قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91–107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بتكوين شبه الطبيين كما يأتي :
بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
يفتح التكوين الخاص بشبه الطبيين للحصول على شهادة الدولة للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في شعب علوم الطبيعة والحياة، العلوم الدقيقة و الكيمياء أو شهادة معادلة.
يفتح التكوين الخاص بالمساعدين الاجتماعيين والأمناء الطبيين للحصول على شهادة الدولة للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي زيادة عن الشعب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في شعب الآداب واللغات الأجنبية، الآداب والعلوم الإنسانية والآداب والعلوم الإسلامية أو شهادة معادلة.
يفتح التكوين الخاص بشبه الطبيين المؤهلين والمساعدين شبه الطبيين للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
بالنسبة للمترشحين الداخليين (الموظفين) :
يفتح التكوين الخاص بأساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والثانية للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط المذكورة في المادتين 49 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- يفتح التكوين الخاص بشبه الطبيين للحصول على شهادة الدولة و شبه الطبيين المؤهلين للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91–107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بقرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي:
عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة أماكن إيداع ملفات الترشح، تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة.
المادة 4
فتح المادةينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه عن طريق الصحافة بالنسبة للمسابقات الخارجية وعن طريق الإلصاق أو بكل وسيلة ملائمة بالنسبة للمسابقات الداخلية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
طلب خطي للمشاركة،
- عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، نسخة طبق الأصل للشهادة أو المؤهل الدراسي المطلوب، شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان ( طب عام ، أمراض صدرية )، صورتان شمسيتان يجب على المترشحين الناجحين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة السوابق العدلية ( الصحيفة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للمترشحين الداخليين ( الموظفين) :
- طلب خطي للمشاركة يحمل موافقة مدير الهيئة المستخدمة نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي تثبت عضوية المعني في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المترشحون من بين قدماء المجاهدين وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل لجنة تتكون من :
بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات :
مدير مدرسة التكوين شبه الطبي مركز الامتحان، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا.
الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا . * بالنسبة للمترشحين الداخليين ( الموظفين) :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق في مركز الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة ، حق الإستفادة من النجاح.
وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب.
المادة 9
فتح المادةيمكن بطلب من المعني و بصورة استثنائية، السماح للمترشح الناجح نظرا لأسباب مبررة أن يؤجل حق الإستفادة من نجاحه إلى السنة الموالية.
القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 10
فتح المادةتفتح دورة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي:
عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعتبرة،
- أماكن و شكل التكوين ( متواصل، تناوبي، إقامي، في الموقع ...) تاريخ بداية التكوين وعدد دورات امتحانات نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة التكوين كما يأتي :
- سنة على الأقل بالنسبة لأساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية، سنتان بالنسبة لأساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى و شبه الطبيين حاملي شهادة الدولة (توظيف داخلي و شبه الطبيين المؤهلين ومساعدي التمريض، ثلاث سنوات بالنسبة للشبه الطبيين حاملي شهادة الدولة توظيف خارجي).
المادة 12
فتح المادةيجرى التكوين في مؤسسات التكوين شبه الطبي.
تحدد تواريخ الدخول البيداغوجي والعطل وكذا امتحانات نهاية الدراسة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة. 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م
المادة 13
فتح المادةينظم التكوين في شكل سداسي ويكون التدرج سنويا حسب برامج التكوين الوطنية الخاصة بكل سلك ورتبة.
يشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية وزيارات وثائقية.
ينظم البرنامج النظري في شكل وحدات.
المادة 14
فتح المادةتحدد برامج التكوين المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويمكن تعديلها حسب نفس الأشكال وفق احتياجات القطاع.
المادة 15
فتح المادةتجرى الدروس التطبيقية في مؤسسات التكوين شبه الطبي في الهياكل الصحية أو في أي هيكل يستجيب لأهداف التكوين. وتتضمن تدريبات و أشغال تطبيقية و أعمال موجهة و أبحاث وثائقية.
يتم تأطير التلاميذ ومتابعتهم من طرف أساتذة التعليم شبه الطبي والإطارات التابعة لهياكل الصحة الذين يعينهم بصفة مشتركة لهذا الغرض مدير مدرسة التكوين شبه الطبي و مدير المؤسسة المستقبلة.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين
المادة 16
فتح المادةينظم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 17
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على حصول المترشح على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 وكذا التصديق على التدريبات المتبعة.
المادة 18
فتح المادةتنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل العام المطلوب.
يسمح للتلاميذ الذين تعتبر نتائجهم الدراسية غير كافية من قبل المجلس التربوي، إما بإعادة السنة مرة واحدة خلال فترة تكوينهم شريطة ألا يكونوا موضوع إجراءات تأديبية خلال دراستهم أو يتم شطبهم من المؤسسة، وفي هذه الحالة لا يسمح للمعنيين أن يستأنفوا الدراسة في مؤسسة أخرى للتكوين شبه الطبي.
تحدد كيفيات التقييم المتواصل في مدارس التكوين شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 19
فتح المادةينظم امتحان نهاية الدراسة لنيل شهادة الدولة عند نهاية دورة التكوين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيجب على التلاميذ المترشحين لامتحان نهاية الدراسة أن يستوفوا مسبقا الشروط الآتية :
- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 خلال فترة التكوين.
– تصديق مجموع التدريبات التطبيقية المتبعة باستثناء أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية.
المادة 21
فتح المادةيتضمن امتحان نهاية الدراسة للتلاميذ شبه الطبيين اختبارات كتابية و اختبارات تطبيقية وكذا اختبارا شفويا ترفق قائمتها بهذا القرار.
كل علامة تقل عن 20/8 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية.
كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار التطبيقي ومذكرة نهاية الدراسة تعد مقصية.
المادة 22
فتح المادةيتولى تصحيح الاختبارات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، لجنة تتشكل من أستاذين على الأقل في كل اختبار .
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الأقل 20/10 ويحسب كما يأتي:
معدل العلامات الخاصة بامتحان نهاية الدراسة المعامل 1، معدل دورة التكوين، المعامل 1.
المادة 24
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين من:
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا مدير مركز الامتحان، عضوا مدير الدراسات و التربصات لمركز الامتحان عضوا
- أستاذين، عضوين.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 25
فتح المادةيمنح مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس إعلان النتائج من طرف لجنة نهاية التكوين.
تمنح شهادة الدولة من قبل الوزير المكلف بالصحة.
المادة 26
فتح المادةكل مترشح أكمل دورة التكوين بنجاح ولم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حق الاستفادة من المنصب، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا ويكون موضوع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96 92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003.
وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام عبد الحميد أبركان للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق قائمة اختبارات امتحان نهاية الدراسة :
الملحق الأول
(1) سلك مساعدي التمريض :
الاختبار الكتابي :
الطب، المعامل: 2 ، المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية :
- التمريض في مصلحة الكبار، المعامل : 2،
- التمريض في مصلحة الأطفال، المعامل: 2، الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1.
الملحق الثاني
(2) سلك الممرضين : 1-2 رتبة الممرضين المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
الطب، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) ، الجراحة، المعامل:2، المدة : ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
علاجات للكبار ، المعامل: 2،
- علاجات الأطفال، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1. 2-2. رتبة الممرضات المؤهلات في التوليد :
الاختبارات الكتابية :
التوليد، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) ، طب الأطفال، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية :
علاجات التوليد، المعامل: 2، رعاية المواليد و الحمية، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 3-2. رتبة الممرضين حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
- الطب، المعامل:2، المدة : ساعتان (2) الجراحة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- طب الأطفال وطب النساء والتوليد، المعامل : 2. المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية :
التكفل بالمريض طبيا ، المعامل : 2 ، التكفل بالمريض جراحيا، المعامل : 2 ،
- التكفل بالمريض في طب الأطفال، المعامل : 2، 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة ، المعامل : 2، * شعبة : العلاج المكثف :
الاختبارات الكتابية :
الإنعاش، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- علم الصيدلة، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- الفيزيولوجية المرضية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
التكفل بالمريض في الإنعاش الطبي، المعامل : 3
- التكفل بالمريض في الإنعاش الجراحي، المعامل : 3.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة، المعامل : 2. *شعبة: العلاجات الممارسة في قاعة الجراحة :
الاختبارات الكتابية :
- التشريح والفيزيولوجياء المعامل:2، المدة : ساعتان (2) الجراحة المرضية، المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2) تقنيات الجراحة، المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
التعرف على الأدوات المعامل : 3، تحضير الغرفة و المساعدة في عملية جراحية، المعامل : 3.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. * شعبة : علاجات الأمراض العقلية :
الاختبارات الكتابية :
- الأمراض العقلية، المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2) الأمراض العصبية، المعامل: 2، المدة:
ساعتان (2)
- النظافة الصحية العقلية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. * شعبة : رعاية المواليد :
الاختبارات الكتابية :
علم نفس الطفل المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2) طب الأطفال المعامل: 2، المدة:
ساعتان (2)
- رعاية المواليد، المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
علاجات للأطفال، المعامل : 3،
– علم الحمية، المعامل: 3.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة المعامل : 2.
