قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 20 يونيو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 177 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 04-178 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. وزارة الصناعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب.
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004 ، الموافق 28 أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة يعدّل القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1423 المعهد الوطني للعمل. 100
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-177 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة – تسديد النفقات. 25.000.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم 2.000.000 مجموع القسم الرابع 27.000.000
4 20 يونيو سنة 2004 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج . 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 رئيس الحكومة – التكاليف الملحقة. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م
الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-178 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل – وبمقتضى المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : ينشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض إتقان الخدمات وتحسينها يحسب بنسبة 30 % على أساس المرتب الرئيسي لمنصب العمل المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 73–79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 73–81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الإختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91–107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المادة 2 : تحدد شروط الالتحاق بتكوين شبه الطبيين كما يأتي : بالنسبة للمترشحين الخارجيين : يفتح التكوين الخاص بشبه الطبيين للحصول على شهادة الدولة للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في شعب علوم الطبيعة والحياة، العلوم الدقيقة و الكيمياء أو شهادة معادلة. يفتح التكوين الخاص بالمساعدين الاجتماعيين والأمناء الطبيين للحصول على شهادة الدولة للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي زيادة عن الشعب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في شعب الآداب واللغات الأجنبية، الآداب والعلوم الإنسانية والآداب والعلوم الإسلامية أو شهادة معادلة. يفتح التكوين الخاص بشبه الطبيين المؤهلين والمساعدين شبه الطبيين للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. بالنسبة للمترشحين الداخليين (الموظفين) : يفتح التكوين الخاص بأساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والثانية للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط المذكورة في المادتين 49 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7
- يفتح التكوين الخاص بشبه الطبيين للحصول على شهادة الدولة و شبه الطبيين المؤهلين للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91–107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بقرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي: عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة أماكن إيداع ملفات الترشح، تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة. المادة 4 : ينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه عن طريق الصحافة بالنسبة للمسابقات الخارجية وعن طريق الإلصاق أو بكل وسيلة ملائمة بالنسبة للمسابقات الداخلية. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : بالنسبة للمترشحين الخارجيين : طلب خطي للمشاركة،
- عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، نسخة طبق الأصل للشهادة أو المؤهل الدراسي المطلوب، شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان ( طب عام ، أمراض صدرية )، صورتان شمسيتان يجب على المترشحين الناجحين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة السوابق العدلية ( الصحيفة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للمترشحين الداخليين ( الموظفين) :
- طلب خطي للمشاركة يحمل موافقة مدير الهيئة المستخدمة نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي تثبت عضوية المعني في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد. المادة 6 : يستفيد المترشحون من بين قدماء المجاهدين وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل لجنة تتكون من : بالنسبة للمترشحين الخارجيين : الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات : مدير مدرسة التكوين شبه الطبي مركز الامتحان، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا. الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا .
- بالنسبة للمترشحين الداخليين ( الموظفين) : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا. الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق في مركز الامتحان. المادة 8 : يفقد كل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة ، حق الإستفادة من النجاح. وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب. المادة 9 : يمكن بطلب من المعني و بصورة استثنائية، السماح للمترشح الناجح نظرا لأسباب مبررة أن يؤجل حق الإستفادة من نجاحه إلى السنة الموالية. القسم الثاني تنظيم التكوين المادة 10 : تفتح دورة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي: عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعتبرة،
- أماكن و شكل التكوين ( متواصل، تناوبي، إقامي، في الموقع …) تاريخ بداية التكوين وعدد دورات امتحانات نهاية التكوين. المادة 11 : تحدد مدة التكوين كما يأتي :
- سنة على الأقل بالنسبة لأساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية، سنتان بالنسبة لأساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى و شبه الطبيين حاملي شهادة الدولة (توظيف داخلي و شبه الطبيين المؤهلين ومساعدي التمريض، ثلاث سنوات بالنسبة للشبه الطبيين حاملي شهادة الدولة توظيف خارجي). المادة 12 : يجرى التكوين في مؤسسات التكوين شبه الطبي. تحدد تواريخ الدخول البيداغوجي والعطل وكذا امتحانات نهاية الدراسة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م المادة 13 : ينظم التكوين في شكل سداسي ويكون التدرج سنويا حسب برامج التكوين الوطنية الخاصة بكل سلك ورتبة. يشتمل التكوين على دروس نظرية وتطبيقية وزيارات وثائقية. ينظم البرنامج النظري في شكل وحدات. المادة 14 : تحدد برامج التكوين المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويمكن تعديلها حسب نفس الأشكال وفق احتياجات القطاع. المادة 15 : تجرى الدروس التطبيقية في مؤسسات التكوين شبه الطبي في الهياكل الصحية أو في أي هيكل يستجيب لأهداف التكوين. وتتضمن تدريبات و أشغال تطبيقية و أعمال موجهة و أبحاث وثائقية. يتم تأطير التلاميذ ومتابعتهم من طرف أساتذة التعليم شبه الطبي والإطارات التابعة لهياكل الصحة الذين يعينهم بصفة مشتركة لهذا الغرض مدير مدرسة التكوين شبه الطبي و مدير المؤسسة المستقبلة. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المادة 16 : ينظم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 17 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على حصول المترشح على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 وكذا التصديق على التدريبات المتبعة. المادة 18 : تنظم دورة استدراكية في نهاية السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل العام المطلوب. يسمح للتلاميذ الذين تعتبر نتائجهم الدراسية غير كافية من قبل المجلس التربوي، إما بإعادة السنة مرة واحدة خلال فترة تكوينهم شريطة ألا يكونوا موضوع إجراءات تأديبية خلال دراستهم أو يتم شطبهم من المؤسسة، وفي هذه الحالة لا يسمح للمعنيين أن يستأنفوا الدراسة في مؤسسة أخرى للتكوين شبه الطبي. تحدد كيفيات التقييم المتواصل في مدارس التكوين شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 المادة 19 : ينظم امتحان نهاية الدراسة لنيل شهادة الدولة عند نهاية دورة التكوين وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : يجب على التلاميذ المترشحين لامتحان نهاية الدراسة أن يستوفوا مسبقا الشروط الآتية :
- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 خلال فترة التكوين. – تصديق مجموع التدريبات التطبيقية المتبعة باستثناء أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية. المادة 21 : يتضمن امتحان نهاية الدراسة للتلاميذ شبه الطبيين اختبارات كتابية و اختبارات تطبيقية وكذا اختبارا شفويا ترفق قائمتها بهذا القرار. كل علامة تقل عن 20/8 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية. كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار التطبيقي ومذكرة نهاية الدراسة تعد مقصية. المادة 22 : يتولى تصحيح الاختبارات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، لجنة تتشكل من أستاذين على الأقل في كل اختبار . المادة 23 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الأقل 20/10 ويحسب كما يأتي: معدل العلامات الخاصة بامتحان نهاية الدراسة المعامل 1، معدل دورة التكوين، المعامل 1. المادة 24 : تتشكل لجنة نهاية التكوين من: ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا مدير مركز الامتحان، عضوا مدير الدراسات و التربصات لمركز الامتحان عضوا
- أستاذين، عضوين. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 25 : يمنح مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس إعلان النتائج من طرف لجنة نهاية التكوين. تمنح شهادة الدولة من قبل الوزير المكلف بالصحة. المادة 26 : كل مترشح أكمل دورة التكوين بنجاح ولم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حق الاستفادة من المنصب، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا ويكون موضوع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96 92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام عبد الحميد أبركان للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق قائمة اختبارات امتحان نهاية الدراسة : الملحق الأول (1) سلك مساعدي التمريض : الاختبار الكتابي : الطب، المعامل: 2 ، المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية :
- التمريض في مصلحة الكبار، المعامل : 2،
- التمريض في مصلحة الأطفال، المعامل: 2، الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1. الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م الملحق الثاني (2) سلك الممرضين : 1-2 رتبة الممرضين المؤهلين : الاختبارات الكتابية : الطب، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) ، الجراحة، المعامل:2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : علاجات للكبار ، المعامل: 2،
- علاجات الأطفال، المعامل : 2. الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1. 2-2. رتبة الممرضات المؤهلات في التوليد : الاختبارات الكتابية : التوليد، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) ، طب الأطفال، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية : علاجات التوليد، المعامل: 2، رعاية المواليد و الحمية، المعامل : 2. الاختبار الشفهي : مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 3-2. رتبة الممرضين حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية :
- الطب، المعامل:2، المدة : ساعتان (2) الجراحة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- طب الأطفال وطب النساء والتوليد، المعامل : 2. المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية : التكفل بالمريض طبيا ، المعامل : 2 ، التكفل بالمريض جراحيا، المعامل : 2 ،
- التكفل بالمريض في طب الأطفال، المعامل : 2،
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة ، المعامل : 2،
- شعبة : العلاج المكثف : الاختبارات الكتابية : الإنعاش، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- علم الصيدلة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- الفيزيولوجية المرضية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : التكفل بالمريض في الإنعاش الطبي، المعامل : 3
- التكفل بالمريض في الإنعاش الجراحي، المعامل : 3. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة، المعامل : 2. *شعبة: العلاجات الممارسة في قاعة الجراحة : الاختبارات الكتابية :
- التشريح والفيزيولوجياء المعامل:2، المدة : ساعتان (2) الجراحة المرضية، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) تقنيات الجراحة، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : التعرف على الأدوات المعامل : 3، تحضير الغرفة و المساعدة في عملية جراحية، المعامل : 3. الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11
- شعبة : علاجات الأمراض العقلية : الاختبارات الكتابية :
- الأمراض العقلية، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) الأمراض العصبية، المعامل: 2، المدة: ساعتان (2)
- النظافة الصحية العقلية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض، المعامل : 6. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة ، المعامل : 2.
- شعبة : رعاية المواليد : الاختبارات الكتابية : علم نفس الطفل المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) طب الأطفال المعامل: 2، المدة: ساعتان (2)
- رعاية المواليد، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : علاجات للأطفال، المعامل : 3، – علم الحمية، المعامل: 3. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة المعامل : 2. الملحق الثالث (3) سلك أساتذة التعليم شبه الطبي : 1-3. رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى: الاختبارات الكتابية : البيداغوجيا العامة، المعامل: 3، المدة : ثلاث ساعات (3)
- البيداغوجيا التطبيقية، المعامل: 4 المدة: ثلاث ساعات (3).
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الاختبار التطبيقي : تقديم درس لمدة 50 دقيقة، المعامل : 4. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة، المعامل 3. 2-3 رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية :
- أشغال التحليل و التلخيص المنجزة خلال مرحلة التكوين المعامل : 4، مناقشة مذكرة، المعامل : 3. الملحق الرابع (4) سلك المداوين بالعمل : رتبة المداوين بالعمل حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : علم النفس، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) بيوميكانيكا، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- الأمراض الطبية الجراحية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : التكفل بمريض، المعامل : 6. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة، المعامل : 2. الملحق الخامس (5) سلك المختصين في التغذية : 1-5. رتبة المختصين في التغذية المؤهلين: الاختبارات الكتابية : التغذية، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) علم التغذية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) الاختبار التطبيقي :
- تقنيات التحضير المطبخي، المعامل : 4، الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م الاختبارات الشفهية : مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1، 2-5. رتبة المختصين في التغذية حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية :
- الفيزيولوجيا المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) التغذية، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2) علم التغذية، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : تقنيات التحضير المطبخي، المعامل : 6. الإختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2 الملحق السادس (6) سلك المساعدات الاجتماعيات : 1-6. رتبة المساعدات الاجتماعيات المؤهلات : الاختبارات الكتابية : دراسة حالة المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- علم النفس الاجتماعي، المعامل:2، المدة: ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : دراسة حالة ، المعامل : 4. الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة مستمدة من البرنامج المعامل : 1. 2-6 . رتبة المساعدات الاجتماعيات حاملات شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية :
- دراسة حالة المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م القانون والتشريع، المعامل: 2، المدة: ساعتان (2)
- علم النفس الاجتماعي، المعامل:2، المدة: ساعتان (2). الاختبار التطبيقي :
- دراسة حالة المعامل : 6. الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. الملحق السابع (7) سلك الأمناء الطبيين : 1-7. رتبة الأمناء الطبيين المؤهلين : الاختبارات الكتابية :
- التصنيف، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2)
- دراسة حالة المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : المكتبية والإعلام الآلي، المعامل : 4 . الاختبار الشفهي : مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل: 1. 2-7 . رتبة الأمناء الطبيين حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : المراسلة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- التصنيف المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2)
- دراسة حالة المعامل: 2، المدة : ساعتان ) 2 ( . الاختبار التطبيقي :
- المكتبية والإعلام الآلي، المعامل : 6. الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة، المعامل : 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 الملحق الثامن (8) سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية : رتبة مقومي الأعضاء الاصطناعية حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : التشريح والفيزيولوجيا، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) علم الأمراض المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- تقنيات تقويم العظام المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : إنجاز جهاز اصطناعي، المعامل : 6. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. الملحق التاسع (9) سلك أعوان التطهير : 1-9. رتبة أعوان التطهير المؤهلين : الاختبارات الكتابية :
- النظافة العمومية، المعامل : 2، المدة ساعتان (2)
- علم الأوبئة والتموين بالماء الشروب، المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : نظافة المحيط ( تقنيات المعاينة) المعامل : 4. الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل: 1.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-9. رتبة أعوان التطهير حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية :
- نظافة المحيط، المعامل: 2، المدة: ساعتان (2)
- النظافة الغذائية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- علم الأوبئة و مكافحة الأمراض المتنقلة المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي :
- نظافة المحيط (تقنيات التفتيش) المعامل : 2. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة، المعامل : 6. الملحق العاشر (10) سلك مرممي الأسنان : 1-10. رتبة مرممي الأسنان المؤهلين : الاختبارات الكتابية : الرمامة العامة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) المواد المعامل : 2 ، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية :
- إنجاز طاقم أسنان جزئي، المعامل : 2،
- إنجاز طاقم أسنان كامل، المعامل : 2. الاختبار الشفهي : مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 2-10. رتبة مرممي الأسنان حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : الرمامة العامة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م الرسم، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) المواد، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : إنجاز طاقم أسنان كامل، المعامل: 3.
- إنجاز طاقم أسنان جزئي، المعامل : 3. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. الملحق الحادي عاشر (11) سلك المحضرين في الصيدلة : 1-11. رتبة المحضرين في الصيدلة المؤهلين : الاختبارات الكتابية :
- الصيدلة الجالينوسية وعلم الصيدلة، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) مواد طبية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية : مناقشة وصفة، المعامل : 2، إنجاز تحضير جالينوسي، المعامل: 2. الاختبار الشفهي : مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل: 1. 2-11. رتبة المحضرين في الصيدلة حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : الكيمياء وعلم الصيدلة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- الصيدلة الجالينوسية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) مواد طبية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2).
