعة، بصفته مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد صليح عزيز، بصفته مديرا للنقل في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – شريف طاحي، في ولاية البليدة، – محمد الطيب قمداني، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والاتصال بوزارة البيئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد علي قراطبي، بصفته مديرا للتعاون والاتصال بوزارة البيئة – سابقا، بناء على طلبه.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة.
إنّ وسيط الجمهوريّة، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–320 المؤرّخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهوريّة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة، تكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 2 : تتكون اللّجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024 . مجيد عمور H مقرّر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لوسيط الجمهوريّة.
بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، تحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى وسيط الجمهوريّة، وفقا للجدول الآتي :
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 28 مايو سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بوسمال موسي محمد بن عمارة بن زايدي كمال هاجر فاطمة زهرة ريان لحمل فضيلة حمادي عز الدين برنو العيد بن يحي خولة زهير محرز محمد بوشفيرات رمضاني بوبنية أمال أمين عبد الغافور عبد العزيز يرأس اللّجنة التقنية السيّد بوسمال كمال، مدير الإدارة العامة، وفي حالة وقوع مانع له تخلفه السيّدة لحمل فضيلة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص. المجلس الأعلى للقضاء قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء.
إنّ الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، – بمقتضى القانون رقم 83–16 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة الخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024 . الطاهر ماموني H مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للقضاء.
إنّ الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، – بمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد الطاهر ماموني رئيسا أولاً للمحكمة العليا، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للجدول أدناه :
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه ممثلو الرقم الرتب الأعضاء الدائمون – متصرف – تقني سام في الإعلام الآلي 1 – محاسب إداري 2 – عون إدارة – عون حفظ البيانات المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . الطاهر ماموني وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، 28 مايو سنة 2024 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – المدرسة الوطنية للضرائب والمدرسة الوطنية للخزينة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالنسبة لشعبة “أملاك الدولة والحفظ العقاري”، رتبة مفتش رئيسي ورتبة مراقب، – المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية بالنسبة لشعبة “مسح الأراضي”، رتبة مهندس مسح الأراضي ورتبة مراقب مسح الأراضي”، – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لشعبة “مسح الأراضي”، رتبة مراقب مسح الأراضي”. “المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي والتي تم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه”.
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 28 مايو سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1445 الموافق وزير المالية 9 مايو سنة 2024 . عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد برنامج التكوين مفتش رئيسي مدة التكوين : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي مجموع الحجم الساعي عبد الوهاب لعويسي ”الملحق الأول التكميلي قبل الترقية إلى رتبة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 27 سا 4 54 سا 4 54 سا 3 54 سا 4 27 سا 2 27 سا 2 27 سا 1 270 سا “ ”الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 36 سا 4 36 سا 3 36 سا 4 18 سا 2 18 سا 2 18 سا 1 مجموع الحجم الساعي 180 سا “