الملحق الثالث
(3) سلك أساتذة التعليم شبه الطبي : 1-3. رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى:
الاختبارات الكتابية :
البيداغوجيا العامة، المعامل: 3، المدة :
ثلاث ساعات (3)
- البيداغوجيا التطبيقية، المعامل: 4 المدة:
ثلاث ساعات (3). 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الاختبار التطبيقي :
تقديم درس لمدة 50 دقيقة، المعامل : 4.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة، المعامل 3. 2-3 رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية :
- أشغال التحليل و التلخيص المنجزة خلال مرحلة التكوين المعامل : 4، مناقشة مذكرة، المعامل : 3.
الملحق الرابع
(4) سلك المداوين بالعمل :
رتبة المداوين بالعمل حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
علم النفس، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) بيوميكانيكا، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- الأمراض الطبية الجراحية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
التكفل بمريض، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة، المعامل : 2.
الملحق الخامس
(5) سلك المختصين في التغذية : 1-5. رتبة المختصين في التغذية المؤهلين:
الاختبارات الكتابية :
التغذية، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) علم التغذية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) الاختبار التطبيقي :
- تقنيات التحضير المطبخي، المعامل : 4، الاختبارات الشفهية :
مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1، 2-5. رتبة المختصين في التغذية حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
- الفيزيولوجيا المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) التغذية، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2) علم التغذية، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
تقنيات التحضير المطبخي، المعامل : 6.
الإختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2 الملحق السادس
(6) سلك المساعدات الاجتماعيات : 1-6. رتبة المساعدات الاجتماعيات المؤهلات :
الاختبارات الكتابية :
دراسة حالة المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- علم النفس الاجتماعي، المعامل:2، المدة:
ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
دراسة حالة ، المعامل : 4.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة مستمدة من البرنامج المعامل : 1. 2-6 . رتبة المساعدات الاجتماعيات حاملات شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
- دراسة حالة المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م القانون والتشريع، المعامل: 2، المدة:
ساعتان (2)
- علم النفس الاجتماعي، المعامل:2، المدة:
ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
- دراسة حالة المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
الملحق السابع
(7) سلك الأمناء الطبيين : 1-7. رتبة الأمناء الطبيين المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
- التصنيف، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2)
- دراسة حالة المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
المكتبية والإعلام الآلي، المعامل : 4 .
الاختبار الشفهي :
مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل: 1. 2-7 . رتبة الأمناء الطبيين حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
المراسلة، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- التصنيف المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2)
- دراسة حالة المعامل: 2، المدة : ساعتان
(2) .
الاختبار التطبيقي :
- المكتبية والإعلام الآلي، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة، المعامل : 2.
الملحق الثامن
(8) سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية :
رتبة مقومي الأعضاء الاصطناعية حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
التشريح والفيزيولوجيا، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) علم الأمراض المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2)
- تقنيات تقويم العظام المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
إنجاز جهاز اصطناعي، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
الملحق التاسع
(9) سلك أعوان التطهير : 1-9. رتبة أعوان التطهير المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
- النظافة العمومية، المعامل : 2، المدة ساعتان (2)
- علم الأوبئة والتموين بالماء الشروب، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
نظافة المحيط ( تقنيات المعاينة) المعامل : 4.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل: 1. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-9. رتبة أعوان التطهير حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
- نظافة المحيط، المعامل: 2، المدة:
ساعتان (2)
- النظافة الغذائية، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- علم الأوبئة و مكافحة الأمراض المتنقلة المعامل: 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
- نظافة المحيط (تقنيات التفتيش) المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة، المعامل : 6.
الملحق العاشر
(10) سلك مرممي الأسنان : 1-10. رتبة مرممي الأسنان المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
الرمامة العامة، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) المواد المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
- إنجاز طاقم أسنان جزئي، المعامل : 2،
- إنجاز طاقم أسنان كامل، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 2-10. رتبة مرممي الأسنان حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
الرمامة العامة، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) الرسم، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) المواد، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
إنجاز طاقم أسنان كامل، المعامل: 3.