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الاختبارات التطبيقية : مناقشة وصفة، المعامل : 2، التعرف، المعامل : 2، إنجاز تحضير جالينوسي، المعامل : 2. الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. الملحق الثاني العاشر (12) سلك مقومي البصر : رتبة مقومي البصر حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : الفيزيولوجيا المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- علم الأمراض، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) -تقنيات متخصصة في تقويم البصر، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض، المعامل : 6. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة، المعامل : 2، الملحق الثالث عشر (13) سلك مشغلي أجهزة الأشعة 1-13. رتبة مشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين : الاختبارات الكتابية :
- التشريح الشعاعي، المعامل:2، المدة: ساعتان (2) تقنيات علم الأشعة، المعامل:2، المدة : ساعتان (2) الاختبارات التطبيقية : تقنيات أشعة العظام، المعامل : 2، تقنيات أشعة الأحشاء، المعامل : 2. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 الاختبار الشفهي : – مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 2-13 رتبة مشغلي أجهزة الأشعة حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : التشريح الشعاعي، المعامل:2، المدة: ساعتان (2) فيزياء الأشعة، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) تقنيات علم الأشعة المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : تقنيات أشعة العظام، المعامل : 3، تقنيات أشعة الأحشاء، المعامل : 3. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة ، المعامل : 2 . الملحق الرابع عاشر (14) سلك المخبريين : 1-14. رتبة المخبريين المؤهلين : الاختبارات الكتابية : علم الجراثيم و علم الطفيليات، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : علم الجراثيم و علم الطفيليات المعامل : 2،
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل : 2. الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-14. رتبة المخبريين حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : علم الجراثيم و علم الطفيليات، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- الكيمياء الحيوية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية : علم الجراثيم وعلم الطفيليات، المعامل : 2،
- الكيمياء الحيوية، المعامل : 2،
- طب الدم ودراسة الأمصال، المعامل: 2. الاختبار الشفهي :
- مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. الملحق الخامس عشر (15) سلك المدلكين الطبيين : 1-15. رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين : الاختبارات الكتابية :
- الأمراض الطبية الجراحية، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- إعادة التأهيل الوظيفي، المعامل: 2 المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض، المعامل : 4 . الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج، المعامل : 1. 2-15.رتبة المدلكين الطبيين حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية :
- التشريح الفيزيولوجي، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2) الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م
- إعادة التأهيل الوظيفي المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- الأمراض الطبية الجراحية، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : التكفل بمريض، المعامل : 6. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة ، المعامل : 2. الملحق السادس عشر (16) سلك التقنيين المختصين في علم الأوبئة : رتبة التقنيين في علم الأوبئة حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : علم الأوبئة، المعامل: 2، المدة : ساعتان ) 2 (
- الأمراض المتنقلة، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2)
- الإحصاء و الديموغرافيا المعامل : 2، المدة : ساعتان (2). الاختبار التطبيقي : معالجة المعلومات الطبية، المعامل : 6. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة، المعامل : 2. الملحق السابع عشر (17) سلك البصراتيين النظاراتيين : 1-17 رتبة البصراتيين النظاراتيين المؤهلين : الاختبارات الكتابية : البصريات الفيزيولوجية وقياس البصر، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) – تكنولوجية العدسات المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) ،
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م الاختبارات التطبيقية : قراءة وشرح وصفة، المعامل : 2،
- صنع نظارة بمادة بلاستيكية أو معدنية على أساس معطيات مفترضة، المعامل : 2. الاختبار الشفهي :
- مناقشة حول مسألة من البرنامج المعامل : 1. 2-17. رتبة البصراتيين النظاراتيين حاملي شهادة الدولة : الاختبارات الكتابية : البصريات الفيزيولوجية وقياس البصر، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2)
- تكنولوجية العدسات، المعامل : 2، المدة : ساعتان (2) ،
- علم النظر والحول، المعامل: 2، المدة : ساعتان (2). الاختبارات التطبيقية :
- قراءة وشرح وصفة، المعامل: 3، صنع نظارة بمادة بلاستيكية أو معدنية على أساس معطيات مفترضة، المعامل: 3. الاختبار الشفهي : مناقشة مذكرة المعامل : 2. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم رقم 73–79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 – و بمقتضى المرسوم رقم 73–81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمدارس التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام عبد الحميد أبركان للوظيفة العمومية جمال خرشي
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الملحق الأول 20 يونيو سنة 2004 م سلك مساعدي التمريض توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 409 السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 قانون / تشريع / آداب 04 علم التشريح والفيزيولوجيا 05 صحة عمومية 06 علم النفس 07 نظافة عامة تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 علم المكروبات والطفيليات 02 نظافة استشفائية 03 04 سميولوجيا 04 علاج تمريضي 05 تغذية 06 صيدلة عامة 07 إسعاف تقييمات مجموع الأولى سا و 30 د الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 12 سا 1 22 سا و 30 د 1 51 سا 1 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 45 سا 2 189 سا 15 سا 204 سا الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 30 سا 1 3 15 سا 1 72 سا 3 15 سا 1 16 سا و 30د 1 21 سا 1 190 سا و 30د 15 سا 205 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 357 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علاج في الأمراض المعدية 02 طب التوليد العادي 03 علاج في الرضوض 04 علاج في طب الأطفال 05 علم السرطان 06 علاج في الجراحة 07 إعلام / تربية / اتصال 08 علاج في أمراض الرئة و السل 09 علاج في أمراض القلب والأوعية 10 علاج في أمراض الدم تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 رعاية المواليد 02 علاج في طب النساء والتوليد 03 علاج في أمراض الجهاز الهضمي و الأمعاء 04 علاج في أمراض المسالك البولية والكلى 05 علاج في الأمراض العقلية والأعصاب 06 علاج في أمراض الأنف، الأذن والحنجرة 07 علاج في الأمراض الجلدية 08 علاج في أمراض الغدد الصماء 09 علاج في أمراض العيون تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 22 سا و 30د 2 06 سا 1 22 سا و 30 د 2 18 سا 1 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 10 سا و 30د 1 199 سا و 30د 18 سا 217 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 15 سا 1 22 سا و 30د 2 22 سا و 30د 1 15 سا 1 06 سا 1 15 سا 1 10 سا و 30د 1 06 سا 1 127 سا و 30د 12 سا 139 سا و 30د
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م التكوين التطبيقي الهدف تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول: تمريض : 10 أسابيع السداسي الثاني :
- طب : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع
- جراحة 4 أسابيع صحة عمومية: 4 أسابيع 16 أسبوعا الملحق الثاني : السداسيان الثالث و الرابع : طب 4 أسابيع جراحة : 4 أسابيع طب الأطفال : 4 أسابيع هياكل خارج المستشفى: 4 أسابيع طب النساء والتوليد: أسبوعان طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة أسبوعان طب العيون : أسبوعان طب الأمراض الجلدية أسبوعان استعجالات طبية وجراحية : 4 أسابيع طب الرضوض و طب العظام: أسبوعان 30 أسبوعا
- منها 10 أسابيع على الأقل يتم قضاؤها في حالة مهنية. سلك الممرضين 2-1 رتبة الممرضين المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 456 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 مصطلحات طبية 02 منهجية عامة 03 قانون / تشريع / آداب 04 صيدلة عامة 05 06 علم التشريح والفيزيولوجيا 06 علاج تمريضي (الجزء الأول) 07 إسعاف تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 09 سا 1 15 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 72 سا 2 60 سا 3 21 سا 2 228 سا 15 سا 243 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 سيميولوجيا 02 علم النفس 03 نظافة عامة 04 نظافة استشفائية 05 علاج تمريضي (الجزء الثاني) 06 تغذية 07 توليد عادي 08 رعاية المواليد تقييمات مجموع توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 362 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علاج في طب الأطفال 02 علاج في الأمراض المعدية 03 علاج في الاستعجالات الجراحية 04 علاج في أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء 05 علاج في أمراض الرئة و السل 06 علاج في الرضوض وطب العظام 07 علاج في أمراض المسالك البولية والكلى 08 علاج في أمراض القلب والأوعية تقييمات مجموع
الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 30 سا 1 25 سا و 30د 2 30 سا 3 30 سا 3 21 سا 1 18 سا 1 22 سا و 30د 2 198 سا 15 سا 213 سا الثانية سا و 30د الحجم الساعي المعامل 24 سا 2 54 سا 2 24 سا 2 24 سا 2 24 سا 2 22 سا و 30 د 2 15 سا 2 24 سا 2 211 سا و 30د 15 سا 226 سا و 30د
22 الجريدة الرسمية للجمهورية السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 صحة عمومية 02 علاج في أمراض النساء والتوليد 03 مفاهيم في علم المرضيات 04 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول : تمريض : 10 أسابيع السداسي الثاني
- طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع 16 أسبوعا السداسيان الثالث و الرابع :
- طب: 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 24 سا 1 52 سا 2 21 سا 1 121 سا 15 سا 136 سا
- طب الأطفال : 4 أسابيع هياكل خارج المستشفى: 4 أسابيع طب النساء والتوليد: أسبوعان
- طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة : أسبوعان
- طب العيون : أسبوعان
- طب الجلد : أسبوعان
- استعجالات طبية وجراحية : 4 أسابيع
- طب الرضوض و طب العظام: أسبوعان 30 أسبوعا
- منها 10 أسابيع على الأقل يتم قضاؤها في حالة مهنية.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م
2 – 2 رتبة الممرضات المؤهلات في التوليد توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 475 السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 قانون/تشريع / آداب 04 علم النفس 05 صيدلة عامة 06 علم التشريح والفزيولوجيا 07 إسعاف 08 علاج تمريضي تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 نظافة عامة 02 سيميولوجيا 03 صحة عمومية 04 حمية 05 نظافة استشفائية 06 توليد عادي 07 تغذية 08 رعاية مواليد تقييمات مجموع الأولى سا و 30د الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 60 سا 3 21 سا 1 39 سا 3 225 سا 15 سا 240 سا الحجم الساعي المعامل 25 سا و 30د 1 21 سا 1 24 سا 1 18 سا 3 30 سا 3 51 سا 3 21 سا 1 30 سا 2 220 سا و 30د 15 سا 235 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 381 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 مرضيات توليدية 02 علاج توليدي 03 طب المواليد الجدد 04 طب النساء 05 صحة الأمومة والطفولة 06 علاج في طب الأطفال تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 مرضيات طبية وجراحية 02 طب الأطفال 03 تخدير وإنعاش 04 حمل وأمراض متصلة به 05 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول : تمريض : 10 أسابيع السداسي الثاني طب : 6 أسابيع جراحة : 6 أسابيع صحة عمومية : 4 أسابيع السداسيان الثالث و الرابع : توابع الولادة العادية : أسبوعان ولادات خطيرة : 4 أسابيع الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 60 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 21 سا 2 216 سا 15 سا 231 سا الحجم الساعي المعامل 42 سا 2 30 سا 2 12 سا 2 30 سا 3 21 سا 1 135 سا 15 سا 150 سا التطبيقي صحة الأمومة والطفولة : 4 أسابيع بعد الجراحة - إنعاش – : 4 أسابيع
- طب المواليد الجدد 4 أسابيع طب أمراض النساء ، توابع الولادات المرضية : 4 أسابيع طب الأطفال : 4 أسابيع ولادات استعجالية 4 أسابيع
- منها 10 أسابيع على الأقل يتم قضاؤها في حالة مهنية.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م 2 – 3 رتبة الممرضين حاملي
شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى حجم الساعي النظري : 640 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 أنتروبولوجيا علم النفس علم النفس الاجتماعي 04 نظافة إستشفائية 05 علاج تمريضي (الجزء الأول) 06 علم التشريح والفيزيولوجيا ( الجزء الأول) 07 سيميولوجيا 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 09 صيدلة 10 علم الوراثة تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 45 سا 2 72 سا 3 69 سا 3 12 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 12 سا 1 358 سا و 30د 24 سا 382 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 01 صحة عمومية / ديموغرافيا إحصائيات / اقتصاد الصحة 45 سا 1 02 علم التشريح و الفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 03 علاج تمريضي (الجزء الثاني) 04 توليد عادي 05 رعاية المواليد 06 جراحة 07 إسعاف 08 تغذية تقييمات مجموع 48 سا 3 48 سا 3 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 15 سا 3 21 سا 1 21 سا 1 243 سا 15 سا 258 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علاج في الأمراض المعدية 02 علاج في أمراض الرئة و السل 03 علاج في أمراض القلب والأوعية 04 علاج في أمراض الجهاز الهضمي و الأمعاء 05 علم الصيدلة 06 صحة عائلية تقييمات مجموع 492 سا الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 22 سا و 30 د 2 21 سا 1 238 سا و 30د 15 سا 253 سا و 30د
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علاج في طب الأطفال 02 علاج في الإنعاش 03 علاج في الرضوض / طب العظام 04 علاج في الاستعجالات الجراحية 05 علاج في طب النساء والتوليد 06 منهجية المذكرة 07 فحوص بيولوجية تقييمات مجموع 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 30 سا 3 42 سا 3 30 سا 3 39 سا 3 15 سا 1 22 سا و 30د 1 223 سا و 30د 15 سا 238 سا و 30د توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 300 السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 حمية 02 مفاهيم حول وسائل الكشف 03 علاج في طب الدم 04 علاج في طب أمراض الغدد الصماء 05 علاج في طب الجلد والأمراض الزهرية 06 علاج في طب الأمراض العقلية والأعصاب 07 علاج في طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة 08 علاج في طب العيون 09 علاج في طب المسالك البولية والكلى 10 علاج في طب أمراض الروماتيزم تقييمات مجموع السداسي السادس الرقم الوحدات 01 تعليم الإعلام الآلي 02 إعلام / تربية / اتصال 03 مفاهيم خاصة بعلاج الأشخاص المسنين 04 مفاهيم خاصة بطب السرطان تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 18 سا 1 09 سا 1 22 سا و 30 د 3 22 سا و 30 د 3 22 سا و 30د 2 31 سا و 30 د 2 15 سا 2 15 سا 2 30 سا 2 12 سا 2 198 سا 15 سا 213 سا الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 21 سا 1 15 سا 2 22 سا و 30 د 2 81 سا 06 سا 87 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. الصياغة الأولى : السداسي الثاني:
- طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع
- طب الأمراض المعدية : 4 أسابيع طب الغدد الصماء 4 أسابيع طب أمراض القلب : 4 أسابيع طب الجهاز الهضمي والأمعاء : 4 أسابيع
- طب الأمومة والطفولة: أسبوعان
- طب الأطفال : 4 أسابيع استعجالات طبية وجراحية : 4 أسابيع رضوض / طب العظام : 4 أسابيع
- طب أمراض النساء والتوليد : أسبوعان
- إنعاش : 4 أسابيع السداسي الخامس
- طب الدم : أسبوعان – طب المسالك البولية والكلى وتصفية الدم : 3 أسابيع
- طب أمراض الرئة والسل : أسبوعان طب أمراض الجلد : أسبوعان
- طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة : أسبوعان
- طب العيون : أسبوعان – طب السرطان: أسبوعان طب الأمراض العقلية : أسبوعان
- طب الأعصاب : أسبوعان
التطبيقي السداسي السادس
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل: 8 أسابيع على الأقل الصياغة الثانية : مدارس شبه طبية للولايات التي لا تتواجد بها المراكز الاستشفائية الجامعية السداسي الثاني : طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع صحة عمومية : 4 أسابيع السداسيات الثالث والرابع والخامس تربصات إجبارية طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب النساء والتوليد : 4 أسابيع