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه ”الملحق الثالث 28 مايو سنة 2024 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مهندس مسح الأراضي مدة التكوين : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 الجيوديزيا الفضائية 3 علم الخرائط 4 تثليث مسح الأراضي 5 القانون العقاري 6 إعداد وتحيين مسح الأراضي العام 7 التصوير المساحي الضوئي 8 محافظة مسح الأراضي 9 تجهيز الرفع الميداني 10 التحقيق والتحديد الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 20 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 30 سا 2 20 سا 2 30 سا 3 20 سا 3 20 سا 3 30 سا 4 11 المسح الرقمي (قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية الجغرافية) 30 سا 4 مجموع الحجم الساعي ”الملحق الرابع 270 سا “ برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب مسح الأراضي مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 علم الخرائط 3 التصوير المساحي الضوئي (أشغال تحضيرية) 4 مسح ذو سلّم كبير 5 القانون العقاري 6 إعداد مسح الأراضي العام 7 محافظة مسح الأراضي 8 مبادئ نظام التموقع الشامل بالأقمار الاصطناعية )GPS( 9 التحقيق والتحديد مجموع الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 20 سا 2 20 سا 2 20 سا 3 10 سا 2 20 سا 3 20 سا 4 180 سا “
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 28 مايو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1445 الموافق 21 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1445 الموافق 21 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات، كما يأتي : “ الاسم واللقب الوزارة والهيئة ………………………….(بدون تغيير)……………………………… …………………………..(بدون تغيير)……………………………… …………………………..(بدون تغيير)……………………………… …………………………..(بدون تغيير)……………………………… …………………………..(بدون تغيير)……………………………… حنان لبيوض وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فراح مقيدش وزارة التجارة وترقية الصادرات، ………………………….(بدون تغيير)……………………………… غنية أوشاييت، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة أم البواقي.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة أم البواقي. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة أم البواقي، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة سطيف .2
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-404 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 2، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة سطيف .2 المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة سطيف 2، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 28 مايو سنة 2024 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة عين تموشنت.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–338 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة عين تموشنت، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة عين تموشنت. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة عين تموشنت، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الطارف.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-242 المؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الطارف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الطارف. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة الطارف، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 28 مايو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة غليزان.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-339 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة غليزان، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة غليزان. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة غليزان، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الشلف.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الشلف. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة الشلف، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 28 مايو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة باتنة .2
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-180 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة 2، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة باتنة .2 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة باتنة 2، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة أدرار.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة أدرار. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة أدرار، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 28 مايو سنة 2024 م وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي.
إنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي من نوعي P و U المصنوع محليا أو المستورد الموجه للبناء. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – الآجر P : هو آجر مصنوع من طين مكوي، ذو كتلة حجمية ظاهرية ضعيفة يستعمل في جميع البناءات المحمية حيث الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة تساوي أو تقل عن 1000 كغ/م .3 – الآجر U : هو آجر مصنوع من طين مكوي، ذو كتلة حجمية ظاهرية مرتفعة يستعمل في جميع البناءات غير المحمية حيث تكون الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة أكبر من 1000 كغ/م .3 المادة 3 : يجب أن تستوفي جميع منتوجات الآجر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المتطلبات والخصائص التقنية المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار. وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية هي تلك المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، والتي يتم مراجعتها عند الحاجة. المادة 4 : إجراءات تقييم المطابقة المطبقة على الآجر المصنوع من الطين المكوي هي تلك الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة والمحددة في أحكام القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، يجب على المصنّع أو المستورد لهذه المنتوجات أن : – يُعدّ تصريحا كتابيا بالمطابقة يتعلق بنموذج المنتوج يكون مصحوبا بالوثائق التقنية التي تكون تحت تصرف
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه مصالح المراقبة المؤهلة خلال مدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ وضع المنتوج في السوق ويعرّف التصريح بالمطابقة المنتوج الذي حرر من أجله، – يضع على المنتوجات وكذا على تغليفاتها وسم المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب على مصنّعي هذه المنتوجات اللجوء إلى خدمات مخابر عمومية مؤهلة أو إلى خدمات مخابر معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد لإجراء التجارب والتحاليل طبقا لمتطلبات هذا القرار. ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتوجات المعنية. المادة 6 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المتعلقة بحماية المستهلك، يجب أن يتضمن وصف وتسمية الآجر المصنوع من الطين المكوي، على الأقل، البيانات الآتية : أ ) اسم المصنّع ووحدة التصنيع، ب ) بلد المنشأ، ج ) تاريخ التصنيع، د ) نوع الآجر، ه ) رقم الحصة، و ) الأبعاد والفوارق المسموح بها (القيمة المتوسطة)، الملحق 28 مايو سنة 2024 م ز ) الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة والفوارق المسموح بها، ح ) صنف مقاومة الضغط. )Rc( وحسب الاستخدامات الموجه إليها الآجر المصنوع من الطين المكوي، فإن أيّ بيانات أخرى إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو تغليفه وفق الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : يلزم كل مصنّع أو مستورد لهذه المنتوجات، في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المعني لأحكام المواد من 3 إلى 6 من هذا القرار. المادة 8 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 . وزير الصناعة والإنتاج وزير السكن الصيدلاني والعمران والمدينة علي عون محمد طارق بلعريبي وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الأول الشروط والخصائص التقنية 1 - متطلبات المظهر : يجب ألاّ يبدي مظهر الآجر المصنوع من الطين المكوي عيوبا متكررة، مثل التشققات المعتبرة أو الفراغات الكبيرة التي قد تضر بحسن إنجاز أعمال البناء. يتمثل التشقق المعتبر في فتحة ذات جوانب غير منتظمة إلى حد ما تمس مجمل سمك حاشية المنتوج ويتجاوز طوله 20 % من المسافة الإجمالية بين الحواف المتقابلة للآجر المقاسة حسب اتجاه التشقق. يمكن السماح ببعض التشققات المعتبرة على الواجهة الخارجية بنسبة مائوية محدودة على المنتوجات حسب الشروط المحددة في الجدولين 1 و 2 أدناه : الجدول 1 - عدد التشققات المسموح بتواجدها في كل منتوج عدد الصفوف العمودية العدد الأقصى للتشققات للتجويفات في المنتوج العرضية (أ) (1) 1 1 2 1 العدد الأقصى للتشققات العدد الإجمالي الأقصى الطولية (ب) للتشققات (ج) (2) (3) 0 1 1 1
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 31 28 مايو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) الجدول 1 (تابع) عدد الصفوف العمودية العدد الأقصى للتشققات للتجويفات في المنتوج العرضية (أ) (1) 3 وأكثر 1 العدد الأقصى للتشققات العدد الاجمالي الأقصى الطولية (ب) للتشققات (ج) (2) (3) 2 2 أ) يعتبر التشققان العرضيان اللذان يمسان جانبين مجاورين للآجر والمتجهان نحو الحافة المشتركة لهما كتشقق واحد فقط. ب) بالنسبة للآجر المتصدع في الوصلات، لا يسمح بوجود تشققات طولية في حواجز الربط الفاصلة المركزية في مكان حدوث تصدعات الوصلات إلاّ إذا لم تتشقق ثلاثة منها على الأقل. ج) الرقم الظاهر في العمود (3) ليس بالضرورة مساويا للعدد المبين في العمودين (1) و (2) . الجدول 2 - الفوارق المسموح بها في المنتوجات المتشققة النسبة المائوية القصوى من المنتوجات صنف المنتوج المستوفية شروط الجدول 1 (1) الآجر من الصنف ذي المقاومة للضغط الذي 15 % يتعدى أو يساوي 40 RC الآجر من الصنف ذي المقاومة للضغط 28 RC 30 % ذي صفين عموديين أو أكثر من الفراغات الآجر من الصنف ذي المقاومة للضغط 28 RC 30 % ذي صف عمودي واحد من الفراغات النسبة المائوية مجموع النسبة القصوى من المنتوجات المسموح بها من التي لا تستوفي شروط منتوجات متشققة (ب) الجدول 1 (أ) (2) (3) 0 % ≥ 15 % 10 % ≥ 30 % 5 % ≥ 30 % (أ) لهذه المنتوجات تشققات يتجاوز عددها العدد المحدد في الجدول رقم 1، لكن دون أن يتجاوز هذا العدد المتزايد بوحدة واحدة، لا يسمح باستعمالها إلاّ إذا كان بالإمكان استخدامها تقصى وتستبدل. بطريقة عادية رغم العيوب التي تشوبها. وخلافا لذلك، فإنها (ب) النسبة المائوية المبينة في العمود (3) ليست بالضرورة مساوية لمجموع النسب المائوية في العمودين (1) و (2) . يجب أن تشكل الأوجه القابلة للتلبيس سطحا يضمن الالتصاق الجيد بالطلاء أو أن تكون مزوّدة بأخاديد أو بتمشيط بهدف تحسين التصاق هذا الأخير بالآجر. 2 - متطلبات الخصائص الهندسية : يجب أن يصرح المصنّع أو المستورد بالأبعاد الخاصة بالآجر المصنوع من الطين المكوي P و U بالميليمتر فيما يخص الطول والعرض والارتفاع، على التوالي. ويجب أن تعطى من حيث أبعاد التصنيع. 2-1 فوارق الأبعاد المسموح بها : يجب كذلك على المصنّع أن يصرح بفئة الفوارق المسموح الطين المكوي P و U (انظر الجدولين 3 و .)4 بها للقيمة المتوسطة التي ينتمي إليها هذا الآجر المصنوع من
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م الجدول 3 - فئة فوارق الأبعاد المسموح بها Tm الطول العرض الآجر الظاهر المعيّر x = ± 3 % و ± 2 مم ≥ x ≥ ± 10 مم x = ± 2 %و الآجر الملبّس %3± ± 2 مم ≥ x ≥ ± 6 مم الارتفاع ارتفاع الآجر الموجه للوضع بفاصل رقيق ≥ 3 مم – x = ± 2 %و 0.5± مم ± 2 مم ≥ x ≥ ± 6 مم إذا كان الارتفاع ≥ 200 مم، ± 4 مم الآجر الظاهر – – – والملبّس الخاص إذا كان الارتفاع < 200 مم، ± %2 الجدول 4 - فئات فوارق الطول العرض الارتفاع الآجر الظاهر المعير 3 % ≥ و ≥ %10 ≥ 3 مم %4≥ %4≥ ≥ 5 مم الآجر الملبس 4 مم ≥ x ≥ 8 مم الآجر الظاهر – – ≥ 5 مم والملبس الخاص 2-2 التسطيح : عندما يكون الآجر المصنوع من الطين المكوي P و U الأبعاد Rm ارتفاع الآجر الموجه ارتفاع الآجر المتشابك للوضع بفاصل رقيق المخصص للصق القائم على الجبس في حواجز مغطاة بطبقة سميكة من الجبس – ≥ 1 مم %2≥ – موجها للاستخدام بخرسانة رقيقة السمك، يجب على المصنّع الإعلان عن أقصى فرق في التسطيح للواجهات التي يوضع عليها آجر البناء. حيث أن الفرق الأقصى لتسطيح الأوجه والواجهات التي يوضع عليها آجر البناء يجب أن يكون مطابقا لمتطلبات الجدول .5
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 33 28 مايو سنة 2024 م الجدول 5 الآجر الظاهر المملوء أو المثقوب عموديا أو أفقيا < 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب أفقيا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب عموديا الآجر الظاهر أو المملوء أو المثقوب عموديا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر المتشابك الموجه للوضع باستخدام الغراء المصنوع من الجدران وتلبيسه بطبقة سميكة من الجبس d : هو البعد الموافق للمنتوج
-
التسطيح
معايرة ≥ 2 مم إذا كان d > 200 مم
≥ %1 إذا كان d ≤ 200 مم
خاص ≥ 6 مم إذا كان d > 200 مم
≥ 3 % إذا كان d ≤ 200 مم
5 مم ≥ 6 مم إذا كان d > 150 مم ≥ 4 % و ≥ 10 مم إذا كان d ≤ 150 مم ≥ 6 مم الجبس في بناء ≥ 2 مم 2-3 استقامة الزوايا : يجب أن يطابق انحناء المقاس متطلبات الجدول .6 الجدول 6 - استقامة الزوايا الآجر الظاهر أو المملوء أو المثقوب عموديا أو أفقيا < 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب أفقيا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر الملبّس والآجر الظاهر المثقوب عموديا الآجر الظاهر أو المملوء أو المثقوب أفقيا ≥ 1000 كغ/م 3 الآجر المتشابك الموجه للوضع باستخدام الغراء المصنوع من الجدران وتلبيسه بطبقة سميكة من الجبس. d : هو البعد الموافق للمنتوج مصنف ≥ 2 مم إذا كان d > 200 مم ≥ %1 إذا كان d ≤ 200 مم خاص لا شيء ≥ 6 مم إذا كان d > 150 مم ≥ 4 % و ≥ 10 مم إذا كان d ≤ 150 مم ≥ 2 مم إذا كان d > 200 مم ≥ %1 إذا كان d ≤ 200 مم ≥ 6 مم الجبس في بناء ≥ 2 مم
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 3 - المتطلبات الميكانيكية والفيزيائية : 28 مايو سنة 2024 م 3-1 مقاومة الضغط : يمكن التعبير عن معدل مقاومة الضغط حسب أصناف الجدول .7 وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون بالنسبة ل :
- الآجر المثقوب أفقيا، أكبر أو تساوي 8، 2 نيوتن/مم 2 )RC28(،
- الآجر المثقوب عموديا ذو كتلة حجمية أقل من 1000 كغ/م 3 وأكبر من
- الآجر الآخر، أكبر أو تساوي 10 نيوتن/مم 2 )RC100( . الجدول 7 - أصناف مقاومة أصناف مقاومة الضغط )RC( 28 RC 40 RC 50 RC 60 RC 70 RC 80 RC 90 RC 100 RC 110 RC 120 RC 130 RC 140 RC 150 RC 160 RC 170 RC 180 RC 190 RC 200 RC 250 RC 300 RC 350 RC 400 RC أو تساوي 4 نيوتن/مم 2 )RC40(، الآجر للانضغاط معدل مقاومة العينة )MPa( ميڤا باسكال 2.8
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 35 28 مايو سنة 2024 م 3-2 مقاومة اقتلاع الآجر : يجب أن يتم تصنيف الآجر الموجه لتلقي تلبيس هيدروليكي، حسب فئات الجدول .8 الجدول 8 - فئات مقاومة اقتلاع الآجر الفئة مقاومة سطح عنصر البناء 3 Rt 2 Rt 1 Rt ملاحظة : يعد هذا الشرط مستوفى في الزمن إذا بقي الشكل و/أو المادة 3-3 الانفجار : يجب أن تكون انفجارات حبيبات الكلس في الآجر المصنوع من الطين الجدول 9 - التشوهات الناتجة وجهة المنتوج ≤ Mpa 0.8 Mpa 0.6 ≥ x > Mpa 0.8 MPa 0.35 ≥ x > Mpa 0.6 الأولية للأجر بدون تغير. المكوي مطابقة للشروط المبينة في الجدول .9 عن اختبار الانفجار الوصفة لا وجود لفوهة عندما يكون لون الأوجه مختلفا عن لون الكسرة. المنتوجات الموجهة لتبقى مكشوفة بالنسبة للآجر ذي الأوجه المكشوفة والملساء: على الأكثر فوهة ذات قطر متوسط يقل أو يساوي 3 مم و 10 مم يكون لون الوجه المكشوف للديسيمتر مربع للمساحة التي تبقى مكشوفة عندما مماثلا للون الآجر المكسور. بالنسبة للآجر ذي الأوجه الخشنة : المواصفة السابقة تضاف إليها فوهة ذات قطر متوسط محصور بين 3 مم و 10 مم مقبول على جميع الوجوه الباقية مكشوفة (المأخوذة بصفة إجمالية) المنتوجات الموجهة لتلقي لا وجود لفوهة قطرها المتوسط ≤ 10 مم التلبيس وآجر البناء المدفون ليس أكثر من ثلاث فوهات قطرها المتوسط محصور بين 5 مم و 10 مم في الديسيمتر المربع من مساحة الواجهات الخارجية. 3-4 المعدل الأولي لامتصاص الماء : يجب ألاّ يكون معدل امتصاص الآجر المصنوع من الطين المكوي للماء أكبر من القيمة الموافقة للمنتوج كما هو مبين في الجدول 10 .
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م الجدول 10 - المعدل الأولي لامتصاص الآجر المصنوع من الطين المكوي للماء من نوع U نوع المنتوج الآجر المثقوب أفقيا الآجر المثقوب عموديا ملحقات للأجر المثقوب عموديا U ذات كتلة حجمية تقل عن 1000 كغ/م 3 الآجر المملوء المقولب أفقيا بالآلة الجاذبة، والملحقات الآجر المملوء والمضغوط الآجر المملوء المقولب بالخلاط العمودي المعدل الأولي لامتصاص الماء عن طريق الخاصية الشعرية (كلغ / م 2 دقيقة)
وبالإضافة إلى ذلك، وفي نفس عينة الآجر المعيّر، لا ينبغي أن يتعدى الفرق بين قيمة المعدل الأولي لامتصاص الماء لكل عينة والقيمة المتوسطة للمعدل الأولي لامتصاص الماء 20 % من هذا المعدل. غير أن الآجر الذي يكون متوسط قيمة المعدل الأولي لامتصاص الماء فيه أقل أو يساوي 2 كغ/م 2 في الدقيقة، فإن أقصى فرق مسموح به بين القيم الفردية والقيمة المتوسطة لمعدل الامتصاص الأولي للماء يجب أن يكون أقل أو يساوي 0.4 كغ/م 2 في الدقيقة. 3-5 الاستدامة بخصوص مقاومتها للصقيع وذوبانه : يجب أن تستوفي ديمومة الآجر المصنوع من الطين المكوي P و U بالنسبة لمقاومتها للصقيع وذوبانه متطلبات المواصفة الجزائرية م ج 5639-1 3-6 تشكل البقع البيضاء : يجب ألاّ يحتوي الآجر الظاهر U صبغة بيضاء وفقا للمواصفة الجزائرية م ج 5639-1 3-7 التمدد جراء الرطوبة : بالنسبة لجميع أنواع الآجر المصنوع من الطين المكوي، فإن متوسط قيمة التمدد المتعارف عليه للرطوبة المتحصل عليها بواسطة العينات المتخذة وفقا للمواصفة الجزائرية م ج 5639–1 يجب ألاّ 3-8 الخصائص الحرارية : يفوق 6، 0 مم/ م. اعتمادا على الاستخدامات التي يتم من أجلها عرض الآجر في السوق، وفي جميع الأحوال، بالنسبة للآجر الموجه لاستخدامه في البناءات الخاضعة للمتطلبات الحرارية، فإنه يجب على المصنّع تقديم الحجمية الظاهرية الجافة أو الكتلة الحجمية المطلقة الجافة والشكل. القيمة secret λ10, ونموذج التحديد، وإعطاء الكتلة
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 37 28 مايو سنة 2024 م 3-9 المحتوى من الأملاح القابلة للذوبان : عندما يضمن الاستخدام المنتظر حماية محدودة فقط (مثل طبقة رقيقة من التلبيس)، فإنه يجب على المصنّع التصريح بمحتوى الآجر من الأملاح الفعالة القابلة للذوبان في الماء وفق الفئات المذكورة في الجدول 11 . يجب أن يكون المحتوى من الأملاح القابلة للذوبان في الماء المحصل عليها أقل أو يساوي محتوى الأملاح القابلة للذوبان الفعالة المعلن عنها. الجدول 11 - فئات المحتويات من الأملاح الفاعلة القابلة للذوبان في الماء النسبة الإجمالية من الكتلة أقل أو يساوي الفئة Mg+2 S0 بدون متطلبات S1 0,08 S2 0,03 3-10 المقاومة للنار: K+ + Na+ بدون متطلبات 0,17 0,06 بالنسبة للآجر الموجه للاستعمال في البنايات الخاضعة لمتطلبات مقاومة النار، فإنه يجب على المصنّع التصريح بصنف ردود الفعل للنار. عندما يحتوي الآجر على ≥ 1,0 % وزنا أو حجما (حسب القيمة الأعلى) من يمكن أن يشير إلى صنف A15 (انظر المواصفة م ج 16230 ) من رد الفعل للنار يجب تصنيف الآجر الذي يحتوي على < 1,0 % من حيث الوزن أو الحجم المواد العضوية موزعة بالتجانس، فإن التصريح دون الحاجة لإجراء اختبار. (حسب القيمة الأعلى) من المواد العضوية موزعة بالتجانس كما هو مبين في المواصفة الجزائرية م ج 16230، ويجب التصريح بالصنف المناسب لها حسب رد فعلها للنار. 3-11 مقاومة الصدمات القوية : يجب أن تصمد الجدران الخارجية دون تصدع لصدمة قوية متعارف عليها تصل إلى 5، 1 جول. ملاحظة 1 : يعتبر هذا الشرط مستوفى بالنسبة للآجر عندما يكون سمك الجدار الخارجي ≤ 10 مم. ملاحظة 2 : يعتبر هذا الشرط مستوفى في الوقت، إذا لم يحدث أي تغيير في شكل و/أو المواد الأولية المصنوع منها الآجر. 3-12 الكتلة الحجمية : اعتمادا على الاستخدامات التي يتم وضع الآجر في السوق من أجلها، وفي كل الأحوال، بالنسبة للآجر الموجه للاستعمال في البنايات الخاضعة للمتطلبات الصوتية، فإنه يجب على المصنّع التصريح بالكتلة الحجمية الظاهرية الجافة للآجر المصنوع من الطين المكوي. 3-13 الالتصاق : بالنسبة للآجر الموجه للاستعمال في البنايات الخاضعة لمتطلبات هيكلية، يجب التصريح بالتصاق الآجر مع الملاط التجميعي على شكل المقاومة المميزة الأولية للقطع. ويجب على المصنّع التصريح فيما إذا تم الحصول على قيمة الالتصاق من قيم ثابتة أو عن طريق الاختبارات.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م 4 - معلومات إضافية : حسب الاستعمالات الموجه لها الآجر، يجب وضع المعلومات الإضافية الآتية على المنتوج أو على تغليفه : أ) مقاومة الضغط، ب) الشكل، ج) الفوارق المسموح بها (المجال)، د) الخصائص الحرارية، ه) فئة مقاومة الصقيع وذوبانه، وإذا لزم الأمر، الطريقة التي تم تحديدها، و) فئة الأملاح الفعالة القابلة للذوبان، ز) التمدد الناتج عن الرطوبة والطريقة التي تم تحديده، ح) رد فعل الآجر للنار، ط) النفادية لبخار الماء، ي) الالتصاق. الملحق الثاني مصادر المواصفات • م ج 5639-1 : ميزات عناصر البناء - الجزء :1 الآجر المصنوع من الطين المكوي. • م ج 238 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد مقاومة الضغط. • م ج 239 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد امتصاص الماء لعناصر البناء في الخرسانة التراكمية، والخرسانة الخلوية المعقمة، والحجر الطبيعي المعاد تشكيله، والمعدل الأولي لامتصاص الماء لعناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي. • م ج 5641 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد الحجم الصافي والنسبة المائوية لفراغات عناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي عند وزنها هيدروستاتيكيا. • م ج 5642 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد محتوى الأملاح الفعالة القابلة للذوبان لعناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي. • م ج 5080 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد الكتلة الحجمية المطلقة الجافة والكتلة الحجمية الظاهرية الجافة لعناصر البناء. • م ج 447 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد الأبعاد. • م ج 240 : طرق اختبار عناصر البناء - تحديد التمدد عند الرطوبة لعناصر البناء الكبرى المصنوعة من الطين المكوي المثقوبة أفقيا. • م ج 5644 : طرق اختبار البناء - تحديد المقاومة الأولية لعملية القص. • م ج 5088 : البناء وعناصر البناء - تحديد القيمة الحرارية للحساب. • م ج 16230 : تصنيف المنتجات وعناصر البناء بالنظر إلى أدائها للنار- الجزء 1 : تصنيف على أساس معطيات اختبارات رد فعلها للنار. • م ج 1707 : خصائص عناصر البناء المصنوعة من الطين المكوي – متمم للمواصفة م ج 5639 - .1
20 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 39 28 مايو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، المعدل، كما يأتي : “–…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – السيّد إلياس داودي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – السيّد عمار حياهم، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضواً، –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – السيّد وليد حدادي، ممثل عن العمال، عضواً”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 84 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسرم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-240 المؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه،
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي : • 15 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دج، • 13 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دج ويقل أو يساوي 25.000 دج، • 12 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 25.000 دج ويقل أو يساوي 35.000 دج، • 11 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 35.000 دج ويقل أو يساوي 42.500 دج، • 75، 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 42.500 دج ويقل أو يساوي 70.000 دج، • 50، 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 70.000 دج ويقل أو يساوي 100.000 دج، • 25، 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 100.000 دج ويقل أو يساوي 150.000 دج، • 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 150.000 دج. تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 36 20 ذو القعدة عام 1445 ه 28 مايو سنة 2024 م يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا للزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 10 .% المادّة 6 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2024، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة