مرسوم تنفيذي رقم 15-305 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبق ين في منح ح ق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، والم ادة 70 من القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات من طرف الدولة على البنى التحتية ذات الطابع التجاري، الموجهة لمهام الخدمة العمومية، المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع والتعريف وطبيعة الامتياز تط بي ق ا لأحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، والمادة 70 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة في منح الامتياز لفائدة شخص معنوي أو طبيعي يدعى في صلب النص "صاحب الامتياز"، على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية، ممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة التي تدعى في صلب النص "السلطة صاحبة حق الامتياز" ممثلة من الوزير المختص قطاعيا، لمدة محددة.
ديسمبر سنة م يجب أن يكون منح الامتياز على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية محل استشارة مسبقة تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
يمكن تكييف دفتر الشروط هذا حسب خصوصية كل قطاع الذي تتبعه البنية التحتية محل منح الامتياز.
المادة 2
فتح المادةاتفاقية الامتياز تحدد اتفاقية منح الامتياز المبرمة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، في كل حالة، الإطار المحدد لحقوق وواجبات الطرفين، ويجب أن تحدد على الخصوص ما يأتي :
- مشتملات الأملاك محل منح الامتياز،
- مدة الامتياز،
- الشروط المالية.
تتمم اتفاقية منح الامتياز، عند الضرورة، بملاحق.
المادة 3
فتح المادةمشتملات الأملاك موضوع منح الامتياز تشمل البنية التحتية محل الامتياز الأملاك المذكورة في الاتفاقية المعدة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز.
يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، محضر وضع تحت التصرف يشار فيه إلى مشتملات الأملاك محل الامتياز.
يقبل صاحب الامتياز الأملاك المقدمة من طرف ال سل ط ة صاح بة حق الام تي از ف ي ال ح الة ال تي هي عليها.
كل تعديل منجز يجب، مهما يكن من أمر، أن ي ذكر بصفة إج باري ة في م ل حق ب اتف اق ي ة منح الامتياز.
المادة 4
فتح المادةمدة الامتياز طبقا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها خمس وستون (65) سنة.
يمكن أن يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة أقصاها خمس وستون (65) سنة أيضا. 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 5
فتح المادةالشروط المالية للامتياز زيادة على دفع جزء من الإتاوة المحصلة من طرف صاحب الامتياز للسلطة صاحبة حق الامتياز، بعنوان رخص الشغل التي يمنحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على هذا الأخير أن يسدد إتاوة أملاك الدولة، بعنوان منح الامتياز على بنية تحتية، يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية محل الامتياز.
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية على أساس عناصر المحاسبة وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
- مبلغ يساوي 1 % من رقم الأعمال السنوي،
- مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعا للسلطة صاحبة حق الامتياز، كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية.
تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد الإتاوات السنوية التالية أيضا لدى مفتشية أملاك الدولة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخر في التسديد دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم التسديد، بعد إعذارين غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
المادة 6
فتح المادةالدخول في الانتفاع يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالبنية التحتية موضوع منح الامتياز، ابتداء من تاريخ إعداد محضر وضع تحت التصرف المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحصيل الأتاوى يرخص لصاحب الامتياز، مقابل النفقات التي يقوم بها تطبيقا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته.
يلتزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز التعريفات و/ أو الأسعار القصوى المطبقة التي يجب أن تبين في ملحق لدفتر الشروط هذا.
المادة 8
فتح المادةالضرائب والرسوم يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن أن يكون مدانا بها جرّاء النشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الامتياز.
يستوفي صاحب الامتياز، ابتداء من يوم انتفاعه، كل الأعباء المتعلقة بالمدينة ومصلحة الطرق والشرطة وغيرها، ويخضع لكل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء أو تحفظ أو طعن ضد السلطة صاحبة حق الامتياز.
المادة 9
فتح المادةالتصرفات القانونية لصاحب الامتياز يجب أن تمتثل التصرفات القانونية لصاحب الامتياز المتعلقة باستغلال البنية، مهما تكن طبيعتها، لأحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح الامتياز.
المادة 10
فتح المادةالتعاقد من الباطن يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة والصيانة لكل أو جزء من البنية التحتية محل الامتياز.
في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز، وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا واتفاقية منح الامتياز.
المادة 11
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز مسؤولا على احترام القوانين والمعايير السارية المفعول بغرض إنجاز الأشغال أو اقتناء العتاد أو تسيير المصالح المكلف بها.
تقع على عاتق صاحب الامتياز الأضرار التي تمس العاملين والعتاد والغير والبيئة الناجمة عن العمليات التي يقوم بها تحت مسؤوليته، وكذا المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك.
إذا كانت الأضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي أو بالخطأ من صاحب الامتياز، أو عن تغييرات في التجهيزات تم القيام بها بدون موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، يحق لهذه الأخيرة أن ترجع ضد صاحب الامتياز. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةالتزامات الصيانة واستمرارية الخدمة العمومية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب دفتر الشروط هذا، يجب على صاحب الامتياز ضمان الصيانة واستغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات وتجديد العتاد والشبكات والأشياء المنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار منح الامتياز، بصفة تسمح باستعمالها بشكل دائم للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف، قصد إعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة الامتياز في حالة استعمال.
في حالة إخلال صاحب الامتياز بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وبعد إعذار متوافق مع أجل ملائم لطبيعة الإخلال ولغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية، يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة والاستغلال العاديين مؤقتا للبنية التحتية محل الامتياز.
وتنفذ هذه الإجراءات على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 13
فتح المادةالمخاطر المختلفة والتأمينات يجب على صاحب الامتياز أن يأتمن ضد كل المخاطر التي تحمّل مسؤوليته المدنية وكذا الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز بعنوان منح الامتياز.
يجب على صاحب الامتياز أن يشترط من المتدخلين في البنية التحتية محل الامتياز الاشتراك في التأمينات اللازمة.
المادة 14
فتح المادةمراقبة الامتياز تتم مراقبة استغلال البنية التحتية محل الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن لأعوان المراقبة المؤهلين من طرف السلطة صاحبة حق الامتياز أن يقوموا في أي وقت بكل التحقيقات اللازمة حول البنية التحتية محل الامتياز، والقيام بالفحوصات، لا سيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير منح الامتياز.
يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية لإنجاز هذه التحقيقات أو الفحوصات.
تبلّغ نتائج الفحص إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تأكيد حقوقه.
ديسمبر سنة م
المادة 15
فتح المادةفسخ الامتياز وسحبه يمكن فسخ الامتياز في أي وقت وباتفاق مشترك للأطراف.
بالإضافة إلى الحالات القاهرة، يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز، في أي وقت وبعد أن يسمح لصاحب الامتياز بإبداء ملاحظاته، النطق بسحب الامتياز قبل انقضاء الأجل المتفق عليه :
- لعدم وفاء صاحب الامتياز بواجباته التعاقدية بعد إشعار مسبق، بدون تعويض عن الضرر المباشر والمادي والأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز،
- لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية. وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر المباشر والمادي والأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز.
المادة 16
فتح المادةاستئناف التعهدات القانونية لصاحب الامتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محض عند انقضاء الامتياز، ومهما كانت الأسباب، تستخلف السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز في كل حقوقه، وتحصّل على الخصوص، كل العائدات والمحاصيل الناتجة عن استغلال البنية التحتية محل الامتياز.
تتولى أيضا السلطة صاحبة حق الامتياز الالتزامات المبرمة قانونا من طرف صاحب الام تياز، لا سيما فيما يتعلق بالتعاقدات من الباطن والإيجارات والصفقات والتراخيص من كل نوع.
عدا حالة سحب الامتياز لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية، لا تأخذ السلطة صاحبة حق الامتياز على عاتقها الالتزامات المالية لصاحب الامتياز.
المادة 17
فتح المادةاختيار الموطن يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في اتفاقية منح الامتياز.
المادة 18
فتح المادةأحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه اطّلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه صراحة مرجعا له.
قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الاتفاقية النموذجية المطبقة في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية بين الدولة، ممثلة من طرف (الوزير المختص قطاعيا)، والمسماة في هذه الاتفاقية "السلطة صاحبة حق الامتياز"، من جهة، و ..................................... الممثل (ة) من طرف ................................................المتصرف بصفة .............................................. والمسمى في هذه الاتفاقية "صاحب الامتياز"، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الامتياز يكمن موضوع هذه الاتفاقية في استغلال ............................................................. ال ك ائ ن ة ب ................................................
يم نح هذا الام تي از ب صف ة شخ صي ة مح ضة، ويلتزم صاحب الامتياز، في جميع التصرفات ال ق ان ون ي ة ال تي ي ق وم بها في إطار هذه الاتفاقية مهما تكن طبيعتها، باحترام أحكام دفتر الشروط المرفق.
المادة 2 : م ش تم لات الأملاك م وضوع م نح الامتياز تشمل البنية التحتية محل الامتياز : .....................................................................
المادة 3 : مدة الامتياز تطبي قا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 ال م ؤرخ في 14 ج مادى الأول ى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يمنح هذا الامتياز لمدة....................................(مدة أقصاها 65 سنة).
يمكن أن يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة أقصاها 65 سنة أيضا.
المادة 4 : الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها في دفتر الشروط المرفق.
المادة 5 : أحكام خاصة يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق.
المادة 6 : اختيار الموطن لأج ل تنف يذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفان الموطن :
- بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز في ............................................................................
- بالنسبة لصاحب الامتياز في ............................................................................
في حالة تغيير الموطن، يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما موطنهما الجديد.
المادة 7 : تسوية النزاعات ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وكذا دفتر الشروط المرفق إلى الجهة القضائية الجزائرية ا لمختصة.
المادة 8 : حقوق الغير تكون وتبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح.
المادة 9 : الإشهار تشهر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الإدارية.
يتحمل صاحب الامتياز مصاريف شهر ونسخ هذه الاتفاقية ومرافقها وكذا الملحقات إن وجدت.
يتحمل صاحب الامتياز أيضا الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق.
المادة 10 : أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز بأنه اطّلع مسبقا على بنود دفتر الشروط المرفق، وأنه يتعهد باحترامها.
حرر ب ............... في..................
عن صاحب الامتياز السلطة صاحبة حق الامتياز 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 14-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.