- استعجالات طبية وجراحية : 4 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص, وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع. المناوبات : مناوبتان (2) ليليتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / شعبة : العلاج المكثف 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 640 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 أنتروبولوجيا / علم النفس علم النفس الاجتماعي 04 نظافة استشفائية 05 علاج تمريضي (الجزء الأول) 06 علم التشريح والفيزيولوجيا ( الجزء الأول) 07 سيميولوجيا 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 09 صيدلة 10 علم الوراثة تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 صحة عمومية / ديموغرافيا إحصائيات / اقتصاد الصحة 02 علم التشريح و الفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 03 علاج تمريضي (الجزء الثاني) 04 توليد عادي 05 رعاية المواليد 06 جراحة 07 إسعاف 08 تغذية تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 45 سا 2 72 سا 3 69 سا 3 12 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 12 سا 1 358 سا و 30د 24 سا 382 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 48 سا 3 48 سا 3 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 15 سا 3 21 سا 1 21 سا 1 243 سا 15 سا 258 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في
السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 492 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علاج في الأمراض المعدية 02 علاج في أمراض الرئة و السل 03 علاج في أمراض القلب والأوعية 04 علاج في أمراض الجهاز الهضمي و الأمعاء 05 علم الصيدلة 06 صحة عائلية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علاج في طب الأطفال 02 قاعدة الإنعاش (الجزء الأول) 03 علاج في الرضوض / طب العظام 04 علاج في الاستعجالات الجراحية 05 علاج في طب النساء / التوليد 06 منهجية المذكرة 07 فحوص بيولوجية تقييمات مجموع توزيع الوحدات في الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 22 سا و 30 د 2 21 سا 1 238 سا و 30د 15 سا 253 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 30 سا 3 42 سا 3 30 سا 3 39 سا 3 15 سا 1 22 سا و 30د 1 223 سا و 30د 15 سا 238 سا و 30د السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 321 سا و 30د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 حمية 02 قاعدة الإنعاش (الجزء الثاني) 03 علاج في الإنعاش التنفسي 04 علاج في إنعاش القلب وجهاز جريان الدم 05 علاج في الإنعاش الخاص بأمراض الكلى تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 21 سا و 30د 1 64 سا 3 45 سا 3 30 سا 3 40 سا 2 200 سا و 30د 15 سا 215 سا و 30د
30 الجريدة الرسمية للجمهورية السداسي السادس الرقم الوحدات 01 علاج في الإنعاش في الأمراض المعدية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 02 حسب مختلف الأمراض وبيولوجية الإنعاش 18 سا 1 1 03 علاج الإنعاش في علم السموم 04 علاج الإنعاش الجراحي تقييمات مجموع 21 سا 2 40 سا 2 100 سا 06 سا 106 سا التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع
- طب الأمراض المعدية : 4 أسابيع
- طب الغدد الصماء 4 أسابيع
- طب أمراض القلب : 4 أسابيع طب الجهاز الهضمي والأمعاء : 4 أسابيع
- طب الأمومة والطفولة: أسبوعان
- طب الأطفال : 4 أسابيع استعجالات طبية وجراحية : 4 أسابيع رضوض / طب العظام : 4 أسابيع
- طب أمراض النساء والتوليد : أسبوعان
- إنعاش : 4 أسابيع السداسي الخامس
- طب الدم : أسبوعان
- طب المسالك البولية والكلى وتصفية الدم : 3 أسابيع
- طب أمراض الرئة والسل : أسبوعان
- انعاش القلب وجهاز جريان الدم : 4 أسابيع
- طب العيون : أسبوعان
- طب السرطان : أسبوعان – جراحة الأعصاب 4 أسابيع السداسي السادس تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع. المناوبات : مناوبتان (2) ليليتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 يونيو سنة 2004 م شعبة : العلاجات الممارسة في قاعة الجزائرية / العدد 40 31 الجراحة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 640 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 04 نظافة استشفائية 05 علاج تمريضي (الجزء الأول) 06 علم التشريح والفيزيولوجيا ( الجزء الأول) 07 سيمولوجيا 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 09 صيدلة 10 علم الوراثة تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / اقتصاد الصحة 02 علم التشريح والفيزيولوجيا ( الجزء الثاني) 03 علاج تمريضي (الجزء الثاني) 04 توليد عادي 05 رعاية المواليد 06 جراحة 07 إسعاف 08 تغذية تقييمات مجموع و 30د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 45 سا 2 72 سا 3 69 سا 3 12 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 12 سا 1 358 سا و 30د 24 سا 382 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 48 سا 3 48 سا 3 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 15 سا 3 21 سا 1 21 سا 1 1 243 سا 15 سا 258 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 توزيع الوحدات 20 يونيو سنة 2004 م في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 507 سا و 30د السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علاج في الأمراض المعدية 02 علاج في أمراض الرئة والسل 03 علاج في أمراض القلب والأوعية 04 علاج في أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء 05 علم الصيدلة 06 صحة عائلية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 حمية 02 جراحة 03 نظافة 04 تكنولوجيا 05 منهجية المذكرة 06 فحوص بيولوجية تقييمات مجموع توزيع الوحدات الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 22 سا و 30د 2 21 سا 1 238 سا و 30د 15 سا 253 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا و 30د 1 90 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 15 سا 1 22 سا و 30د 1 239 سا 15 سا 254 سا في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 336 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 جراحة 02 نظافة 03 تكنولوجيا 04 تخدير 05 إدارة تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 90 سا 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30د 3 15 سا 3 30 سا 2 180 سا 15 سا 195 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي السادس الرقم الوحدات 01 جراحة 02 نظافة 03 تكنولوجيا تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب : 4 أسابيع جراحة : 4 أسابيع صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع
- طب الأمراض المعدية : 4 أسابيع
- طب الغدد الصماء 4 أسابيع
- طب أمراض القلب : 4 أسابيع
- طب الجهاز الهضمي والأمعاء : 4 أسابيع
- طب الأمومة والطفولة : أسبوعان
- طب الأطفال : 4 أسابيع استعجالات طبية وجراحية : 4 أسابيع رضوض / طب العظام : 4 أسابيع طب أمراض النساء والتوليد : أسبوعان إنعاش : 4 أسابيع
الحجم الساعي المعامل 90 سا 1 22 سا و 30د 1 22 سا و 30 د 3 135 سا 06 سا 141 سا التطبيقي السداسي الخامس
- جراحة : 4 أسابيع رضوض وجراحة العظام : 4 أسابيع
- جراحة الأعصاب : 3 أسابيع
- أمراض النساء والتوليد : 3 أسابيع جراحة القلب : 3 أسابيع – جراحة الصدر : 3 أسابيع
- أمراض بولية : 3 أسابيع السداسي السادس
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل: 8 أسابيع على الأقل ملاحظة : في كل الحالات, يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و6 ب 65 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع. المناوبات : مناوبتان (2) ليليتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م شعبة : علاجات الأمراض العقلية توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 646 السداسي الأول الرقم الوحدات 01 مصطلحات طبية 02 منهجية عامة 03 نظافة استشفائية 04 علاج تمريضي (الجزء الأول) 05 تشريع أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 06 علم التشريح والفيزيولوجيا ( الجزء الأول) الأولى سا و 30د الحجم الساعي المعامل 15 سا 1
22 سا و 30 د
45 سا 90 سا 3 45 سا 1
96 سا 07 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / اقتصاد الصحة 1 تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 علم الوراثة 02 صيدلة 03 علاج تمريضي (الجزء الثاني) 04 علم التشريح و الفزيولوجيا (الجزء الثاني) 05 تغذية 06 إسعاف 07 آنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 08 سيميولوجيا 09 علاج في الأمراض المعدية تقييمات مجموع 45 سا 358 سا و 30د 24 سا 382 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 21 سا 1 30 سا 3 21 سا 3 21 سا 1 21 سا 1 45 سا 1
12 سا
60 سا 246 سا 18 سا 264 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في
السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 507 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 رعاية المواليد 02 علاج في طب الأطفال 03 علم النفس المرضي 04 علاج في الأمراض التنفسية 05 علاج في أمراض الجهاز الهضمي 06 علاج في أمراض المسالك البولية والكلى 07 علاج في أمراض القلب والأوعية 08 علاج في أمراض الرضوض تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علاج في أمراض الأعصاب 02 علاج في أمراض النساء والتوليد 03 طب الأمراض العقلية لدى الكبار 04 علم الصيدلة 05 منهجية المذكرة تقييمات مجموع توزيع الوحدات في الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 2 30 سا 2 45 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 22 سا و 30 د 2 240 سا 15 سا 255 سا الحجم الساعي المعامل 54 سا 3 30 سا 2 108 سا 3 30 سا 2 15 سا 1 237 سا 15 سا 252 سا السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 336 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 علاج في استعجالات الأمراض العقلية 02 علاج في أمراض الغدد الصماء 03 صحة عقلية 04 طب الأمراض العقلية لدى الأطفال 05 وسائل علاجية 06 علم الأوبئة 07 علاج في الاستعجالات الجراحية تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 33 سا 2 18 سا 2 30 سا 2 54 سا 3 30 سا 2 22 سا و 30 د 1 30 سا 2 217 سا و 30د 15 سا 232 سا و 30د
36 الجريدة الرسمية للجمهورية السداسي السادس الرقم الوحدات 01 علاج في الإنعاش 02 علاج في الاختصاصات 03 إعلام / تربية / اتصال 04 تعليم الإعلام الآلي تقييمات مجموع الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 33 سا 2 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 97 سا و 30 د 06 سا 103 سا و 30د التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع
- طب : 4 أسابيع
- جراحة : 4 أسابيع
- صحة عمومية : 4 أسابيع
- طب الأطفال : 4 أسابيع
- فحص طب الأمراض العقلية : 4 أسابيع
- طب الأمراض العقلية : 8 أسابيع جراحة الأعصاب : 4 أسابيع
- طب الأعصاب : 4 أسابيع السداسي الخامس
- طب الأمراض العقلية : 7 أسابيع
- جراحة الأعصاب : 4 أسابيع
- طب الأعصاب : 4 أسابيع
- صحة عقلية : 4 أسابيع السداسي السادس
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل: 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع. المناوبات : مناوبتان (2) ليليتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 يونيو سنة 2004 م شعبة رعاية المواليد الجزائرية / العدد 40 37 توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 646 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 علم التشريح والفيزيولوجيا ( الجزء الأول) 03 مصطلحات طبية 04 تشريع أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 05 نظافة استشفائية 06 صيدلة 07 علاج تمريضي (الجزء الأول) 08 بيوكيمياء 09 تغذية 10 رعاية المواليد (الجزء الأول) 11 علم الوراثة 12 علم الجنين تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 توليد عادي 02 رعاية المواليد (الجزء الثاني) 03 إسعاف 04 علم التشريح و الفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 05 علاج تمريضي (الجزء الثاني) 06 توليد مرضي 07 فحوص بيولوجية تقييمات مجموع و 30د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30د 1 66 سا 3 15 سا 1 45 سا 1 45 سا 2 21 سا 1 30 سا 3 24 سا 1 25 سا و 30د 1 30 سا 3 15 سا 1 24 سا 1 363 سا 24 سا 387 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 30 سا 3 21 سا 1 51 سا 3 30 سا 3 45 سا 2 22 سا و 30 د 2 244 سا و 30د 15 سا 259 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 496 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علاج في الأمراض المعدية 02 علم النفس (الجزء الأول) 03 علم الصيدلة الخاص 04 علاج في طب الأطفال (الجزء الأول) 05 طب الأطفال وطب المواليد (الجزء الأول) 06 حمية عادية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علاج في طب الأطفال (الجزء الثاني) 02 طب الأطفال وطب المواليد (الجزء الثاني) 03 صحة الأمومة والطفولة 04 منهجية المذكرة 05 علم النفس (الجزء الثاني) تقييمات مجموع سا و 30د الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 21 سا 3 39 سا 3 45 سا 3 225 سا 15 سا 240 سا الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 111 سا 3 25 سا و 30 د 2 15 سا 1 30 سا 3 241 سا و 30د 15 سا 256 سا و 30د توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 388 السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 علاج في جراحة الأطفال 02 علاج في جراحة الأعصاب 03 علاج في الاختصاصات 04 صحة عمومية / ديموغرافيا إحصائيات اقتصاد الصحة 05 علم النفس المرضي لدى الأطفال 06 علم النفس الاجتماعي 07 حمية خاصة (الجزء الأول) تقييمات مجموع سا و 30د الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 15 سا 1 30 سا 2 45 سا 1 60 سا 3 21 سا 3 30 سا 3 246 سا 15 سا 261 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي السادس الرقم الوحدات 01 حمية خاصة (الجزء الثاني) 02 إعلام / تربية / اتصال 03 تعليم الإعلام الآلي 04 علم النفس البيداغوجي 05 فحوص بالأشعة تقييمات مجموع التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: أمومة : مواليد جدد : 4 أسابيع غرفة الولادة : أسبوعان توابع الولادة : أسبوعان روضة أو دار حضانة : 4 أسابيع
- صحة الأمومة والطفولة : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع حمية : 4 أسابيع صحة الأمومة والطفولة : 4 أسابيع
- طب المواليد والولادات المبكرة : 4 أسابيع
- طب الأطفال الرضع : 4 أسابيع
- طب الأطفال الكبار : 4 أسابيع جراحة : 4 أسابيع أمراض معدية : 4 أسابيع
- استشارة في طب الأطفال : 4 أسابيع حديقة الأطفال : 4 أسابيع
الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 30 سا 2 15 سا 1 118 سا و 30د 09 سا 127 سا و 30د التطبيقي السداسي الخامس
- تدليك حركي : أسبوعان
- طب الأذن والأنف والحنجرة : أسبوعان طب العيون : أسبوعان
- طب أمراض القلب : أسبوعان طب أمراض الأعصاب : أسبوعان طب الأمراض العقلية : أسبوعان استعجالات طب الأطفال : أسبوعان
- طب الأطفال الكبار : أسبوعان
- طب الأطفال الرضع : 3 أسابيع السداسي السادس
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل: 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع. المناوبات : مناوبتان (2) ليليتان كحد أدنى و 4 مناوبات كحد أقصى في الشهر.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الملحق الثالث سلك أساتذة التعليم شبه الطبي 3-1 رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى الحجم الساعي للتعليم النظري والتطبيقي لسنتين من التكوين : 801 سا الوحدات العناوين الوحدة 1 منهجية عامة الوحدة 2 - علم النفس الوحدة 3 علم النفس الاجتماعي الوحدة 4 قانون / مالية الوحدة 5 سمعي بصري الوحدة 6 بيداغوجية عامة الوحدة 7 - اقتصاد الصحة الوحدة 8 بيداغوجية تطبيقية الوحدة 9 إعلام آلي الوحدة 10 منهجية البحث / إحصائيات الوحدة 11 - لغة إنجليزية الوحدة 12 أخلاقيات المهنية / آداب / مسؤولية الحجم الساعي الإجمالي الدروس + أعمال موجهة المعامل 60 ساعة 3 60 ساعة 3 60 ساعة 3 45 ساعة 2 45 ساعة 2 120 ساعة 4 30 ساعة 1 240 ساعة 6 30 ساعة 1 60 ساعة 3 30 ساعة 1 21 ساعة 1 حجم الساعات الإجمالي = 801 ساعة التكوين مبرمج في 4 سداسيات من التعليم النظري والتطبيقي. تربص إجباري : • شهر من التربص في الملاحظة خلال السداسي الثاني السنة الأولى) في هيكل للتكوين . تربص الوضع في حالة مهنية يدوم سداسي واحد على الأقل. شبه الطبي 3-2 رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الحجم الساعي للتعليم في سداسيين من التكوين : 342 سا الرقم الوحدات 01 علم اجتماع المنظمات وسياسة التكوين 02 سياسات وتقنيات الاتصال الداخلي والخارجي 03 - اقتصاد الصحة والتسويق في التكوين 04 منهجية البحث 05 - إحصائيات 06 - تكنولوجيات جديدة وتكوين 07 علم النفس وسياسة التكوين 08 - اكتساب وتحويل المهارات المهنية 09 استراتيجية التكوين المتواصل 10 مشروع المؤسسة 11 مشروع بيداغوجي 12 تكوين وطرق التعاقد 13 تقييم تكاليف التكوين 14 تقييم المكتسبات المهنية المجموع الحجم الساعي 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 30 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة 342 ساعة
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 يونيو سنة 2004 م التكوين منظم بالتناوب في سداسيين (2) من التعليم. أشغال إجبارية : . تحليل وتلخيص لمجمل وحدات برنامج التكوين. . مذكرة نهاية الدراسة فردية أو ثنائية، تتمثل في عمل يرتكز على 2 من التكوين. يتبع إعداد الوثيقة بمناقشتها أمام لجنة الامتحان. الملحق الرابع سلك المداوين بالعمل الجزائرية / العدد 40 41 بحث تطبيقي يجب إنجازه خلال السداسي رتبة المداوين بالعمل حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 641 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 علم التشريح (الجزء الأول) 02 منهجية عامة 03 مصطلحات طبية 04 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 05 سيميولوجيا 06 ميكانيك حيوية وطب حركي (الجزء الأول) 07 علم النفس ( الجزء الأول) 08 صحة عمومية ديموغرافيا / إحصائيات / اقتصاد الصحة 09 تكنولوجيا قاعدية ( الجزء الأول) تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 تكنولوجيا قاعدية ( الجزء الثاني) 02 علم التشريح (الجزء الثاني) 03 ميكانيك حيوية وطب حركي (الجزء الثاني) 04 علم النفس ( الجزء الثاني) 05 مورفولوجيا 06 وسائل فيزيائية وعلاجية تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 22 سا و 30د 1 45 سا 3 30 سا 3 45 سا 1 80 سا 3 365 سا 18 سا 383 سا الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 72 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 21 سا 2 30 سا 2 243 سا 15 سا 258 سا
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 492 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 إسعاف 02 علم التشريح وفيزيولوجية الجهاز العصبي المركزي 03 علم التشريح وفيزيولوجية الجهاز العصبي المحيط الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 04 طب الرضوض وطب العظام والمداواة بالعمل (الجزء الأول) 45 سا 3 05 طب الأمراض العقلية والمداواة بالعمل (الجزء الأول) 06 علم النفس المرضي 07 فيزيولوجيا وبيولوجيا تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 أعضاء أصطناعية : قوامات ومساعدات تقنية 02 منهجية المذكرة 03 طب الأمراض العقلية والمداواة بالعمل (الجزء الثاني) 04 مرضيات عصبية مركزية والمداواة بالعمل 05 مرضيات عصبية محيطية والمداواة بالعمل 54 سا 3 30 سا 2 45 سا 2 255 سا 15 سا 270 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 15 سا 1 42 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 06 طب الرضوض وطب العظام والمداواة بالعمل (الجزء الثاني) 30 سا 3 تقييمات مجموع 207 سا 15 سا 222 سا توزيع الوحدات في السنة الثالثة عدد الساعات الخاصة بالتكوين النظري السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 صيدلة 02 طب الروماتيزم والمداواة بالعمل 03 طب الأمراض العقلية والمداواة بالعمل (الجزء الثالث) 04 علم النفس للمريض 05 مرضيات الأطفال والمداواة بالعمل 06 مرضيات تنفسية والمداواة بالعمل 07 بتر والمداواة بالعمل 08 نظافة استشفائية تقييمات مجموع : 397 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 45 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 45 سا 2 25 سا و 30 د 2 25 سا و 30 د 2 45 سا 1 267 سا 15 سا 282 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م السداسي السادس الرقم الوحدات 01 مرضيات القلب والأوعية والمداواة بالعمل 02 أعضاء إصطناعية : (الرمامة والمشدات) 03 طب السرطان 04 تعليم الإعلام الآلي 05 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 40 43 الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 18 سا 2 15 سا 2 22 سا و 30د 1 21 سا 1 106 سا و 30د 09 سا 115 سا و 30د التكوين التطبيقي السنة الأولى : الهدف : يجب على المتعلم أن يكون قادرا على التمرن على تطبيق تقنيات أولية في مجال المداواة بالعمل داخل المؤسسات الاستشفائية المختلفة. السداسي الثاني:
- تربص أولي : 8 أسابيع
- إعادة التأهيل الوظيفي : 8 أسابيع السنتان الثانية والثالثة : الهدف : يجب على المتعلم أن يكون قادرا على تطبيق الدروس النظرية عن طريق الممارسة وتقييم الحصائل وتقنيات المداواة بالعمل داخل مختلف المؤسسات الاستشفائية. السداسيان الثالث والرابع
- إعادة التأهيل الوظيفي : 16 أسبوعا
- أعضاء اصطناعية (القوامات) : 8 أسابيع
- طب الأمراض العقلية : 12 أسبوعا السداسي الخامس
- إعادة التأهيل الوظيفي : 8 أسابيع
- طب الأمراض العقلية : 7 أسابيع
- أعضاء اصطناعية (الرمامات والمشدات) : 4 أسابيع السداسي السادس تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل: 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الخامس 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م سلك المختصين في التغذية 1-5 رتبة المختصين في التغذية المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 483 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 كيمياء عامة 04 كيمياء حيوية بنيوية 05 كيمياء حيوية استقلابية 06 صيدلة عامة 07 علاج تمريضي 08 علم التشريح والفيزيولوجيا تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 كيمياء حيوية للأغذية 02 علم الأنزيمات 03 علم البيكتيريا 04 علم الطفيليات 05 علم الفيروسات 06 علم الفطريات 07 علم السموم 08 إسعاف 09 نظافة استشفائية 10 نظافة غذائية 11 حمية الرضيع تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 18 سا 1 39 سا 2 45 سا 2 21 سا 1 15 سا 1 72 سا 3 234 سا
249 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 18 سا 2 10 سا و 30د 1 10 سا و 30د 1 15 سا 1 21 سا 1 30 سا 1 21 سا 2 21 سا 3 219 سا 15 سا 234 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في
السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 474 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 دراسة الأغذية 02 تغذية عقلانية 03 قانون / تشريع / آداب 04 طب الدم 05 تقنيات مطبخية 06 مرضيات لدى البالغين (الجزء الأول) 07 مرضيات لدى المواليد الجدد والرضع والأطفال تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 مرضيات لدى البالغين (الجزء الثاني) 02 مرضيات لدى المواليد الجدد والرضع والأطفال 03 حمية علاجية للبالغين 04 حمية علاجية للرضع 05 تغذية اصطناعية 06 إعلام / تربية / اتصال 07 علم النفس 08 صحة عمومية 09 تنظيم وتسيير الجماعات تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 48 سا 3 51 سا 3 30 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 42 سا 3 (الجزء الأول) 10 سا 3 226 سا 15 سا 241 سا الحجم الساعي المعامل 18 سا 3 (الجزء الثاني) 35 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 3 21 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 15 سا 2 218 سا 15 سا 233 سا التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول : أمومة: 5 أسابيع طب : 5 أسابيع السداسي الثاني : طب الأطفال : 4 أسابيع الجهاز الهضمي والأمعاء : 4 أسابيع طب الكلى : 4 أسابيع
- مرض سكري : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع مطبخ - حمية التغذية ) : 8 أسابيع إنعاش : 3 أسابيع جراحة : 4 أسابيع طب الأطفال : 6 أسابيع طب المعدة : 6 أسابيع
- طب القلب : 3 أسابيع منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية 5-2 : رتبة المختصين في توزيع الوحدات 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م التغذية حاملي شهادة الدولة في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 606 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 رياضيات 04 فيزياء 05 كيمياء عامة 06 علم التشريح والفيزيولوجيا 07 كيمياء حيوية بنيوية 08 كيمياء حيوية استقلابية 09 صيدلة تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 كيمياء حيوية للأغذية 02 علاج تمريضي 03 علم الأنزيمات 04 علم البكتيريا 05 علم الطفيليات 06 علم الفيروسات 07 علم الفطريات 08 علم السموم 09 إسعاف عدد الساعات المعامل 22 سا و 30د 1 15 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 40 سا و 30 د 1 105 سا 3 45 سا 2 51 سا 2 21 سا 1 342 سا 24 سا 366 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 15 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 18 سا 2 10 سا و 30د 1 10 سا و 30د 1 15 سا 1 21 سا 1 10 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 تقييمات مجموع 225 سا 15 سا 240 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م
توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 دراسة الأغذية 02 تغذية عقلانية 03 نظافة استشفائية 04 حمية الرضيع 05 نظافة غذائية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 تشريع أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 02 طب الدم 03 منهجية المذكرة 04 تقنيات مطبخية 05 مرضيات لدى البالغين (الجزء الأول) 06 مرضيات لدى المواليد الجدد والرضع والأطفال تقييمات مجموع : 486 سا الحجم الساعي المعامل 72 سا 3 60 سا 3 45 سا 1 21 سا 3 30 سا 2 228 سا 15 سا 243 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 18 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 45 سا 3 75 سا 3 228 سا 15 سا 243 سا توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 مرضيات لدى البالغين (الجزء الثاني) 02 حمية علاجية للبالغين 03 حمية علاجية للأطفال 04 تغذية اصطناعية 05 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع : 363 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 81 سا 3 60 سا 3 24 سا 3 21 سا 1 231 سا 15 سا 246 سا
48 الجريدة الرسمية للجمهورية السداسي السادس الرقم الوحدات 01 تعليم الإعلام الآلي 02 علم النفس وعلم النفس المرضي الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30د 1 10 سا و 30د 1 03 تنظيم وتسيير الجماعات والقانون الغذائي 30 سا 2 04 صحة عمومية ديموغرافيا / إحصائيات / اقتصاد الصحة 45 سا 1 تقييمات مجموع 108 سا 09 سا 117 سا التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: ייייוייייי
- طب الأطفال : 4 أسابيع
- طب الجهاز الهضمي والأمعاء : 4 أسابيع
- طب الكلى : 4 أسابيع
- مرض سكري : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع مطبخ (حمية التغذية ) : 8 أسابيع 4 أسابيع 4 أسابيع
- طب الأطفال : 8 أسابيع
- طب الجهاز الهضمي والأمعاء : 8 أسابيع
- طب القلب : 4 أسابيع السداسي الخامس
- أمومة: 4 أسابيع مطابخ مدرسية : 4 أسابيع مصالح خارج المستشفى : 8 أسابيع الروضة : 3 أسابيع السداسي السادس
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع
- تربص دوام كامل : 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و6 ب 61 أسبوعا من التربص, وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الملحق السادس
سلك المساعدات الاجتماعيات 6-1 رتبة المساعدات الاجتماعيات المؤهلات توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 481 السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 أخلاقيات وآداب 04 علاج قاعدي 05 إسعاف 06 علم التشريح وفيزيولوجيا 07 مصلحة اجتماعية (الجزء الأول) 08 علم النفس (الجزء الأول) 09 رعاية المواليد تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 مصلحة اجتماعية (الجزء الثاني) 02 علم النفس (الجزء الثاني) 03 نظافة عامة 04 نظافة استشفائية 05 تغذية وحمية 06 علم الاجتماع (الجزء الأول) 07 القانون المدني 08 صيدلة عامة تقييمات مجموع الأولى سا و 30د الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 15 سا 3 21 سا 2 21 سا 1 45 سا 1 45 سا 3 39 سا 3 18 سا 1 228 سا 15 سا 243 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 21 سا 3 25 سا و 30 د 1 30 سا 1 21 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 21 سا 1 223 سا و 30د 15 سا 238 سا و 30د
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 454 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علم الاجتماع (الجزء الثاني) 02 قانون العمل 03 الضمان الاجتماعي 04 قانون العقوبات 05 طب التوليد العادي، المرضي الاجتماعي 06 صحة الأمومة والطفولة 07 طب الأطفال 08 حماية طبية اجتماعية 09 القانون العام تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 مرضيات طبية جراحية 02 اقتصاد اجتماعي 03 علم النفس الاجتماعي 04 علم النفس المرضي 05 طب الأمراض العقلية 06 صحة عمومية 07 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع و 30د الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 21 سا 3 33 سا 3 24 سا 3 24 سا 2 21 سا 2 22 سا و 30 د 2 30 سا 2 24 سا 3 229 سا و 30د 15 سا 244 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 54 سا 2 30 سا 2 30 سا 3 18 سا 3 21 سا 2 24 سا 1 21 سا 1 198 سا 12 سا 210 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م
التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول:
- طب : 3 أسابيع جراحة : 3 أسابيع
- صحة الأمومة والطفولة : 4 أسابيع السداسي الثاني:
- طب الأطفال : 4 أسابيع
- أمومة: 4 أسابيع
- دار الحضانة : 4 أسابيع روضة : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع إدارة المساعدات والأعمال الاجتماعية : مصالح المساعدات والأعمال الاجتماعية : 13 أسبوعا مصلحة المساعدة الاجتماعية للمرضى والمرضى المزمنين : 3 أسابيع
- القسم الاجتماعي (المحكمة) : 3 أسابيع
- مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح : 3 أسابيع مصلحة الصحة المدرسية والجامعية : أسبوعان مصلحة حماية صحة الأمومة والطفولة : 3 أسابيع مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي: 3 أسابيع منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية. 6-2 رتبة المساعدات الاجتماعيات حاملات شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 مصلحة اجتماعية (الجزء الأول) 04 علم النفس (الجزء الأول) 05 علم التشريح والفيزيولوجيا 06 علاج قاعدي 07 صحة عمومية ديموغرافيا / إحصائيات / 08 إسعاف 09 تغذية / حمية 10 رعاية المواليد تقييمات مجموع النظري : 552 سا الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 3 30 سا 3 60 سا 1 21 سا 2 اقتصاد الصحة 45 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 22 سا و 30 د 2 303 سا 24 سا 327 سا
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السداسي الثاني الرقم الوحدة 01 صيدلة 02 أخلاقيات وآداب 03 نظافة استشفائية 04 مصلحة اجتماعية (الجزء الثاني) 05 علم النفس (الجزء الثاني) 06 علم الاجتماع (الجزء الأول) 07 القانون المدني تقييمات مجموع 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 15 سا 3 45 سا 2 36 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 207 سا 18 سا 225 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 471 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 مصحلة اجتماعية (الجزء الثالث) 02 علم النفس (الجزء الثالث) 03 علاقة المساعدة النفسية الاجتماعية 04 علم الاجتماع (الجزء الثاني) 05 قانون العمل 06 الضمان الاجتماعي تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 مصحلة اجتماعية (الجزء الرابع) 02 قانون العقوبات 03 طب التوليد 04 صحة الأمومة والطفولة 05 طب الأطفال 06 منهجية المذكرة تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 40 سا و 30 د 3 60 سا 3 24 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 36 سا 3 220 سا و 30د 18 سا 238 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 85 سا و 30 د 3 40 سا و 30د 3 30 سا 2 21 سا 2 22 سا و 30 د 2 15 سا 1 214 سا و 30د 18 سا 232 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات
في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 340 سا و 30 د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 علم النفس الاجتماعي 02 اقتصاد اجتماعي 03 علم النفس المرضي 04 حماية طبية اجتماعية 05 القانون العام 06 مرضيات طبية جراحية ( الجزء الأول) تقييمات مجموع السداسي السادس الرقم الوحدات 01 طب الأمراض العقلية 02 مرضيات طبية جراحية ( الجزء الثاني) 03 إعلام / تربية / اتصال 04 تعليم الإعلام الآلي تقييمات مجموع التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب : أسبوعان
- طب الأطفال : أسبوعان
- جراحة : أسبوعان
- أمومة: 4 أسابيع الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 45 سا 2 24 سا 3 30 سا 2 30 سا 3 45 سا 2 219 سا 18 سا 237 سا الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 30 سا 2 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 94 سا و 30 د 09 سا 103 سا و 30د التطبيقي
- دار الحضانة : 4 أسابيع روضة : أسبوعان السداسيان الثالث والرابع إدارة المساعدات والأعمال الاجتماعية : مصالح المساعدات والأعمال الاجتماعية : 15 أسبوعا مصلحة المساعدة الاجتماعية للمرضى والمرضى المزمنين : 4 أسابيع
54 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الاجتماعي (المحكمة) : 4 أسابيع – مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح : 3 أسابيع – مصلحة الصحة المدرسية والجامعية : 3 أسابيع مصلحة حماية صحة الأمومة والطفولة : 4 أسابيع مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي: 3 أسابيع السداسي الخامس
- صحة الأمومة والطفولة : 4 أسابيع مؤسسة عمومية : 4 أسابيع طب العمل : 4 أسابيع إدارة المساعدات والأعمال الاجتماعية : الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة : 4 أسابيع -مصلحة المساعدة الاجتماعية للأمهات العازبات : 3 أسابيع السداسي السادس تربص نصف دوام : 6 أسابيع تربص دوام كامل : 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و6 ب 61 أسبوعا من التربص, وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا : 8 أسابيع. الملحق السابع سلك الأمناء الطبيين 7-1 رتبة الأمناء توزيع الوحدات الطبيين المؤهلين في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 454 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 أمانة 04 ترتيب الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 42 سا 3 42 سا 3 05 علم التشريح والفيزيولوجيا والمرضيات 36 سا 2 06 لغة فرنسية (الجزء الأول) 07 قانون / تشريع / آداب 08 إسعاف تقييمات مجموع 30 سا 2 30 سا 1 21 سا 1 1 225 سا 15 سا 240 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه
20 يونيو سنة 2004 م السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 نظافة عامة 02 صحة عمومية 03 لغة فرنسية (الجزء الثاني) 04 رقن 05 إعلام آلي (الجزء الأول) 06 تحرير إداري وطبي تقييمات مجموع توزيع الوحدات الحجم الساعي المعامل 25 سا و 30 د 1 24 سا 1 30 سا 2 45 سا 3 45 سا 3 30 سا 2 199 سا و 30د 15 سا 214 سا و 30د في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 357 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 لغة إنجليزية 02 علم النفس 03 تغذية 04 إعلام آلي (الجزء الثاني) 05 نظافة استشفائية 06 صيدلة عامة تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 إعلام آلي (الجزء الثالث) 02 إعلام / تربية / اتصال 03 دراسة حالة تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 75 سا 3 30 سا 1 21 سا 1 207 سا 15 سا 222 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 21 سا 1 54 سا 2 120 سا 15 سا 135 سا
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول :
- طب داخلي : 5 أسابيع جراحة عامة : 5 أسابيع السداسي الثاني: تصوير طبي : 4 أسابيع مخبر مركزي : 4 أسابيع استكشافات وظيفية : 4 أسابيع مديريات إدارية (مركز استشفائي جامعي / مؤسسة استشفائية متخصصة / قطاعات صحية اختيارية : 4 أسابيع السداسي الثالث : – جراحة الأطفال : 6 أسابيع طب السرطان / المعالجة بالأشعة / المعالجة بالأشعاع : 6 أسابيع أمراض القلب / أمراض المعدة والأمعاء / أمراض الرئة والسل / طب الأمراض العقلية / طب الأعصاب / أمراض الجلد / طب الأطفال : اختيارية : 6 أسابيع السداسي الرابع :
- طب أمراض العيون / طب الجهاز البولي / جراحة الاعصاب / طب الرضوض / طب العظام / أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالاختيار : 6 أسابيع
- استعجالات طبية وجراحية : 6 أسابيع ملاحظة : تبرمج التربصات حسب توفر الخدمات المتخصصة وفي كل الحالات، يجب على كل متعلم أن يقوم خلال السداسيات 1 و 2 و 3 و 4، ب 56 أسبوعا من التربص وفي السداسي 4 بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 10 أسابيع. 7-2 رتبة الأمناء الطبيين حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 628 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 أمانة / تسيير ملف المريض 04 ترتيب الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 1 69 سا 3 69 سا 3 05 علم التشريح والفيزيولوجيا والمرضيات 69 سا 2 06 لغة فرنسية (الجزء الأول) 54 سا 2 07 أنتروبولوجيا / علم النفس/ علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 تقييمات مجموع 343 سا و 30د 18 سا 361 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 نظافة استشفائية 02 صحة عمومية / ديموغرافيا إحصائيات / اقتصاد 03 لغة فرنسية (الجزء الثاني) 04 إسعاف 05 صيدلة 06 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 07 تغذية تقييمات مجموع
الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 الصحة 45 سا 1 54 سا 2 21 سا 1 21 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 252 سا 15 سا 267 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 تحرير إداري وطبي (الجزء الأول) 02 رقن 03 اختزال (الجزء الأول) 04 إعلام آلي (الجزء الأول) تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 إعلام آلي (الجزء الثاني) 02 تحرير إداري وطبي (الجزء الثاني) 03 اختزال (الجزء الثاني) 04 منهجية المذكرة 05 إعلام / تربية / اتصال 06 لغة إنجليزية 07 دراسة حالة (الجزء الأول) تقييمات مجموع : 513 سا الحجم الساعي المعامل 54 سا 3 90 سا 3 30 سا 1 54 سا 3 228 سا 18 سا 246 سا الحجم الساعي المعامل 54 سا 3 54 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 21 سا 1 60 سا 2 30 سا 3 249 سا 18 سا 267 سا
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 135 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 02 دراسة حالة ( الجزء الثاني) 02 إعلام آلي (الجزء الثالث) تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب داخلي : 4 أسابيع
- جراحة عامة : 4 أسابيع
- طب النساء والتوليد : 4 أسابيع
- طب الأطفال أو جراحة الأطفال : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : تصوير طبي : 4 أسابيع
- مخبر مركزي : 4 أسابيع مخبر التشريح المرضي : 4 أسابيع
- استكشافات وظيفية : 4 أسابيع
- طب السرطان / معالجة بالأشعة / معالجة بالإشعاع : 8 أسابيع
- مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية : 4 أسابيع
- مديرية الصحة والسكان 4 أسابيع الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 66 سا 3 126 سا 09 سا 135 سا التطبيقي مديريات إدارية (مركز استشفائي جامعي مؤسسات استشفائية متخصصة، قطاعات صحية : اختيارية) : 4 أسابيع السداسي الخامس :
- أمراض القلب / أمراض المعدة والأمعاء / أمراض الرئة والسل / طب الأمراض العقلية / طب الأعصاب / أمراض الجلد : اختيارية : 4 أسابيع
- طب الغدد الصماء أو المرض السكري : 4 أسابيع
- طب أمراض العيون / طب الجهاز البولي جراحة الاعصاب طب الرضوض طب العظام: اختيارية : 4 أسابيع
- أمراض الأنف والأذن والحنجرة : 4 أسابيع
- استعجالات طبية وجراحية : 3 أسابيع السداسي السادس : وضع في حالة مهنية : 12 أسبوعا ملاحظة : تبرمج التربصات حسب توفر الخدمات المتخصصة وفي كل الحالات، يجب على كل متعلم أن يقوم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 ب 55 أسبوعا من التربص وفي السداسي 6 بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 12 أسبوعا.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الملحق الثامن
سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية رتبة مقومي الاعضاء الاصطناعية حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 637 السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 علم التشريح (الجزء الأول) 04 سيميولوجيا 05 رسم تقني 06 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 07 طب حركي 08 صيدلة 09 ميكانيك ومقاومة المواد تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 علم التشريح (الجزء الثاني) 02 مورفولوجيا 03 فيزيولوجية العضلة والميكانيك الحيوية 04 كيمياء ومواد بلاستيكية 05 فيزيولوجية الأجهزة الكبيرة 06 إسعاف تقييمات مجموع الأولى سا و 30د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 1 102 سا 3 21 سا 1 45 سا 2 45 سا 1 45 سا 2 21 سا 1 45 سا 3 361 سا و 30د 24 سا 385 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 90 سا 3 21 سا 3 30 سا 3 45 سا 3 30 سا 3 21 سا 1 237 سا 15 سا 252 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي النظري : 514 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 طب الرجل 02 تكنولوجية الخشب 03 تكنولوجية الجلد 04 تكنولوجية النسيج 05 تكنولوجية البلاستيك 06 أدوات 07 ميكانيك حيوية : القوامية - الرمامية 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 09 طب الروماتيزم تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 02 تغذية 02 طب الرضوض / طب العظام 03 طب الأطفال 04 منهجية المذكرة 05 تشريح وفيزيولوجية الجهاز العصبي المركزي 06 تشريح وفيزيولوجية الجهاز العصبي المحيطي 07 طب العظام التقني (الجزء الأول) تقييمات مجموع 20 يونيو سنة 2004 م الثانية سا و 30 د الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 12 سا 1 21 سا 2 06 سا 1 21 سا 2 10 سا و 30د 3 60 سا 2 45 سا 1 45 سا 3 250 سا و 30د 15 سا 265 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 60 سا 3 33 سا 3 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 45 سا 3 234 سا 15 سا 249 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات
في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 400 سا و 30 د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 طب العظام التقني (الجزء الثاني) 02 مرضيات عامة 03 مرضيات جراحية 04 نظافة استشفائية 05 طب الأعصاب 06 مرضيات الحزام البطني تقييمات مجموع السداسي السادس الرقم الوحدات 01 تشوهات العمود الفقري 02 إعلام / تربية / اتصال 03 تعليم الإعلام الآلي الحجم الساعي المعامل 57 سا 3 45 سا 3 30 سا 3 45 سا 1 45 سا 3 30 سا 3 252 سا 15 سا 267 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 21 سا 1 22 سا و 30د 1 04 صحة عمومية / ديموغرافيا إحصائيات / اقتصاد الصحة 45 سا 1 تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: -مصلحة قوامة العضو السفلي أو جهاز المشي : 16 أسبوعا السداسيان الثالث والرابع :
- مصلحة الرمامة (الظنبوبية الفخذية): 12 أسبوعا · مصلحة قوامة الساق (مشد العظام) 12 أسبوعا – مصلحة قوامة الأعضاء السفلية (جهاز المشي) : 12 أسبوعا 118 سا و 30د 15 سا 133 سا و 30د التطبيقي السداسي الخامس : ورشات تقويم العظام : ورشات الرمامات ( علوية وسفلية) : 7 أسابيع ورشات مشد العظام مختلف أنواع المشدات) : 6 أسابيع ورشات الميكانيك (مختلف القوامات العليا والسفلى) : 6 أسابيع السداسي السادس : تربص نصف دوام : 6 أسابيع تربص دوام كامل : 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص، وفي السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع.
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق التاسع سلك أعوان التطهير 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م 9 – 1 رتبة أعوان التطهير المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 447 السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 علم التشريح والفيزيولوجيا 04 قانون / تشريع / آداب 05 إسعاف 06 علم النفس 07 صيدلة عامة 08 ميكروبيولوجيا 09 علم المياه والجيولوجيا والمناخ تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 نظافة المسكن والعمران 02 تغذية 03 نظافة المواد الغذائية (الجزء الأول) 04 علم الطفيليات 05 فضلات ومياه قذرة 06 فضلات صلبة 07 التزويد بالماء الشروب (الجزء الأول) 08 صحة عمومية تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 30 سا 2 30 سا 1 21 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 2 201 سا 15 سا 216 سا الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 2 21 سا 1 30 سا 3 22 سا و 30 د 2 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 216 سا 15 سا 231 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه
20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية عدد الساعات الخاصة بالتكوين النظري : 414 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علم الأوبئة 02 نظافة استشفائية 03 فضلات ومياه قذرة 04 التزويد بالماء الشروب (الجزء الثاني) 05 نظافة المواد الغذائية (الجزء الثاني) 06 علم السموم الغذائية 07 علم الحشرات الطبية 08 مكافحة الحيوانات الناقلة للأمراض 09 أمراض معدية 10 كوارث طبيعية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 تفتيشات وتحقيقات صحية 02 وقاية صحية وأمن العمل 03 علم البيئة 04 علم الجرذان 05 علم الخرائط / طوبوغرافيا 06 تربية صحية 07 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 15 سا 3 15 سا 3 15 سا 3 22 سا و 30 د 1 30 سا 2 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 225 سا 15 سا 240 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 1 21 سا 2 21 سا 1 162 سا 12 سا 174 سا
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول:
- المكتب البلدي للنظافة : 4 أسابيع مصلحة الطب الوقائي : 3 أسابيع مصلحة الأرصاد الجوية : 3 أسابيع السداسي الثاني: مديرية العمران ومصلحة السكان: 3 أسابيع مسلخة : 3 أسابيع مصلحة النظافة : 3 أسابيع المكتب البلدي للنظافة : 4 أسابيع المهعد الوطني للصحة العمومية : 3 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : مصلحة الطب الوقائي : أسبوعان مصلحة الأمراض المعدية : أسبوعان مخبر : 4 أسابيع نظافة العمران في الجزائر 3 أسابيع المكتب البلدي للنظافة أسبوعان – وحدات صناعية 3 أسابيع مصلحة التطهير من العدوى وإبادة الحشرات والجرذان : أسبوعان مديرية الصحة والسكان : أسبوعان مصلحة المياه : 3 أسابيع المراقبة الصحية في الحدود : 3 أسابيع إعلام : أسبوعان مكتب النظافة الاستشفائية : أسبوعان منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية. 9-2 رتبة أعوان التطهير حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 619 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 علم التشريح والفيزيولوجيا الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 60 سا 2 04 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 45 سا 1 05 إسعاف 21 سا 1 06 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 07 ميكروبيلوجيا 08 صيدلة 09 علم المياه والجويولوجيا والمناخ 10 فيزياء السوائل 11 نظافة المسكن والعمران 12 تغذية تقييمات مجموع 22 سا و 30 د 2 21 سا 1 22 سا و 30 د 2 15 سا 1 30 سا 2 21 سا 1 340 سا و 30د 24 سا 364 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 نظافة المواد الغذائية ( الجزء الأول) 02 علم الطفيليات 03 فضلات ومياه قذرة 04 فضلات صلبة 05 التزويد بالماء الشروب (الجزء الأول) 06 صحة عمومية تقييمات مجموع الجزائرية / العدد 40 65 الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 240 سا 15 سا 255 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 481 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علم الأوبئة (الجزء الأول) 02 ميكربيولوجيا صحية 03 نظافة استشفائية 04 التزويد بالماء الشروب (الجزء الثاني) 05 نظافة المواد الغذائية (الجزء الثاني) 06 كيمياء صحية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علم السموم 02 علم الأوبئة (الجزء الثاني) 03 مكافحة الحيوانات الناقلة للأمراض 04 علم الحشرات 05 أمراض معدية 06 منهجية المذكرة تقييمات مجموع و 30د الحجم الساعي المعامل 40 سا و 30 د 3 45 سا 3 45 سا 2 45 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 235 سا و 30د 15 سا 250 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 40 سا و 30د 3 45 سا 3 40 سا و 30 د 3 45 سا 3 15 سا 1 216 سا 15 سا 231 سا
66 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 339 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 كوارث طبيعية 02 إحصائيات صحية 03 تفتيشات وتحقيقات صحية 04 وقاية صحية وأمن العمل 05 علم البيئة 06 علم الجرذان 07 علم الخرائط / طوبوغرافيا / رسم تقني تقييمات مجموع السداسي السادس الرقم الوحدات 01 تربية صحية 02 إعلام / تربية / اتصال 03 تعليم الإعلام الآلي 04 ديموغرافيا تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: المكتب البلدي للنظافة : 4 أسابيع مصلحة الطب الوقائي : 4 أسابيع
- الصحة المدرسية والجامعية : 8 أسابيع السداسان الثالث والرابع : مخبر التحاليل في مجال البيكتيريولوجية والطفيليات : 4 أسابيع
- مصلحة الأمراض المعدية : 4 أسابيع الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 3 45 سا 3 45 سا 2 30 سا 2 22 سا و 30 د 2 22 سا و 30 د 2 45 سا 2 232 سا و 30د 15 سا 247 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 21 سا 1 21 سا 1 22 سا و 30 د 2 85 سا و 30 د 06 سا 91 سا و 30 د التطبيقي – مصلحة التطهير من العدوى وإبادة الحشرات والجرذان : 4 أسابيع مسلحة : 4 أسابيع مصلحة الطب الوقائي : 4 أسابيع مديرية الصحة والسكان - الوقاية : 4 أسابيع مصلحة المياه ؛ 4 أسابيع صناعة المواد الغذائية : 4 أسابيع
- النظافة الصناعية : 4 أسابيع
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الخامس :
- طب العمل : مصلحة قمع الغش : مصلحة العمران : مراقبة صحية في الحدود : مراقبة صحة النباتات : المكتب البلدي للنظافة :
التكوين التطبيقي (تابع) السداسي السادس : 3 أسابيع تربص نصف دوام : 6 أسابيع : 3 أسابيع
- تربص دوام كامل : 8 أسابيع 4 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم 3 أسابيع خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من 3 أسابيع التربص، وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في 3 أسابيع حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع. الملحق العاشر سلك مرممي الأسنان
- 1 رتبة مرممي الأسنان المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 487 سا و 30د السداسي الأول الرقم 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 نظافة عامة 04 إسعاف 05 تغذية 06 صيدلة عامة 07 رسم (الجزء الأول) الوحدات الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 25 سا و 30 د 1 21 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 42 سا 3 08 مورفولوجية الأسنان (الجزء الأول) 42 سا 3 09 رمامة الأسنان الجزئية التقليدية (الجزء الأول) 27 سا 3 تقييمات مجموع 223 سا و 30د 15 سا 238 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 رسم (الجزء الثاني) 02 مورفولوجية الأسنان (الجزء الثاني) 03 رمامة الأسنان الجزئية التقليدية (الجزء 04 مواد حيوية (الجزء الأول) 05 فيزيولوجية الفك السفلي 06 قانون / تشريع / آداب 07 علم النفس تقييمات مجموع توزيع الوحدات الحجم الساعي السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 مواد حيوية (الجزء الثاني) 02 رمامة كاملة للأسنان 03 رمامة متلاحمة (ثابتة) 04 مثبتات 05 نظافة الفم والأسنان 06 صحة عمومية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 نظافة استشفائية 02 رمامة جزئية هيكلية 03 طب العظام السنية والوجهية 04 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 51 سا 3 21 سا 3 الثاني) 42 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 234 سا 15 سا 249 سا في السنة الثانية النظري : 363 سا الحجم الساعي المعامل 42 سا 3 51 سا 3 51 سا 3 21 سا 2 18 سا 1 24 سا 1 207 سا 15 سا 222 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 51 سا 3 30 سا 3 21 سا 1 132 سا 09 سا 141 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م
التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السنة الأولى : السداسي الأول: تعليم رمامة الأسنان : نحت : 10 أسابيع السداسي الثاني: نحت على الصابون والشمع والجبس، الأعمال الموجهة في الرسم : 12 أسبوعا
- رمامة جزئية تقليدية : 4 أسابيع السنة الثانية : السداسي الثالث : نحت : 6 أسابيع السداسي الرابع : نحت : 6 أسابيع رمامة كاملة : 6 أسابيع رمامة متلاحمة : 6 أسابيع
- طب العظام السنية والوجهية : 6 أسابيع منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية. 10 – 2 رتبة مرممي الأسنان حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 579 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 نظافة استشفائية 02 إسعاف الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 21 سا 1 03 أنتروبولوجيا علم النفس / علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 04 منهجية عامة 05 مصطلحات طبية 06 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / 07 صيدلة 08 مورفولوجية الأسنان (الجزء الأول) 09 رسم (الجزء الأول) 10 رمامة الأسنان التقليدية ( الجزء الأول) تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 رمامة الأسنان التقليدية ( الجزء الثاني) 02 مورفولوجية الأسنان (الجزء الثاني) 03 رسم (الجزء الثاني) 04 مواد حيوية (الجزء الأول) 05 فيزيولوجية الفك السفلي تقييمات مجموع 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 اقتصاد الصحة 45 سا 1 21 سا 1 51 سا 3 51 سا 3 30 سا 3 346 سا و 30د 24 سا 370 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 3 51 سا 3 51 سا 3 40 سا و 30 د 3 30 سا 2 193 سا و 30د 15 سا 208 سا و 30د
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 جمادى الأولى عام 1425 ه / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 376 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 رمامة كاملة للأسنان 02 مواد حيوية (الجزء الثاني) 03 رمامة بالاهتزازات 04 رمامة متلاحمة (ثابتة) تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 رمامة جزئية هيكلية 02 خزف 03 طب العظام السنية الوجهية 04 منهجية المذكرة تقييمات مجموع سا و 30د الحجم الساعي المعامل 51 سا 3 60 سا 3 40 سا و 30 د 2 51 سا 3 202 سا و 30د 15 سا 217 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 51 سا 3 51 سا 3 30 سا 3 15 سا 3 1 147 سا 12 سا 159 سا توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 136 السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 إعلام / تربية / اتصال 02 تعليم الإعلام الآلي 03 مثبتات 04 نظافة الفم والأسنان 05 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية تقييمات مجموع ساو 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 22 سا و 30د 1 21 سا 2 18 سا 1 45 سا 1 127 سا و 30د 09 سا 136 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م
التكوين التطبيقي الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة - رمامة متلاحمة : 6 أسابيع التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات - طب العظام السنية الوجهية : 6 أسابيع مهنية. السنة الأولى: السداسي الأول: تعليم رمامة الأسنان : نحت. السداسي الثاني: السنة الثالثة : السداسي الخامس :
- نحت : 4 أسابيع
- رمامة جزئية هيكلية ذات الإطار المعدني : 6 أسابيع
- نحت على الصابون والشمع والجبس، الأعمال الموجهة في الرسم :
- رمامة جزئية تقليدية : السنة الثانية : السداسي الثالث: نحت : رمامة كاملة : السداسي الرابع :
- نحت : رمامة بالاهتزازات : 11 – 1 السداسي الأول الرقم 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية
- خزف : 5 أسابيع 12 أسبوعا 4 أسابيع مثبتات : 4 أسابيع السداسي السادس :
- وضع في حالة مهنية : 12 أسبوعا 6 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب على كل متعلم القيام 6 أسابيع أثناء السداسيات 3 و 4 و 5 ب 55 أسبوعا من التربص 6 أسابيع وفي السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية 6 أسابيع مدته الدنيا 12 أسبوعا. الملحق الحادي عشر سلك المحضرين في الصيدلة رتبة المحضرين في الصيدلة المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 486 سا الوحدات الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 03 علم التشريح والفيزيولوجيا 42 سا 2 04 علم النفس 05 قانون / تشريع / آداب 06 كمياء حيوية 07 فيزياء صيدلانية 08 نظافة استشفائية 09 صيدلة عامة 10 صحة عمومية تقييمات مجموع 30 سا 1 30 سا 1 15 سا 1 21 سا 2 30 سا 1 21 سا 1 24 سا 1 237 سا 15 سا 252 سا
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 تغذية 02 أمراض معدية 03 علم النبات (الجزء الأول) 04 كيمياء 05 مستحضرات صيدلانية (الجزء الأول) 06 تعليم الإعلام الآلي 07 تشريع صيدلاني تقييمات مجموع 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 30 سا 1 21 سا 2 54 سا 3 42 سا 3 30 سا 3 21 سا 1 219 سا 15 سا 234 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 405 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 مرضيات طبية وجراحية (الجزء الأول) 02 إسعاف 03 مادة طبية 04 كيمياء علاجية (الجزء الأول) 05 علم الصيدلة (الجزء الأول) 06 مستحضرات صيدلانية (الجزء الثاني) 07 محاسبة عامة 08 تسيير مخزون التموين والتوزيع تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علم السموم 02 مرضيات طبية جراحية (الجزء الثاني) 03 تعرف 04 علم الصيدلة (الجزء الثاني) 05 يقظة صيدلانية 06 كيمياء علاجية (الجزء الثاني) 07 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 21 سا 1 42 سا 3 21 سا 3 30 سا 3 21 سا 3 30 سا 1 42 سا 1 228 سا 15 سا 243 سا الحجم الساعي المعامل 21 سا 3 21 سا 2 21 سا 2 30 سا 3 21 سا 2 15 سا 3 21 سا 1 150 سا 12 سا 162 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول: تربص ملاحظة داخل مستشفى : 5 أسابيع – خارج مستشفى : 5 أسابيع 11 – 2 رتبة المحضرين في
التطبيقي السداسي الثاني: صيدليات خارج المستشفى : 8 أسابيع صيدليات استشفائية : 8 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : صيدليات داخل المستشفى : 15 أسبوعا صيدليات خارج المستشفى : 15 أسبوعا منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية. الصيدلة حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 637 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 علم التشريح والفيزيولوجيا 04 رياضيات الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 54 سا 2 30 سا 1 05 أنتروبولوجيا / علم النفس/ علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 06 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب/ مسؤولية 45 سا 1 07 كيمياء حيوية 08 فيزياء صيدلية 09 نظافة استشفائية 10 صيدلة تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / 02 تغذية 03 أمراض معدية 04 علم النبات (الجزء الأول) 05 كيمياء 06 مستحضرات صيدلانية (الجزء الأول) تقييمات مجموع 21 سا 1 45 سا 2 45 سا 1 21 سا 1 343 سا و 30د 18 سا 361 سا و 30د الحجم الساعي المعامل اقتصاد الصحة 45 سا 1 21 سا 1 45 سا 2 30 سا 3 75 سا 3 45 سا 3 261 سا 15 سا 276 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 توزيع الوحدات الحجم الساعي السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 مرضيات طبية وجراحية (الجزء الأول) 02 إسعاف 03 مادة طبية 04 كيمياء علاجية (الجزء الأول) 05 علم الصيدلة (الجزء الأول) 06 علم النبات (الجزء الثاني) 07 مستحضرات صيدلانية (الجزء الثاني) تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علم السموم 02 مرضيات طبية جراحية (الجزء الثاني) 03 تعرف 04 علم الصيدلة (الجزء الثاني) 05 منهجية المذكرة 06 يقظة صيدلانية 07 كيمياء علاجية (الجزء الثاني) تقييمات مجموع توزيع الوحدات 20 يونيو سنة 2004 م في السنة الثانية النظري : 507 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 21 سا 1 72 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 21 سا 3 30 سا 3 249 سا 15 سا 264 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 33 سا 2 45 سا 2 69 سا 3 15 سا 1 21 سا 2 15 سا 3 228 سا 15 سا 243 سا في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 367 سا و 30د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 محاسبة عامة 02 تسيير المخزون 03 تسيير التموين 04 تسيير التوزيع الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 05 تعليم الإعلام الآلي وبرنامج تسيير الصيدلة 52 سا و 30 د 1 تقييمات مجموع 232 سا و 30د 15 سا 247 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي السادس الرقم الوحدات 01 محاسبة تحليلية 02 تشريع صيدلاني 03 إعلام / تربية / إتصال تقييمات مجموع
الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 45 سا 3 21 سا 1 111 سا 09 سا 120 سا التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: صيدليات خارج المستشفى : 8 أسابيع صيدليات استشفائية : 8 أسابيع السداسي الثالث والرابع: صيدليات خاصة : 8 أسابيع صيدليات عمومية : 8 أسابيع صيدليات داخل المستشفى : 8 أسابيع صيدليات خارج المستشفى: 12 أسبوعا السداسي الخامس : صيدليات داخل المستشفى : 12 أسبوعا مخبر مراقبة الأدوية : 7 أسابيع السداسي السادس :
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع تربص دوام كامل : 8 أسابيع ملاحظة : في كل الأحوال، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع. الملحق الثاني عشر سلك مقومي البصر رتبة مقومي البصر توزيع الوحدات حاملي شهادة الدولة في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 574 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 03 علم التشريح / علم الأنسجة / فيزيولوجيا 60 سا 3 04 رياضيات 05 فيزياء 06 بصريات هندسية 07 بصريات طبية 08 تشريح وفيزيولوجية جهاز محرك المقلة تقييمات مجموع 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 60 سا 3 30 سا 3 307 سا و 30د 24 سا 331 سا و 30د
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 مقلة العين وملحقاتها البصرية 02 نظر بالعينين والتغيرات الحسية (الجزء الأول) 03 صيدلة 04 إسعاف 05 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 06 علم الوراثة 07 سيميولوجيا تقييمات مجموع 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 51 سا 3 60 سا 3 21 سا 1 21 سا 1 45 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 228 سا 15 سا 243 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 522 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 انحراف بصري واضطرابات حركية 02 علم النفس المتخصص 03 نظر بالعينين والتغيرات الحسية (الجزء الثاني) 04 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 05 اختلال التوازن الحركي البصري (الجزء الأول)
- وهن البصر عند التركيز حول إنسي قابل للتكيف حول إنسي غير قابل للتكيف تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 51 سا 3 45 سا 2 45 سا 3 45 سا 1 63 سا 3 249 سا 15 سا 264 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 أمراض معدية 02 اختلال التوازن الحركي البصري (الجزء
- خزر حول شلل. 03 منهجية المذكرة 04 تغذية 05 نظافة استشفائية
الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 الثاني) 87 سا 2 3 15 سا 1 21 سا 1 45 سا 1 06 اختلال التوازن الحركي البصري : (الجزء الثالث) إصابات : 30 سا 3 عضلية
- رأرأة . تقييمات مجموع توزيع الوحدات 243 سا 15 سا 258 سا في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 142 سا و 30د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 تجلية بصرية وفحوصاتها 02 إعلام / تربية / اتصال 03 تعليم الإعلام الآلي 04 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / تقييمات مجموع التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: مصلحة الفصح في طب العيون للهياكل الاستشفائية : 8 أسابيع
- مصلحة الفحص في طب العيون للهياكل خارج المستشفى : 8 أسابيع الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 اقتصاد الصحة 45 سا 1 133 سا و 30د 09 سا 142 سا و 30د التطبيقي السداسيان الثالث والرابع : مصلحة الفحص في طب العيون للهياكل الاستشفائية : 8 أسابيع مصلحة الفحص في طب العيون للهياكل خارج المستشفى : 8 أسابيع مصلحة جراحة الأعصاب : 8 أسابيع مصلحة حماية الأمومة والطفولة : 4 أسابيع روضة : 4 أسابيع – حديقة الأطفال : 4 أسابيع
78 الجريدة الرسمية للجمهورية السداسي الخامس :
- مصلحة الفحص في طب العيون للهياكل الاستشفائية : 8 أسابيع مصلحة الفحص في طب العيون للهياكل خارج المستشفى : 8 أسابيع مؤسسات مختصة في أمراض العمش في العينين : 3 أسابيع الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م السداسي السادس :
- وضع في حالة مهنية : 12 أسبوعا ملاحظة : في كل الحالات، يجب على كل متعلم أن يقوم خلال السداسيات 3 و 4 و5 ب 55 أسبوعا من التربص وفي السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 12 أسبوعا. الملحق الثالث عشر سلك مشغلي أجهزة الأشعة 13 – 1 رتبة مشغلي أجهزة الاشعة المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 480 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 قانون / تشريع / آداب 04 صحة عمومية 05 نظافة استشفائية 06 إسعاف 07 تغذية 08 علاج تمريضي 09 علم التشريح والفيزيولوجيا تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 فيزياء طبية 02 مخبر تحميض الأفلام 03 علم الصيدلة الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 12 سا 1 72 سا 3 234 سا
249 سا الحجم الساعي المعامل 81 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 04 فحوص بالأشعة خاصة بالعظام (الجزء الأول) 60 سا 3 05 علم الأحياء الإشعاعي تقييمات مجموع 30 سا 1 216 سا 15 سا 231 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات
في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 355 سا و 30د السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 تشكيل صورة الأشعة 02 تكنولوجيا 03 فحوص بالأشعة خاصة بالأحشاء 04 فحص بالأشعة متخصص الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 22 سا و 30 د 3 45 سا 3 22 سا و 30 د 3 05 فحوص بالأشعة خاصة بالعظام (الجزء الثاني) 30 سا 3 06 علم النفس 07 مرضيات / سيميولوجيا الأشعة تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علاج بالأشعة 02 طب نووي 03 تنظيم وتسيير مصلحة الأشعة 04 تعليم الإعلام الآلي 05 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول: طب أو جراحة : 5 أسابيع مخبر تحميض الأفلام : 5 أسابيع السداسي الثاني:
- فحوص بالأشعة خاصة بالعظام : 16 أسبوعا 30 سا 1 30 سا 2 210 سا 15 سا 225 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 22 سا و 30 د 1 21 سا 1 118 سا و 30د 12 سا 130 سا و 30د التطبيقي السداسيان الثالث والرابع : علاج بالأشعة : أسبوعان طب نووي : 3 أسابيع جمجمة : 5 أسابيع فحوص الأحشاء بالأشعة (بالتحضير) : طب الجهاز الهضمي والامعاء : 8 أسابيع
- طب الامراض البولية : 4 أسابيع تظليل المفاصل : 4 أسابيع جهاز تناسلي للمرأة والرجل : 4 أسابيع
- منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م 13-2 رتبة مشغلي أجهزة الأشعة حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 594 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 04 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / اقتصاد 05 نظافة استشفائية 06 علم التشريح والفيزيولوجيا 07 صيدلة 08 علاج تمريضي تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 مخبر تحميض الأفلام 02 فيزياء طبية 03 فحوص بالأشعة خاصة بالعظام 04 تشكيل صورة الأشعة تقييمات مجموع توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 الصحة 45 سا 1 45 سا 1 102 سا 3 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 318 سا 21 سا 339 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 90 سا 3 90 سا 3 30 سا 2 240 سا 15 سا 255 سا الثانية الحجم الساعي النظري : 514 سا و 30د السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 02 تكنولوجيا 03 علم الصيدلة 04 فحوص بالأشعة خاصة بالأحشاء 05 مرضيات / سيميولوجيا الأشعة تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 45 سا 3 22 سا و 30 د 1 90 سا 3 54 سا 2 256 سا و 30د 15 سا 271 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 فحص بالأشعة متخصص 02 أشعة في طب الأطفال 03 تقنيات خاصة 04 علم الأحياء الإشعاعي 05 منهجية المذكرة 06 إسعاف تقييمات مجموع توزيع الوحدات
الحجم الساعي المعامل 54 سا 3 54 سا 3 54 سا 3 30 سا 2 15 سا 1 21 سا 1 228 سا 15 سا 243 سا في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 232 سا و 30د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 تعليم الإعلام الآلي 02 علاج بالأشعة 03 طب نووي 04 تصوير بالرنين المغناطيسي 05 تنظيم وتسيير مصلحة الأشعة 06 تغذية 07 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب أو جراحة : 4 أسابيع مخبر تحميض الأفلام : 4 أسابيع
- فحوص العظام بالأشعة : 8 أسابيع الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 54 سا 2 54 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 217 سا و 30د 15 سا 232 سا و 30د التطبيقي السداسيان الثالث والرابع : فحوص العظام بالأشعة : 4 أسابيع
- الجمجمة : 8 أسابيع فحص الرئة والبطن (دون تحضير) : 4 أسابيع فحوص الأحشاء بالأشعة ( بالتحضير) : طب الجهاز الهضمي والأمعاء : 8 أسابيع طب الامراض البولية : 4 أسابيع تظليل المفاصل : 4 أسابيع جهاز تناسلي للمرأة والرجل : 4 أسابيع
82 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م التكوين التطبيقي (تابع) السداسي الخامس :
- قلب وأوعية : 7 أسابيع تقنيات التصوير الطبي : 8 أسابيع فحوص متخصصة (التصوير الومضاني، المعالجة بالأشعة) : 4 أسابيع السداسي السادس : وضع في حالة مهنية : 12 أسبوعا ملاحظة : في كل الحالات، على كل متعلم القيام أثناء السداسيات 3 و 4 و 5 ب 55 أسبوعا من التربص وفي السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 12 أسبوعا. الملحق الرابع عشر سلك المخبريين 14-1 رتبة المخبريين المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 463 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 قانون / تشريع / آداب 04 إسعاف 05 تكنولوجيا 06 علم التشريح والفيزيولوجيا 07 كيمياء عامة وتحليلية 08 فيزياء وفيزياء الأدواتية 09 نوعية ونظافة وأمن تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 نظافة عامة 02 صيدلة عامة 03 كيمياء عضوية 04 علم البكتيريا (الجزء الأول) 05 علم المناعة 06 طب الدم (الجزء الأول) 07 علم النفس تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 30 سا 1 45 سا 2 25 سا و 30 د 1 15 سا 1 213 سا 18 سا 231 سا الحجم الساعي المعامل 25 سا و 30 د 1 21 سا 1 25 سا و 30 د 2 45 سا 3 25 سا و 30 د 3 45 سا 3 30 سا 1 217 سا و 30د 15 سا 232 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات
في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 328 سا و 30د السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 نظافة استشفائية 02 علم البكتيرياء (الجزء الثاني) 03 طب الدم (الجزء الثاني) 04 كيمياء حيوية الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 05 علم الطفيليات وعلم الفطريات (الجزء الأول) 27 سا 2 06 تغذية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 21 سا 1 213 سا 15 سا 228 سا الحجم الساعي المعامل 01 علم الطفيليات وعلم الفطريات (الجزء الثاني) 27 سا 2 02 صحة عمومية 03 تعليم الإعلام الآلي 04 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول :
- تربص التضميخ : 10 أسابيع السداسي الثاني: مخبر طب الدم : 4 أسابيع مخبر علم البيكتيريا : 4 أسابيع مخبر علم المناعة : 4 أسابيع
- مخبر علم الطفيليات : 4 أسابيع 24 سا 1 22 سا و 30 د 1 21 سا 1 94 سا و 30 د 06 سا 100 سا و 30د التطبيقي السداسيان الثالث والرابع : مخبر مركز نقل الدم : 4 أسابيع مخبر الكيمياء الحيوية : 4 أسابيع مخبر طب الدم : 4 أسابيع مخبر علم الأمصال : 4 أسابيع مخبر علم البيكتيريا : 4 أسابيع مخبر علم الطفيليات : 4 أسابيع مخبر علم المناعة : 4 أسابيع مخبر علم الفطريات : أسبوعان منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 14 – 2 رتبة المخبريين حاملي توزيع الوحدات في السنة 20 يونيو سنة 2004 م شهادة الدولة الأولى الحجم الساعي النظري : 606 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 علم التشريح والفيزيولوجيا 04 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 05 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 06 صيدلة 07 فيزياء وفيزياء الأدواتية 08 تكنولوجيا تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 كيمياء عامة وتحليلية (الجزء الأول) 02 علم المناعة 03 نوعية ونظافة وأمن 04 نظافة استشفائية 05 إسعاف تقييمات مجموع توزيع الوحدات في السنة الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 90 سا 2 45 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 81 سا 2 22 سا و 30 د 2 342 سا 24 سا 366 سا الحجم الساعي المعامل 54 سا 2 90 سا 3 15 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 225 سا 15 سا 240 سا الثانية الحجم الساعي النظري : 491 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 كيمياء عامة وتحليلية (الجزء الثاني) 02 علم البكتيريا (الجزء الأول) 03 طب الدم (الجزء الأول) 04 كيمياء حيوية (الجزء الأول) 05 كيمياء عضوية تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 54 سا 2 45 سا 3 45 سا 3 54 سا 3 45 سا 2 243 سا 15 سا 258 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 كيمياء حيوية (الجزء الثاني) 02 علم البكتيريا (الجزء الثاني) 03 طب الدم (الجزء الثاني) 04 منهجية المذكرة تقييمات مجموع توزيع الوحدات
الحجم الساعي المعامل 80 سا 3 54 سا 3 69 سا 3 15 سا 1 218 سا 15 سا 233 سا في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 330 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 علم الطفيليات وعلم الفطريات 02 علم الفيروسات 03 علم السموم 04 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / 05 تشريح وخلايا ومرضيات تقييمات مجموع السداسي السادس الرقم الوحدات 01 علم الأحياء الخلوية والجزيئية 02 إعلام / تربية / اتصال 03 تعليم الإعلام الآلي تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 90 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 اقتصاد الصحة 45 سا 1 22 سا و 30 د 2 217 سا و 30د 15 سا 232 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 45 سا 2 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 1 88 سا و 30د 09 سا 97 سا و 30 د
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: مخبر طب الدم : 4 أسابيع مخبر الكيمياء الحيوية : 4 أسابيع مخبر علم البيكتيريا : 4 أسابيع مخبر علم المناعة : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : مخبر مركز نقل الدم : 4 أسابيع مخبر الكيمياء الحيوية : 4 أسابيع مخبر طب الدم : 4 أسابيع مخبر علم الأمصال : 4 أسابيع مخبر طب الغدد الصماء : 4 أسابيع مخبر علم البكتيريا : 4 أسابيع مخبر علم الطفيليات : 4 أسابيع مخبر طب الجلد : 4 أسابيع مخبر علم المناعة : 4 أسابيع السداسي الخامس : مخبر علم الفيروسات : 4 أسابيع مخبر علم السموم : 4 أسابيع مخبر الكيمياء الحيوية الاستقلابية : 4 أسابيع مخبر الخلايا المرضية : 3 أسابيع مخبر علم الفطريات : 4 أسابيع السداسي السادس :
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع تربص دوام كامل: 8 أسابيع ملاحظة : في كل الأحوال، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع. الملحق الخامس عشر سلك المدلكين الطبيين 15-1 رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 474 سا السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 نظافة استشفائية 04 صيدلة عامة الحجم الساعي المعامل 15 سا 1 09 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 05 علم التشريح الوصفي والوظيفي (الجزء الأول) 81 سا 3 06 علم التشريح الفيزيولوجي للأجهزة الكبرى 30 سا 3 07 تكنولوجيا قاعدية (الجزء الأول) تقييمات مجموع 40 سا 3 226 سا 15 سا 241 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 يونيو سنة 2004 م السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 إسعاف 02 قانون / تشريع / آداب 03 تكنولوجيا قاعدية (الجزء الثاني) 04 علم التشريح الوصفي والوظيفي (الجزء الثاني) 05 تغذية تقييمات مجموع الجزائرية / العدد 40 87 الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 15 سا 1 101 سا 3 60 سا 3 21 سا 1 218 سا 15 سا 233 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 432 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علم النفس 02 طب الرضوض، طب العظام وإعادة التأهيل (الجزء الأول) 03 طب الروماتيزم والتأهيل الوظيفي (الجزء الأول) 04 مرضيات الأطفال والتأهيل الوظيفي 05 صحة عمومية تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 مرضيات رياضية وإعادة التأهيل 02 طب الرضوض، طب العظام وإعادة التأهيل (الجزء الثاني) 03 طب الروماتيزم وإعادة التأهيل (الجزء الثاني) 04 علم تشريح الأعصاب والفيزيولوجيا 05 طب الأعصاب وإعادة التأهيل 06 مرضيات تنفسية وإعادة التأهيل 07 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 60 سا 3 42 سا 3 60 سا 3 24 سا 1 216 سا 15 سا 231 سا الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 42 سا 3 30 سا 3 15 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 21 سا 1 189 سا 12 سا 201 سا
التكوين السنة الأولى : الهدف : في نهاية هذا التعليم، يجب أن يكون المتعلم قادرا على التمرن على تطبيق التقنيات الأولية في التدليك الطبي في مختلف الهياكل الاستشفائية. السداسي الأول: 10 أسابيع السداسي الثاني: 16 أسبوعا السنتان الثانية والثالثة : الهدف : في نهاية هذا التعليم، يجب أن يكون المتعلم قادرا على تطبيق التعليم النظري خلال التطبيق في مختلف الهياكل الاستشفائية. 20 يونيو سنة 2004 م التطبيقي السداسيان الثالث والرابع :
- طب الرضوض وطب العظام : 6 أسابيع
- طب الروماتيزم : 6 أسابيع مرضيات وراثية : 6 أسابيع طب الأعصاب : 6 أسابيع
- طب أمراض الرئة : 6 أسابيع
- منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية. 15-2 رتبة المدلكين الطبيين حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 632 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 نظافة استشفائية 04 صيدلة 05 علم التشريح الوصفي والوظيفي (الجزء الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 الأول) 114 سا 3 06 علم التشريح الفيزيولوجي للأجهزة الكبرى 52 سا 3 07 سيميولوجيا 08 تكنولوجيا قاعدية (الجزء الأول) 09 تغذية تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 إسعاف 30 سا 2 40 سا 3 21 سا 1 360 سا و 30د 24 سا 384 سا و 30د الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 02 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 45 سا 1 03 تكنولوجيا قاعدية (الجزء الثاني) 04 علم التشريح الوصفي والوظيفي (الجزء تقييمات مجموع 101 سا 3 الثاني) 66 سا 3 233 سا 15 سا 248 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م
توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 510 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 أنتروبولوجيا علم النفس علم النفس الاجتماعي 02 طب الرضوض، طب العظام وإعادة التأهيل (الجزء 03 طب الروماتيزم وإعادة التأهيل (الجزء الأول) 04 مرضيات الأطفال وإعادة التأهيل تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 مرضيات رياضية وإعادة التأهيل 02 طب الرضوض طب العظام وإعادة التأهيل (الجزء 03 طب الروماتيزم وإعادة التأهيل (الجزء الثاني) 04 علم تشريح الأعصاب والفيزيولوجيا 05 منهجية المذكرة 06 طب الأعصاب وإعادة التأهيل (الجزء الأول) تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 الأول) 72 سا 1 3 42 سا 3 81 سا 3 3 240 سا 15 سا 255 سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 الثاني) 72 سا 3 42 سا 3 36 سا 3 15 سا 1 45 سا 3 240 سا 15 سا 255 سا توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 طب الأعصاب وإعادة التأهيل (الجزء الثاني) 02 إعوجاج العمود الفقري وإعادة التأهيل 03 مرضيات تنقسية وإعادة التأهيل 04 مرضيات القلب والأوعية وإعادة التأهيل : 312 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 21 سا 2 40 سا و 30 د 2 30 سا 2 05 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات / اقتصاد الصحة 45 سا 1 06 مرضيات جراحية ، طب عام وإعادة التأهيل تقييمات مجموع 21 سا 2 202 سا و 30د 15 سا 217 سا و 30د
90 الجريدة الرسمية للجمهورية السداسي السادس الرقم الوحدات 01 بتر / عضو اصطناعي وإعادة التأهيل 02 إعادة التأهيل بعد الولادة في التوليد 03 تعليم الإعلام الآلي 04 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م ح س المعامل 36 سا 2 09 سا 2 22 سا و 30 د 1 21 سا 1 88 سا و 30 د 06 سا 94 سا و 30 د التكوين التطبيقي السنة الأولى : الهدف : في نهاية هذا التعليم، يجب أن يكون المتعلم قادرا على التمرن على تطبيق التقنيات الأولية في التدليك الطبي في مختلف الهياكل الاستشفائية. السداسي الثاني: تكوين تطبيقي : 16 أسبوعا السنة الثانية والثالثة : الهدف : في نهاية هذا التعليم، يجب أن يكون المتعلم قادرا على تطبيق التعليم النظري خلال تطبيق وتقييم حصائل وتقنيات التدليك الطبي في مختلف الهياكل الاستشفائية. السداسيان الثالث والرابع :
- طب الرضوض وطب العظام : 8 أسابيع طب الروماتيزم : 7 أسابيع مرضيات وراثية : 7 أسابيع عضو اصطناعي : 8 أسابيع
- طب الأطفال : 6 أسابيع السداسي الخامس:
- طب الأعصاب : 4 أسابيع
-
- طب أمراض الرئة : 4 أسابيع
- طب أمراض القلب : 4 أسابيع مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي 7 أسابيع المركز الوطني للطب الرياضي : 7 أسابيع – مصلحة الحروق : 7 أسابيع السداسي السادس :
-
-
- تربص نصف دوام : 6 أسابيع
-
- تربص دوام كامل : 8 أسابيع ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الملحق السادس عشر
سلك التقنيين في علم الأوبئة رتبة التقنيين في علم الأوبئة حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 631 ساو 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 منهجية عامة 02 مصطلحات طبية 03 علم التشريح / علم الأنسجة / والفيزيولوجيا 04 نظافة استشفائية 05 كيمياء حيوية 06 صيدلة 07 علاج تمريضي 08 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 09 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 10 سيميولوجيا 11 علم الميكروبات / علم المناعة/ تقنيات المخبر (الجزء تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 رعاية المواليد 02 صحة عمومية الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 72 سا 2 45 سا 2 15 سا 1 21 سا 1 30 سا 1 45 سا 1 45 سا 1 10 سا و 30 د 1 الأول) 30 سا 2 351 سا 24 سا 375 سا الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 45 سا 2 03 علم الميكروبات / علم المناعة/ تقنيات المخبر (الجزء الثاني) 60 سا 2 04 مرضيات طبية وجراحية تقييمات مجموع 114 سا 2 241 سا و 30د 15 سا 256 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 توزيع الوحدات في 20 يونيو سنة 2004 م السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 503 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 علم الأوبئة (الجزء الأول) 02 إحصائيات حيوية 03 ديمغرافيا تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 علم الأوبئة (الجزء الثاني) 02 أمراض متنقلة وغير متنقلة (الجزء الأول) 03 برامج وطنية للصحة (الجزء الأول) 04 تنظيم صحي 05 إسعاف 06 تغذية تقييمات مجموع توزيع الوحدات في الحجم الساعي المعامل 90 سا 3 101 سا 3 45 سا 3 236 سا 15 سا 251 سا الحجم الساعي المعامل 15 سا 3 60 سا 3 90 سا 3 30 سا 2 21 سا 1 21 سا 1 237 سا 15 سا 252 سا السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 313 سا و 30د السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 أمراض متنقلة وغير متنقلة (الجزء الثاني) 02 استعجالات طبية وجراحية 03 برامج وطنية للصحة (الجزء الثاني) 04 علم الخرائط 05 منهجية المذكرة 06 اقتصاد الصحة 07 كوارث طبيعية تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 25 سا و 30 د 2 30 سا 3 21 سا 1 15 سا 1 45 سا 2 30 سا 1 211 سا و 30د 15 سا 226 سا و 30د
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م السداسي السادس الرقم الوحدات 01 02 تعليم الإعلام الآلي 02 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع التكوين الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني:
- طب، جراحة أو طب الأطفال : 4 أسابيع صحة عمومية : 4 أسابيع مخبر التحاليل الطبية : 8 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : تربص كل صباح في مصلحة الطب الوقائي بمركز استشفائي جامعي أو قطاع صحي، أي ما يعادل 36 أسبوعا من التربص على الأقل.
الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 21 سا 1 1 81 سا 06 سا 87 سا التطبيقي السداسي الخامس: تربص كل صباح في مصلحة الطب الوقائي بمركز استشفائي جامعي أو قطاع صحي، أي ما يعادل 19 أسبوعا من التربص على الأقل. السداسي السادس : تربص نصف دوام 6 أسابيع تربص دوام كامل 8 أسابيع على الأقل ملاحظة : في كل الحالات، يجب أن يقوم كل متعلم خلال السداسيات 3، و4، و5، و 6 ب 61 أسبوعا من التربص وخلال السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 8 أسابيع. الملحق السابع عشر سلك البصارتيين النظاراتيين 17-1 رتبة البصارتيين النظارتيين المؤهلين توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 451 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 علم التشريح والفيزيولوجيا 02 منهجية عامة 03 مصطلحات طبية 04 علم النفس 05 قانون / تشريع / آداب 06 إسعاف 07 صيدلة عامة 08 صحة عمومية 09 نظافة 10 تغذية تقييمات مجموع الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 15 سا 1 09 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 24 سا 25 سا و 30 د 1 21 سا 1 1 226 سا و 30د 15 سا 241 سا و 30د
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 تشريح وفيزيولوجية العين (الجزء الأول) 02 رياضيات 03 بصريات هندسية (الجزء الأول) 04 بصريات فيزيائية (الجزء الأول) 05 تشريع العمل تقييمات مجموع 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 2 195 سا 15 سا 210 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 411 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 تشريح وفيزيولوجية العين (الجزء الثاني) 02 بصريات هندسية (الجزء الثاني) 03 بصريات فيزيائية (الجزء الثاني) 04 تحديد التجهيزات وتجريبها وتكييفها (الجزء الأول) 05 دراسة التجهيزات وإنجازها وصيانتها (الجزء الأول) 06 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 بصريات فيزيولوجية 02 تحديد التجهيزات وتجريبها وتكييفها (الجرء الثاني) 03 دراسة التجهيزات وإنجازها وصيانتها (الجزء الثاني) 04 اقتصاد وتسيير 05 لغة إنجليزية 06 تعليم الإعلام الآلي تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 21 سا 1 171 سا 15 سا 186 سا الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 210 سا 15 سا 225 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م التكوين الهدف: تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الأول:
- فحص في طب العيون : 4 أسابيع مصلحة الاستشفاء : 3 أسابيع وحدة الكشف والمتابعة : 3 أسابيع السداسي الثاني: – مركز حفظ الصحة المدرسية : 4 أسابيع
التطبيقي الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الإصطناعية ولواحقها : 6 أسابيع
- مخبر البصريات : 6 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الإصطناعية ولواحقها : 15 أسبوعا مخبر البصريات : 15 أسبوعا
- منها 10 أسابيع على الأقل تخص الوضع في حالة مهنية. 17 – 2 رتبة البصارتيين والنظارتيين حاملي شهادة الدولة توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 541 سا و 30د السداسي الأول الرقم الوحدات 01 علم التشريح والفيزيولوجيا 02 منهجية عامة 03 مصطلحات طبية الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 04 أنتروبولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 05 تشريع / أخلاقيات المهنة / آداب / مسؤولية 45 سا 1 06 صحة عمومية / ديموغرافيا / إحصائيات 07 نظافة 08 إسعاف 09 صيدلة 10 تغذية تقييمات مجموع السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 تشريح وفيزيولوجية العين (الجزء الأول 02 رياضيات 03 بصريات هندسية 04 بصريات فيزيائية (الجزء الأول) تقييمات مجموع / اقتصاد الصحة 45 سا 1 45 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 21 سا 1 325 سا و 30د 21 سا 346 سا و 30د الحجم الساعي المعامل ) 30 سا 3 30 سا 3 75 سا 3 45 سا 3 180 سا 15 سا 195 سا
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 جمادى الأولى عام 1425 ه العدد 40 20 يونيو سنة 2004 م توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 408 السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 تشريح وفيزيولوجية العين (الجزء الثاني) 02 علوم النظر (الجزء الأول) 03 بصريات فيزيائية (الجزء الثاني) 04 تحديد التجهيزات وتجريبها وتكييفها (الجزء الأول) 05 دراسة التجهيزات وإنجازها وصيانتها (الجزء الأول) 06 إعلام / تربية / اتصال تقييمات مجموع السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 بصريات فيزيولوجية (الجزء الأول) 02 تحديد التجهيزات وتجريبها وتكييفها (الجزء الثاني) 03 دراسة التجهيزات وإنجازها وصيانتها (الجزء الثاني 04 اقتصاد وتسيير 05 علوم النظر (الجزء الثاني) 06 منهجية المذكرة تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 21 سا 1 171 سا 15 سا 186 سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 30 سا 2 ) 42 سا 2 45 سا 2 30 سا 3 15 سا 1 207 سا 15 سا 222 سا توزيع الوحدات في السنة الثالثة الحجم الساعي النظري : 231 السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 بصريات فيزيولوجية (الجزء الثاني) 02 تحديد التجهيزات وتجريبها وتكييفها (الجزء الثالث) 03 دراسة التجهيزات وإنجازها وصيانتها (الجزء الثالث 04 علوم النظر (الجزء الثالث) 05 تشريع العمل 06 لغة إنجليزية 07 تعليم الإعلام الآلي تقييمات مجموع سا الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 30 سا 2 ) 21 سا 2 30 سا 3 45 سا 2 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 216 سا 15 سا 231 سا
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية. السداسي الثاني: فحص في طب العيون : 6 أسابيع مصلحة الاستشفاء : 6 أسابيع
- وحدة الكشف والمتابعة : 4 أسابيع السداسيان الثالث والرابع : مركز حفظ الصحة المدرسية : 12 أسبوعا الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها : 12 أسبوعا مخبر البصريات : 12 أسبوعا السداسي الخامس: فحص في قياس البصر : 6 أسابيع
- الديوان الوطني للأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها : 6 أسابيع مخبر البصريات : 7 أسابيع السداسي : السادس وضع في حالة مهنية : 12 أسبوعا ملاحظة : في كل الحالات، يجب عل كل متعلم أن يقوم خلال السداسيات 3 و4 و5 ب 55 أسبوعا من التربص وفي السداسي السادس بتربص الوضع في حالة مهنية مدته الدنيا 12 أسبوعا. وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 97 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للنشاطات الصناعية في مكاتب كما يأتي : 1 - مديرية صناعات الحديد والصلب والتعدين وتضم مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية لصناعات الحديد والصلب وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الحديد والصلب وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الحديد والصلب. المديرية الفرعية للصناعات التعدينية وتتكون من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات التعدينية وتقييمها، ب مكتب الإحاء وتحليل نشاطات الصناعات التعدينية.
98 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-مديرية الصناعات الميكانيكية والعدانة وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الميكانيكية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الميكانيكية.
- المديرية الفرعية لصناعات العدانة وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات العدانة وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات العدانة. 3 - مديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الكيميائية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الكيميائية.
- المديرية الفرعية للصناعات الصيدلانية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الصيدلانية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الصيدلانية. 4 - مديرية مواد البناء وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للدائن والمواد الحمراء والخزف وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات اللدائن والمواد الحمراء والخزف وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات اللدائن والمواد الحمراء والخزف.
- المديرية الفرعية لصناعات الخشب والفلين وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الخشب والفلين وتقييمها، الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الخشب والفلين. 5 - مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والاتصال وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الكهربائية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الكهربائية.
-
-
- المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية والاتصال وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الصناعات الإلكترونية وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات الصناعات الإلكترونية والاتصال. 6 - مديرية الصناعات الزراعية الغذائية وتضم مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية لصناعات الحبوب وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الحبوب وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الحبوب.
-
- المديرية الفرعية لصناعات التحويل الزراعي والغذائي وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات التحويل الزراعي والغذائي وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات التحويل الزراعي والغذائي. 7 - مديرية الصناعات التحويلية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لصناعات النسيج وتتشكّل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات النسيج وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات النسيج.
2 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 يونيو سنة 2004 م المديرية الفرعية لصناعات الجلود وتتشكّل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات صناعات الجلود وتقييمها، ب مكتب الإحصاء وتحليل نشاطات صناعات الجلود. المادة 3 : تنظم المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية في مكاتب كما يأتي : 1 - مديرية تأهيل المؤسسات وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لترقية التأهيل وتتكون من مكتبين (2) : أ) مكتب الدراسات وبرمجة تأهيل المؤسسات، ب مكتب تعميم برامج تأهيل المؤسسات.
- المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب مراقبة ومتابعة برامج تأهيل المؤسسات، ب مكتب تقييم برامج تأهيل المؤسسات وتحليلها. 2 - مديرية خدمات الدعم للصناعة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمناطق الصناعية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب ضبط وتثمين العقار الصناعي، ب مكتب برامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
- المديرية الفرعية للمراكز التقنية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة نشاطات الهندسة والاستشارة، ب مكتب برامج دعم نشاطات المراكز التقنية.
- المديرية الفرعية للبحث الصناعي والابتكار وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب متابعة وتقييم برامج البحث الصناعي والابتكار، ب مكتب تطوير وتثمين القدرات الصناعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 99 3 - مديرية تثمين الموارد البشرية وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب التكوين ب مكتب متابعة وتقييم نشاطات التكوين.
- المديرية الفرعية للحرف والمؤهلات وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب دعم وتطوير الحرف الصناعية، ب) مكتب متابعة وتقييم الحرف الصناعية. المادة 4 : تنظم المديرية العامة للضبط والتقييس في مكاتب كما يأتي : 1 - مديرية الضبط وتضم مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي والمالي وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب الدراسات الجبائية والتعريفية، ب مكتب التحليل الاقتصادي والمالي.
- المديرية الفرعية للتنظيم وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب الدراسات القانونية، ب مكتب تكييف النصوص القانونية. 2 - مديرية التقييس والحماية الصناعية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتقييس وترقية الجودة وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب التقييس ب مكتب ترقية الجودة.
- المديرية الفرعية للقياسة القانونية والملكية الصناعية وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب القياسة القانونية، ب مكتب الملكية الصناعية.
- المديرية الفرعية للأمن الصناعي والبيئة وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب الأمن الصناعي ب مكتب حماية البيئة.
100 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - مديرية نظم الإعلام والتحليل وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لنظم الإعلام وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب تسيير وتطوير أنظمة الإعلام الآلي، ب مكتب تسيير الشبكة الإعلامية وصيانتها.
- المديرية الفرعية للإحصاء والتحليل وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب بنك المعلومات الإحصائية، ب مكتب التحليل.
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب التوثيق ب مكتب الأرشيف. المادة 5 : تنظم مديرية التعاون في مكاتب كما يأتي :
- المديرية الفرعية للتعاون الثنائي وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب التعاون مع البلدان العربية والإفريقية، ب مكتب التعاون مع بلدان دول أوروبا و آسيا وأمريكا.
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة، ب مكتب التعاون مع المنظمات الجهوية. المادة 6 : تنظم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب كما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب تسيير الإطارات، ب مكتب تسيير الأسلاك الإدارية والتقنية الخاصة. ج) مكتب المسابقات والامتحانات. الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1425 ه 20 يونيو سنة 2004 م
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب إعداد الميزانية والصفقات العمومية، ب مكتب المحاسبة.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتشكل من مكتبين (2) : أ) مكتب الصيانة وحظيرة السيارات ب مكتب التموين والجرد. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 وزير الصناعة عن وزير المالية الهاشمي جعبوب الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي : “ - السيد بوربيع أحمد ، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، “ - السيدة كشيد خديجة، المولودة بقادة، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل.” … ( الباقي بدون تغيير)…. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة