مرسوم تنفيذي رقم 07-277 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة تنس يسمى : "المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
الشمال والشرق والجنوب : وادي علالة
- الغرب : الطريق الوطني رقم 19.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.