قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج …… الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي . الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر i الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها ….. 1712,00 د.ج | 4280,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 0060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم فردية 12 25 رمضان عام 1416 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم ……… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي
سنة 1995 ، يحدّد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما…… 12 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 سبتمبر سنة 1995 ، لصالح هيئات الضمان الاجتماعي وشروطه.. قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 ، الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يحدّد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى
يحدّد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي…. 20 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة “الرابطات الإسلامية “ وغلق مقراتها .
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 22 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. 22 قراران مؤرخان في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 22
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية: الجزائرية / العدد 12 3 فهرس ( تابع ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بأن عملية تزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. 23 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . .. .. … 25 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة قراران مؤرّخان في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير إعلانات i بنك الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1995. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1995 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25 سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. … 26 وبلاغات الجزائر
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 رمضان عام 1416 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن ابراهيم، المولود في 13 يوليو سنة 1961 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حساين عبد القادر . عبد القادر بن حمو المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : لحمر عبد القادر . عبد القادر بن محمد ، المولود في 10 يناير سنة 1959 بسطاوالي، الشراقة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر .
- أحمد بن عبد الرحمن، المولود في 10 ديسمبر سنة 1944 بعين الطلبة ) عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الرحمن أحمد.
- أحمد زهية زوجة خروني فاتح، المولودة في 20 مايو سنة 1945 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى زهية. علي بن علي المولود في 29 مايو سنة 1898 بمحاميد، تلاغ ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : مغربي علي. أمزيان سيدي محمد ، المولود في 21 أكتوبر سنة 1952 بتلمسان. بارودي بن عبد القادر، المولود في 22 يناير سنة 1951 بالعامرية ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوبناد بارودي.
- زهور بنت بن محمد بلعيد، زوجة حلوفي محمد، المولودة في 24 يناير سنة 1940 ببودواو (بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعيد زهور. بن أحمد شريفة، زوجة الغالي رشيد، المولودة في 13 يونيو سنة 1960 بوادي سلي، بوقادير (الشلف ). بن أحمد خيرة، زوجة الغالي عبد القادر، المولودة في 4 يونيو سنة 1957 بوادي سلي، بوقادير ( الشلف ). بن شايب يمينة، زوجة خلايفية العياشي المولودة في سنة 1949 بؤادي الفضة ( الشلف ) وتدعى من الآن فصاعدا : لعشيري يمينة.
- بن جيلالي سلام المولود في سنة 1942 بدوار إيشاتوين، الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : . بن جيلالي عثمان المولود في 7 غشت سنة 1975 بسعيدة
- بن جيلالي وهيبة، المولودة في 7 يناير سنة 1977 بسعيدة
- بن جيلالي عمر المولود في 25 يناير سنة 1979 بسعيدة
- بن جيلالي نوال المولودة في 17 يناير سنة 1981 بسعيدة
- بن جيلالي بوبكر ، المولود في 6 مايو سنة 1984 بسعيدة.
- بن سالم حبيب المولود في 24 أبريل سنة 1957 بمستغانم. بوجمعة بن عيساني، المولود في 2 يناير سنة 1964 بالقالة ( الطارف ( ويدعى من الآن فصاعدا : عيساني بوجمعة. بوزروق محمد المولود في 25 مارس سنة 1947 بأفلو ( الأغواط ).
- شيخ بن علال، المولود في 25 سبتمبر سنة 1961 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي شيخ.
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- جدايني محمد المولود في 13 مارس سنة 1945 بسيدي بلعباس، وأولاده القصر :
- جدايني عبد النور ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس،
- جدايني رضوان المولود في 8 مايو سنة 1977 بسيدي بلعباس،
- جدايني عثمان المولود في 31 مايو سنة 1987 بسيدي . بلعباس
- جلول بن محمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1964 بتلاغ ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا بن عمر جلول. الحبيب بن عمار، المولود في سنة 1955 بالحمادنة ( غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحميسي الحبيب. الهلالي عبد الله المولود في 7 ديسمبر سنة 1958 بعين تادلس ( مستغانم ).
- النجار فؤاد المولود في 23 سبتمبر سنة 1949 بالشطرة ، بغداد ( العراق ) وأولاده القصر :
- كحول كمال، المولود في 9 سبتمبر سنة 1986 بمعسكر،
- كحول أحمد هشام، المولود في 29 أكتوبر سنة 1982 بمعسكر ،
- كحول دلال المولودة في 2 أكتوبر سنة 1980 بمعسكر . ويدعون من الآن فصاعدا : النجار كمال النجار أحمد هشام، النجار دلال. فريدة بنت عمارة المولودة في 6 أبريل سنة 1959 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : علوي فريدة. فتيحة بنت الحسين، زوجة شعبان العربي المولودة في 30 أكتوبر سنة 1958 ببرج منايل (بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمودن فتيحة.
- فاطمة بنت عشور، زوجة علي بن عبد السلام المولودة في 2 مايو سنة 1951 بأولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مرابط فاطمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 فطومة بنت محمد، زوجة فضيل محمد المولودة في 25 فبراير سنة 1963 بالمدنية ( الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : شايب فطومة. فتوحي فاطمة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1962 بتلمسان. فتوحي خديجة، المولودة في 5 يونيو سنة 1964 بتلمسان.
- فوزية بنت علال، المولودة في 21 مايو سنة 1963 بحمر العين ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة فوزية. غالي فاطمة زوجة فارسي محمد، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1946 بعين القطار ، سيدي خطاب (مستغانم ). غربي أورخية، زوجة أوقروت محمد، المولودة في 15 مايو سنة 1929 بالحراش ( الجزائر ). هاشمي أحمد المولود في 9 فبراير سنة 1965 بوهران.
- حدير الغالية، زوجة منور عمار، المولودة في 4 غشت سنة 1943 ببوفاريك ( البليدة ). هجيرة بنت محمد المولودة في 9 فبراير سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي هجيرة. حمادي عبد القادر ، المولود في 24 يناير سنة 1952 بعين التركي، مليانة ( عين الدفلى ). حومايون أرجومان مختارية، المولودة في 27 يونيو سنة 1971 بوهران. حوسيني الهواري، المولود في 31 مارس سنة 1956 بوهران. حسين بن ميلود المولود في 4 نوفمبر سنة 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا: بوعجاج حسين .
- كواشي مليكة، زوجة زناقي قلايلي عبد القادر المولودة في سنة 1933 بوجدة ( المغرب ).
- خضرة بنت الحسين، المولودة في 25 مايو سنة 1966 بتيسمسيلت، وتدعى من الآن فصاعدا : نعيم دليلة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خديجة بنت محمد، زوجة بوشاشي محمد، المولودة في 5 أبريل سنة 1942 ببيرار ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سلام خديجة. خيرة بنت محمد، زوجة محمد بن عياشي، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1955 بسيدي علي بن يوب ( ) سيدي بعلباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مهدي خيرة. قريدة دليلة المولودة في 31 غشت سنة 1971 بسيدي . بلعباس قريدة نعيمة، المولودة في 31 غشت سنة 1971 بسيدي . بلعباس قريدة فاطمة الزهراء، المولودة في 22 فبراير سنة 1965 بتنس ( الشلف ).
- قويدر بن محمد، المولود في سنة 1945 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وأولاده القصر :
- زواوي بن قويدر المولود في 11 مايو سنة 1977 بأولاد ميمون ( تلمسان )،
- نضيرة بنت قويدر المولودة في 9 مارس سنة 1982 بأولاد ميمون ( تلمسان )،
- فايزة بنت قويدر المولودة في 10 غشت سنة 1984 بأولاد ميمون ( تلمسان )،
- لمياء بنت قويدر المولودة في 22 غشت سنة 1993 بأولاد ميمون ( تلمسان). ويدعون من الآن فصاعدا قرفوش قويدر قرفوش زواوي، قرفوش نضيرة قرفوش فايزة قرفوش لمياء … العسلي فاطنة زوجة بلغنامي مبروك، المولودة في سنة 1949 بالقنادسة ( بشار ). ليازغي فطيمة، زوجة عرابي أحمد المولودة في سنة 1936 بمكناس ( المغرب ). معمر بن عبد القادر ، المولود في 8 مارس سنة 1957 بعين الحجر ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر معمر. مليكة بنت علال، زوجة محرز حسين، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1950 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال مليكة. / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه منصوري عبد الإله المولود في 9 أبريل سنة 1961 بوهران. منصوري عبد الحكيم شوقي، المولود في 3 مايو سنة 1962 بوهران. منصوري ليلى المولودة في 15 يناير سنة 1967 بوهران.
- مروك سليمان، المولود في 4 مايو سنة 1956 ببوحنيفية ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين سليمان. مبروكة بنت شايب، المولودة في 6 غشت سنة 1964 ببجاية، وتدعى من الاّ فصاعدا : شايب مبروكة. مغربي بختة، المولودة في 13 يوليو سنة 1951 بفرندة ( تيارت ). مصري سمير، المولود في 30 مارس سنة بالمدية .1974 محمد بن عبد الله المولود في 26 غشت سنة 1957 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبو محمد.
- محمد فتيحة، زوجة لعدودي محمد المولودة في 10 يناير سنة 1964 بالكاف، مغنية ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : برحيلي فتيحة. البوزيدي محمد المولود في سنة 1944 بأولاد علي بن عيسى، تيزي وزلي أكنول، تازة ( المغرب ) وأولاده القصر :
- البوزيدي سمير ، المولود في 25 نوفمبر سنة 1974 بالحراش ( الجزائر )،
- البوزيدي فاتح، المولود في 26 أبريل سنة 1976 بالحراش ( الجزائر )،
- البوزيدي رشيد المولود في أول أبريل سنة 1978 بحسين داي ( الجزائر )،
- البوزيدي ربيعة المولودة في 9 مايو سنة 1980 بحسين داي ( الجزائر )،
- البوزيدي فلة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1981 بحسين داي ( الجزائر )،
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- البوزيدي فريد، المولود في 16 يوليو سنة 1983 بحسين داي ( الجزائر ). محمد بن بومدين المولود في 6 مايو سنة 1955 بسطاوالي ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : أمخازني محمد.
- محمد بن امحمد الحسين، المولود في 6 يناير سنة 1964 بتيسمسيلت، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم محمد. محمد بن الحسين، المولود في 15 أكتوبر سنة 1946 بزموري ( بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا: بلمودن محمد. محمد بن محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقاسم محمد. مؤذن كوسا كوثر، زوجة الحاج خلف حسن المولودة في 26 أبريل سنة 1955 بتادف، حلب ( سوريا ). مصطفى بن مولاي عبد الرحمن، المولود في 16 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : زين العابدين مصطفى. نيازي خالد اسلام خان، المولود في 2 يونيو سنة 1975 بمحمّد بلوزداد ( الجزائر ) . . نور الدين بن العربي المولود في 27 يونيو سنة 1960 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي نور الدين. واسيني حليمة، المولودة في 6 مارس سنة 1962 بتلمسان. واسيني محمد ، المولود في سنة 1935 بدوار الزاوية، أجدير ، الحسيمة ( المغرب ). أولاد ادريس أحمد، المولود في 7 يناير سنة 1962 بمفتاح ( البليدة ( ويدعى من الآن فصاعدا : إدريسي أحمد . رشيد بن محمد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1963 بوادي العلايق ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : أمعوة رشيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7
- رحمونة بنت محمد، زوجة خضراوي قويدر، المولودة في 18 غشت سنة 1960 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بشيري رحمونة.
- رحمونة بنت رابح، زوجة بن سعيد محمد، المولودة في 20 أبريل سنة 1951 بعين الكيحل ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رحمونة. الرحموني بن عمر، المولود في سنة 1954 بالرمشي ( تلمسان ). سعيد بديعة، المولودة في 3 يونيو سنة 1950 بوهران. سعيد بن محمد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1958 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي سعيد. تسغيتي محمد ، المولود في سنة 1928 بافران أوروي، بني بوغافر، الناظور ( المغرب ) وابنته القاصرة :
- جويدة بنت محمد المولودة في 18 سبتمبر سنة 1979 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : تسغيتي جويدة. توفيق بن محمد، المولود في 6 مارس سنة 1961 بالمدنية ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : شايب توفيق. يمينة بنت امحمد، أرملة بن دهمة بوداود . المولودة في 14 مارس سنة 1947 بتارقة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي يمينة.
- يمينة بنت سي أحمد، المولودة في سنة 1960 بتغنيف ( معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمصطفى يمينة.
- زكراوي العيد، المولود في سنة 1928 بسيدي العبد للي ( تلمسان ). زيتوني محمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1955 بمعسكر . زوليخة بنت مختار، زوجة جروري بلال المولودة في 28 سبتمبر سنة 1948 بحمام بوحجر عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : مختاري زوليخة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- توراد فاطمتو، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1971 بتندوف. توراد أم الخير ، المولودة في 13 فبراير سنة 1969 بتندوف.
- الكرد خليل، المولود في 5 نوفمبر سنة 1947 ببيت طيما ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- الكرد جميل، المولود في 2 غشت سنة 1982 بتيارت
- الكرد جمال، المولود في 20 سبتمبر سنة 1983 بتيارت
- الكرد جميلة المولودة في 19 يونيو سنة 1986 بتيارت
- الكرد جيهان المولودة في 25 يوليو سنة 1988 بتيارت الكرد جمانة، المولودة في 14 يناير سنة 1990 بتيارت
- الكرد جاد خليل، المولود في 25 أكتوبر سنة 1993 بتيارت.
- كبابة جورج ميشيل المولود في سنة 1952 بحلب ( سوريا ). رزوق محمد، المولود في 21 مايو سنة 1968 بسيدي . بلعباس تسغيتي رشيدة المولودة في 3 أبريل سنة 1967 بعين تموشنت. تسغيتي ميلود المولود في 6 ديسمبر سنة 1971 بعين تموشنت.
- الرقعاوي عبد القادر ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1934 بيافا ( فلسطين ( وولداه القاصران :
- الرقعاوي خالد، المولود في 26 يوليو سنة 1982 بتيزي وزو،
- الرقعاوي هاني المولود في 23 مارس سنة 1987 بتيزي وزو. / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه طلبة بدرية، زوجة الرقعاوي عبد القادر، المولودة في 11 فبراير سنة 1943 بيافا ( فلسطين ).
- العسكري رياض، المولود في سنة 1942 بصفد (فلسطين ) وأولاده القصر :
- العسكري فواز ، المولود في 13 مارس سنة 1978 بالأربعاء نايت إيراثن ( تيزي وزو )،
- العسكري بهية المولودة في 10 مايو سنة 1979 بالأربعاء نايت إيراثن ( تيزي وزو )،
- العسكري دريد، المولود في 6 يونيو سنة 1981 بالبليدة.
- حافظ رضوان، المولود في 8 فبراير سنة 1946 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر : حافظ زكريا ، المولود في 20 غشت سنة 1984 بمستغانم،
- حافظ شيماء، المولودة في 25 غشت سنة 1989 بغليزان. حافظ زياد، المولود في 27 فبراير سنة 1995 بمستغانم. أغريب لويزة، المولودة في 21 يناير سنة 1965 بحامة العناصر ( الجزائر ). جابر ندى، المولودة في 3 مارس سنة 1973 بعنابة.
- جابر نوال المولودة في 5 مارس سنة 1972 بعنابة. قمقامي محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1956 بعين تموشنت. قمقامي فتيحة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت.
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- قمقامي نجاة المولودة في 29 يناير سنة 1967 بعين تموشنت. الجهماني محمد خير، المولود في 8 نوفمبر سنة 1941 بدرعا ( سوريا ) وولداه القاصران :
- الجهماني كندة المولودة في أول فبراير سنة 1975 بدرعا ( سوريا )،
- الجهماني أنس المولود في 11 يوليو سنة 1990 بالقبة ( الجزائر ). الجهماني هنادة المولودة في 6 مارس سنة 1969 بدرعا ( سوريا ). الجهماني مهند، المولود في أول فبراير سنة 1968 بدرعا ( سوريا ). عبد السلام آمنة، زوجة الجهماني محمد خير، المولودة في 16 يونيو سنة 1950 بدرعا ( سوريا ).
- مقداد خالد، المولود في أول أبريل سنة 1972 بتيارت.
- باحمو محمد ، المولود في 5 فبراير سنة 1958 بوجدة ( المغرب ) وابنه القاصر : باحمو بوضياف أمين، المولود في 11 يوليو سنة 1992 بوهران.
- الرقعاوي منال، زوجة حمو مراوي نذير، المولودة في أول نوفمبر سنة 1966 بالهوفوف (المملكة العربية السعودية ).
- علي حسين عمر، المولود في 7 يونيو سنة 1948 ببرير ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- علي حسين إيمان، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1977 بليبيا،
- علي حسين محمد المولود في 11 يناير سنة 1979 بليبيا، :
- عمر يوسف إسلام، المولود في 17 مارس سنة 1980 بتلمسان
- عمر يوسف أحمد ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1982 بتلمسان، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9
- علي حسين إلهام المولودة في 3 غشت سنة 1984 بغزة ( فلسطين )،
- علي حسين أسامة المولود في 17 أكتوبر سنة 1985 بتلمسان
- عمر علي حسين نضال، المولودة في أول نوفمبر سنة 1987 ببجاية
- علي حسين علاء، المولودة في 13 غشت سنة 1990 بغزة ( فلسطين )،
- علي حسين إسراء، المولودة في 16 يوليو سنة 1994 ببجاية. الأولاد : عمر يوسف إسلام، عمر يوسف أحمد، عمر علي حسين نضال سيدعون من الآن فصاعدا : علي حسين إسلام ، علي حسين أحمد، علي حسين نضال. مفلح خالد خليل سلوى المولودة في 16 يوليو سنة 1971 بعزابة ( سكيكدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : خليل سلوى.
- خليل أمين، المولود في 8 مارس سنة 1968 بقسنطينة. محمود حسين خيرية، أرملة حاج عمر سيد صالح المولودة في سنة 1939 بديشوم ( فلسطين ). حاج عمر مها المولودة في 4 نوفمبر سنة 1968 بالبويرة.
- الأسطل زارع، المولود في 12 فبراير سنة 1947 بخان يونس ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- الأسطل محمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1984 بتيزي وزو
- الأسطل نبراس المولود في 27 أبريل سنة 1986 بتيزي وزو،
- الأسطل ركاز، المولودة في 27 يوليو سنة 1994 بدمشق ( سوريا ) . علي شي زينب المولودة في 24 مارس سنة 1969 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ). عبد المالك خيرة، زوجة بلعمرية حراث، المولودة في 15 مارس سنة 1931 بزمورة ( غليزان ).
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 13.99 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، لا سيما المادة 102 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-238 المؤرخ في 27 أكتوبر س 1987 سنة وبمقتضى المرسوم رقم 1 8-243 المؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ عملا بأحكام المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدّد في الملحق الأول لهذا القرار قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والمعفاة من الحقوق والرسوم”. المنادة - 2 تعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ يخضع التخليص الجمركي، عندما يكون العتاد والمنتوجات الطبيّة مستوردة لحساب المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام، لتقديم شهادة في نسختين إلى مصلحة الجمارك، يحدد نموذجها في الملحق الثاني لهذا القرار، ويسلّمها مدير المركز الاستشفائي الجامعي أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام المعني “ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب للميزانية والسكان علي براهيتي يحيى قيدوم
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 الملحق الأول قائمة العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق والرسوم رقم التعريفة تعيين العتاد والمنتوجات الجمركية 37.01.10.00 صفائح وأشرطة لأشعة س 02.10.00 37 أشرطة تصويرية لأشعة س 37.07 مستحضرات كيميائية للاستعمال التصويري 38.22 مفاعلات مركبة للتشخيص أو للمخابر غير الواردة في التعريفة رقم 30.02 أو 30.06 40.14 مصنوعات خاصة بحفظ الصحة أو بالصيدلة 40.15 - م أقمشة وملحقاتها للاستعمال الطبي 18.50.00 48 أقمشة ولواحقها 48.23 ورق للرسوم البيانية 69.09 - م أجهزة ومصنوعات للاستعمال الكيميائي أو الاستعمالات أخرى تقنية من فخار 70.17 زجاجيات المخابر 84.15 آلات وأجهزة لتكييف الهواء 84.17 أفران صناعية أو مخبرية 84.19 - م أجهزة طبية - جراحية أو مخبرية 84.21 - م مؤسسات ومجففات 84.23.10.00 ميزان للأشخاص … 84.82 مدرجات ذات كويرات أو أسطوانات أو إبرات 85.16.80.00 مقاومات مسخنة 85.40 مصابيح، أنابيب وصمامات كهربائية 87.03 - م سيارات إسعاف مزودة بأجهزة طبية 90.01 - م عدسات، موشورات مرايا وعناصر أخرى للبصرية من كل المواد غير المركبة 90.02 عدسات، موشورات مرايا مركّبة معدّة لأدوات أو أجهزة 90.10 أجهزة ومعدات للمخابر التصويرية 90.11 مجاهر بصرية بما فيها مجاهر للتصوير الفوطوغرافي والسينما طوغرافي أو العرض الدقيق 90.12 مجاهر غير بصرية وراسمات للطيف أي الذيغ 90.16 موازين حساسة بثقل 5 سغ أو أقل بوزنها أو بدونه 90.18 أجهزة للطب والجراحة وفن الأسنان الخ 90.19 أجهزة للعلاج الآلي، أجهزة الدلك أجهزة الاختبارات النفسانية 90.21 أجهزة تقويم الأعضاء ) بما فيها الأحزمة الطبية الجراحية ( باستثناء الأسنان الاصطناعية من معادن ثمينة 90.22 أجهزة أشعة س والأجهزة التي تستعمل أشعة ألفا بيطا أو قاما إلخ …. للاستعمال الطبي، الجراحي، الأسناني أو البيطري 90.25.11.10 مقياسات الحرارة المستعملة في الجراحة أو في المخابر 90.26 أدوات وأجهزة للكيل أو المراقبة المنسوبة أو مستوى الضغط 90.27 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي 90.30.20.00 مكشفات الذبذبات ومسجلات الذبذبات المهبطية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق / العدد 12 25 رمضان عام 1416ه الثاني والرسوم المعدة للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام. المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. إن ( 1 ) الموقع أدناه، يشهد أن العتاد أو المنتوج المبين فيما يأتي ( 2 ) : ) 2 ( وارد ذكره في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وأنه موجه لمركز أو مؤسسة وسيستعمل لحسابه ( أو لحسابها ) الخاص ويدرج ضمن الجرد في محاسبة مواد المركز أو المؤسسة ( 3 ) . ب …. ( 1 ) مدير المؤسسة أو المركز في الإمضاء ( 1 ) ( 2 ) تحديد نوعية المنتوجات و / أو التجهيزات. ( 3 ) اسم وعنوان المؤسسة أو المركز. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 8 7 8 7-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. إن وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ، لا سيما المادتان 43 و 44 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 الذي يحدّد مبالغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة بها المخصصة للمستفيدين من تكوين أو من تدريب لتحسين المستوى في الخارج، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد مبالغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المنصوص عليهما في المادتين 43 و 48 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الأول والمادة 5 من هذا القرار . المادة 2 : يتقاضى المستفيدون منحة تقدمها الدولة أو هيئة أجنبية يقل مبلغها عن المنحة الدراسية المحددة في المادة الأولى أعلاه، تكملة للمنحة.
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 المادة 3 : يحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، في الملحق الأول بهذا القرار . لا يمكن أن يتعدى المبلغ الإجمالي للمنحة وتكملتها مبلغ المنحة الدراسية. المادة 4 : إذا كانت مصاريف طبع البحوث والرسائل على نفقة الطالب أو العامل، تعوّض لهم على أساس تقديم الفاتورات وإيداعها لدى البعثة الدبلوماسية المختصة في خمس (5) نسخ للبحث أو الرسائل الموجهة للوزارة التي ينتمي إليها الطالب أو العامل. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المحددة فيما يأتي : بحث شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا المختصة أو ما يعادلها : 2.000 دج،
- بحث أطروحة أو الماستر أو ما يعادلها 2.500 دج،
- رسالة الدكتوراه - التنظيم الجديد : 4.000 دج، رسالة دكتوراه دولة أو ما يعادلها : 6.000 دج. المادة 5 : إذا وجب على الطالب المستفيد أن يتابع في إطار دراساته تدريبا، فإن مصاريف المشاركة تتحملها ميزانية الدولة في حالة ما إذا لم تكن الميزانية مغطاة من طرف الشريك الأجنبي. وفي جميع الحالات ومع التحفظ بحصول الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة، لا يستفيد الممنوح هذا التكفل إلا لفترة مجمعة لا تتعدّى ثلاثة (3) أشهر طوال مدة دراسته. وتبين كيفيّات تطبيق هذه المادة بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 6 : يمكن عند الحاجة، أن تعدل بنفس الكيفيات مبالغ المنحة الدراسية وتكملتها المحددة في الملحق الأول لهذا القرار . المادة 7 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 غشت سنة 1992 الذي يحدد مبالغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة بها المخصصة للمستفيدين التكوين أو تحسين المستوى في الخارج. المادة 8 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 وزير المالية وزير التعليم العالي أحمد بن بيتور والبحث العلمي بوبكر بن بوزيد عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه المندوب للتخطيط الأمين العام عبد القادر طفار علي حمدي الملحق الأول أ مبلغ المنحة الدراسية موزعة حسب صنف البلد المستقبل الصنف 1 الصنف 2 الصنف 3 الصنف 4 أصناف البلدان المستقبلة ومستوى التكوين الوحدة : دينار جزائري التدرج بعد التدرج 3.500 4.000 3.000 3.500 2.500 3.000 2.000 2.500
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه ب مبلغ تكملة المنحة صنف البلد المستقبل كل الأصناف 1 و 2 و 3 و 4 ج التصنيف حسب البلدان المستقبلة الصنف الأول: بريطانيا العظمى. الصنف الثاني:
- كندا
- اليابان
- الولايات المتحدة الأمريكية،
- ألمانيا،
- الصين. الصنف الثالث: مجموعة الدول المستقلة …
- كرواسيا،
- استوانيا جورجيا،
- المجر، ليتونيا، ليتوانيا، العربية السعودية البحرين
- الأرجنتين
- استراليا،
- النمسا،
- بلجيكا،
- البرازيل الدانمارك،
- الإمارات العربية المتحدة،
- اسبانيا، حسب صنف البلد المستقبل الوحدة : دينار جزائري التدرج بعد التدرج 1.000 1.200
- فرنسا،
- اليونان
- الهند، ايطاليا،
- المكسيك، الكويت هولندا، السويد سويسرا، تركيا تونس العراق
- الأردن. الصنف الرابع:
-
كل البلدان الأخرى.
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات إصدار سندات طويلة المدى لصالح هيئات الضمان الاجتماعي وشروطه. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن قوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 150 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 150 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار سندات طويلة المدى لصالح هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 2 : يتم إصدار السندات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقابل قيمة المنشآت الاجتماعية الصحية التي تملكها هيئات الضمان الاجتماعي والتي تم دمجها في أملاك الدولة. المادة 3 : لا تجسّد السندات بأوراق مالية ولا يكتتب بها إلا الأشخاص المعنويون. المادة 4 : تصدر السندات لمدة عشر (10) سنوات في حدود قيمة هذه الممتلكات وذلك بسعر فائدة لا تتجاوز خمسة في المائة (5%) في السنة. المادة 5 : تضم الفوائد المحصلة سنويا إلى رأس مال السندات ويتمّ تسديدها مرة واحدة في تاريخ استحقاق السندات. المادة 6 : لا تصدر الخزينة سندات لصالح هيئات الضمان الاجتماعي إلا بعد إثبات ملكية المنشآت المعنية وإدماجها في أملاك الدولة. المادة 7 : يمكن الخزينة في أي وقت تسديد السندات قبل أجل استحقاقها. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 المادة 8 : يسدّد عند أجل الاستحقاق مبلغ السندات ذات الحساب الجاري التي تصدرها الخزينة والفوائد المطابقة لها لدى بنك الجزائر. المادة 9 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمات من المدير العام للخزينة. المادة 10 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 سبتمبر سنة 1995. بدر الدين نويوة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995، يحدد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها ، لا سيما المواد 4 و 8 و 14 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تنظيم المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي، المنصوص عليهما في المواد 3 و 6 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 و المذكور أعلاه. الباب الأول المديريات الجهوية المادة 2 : تجمع المديريات الولائية للضرائب في تسع (9) مديريات جهوية للضرائب هي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة المديرية الجهوية للضرائب بالشلف المديرية الجهوية للضرائب بالجزائر، المديرية الجهوية للضرائب بسطيف، المديرية الجهوية للضرائب بعنابة المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة،
- المديرية الجهوية للضرائب بوهران
- المديرية الجهوية للضرائب ببشار ، المديرية الجهوية للضرائب بورقلة المادة 3 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- البليدة تيزي وزو،
- المدية بومرداس تيبازة
- الجلفة. المادة 4 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الشلف
- تيارت
- مستغانم
- تيسمسيلت عين الدفلى، غليزان. المادة 5 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بمدينة الجزائر على مديريات الضرائب الآتية : الجزائر - الوسط، الجزائر - الشرق،
- الجزائر - الغرب. المادة 6 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بسطيف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- بجاية البويرة العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه
- سطيف،
- المسيلة برج بوعريريج المادة 7 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بعنابة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أم البواقي، تبسة، سكيكدة، عنابة
- قالمة
- الطارف
- سوق أهراس . المادة 8 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة على مديريات الضرائب الولائية الآتية : باتنة بسكرة جيجل قسنطينة،
- خنشلة ميلة. المادة 9 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بوهران على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- تلمسان
- سعيدة سيدي بلعباس، معسكر،
- وهران - الشرق،
- وهران - الغرب
- عين تموشنت. المادة 10 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الأغواط ،
- تا منغست
- ورقلة
25 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية
- إيليزي
- الوادي
- غرداية. المادة 11 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب ببشار على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أدرار،
- بشار
- البيض تندوف
- النعامة المادة 12 : تضم المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة والشلف ومدينة الجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة ووهران أربع ( 4 ) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للتكوين
- المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، المديرية الفرعية للعمليات الجبائية
- المديرية الفرعية للرقابة. المادة 13 : تضم المديرية الفرعية للتكوين مكتبين ( 2 ) هما :
- مكتب التكوين المتواصل ودورات تحسين المستوى مكتب الدعم البيداغوجي. المادة 14 : تضم المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي :
- مكتب المستخدمين مكتب التنظيم والإعلام الآلي، مكتب مراقبة استعمال الوسائل. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي : مكتب التنظيم والإحصائيات والعلاقات العامة مكتب مراقبة عمليات أساس الضريبة مكتب مراقبة التحصيل. المادة 16 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية في جهات الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة مكتبا رابعا يسمى : مكتب مركزية الحصائل. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 المادة 17 : تضم المديرية الفرعية للرقابة ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي : مكتب متابعة تنفيذ برامج التحقيق الجبائي، مكتب تحليل تقارير التحقيق الجبائي مكتب مراقبة المنازعات. المادة 18 : تضم المديريتان الجهويتان للضرائب ببشار وورقلة ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والتكوين والوسائل،
- المديرية الفرعية للعمليات الجبائية المقسمة إلى مكاتب طبقا للمادة 15 المذكورة أعلاه. المديرية الفرعية للرقابة المقسمة إلى مكاتب طبقا للمادة 16 المذكورة أعلاه. المادة 19 : تضم المديرية الفرعية للتنظيم والتكوين والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب هي: مكتب التكوين المتواصل، مكتب المستخدمين مكتب التنظيم والوسائل والإعلام الآلي. الباب الثاني المديريات الولائية المادة 20 : تضم المديريات الولائية للضرائب بولايات : الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو ومدينة الجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبومرداس وتيبازة، خمس (5) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للوسائل
- المديرية الفرعية للعمليات الجبائية المديرية الفرعية للتحصيل،
- المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للرقابة الجبائية. المادة 21 : تضم المديرية الفرعية للوسائل ثلاثة (3) مكاتب هي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية مكتب الوسائل. المادة 22 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية ثلاثة (3) مكاتب هي : مكتب التنشيط، مكتب الإحصائيات، مكتب التنظيم والعلاقات العامة. المادة 23 : تضم المديرية الفرعية للتحصيل ثلاثة (3) مكاتب هي : مكتب رقابة التحصيل مكتب رقابة التسيير المالي للبلديات،
- مكتب التدقيق في الحسابات. المادة 24 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات ثلاثة (3) مكاتب هي : مكتب المنازعات الجبائية
- مكتب المنازعات الإدارية والقضائية، مكتب الإخطارات وتنفيذ المقررات. المادة 25 : تضم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية ثلاثة (3) مكاتب هي :
- مكتب البحث عن المعلومات الجبائية مكتب الجداول البطاقية ومقارنة المعلومات مكتب المراجعات الجبائية. المادة 26 : تنقسم ولاية الجزائر إلى ثلاث (3) مديريات للضرائب هي : مديرية الضرائب بالجزائر - الوسط، مديرية الضرائب بالجزائر - الشرق، مديرية الضرائب بالجزائر - الغرب. المادة 27 : يمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الوسط إلى إقليم البلديات الآتية : الجزائر - الوسط، سيدي امحمد العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه
- المدنية
- حامة العناصر، بئر مراد رايس بئر خادم القبة
- المرادية حيدرة. المادة 28 : يمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الشرق إلى إقليم البلديات الآتية :
- الحراش، براقي
- واد السمار، بوروبة حسين داي، باش جراح
- الدار البيضاء،
- باب الزوار جسر قسنطينة
- المحمدية
- برج الكيفان المقارية
- الكاليتوس . المادة 29 : يمتد نشاط مديرية الضرائب بالجزائر - الغرب إلى إقليم البلديات الآتية :
- باب الوادي بولوغين ابن زيري
- القصبة وادي قريش
- الأبيار،
- بوزريعة
- بن عكنون
- دالي إبراهيم
- الحمامات الرومانية رايس حميدو،
- بني مسوس .
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 30 : تنقسم ولاية وهران إلى مديريتين (2) للضرائب هي : مديرية الضرائب بوهران - الشرق ، مديرية الضرائب بوهران - الغرب. المادة 31 : يمتد نشاط مديرية الضرائب بوهران - الشرق إلى أقاليم الأحياء الآتية :
- من الجهة الشرقية لبلدية وهران، ويشمل أحياء البركي، فيكتور هيقو، المستنقع الصغير، الهواء الجميل، سانت أوجان، دلمنتي كارتو، وسط المدينة، قنبيطا، نقطة اليوم ولفالاز.
- بلديات أرزيو بطيوة، مرسى الحجاج ، عين بية، بوفطيس، بن فريحة، قديل، حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى حاسي بونيف وحاسي بن عقبة. المادة 32 : يمتد نشاط مديرية الضرائب بوهران - الغرب إلى أقاليم الأحياء الآتية : الجهات الغربية والجنوبية لبلدية وهران المتكونة من كل الأحياء ما عدا التي ذكرت في المادة 31 أعلاه .. بلديات السينيا، الكرمة، سيدي شامي بير الجير، وادي تليلات الكبير ، بوسفر، العنصر، عين الكرمة. المادة 33 : تضم مديريات الضرائب بولايات الأغواط وأم البواقي والوادي وبسكرة وبشار والجلفة وسعيدة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للوسائل المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل
- المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية. المادة 34 : تنظم المديرية الفرعية للوسائل طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القرار. المادة 35 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل أربعة ( 4 ) مكاتب هي : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 مكتب التنشيط والتنظيم، مكتب الإحصائيات مكتب مراقبة التحصيل
- مكتب البلديات والتدقيق في الحسابات. المادة 36 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي :
- مكتب المنازعات الجبائية مكتب المنازعات الإدارية والقضائية والأمر بالدفع مكتب البحث والجداول البطاقية مكتب المراجعات الجبائية. المادة 37 : تضم مديريات الضرائب بولايات أدرار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة مديريتين فرعيتين (2) هما : المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية. المادة 38 : تضم المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي : مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية والوسائل، مكتب العمليات الجبائية
- مكتب التحصيل. المادة 39 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية أربعة ( 4 ) مكاتب هي: مكتب المنازعات والرقابة الجبائية
- مكتب المنازعات الإدارية والقضائية والأمر بالدفع مكتب البحث والجداول البطاقية مكتب المراجعات الجبائية. المادة 40 : تعتبر العلاقات بين المديرية الجهوية للضرائب والمديريات الولائية للضرائب الواقعة ضمن دائرتها الإقليمية علاقات وظيفية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتلتزم المديريات الولائية للضرائب بإبلاغ المديرية الجهوية للضرائب بكلّ الجداول الإحصائية المعدة دوريا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتقديم كل البيانات والتقارير التي تخص سير المصالح أو تطبيق التشريع أو التنظيم الجبائي. كما تلزم المديريات الولائية للضرائب بتلبية كل طلبات الاطلاع الصادرة من المديرية الجهوية المختصة إقليميا وأن تضع في متناولها وبصفة عامة كلّ المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها. المادة 41 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995. علي براهيتي قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 51 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 4 منه، / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الذي عنوانه “ القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي”. المادة 2 : تصدر سندات القرض المذكور في المادة السابقة في شكل سندات إسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب، ذات قيم 10.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج . المادة 3 : تصدر السندات لمدة ست ( 6 ) سنوات بفائدة سنوية نسبتها 18%. المادة 4 : يفتتح اكتتاب القرض للأشخاص الطبيعيين والمعنويين. المادة 5 : يجرى هذا الاكتتاب لدى الصناديق الآتي ذكرها : الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة الولاية
- قباضات البريد والمواصلات وكالات البنوك التجارية ( القرض الشعبي الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية)،
- وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. المادة 6 : يمكن حاملي سندات التجهيز المكتتبة في شكل أوراق مالية قبل تاريخ توقيع هذا القرار أن يعوضوا السندات الموجودة لديهم باكتتاب سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي، وينتفعوا بالفائدة المرتبطة بها ابتداء من تاريخ الاكتتاب الجديد.
2.5 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تكون سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي قابلة للتداول الحر ويمكن على الخصوص :
- شراؤها و / أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إما عن طريق صفقة مباشرة أو بواسطة البنوك،
- رهنها بقرض مصرفي. المادة 8 : تمنح الخزينة العامة المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، عمولة توظيف قدرها 1,25 % من مبلغ رأس المال الموظف فعلا، أو المكتتب فعلا في آخر يوم من فترة الاكتتاب. وتدفع الخزينة العامة لإدارة البريد والمواصلات والبنوك التجارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أجرة تحدد عن طريق اتفاقية. المادة 9 : يحدّد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 10 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995. بدر الدين نويوة وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 والمتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة “ الرابطات الإسلامية” وإغلاق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوقف، ابتداء من 22 نوفمبر 1995 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر نشاط الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة .1995 محمد العيشوبي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نية، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين نية، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996. حسان العسكري قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد سعيد بلحسين، مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد سعيد بلحسين، المفتش العام للعمل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة .1996 حسان العسكري قراران مؤرخان في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير الإدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين في المفتشية العامة للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير إدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين في المفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996. حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الإمضاء في حدود للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 حسان العسكري وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بأن عملية تزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتضمّن هذا القرار التصريح بأن العملية المتعلقة بتزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. / العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه المادة 2 : تبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذا المشروع 283 هكتارا و 97 آرا و 35 سنتيارا وتوزع كما يأتي : 1 ) ولاية أم البواقي : 140 هكتارا و 6 آرات و 50 سنتيارا، 2 ) ولاية سوق أهراس : 143 هكتارا و 90 آرا و 85 سنتيارا. المادة 3 : المبلغ المخصص لتعويض الأشخاص المقرّر نزع ملكيتهم قدره 8.000.000 دج. المادة 4 : تشتمل العملية على ما يأتي : أ) توفير القنوات المسبوكة اللينة ووضعها وتشغيلها على مائة ( 100 ) كم مع قطع خاصة وحنفيات يبلغ قطرها من 150 مم إلى 800 مم ولايتي أم البواقي وسوق أهراس )، ب ) توفير تجهيزات لمحطة الضخ في بريش (ولاية أم البواقي ) وتركيبها وتشغيلها. المادة 5 : الأجل المحدد لنزع الملكية هو أربع ( 4 ) سنوات. المادة 6 : يكلّف والي ولاية أم البواقي ووالي ولاية سوق أهراس والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995. وزير الداخلية عن وزير التجهيز والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مصطفى بن منصور مدير الديوان أحسن سعد الي عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي
25 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة : 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعدالي، مديرا لديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحسن سعد الي، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 إسماعين دين للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوعوينة مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد بوعوينة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 إسماعين دين
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قراران مؤرّخان في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 إسماعين دين العدد 12 25 رمضان عام 1416 إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محيي الدين شرفي بلحاج، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجهيز يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محيي الدين شرفي بلحاج، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة .1996 إسماعين دين
25 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 1 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال 3 يوليو سنة 1995 1.110.164.574,26 107.483.973.783,17 1.921.146.757,41 699.594.631,07 1.336.306.723,44
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. 71.325.879.393,47 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من في 1990/4/14 ) في 1962/12/31). 0,00 القانون رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية …………. الخاصة.
- المعاشات :
- العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول ……… الخصوم : أوراق وقطع نقديّة متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع 137.820.956.594,92 4.500.184.152,26 22.000.000.000,00 18.241.346.734,64 0,00 37.694.000.000,00 44.310.211.439,78 3.143.688.576,81 2.189.453.626,20 125.803.946.793,92 المجموع 674.346.702.111,47 237.065.636.971,40 176.262.062.704,96 216.862.816,63 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 8.055.001.498,32 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……..
- الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 6.150.244.715,04 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 241.991.120.571,90 المجموع 674.346.702.111,47
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 1 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. العدد 12 25 رمضان عام 1416 ه 3 غشت سنة 1995 1.110.164.574,26 104.174.009.961,70 202.076.089,90 836.950.155,46 1.392.549.923,38 71.325.879.393,47 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00
- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) 94.765.848.330,12 حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع 160.010.412.163,02 5.175.652.628,66 22.300.000.000,00 18.293.102.066,88 0,00 38.465.000.000,00 58.340.026.649,31 4.636.776.233,45 2.369.599.777,45 116.122.256.148,62 المجموع 699.520.304.095,68 245.511.709.835,75 175.128.867.499,64 182.847.580,53 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 8.055.001.498,32 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات.. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 0,00 4.171.618.464,48 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 261.864.486.383,74 المجموع 699.520.304.095,68 عبد القادر بن مبارك الجزائر