- إنجاز طاقم أسنان جزئي، المعامل : 3.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
الملحق الحادي عاشر
(11) سلك المحضرين في الصيدلة : 1-11. رتبة المحضرين في الصيدلة المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
- الصيدلة الجالينوسية وعلم الصيدلة، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) مواد طبية، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية :
مناقشة وصفة، المعامل : 2، إنجاز تحضير جالينوسي، المعامل: 2.
الاختبار الشفهي :
مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل: 1. 2-11. رتبة المحضرين في الصيدلة حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
الكيمياء وعلم الصيدلة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- الصيدلة الجالينوسية، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) مواد طبية، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2). 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الاختبارات التطبيقية :
مناقشة وصفة، المعامل : 2، التعرف، المعامل : 2، إنجاز تحضير جالينوسي، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
الملحق الثاني العاشر
(12) سلك مقومي البصر :
رتبة مقومي البصر حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
الفيزيولوجيا المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2)
- علم الأمراض، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) -تقنيات متخصصة في تقويم البصر، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة، المعامل : 2، الملحق الثالث عشر
(13) سلك مشغلي أجهزة الأشعة 1-13. رتبة مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
- التشريح الشعاعي، المعامل:2، المدة:
ساعتان (2) تقنيات علم الأشعة، المعامل:2، المدة :
ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية :
تقنيات أشعة العظام، المعامل : 2، تقنيات أشعة الأحشاء، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
– مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 2-13 رتبة مشغلي أجهزة الأشعة حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
التشريح الشعاعي، المعامل:2، المدة:
ساعتان (2) فيزياء الأشعة، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) تقنيات علم الأشعة المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
تقنيات أشعة العظام، المعامل : 3، تقنيات أشعة الأحشاء، المعامل : 3.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة ، المعامل : 2 .
الملحق الرابع عاشر
(14) سلك المخبريين : 1-14. رتبة المخبريين المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
علم الجراثيم و علم الطفيليات، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
علم الجراثيم و علم الطفيليات المعامل : 2،
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-14. رتبة المخبريين حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
علم الجراثيم و علم الطفيليات، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- الكيمياء الحيوية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
علم الجراثيم وعلم الطفيليات، المعامل : 2،
- الكيمياء الحيوية، المعامل : 2،
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل: 2.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
الملحق الخامس عشر
(15) سلك المدلكين الطبيين : 1-15. رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
- الأمراض الطبية الجراحية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- إعادة التأهيل الوظيفي، المعامل: 2 المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض، المعامل : 4 .
الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1. 2-15.رتبة المدلكين الطبيين حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
- التشريح الفيزيولوجي، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- إعادة التأهيل الوظيفي المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- الأمراض الطبية الجراحية، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
التكفل بمريض، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
الملحق السادس عشر
(16) سلك التقنيين المختصين في علم الأوبئة :
رتبة التقنيين في علم الأوبئة حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
علم الأوبئة، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- الأمراض المتنقلة، المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2)
- الإحصاء و الديموغرافيا المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
الاختبار التطبيقي :
معالجة المعلومات الطبية، المعامل : 6.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة، المعامل : 2.
الملحق السابع عشر
(17) سلك البصراتيين النظاراتيين : 1-17 رتبة البصراتيين النظاراتيين المؤهلين :
الاختبارات الكتابية :
البصريات الفيزيولوجية وقياس البصر، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
– تكنولوجية العدسات المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) ، 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الاختبارات التطبيقية :
قراءة وشرح وصفة، المعامل : 2،
- صنع نظارة بمادة بلاستيكية أو معدنية على أساس معطيات مفترضة، المعامل : 2.
الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 2-17. رتبة البصراتيين النظاراتيين حاملي شهادة الدولة :
الاختبارات الكتابية :
البصريات الفيزيولوجية وقياس البصر، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- تكنولوجية العدسات، المعامل : 2، المدة :
ساعتان (2) ،
- علم النظر والحول، المعامل: 2، المدة :
ساعتان (2).
الاختبارات التطبيقية :
- قراءة وشرح وصفة، المعامل: 3، صنع نظارة بمادة بلاستيكية أو معدنية على أساس معطيات مفترضة، المعامل: 3.
الاختبار الشفهي :
مناقشة مذكرة المعامل : 2.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 73-79
- مرسوم رقم 73-81
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 96-148
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.