مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-146 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-147 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-148 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-149 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-150 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات، مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 12 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول…………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية البيض……….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي في بعض المقاطعات الإدارية…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………. 22
11 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 12 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة……………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 المحكمة الدستورية مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-146 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 431.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 431.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 431.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 431.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير 431.000 431.000 متوقّعة المجموع …………………………… 431.000 431.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج – دعم الخدمات المنتجة 431.000 431.000 المجموع …………………………… 431.000 431.000
11 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مرسوم تنفيذي رقم 22-147 مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. 12 أبريل سنة 2022 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة – احتياطي لنفقات غير 700.000 متوقّعة المجموع ……………………………. 700.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة – المنشآت القاعدية 700.000 الاجتماعية والثقافية المجموع ……………………………. 700.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-148 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية،
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-09 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وفي الباب رقم 35–01 ”الإدارة المركزية - صيانة المباني’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية - حظيرة السيارات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-149 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-20 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–02 ‘’الإدارة المركزية – نفقات تسيير المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34–92 ‘’الإدارة المركزية – الإيجار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
11 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مرسوم تنفيذي رقم 22-150 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-32 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار 2.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة، وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية - تسديد النفقات’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار 2.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة، وفي الباب رقم 35–01 ”الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 12 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من طرف جمعيته العامة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 30 سبتمبر سنة )2021 الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي القواعد العامة التي تحكم عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا سير أشغاله التي تتم على مستوى مختلف أجهزته ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، والمراصد الموضوعاتية. ويحدد أيضا قواعد الانضباط المطبقة على أعضائه. يدعى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صلب النص “المجلس”. المادّة 2 : يطبق هذا النظام الداخلي على كل أعضاء المجلس وكذا شركائه. وتطبق أحكامه مهما يكن المكان الذي يجتمع فيه عند الضرورة أو المصلحة. المادّة 3 : المجلس هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، وبهذه الصفة، فإنّه يضطلع، إضافة إلى المهام المحددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، بالمهام الآتية : – تنظيم ندوات ومنتديات وأيام دراسية حول المواضيع ذات الصلة بمهامه، – تنظيم منتديات دولية حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، – إصدار مجلات ومنشورات في المواضيع ذات الصلة بمهامه، – إبرام اتفاقيات واتفاقات التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية في المواضيع ذات الصلة بمهامه واختصاصاته، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – إعادة تنشيط العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي والمجالس المنتخبة بما يسمح بترقية الحوار والتشاور قصد دراسة المواضيع ذات الصلة بمهامه واقتراح الحلول للإشكاليات المطروحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 الباب الثاني تشكيلة المجلس المادّة 4 : يستدعي رئيس المجلس، فور تنصيبه، أعضاء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، قصد ضبط معايير اختيار الأعضاء الممثلين عن المجتمع المدني، ويتولّى نشرها. المادّة 5 : يطلب رئيس المجلس، عن طريق مراسلة مسؤولي إدارات ومؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، اقتراح ممثليهم لعضوية المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : في حالة معاينة إلغاء بعض الهيئات أو تغيير في طبيعتها القانونية، يقترح رئيس المجلس الهيئات البديلة عنها بموجب مقرر. المادّة 7 : فور انتهاء اللجنة الخاصة من تحديد ممثلي المجلس بعنوان القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وكذا ممثلي المجتمع المدني، بموجب مداولة، وتلقي رئيس المجلس تعيين الشخصيات المؤهلة، يحدد هذا الأخير القائمة الاسمية النهائية لمائتي (200) عضو الذين يشكلون منهم المجلس، بموجب مقرر. وينشر المقرر في الجريدة الرسمية، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. يتخذ رئيس المجلس الإجراءات اللازمة لتنصيب الأعضاء رسميا في جلسة احتفائية وعلنية عند أول اجتماع للجمعية العامة، وذلك لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 8 : يؤدي أعضاء المجلس، أثناء تنصيبهم، اليمين القانونية بالصيغة المحددة في المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يثبت التنصيب وأداء اليمين بمحضر رسمي، ويسلّم كل عضو نسخة منه. تحفظ النسخة الرسمية لهذا المحضر في أرشيف المجلس، للرجوع إليها عند الحاجة. المادّة 9 : يوزع رئيس المجلس، على أعضاء الجمعية العامة الأولى خلال جلسة تنصيبها، استمارات التعهد بعدم
11 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 وجودهم ضمن حالات التنافي المحددة ضمن المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. يتم إجراء تحقيق إداري بشأن تصريحات الأعضاء الواردة في التعهد بعدم وجودهم ضمن حالات التنافي. يتم إعذار العضو الموجود ضمن حالة التنافي، ومنحه أجلا معقولا لتسوية وضعيته، تحت طائلة فقدانه صفة العضوية بالمجلس. يفقد العضو، بقوة القانون، صفة العضوية في المجلس عند عدم تسويته لوضعيته القانونية. كما يفقد العضو صفة العضوية، بقوة القانون، إذا فقد الصفة التي عيّن على أساسها. المادّة 10 : يجب على العضو أن يعلم كتابيا مكتب المجلس بالتصريح للترشح لوظيفة انتخابية حين استلام وثيقة قبول ترشحه للانتخابات الصادرة من الهيئات المخولة لذلك. يتم تعليق العضوية في المجلس، ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح لوظيفة انتخابية، إلى غاية إعلان النتائج. المادّة 11 : بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بفقدان العضوية بقوة القانون أو في الحالات التلقائية، المحددة في المواد 9 و 10 و 19 منه، يفقد عضو المجلس، أيضا، العضوية في الحالات الآتية : – الوفاة، – الاستقالة، – صدور عقوبة تأديبية تتعلق بالتوقيف وفقدان العضوية في المجلس طبقا لأحكام المادة 43 أدناه، – حدوث مانع يحول دون إمكانه ممارسة العضوية. المادّة 12 : يصدر رئيس المجلس في كل الحالات المذكورة ضمن المادتين 9 و 10 مقررًا بفقدان صفة العضوية. ويتم استخلاف العضو المعني حسب نفس الشروط التي تم تعيينه بها. كما يتولى تحيين القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التي تنشر في الجريدة الرسمية. الباب الثالث إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار المادّة 13 : يعرض رئيس المجلس موضوع الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية أو من الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، المنصوص عليه في المادة 4 من 12 أبريل سنة 2022 م المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، على أعضاء مكتب المجلس، فور تلقيه. يتولى مكتب المجلس، بعد دراسة موضوع الإخطار وقصد إعداد الآراء أو التقارير المطلوبة، إمّا : – تعيين لجنة دائمة أو أكثر، – إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من المجلس. كما يتولى تحديد آجال الإنجاز ضمن الحدود القصوى المحددة في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : إذا ارتأت اللجنة الدائمة أو اللجنة الخاصة، أن موضوع الإخطار يقتضي تمديد آجال إعداد الرأي أو التقرير، يوجه رئيسها طلبًا معللا إلى المكتب بذلك، يحدد فيه الأجل الإضافي المطلوب، على ألاّ يتجاوز ثلاثين (30) يوما. يحدد المكتب آجال التمديد ويبلّغها إلى اللجنة المعنية التي يتعيّن عليها احترامه. المادّة 15 : في حال التنبيه على الاستعجال من قبل جهة الإخطار، يمكن رئيس المجلس أن يتخذ الإجراءات الضرورية، قصد ضمان إنجاز الآراء أو التقارير. المادّة 16 : في إطار إعداد الآراء والتقارير، وبالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، يمكن الوزير المعني أو مسؤولي الهيئات أو المؤسسات العمومية أو ممثلهم برتبة مدير مركزي، على الأقل، حضور أشغال اللجنة لتقديم التوضيحات اللازمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. ترسل الدعوات مع الملف المرفق قبل عشرة (10) أيام على الأقل، من انعقاد جلسة الأشغال، على ألاّ تتجاوز هذه المدة عشرين (20) يوما، حسب طبيعة الإخطار. للرئيس وحده صلاحية إمضاء هذه الدعوات. المادّة 17 : تتولى اللجنة، فور الانتهاء من إعداد الرأي أو التقرير، إرساله إلى مكتب المجلس الذي يتولى تقرير مدى إمكانية برمجته في اجتماع الجمعية العامة أو في مكتب المجلس، لدراسته والمصادقة عليه. المادّة 18 : يوقّع رئيس المجلس على النسخة الأصلية للرأي أو التقرير، وتحفظ نسخة منه بأرشيف المجلس. يبلّغ رئيس المجلس الرأي أو التقرير، مرفقا بالوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، إلى سلطات الإخطار في ثلاث (3) نسخ.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م الباب الرابع الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء القسم الأول الاستعانة بالشخصيات المشاركة المادّة 19 : يجتمع مكتب المجلس لأجل وضع وضبط الشروط الواجب توفرها في الشخصيات المشاركة، المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. يحدد مكتب المجلس، حسب احتياجات اللجان الدائمة، المعبر عنها، الاختصاصات المطلوبة في تعيين الشخصيات المشاركة، ويحدد الشروط المرتبطة بالخبرة في المجال المطلوب والمهارات والتجربة، وذلك بموجب لائحة. يقدم رؤساء اللجان اقتراحات الشخصيات المشاركة إلى المكتب، الذي يجمع الاقتراحات ويعدها ضمن قائمة. تعرض القائمة على تصويت أعضاء مكتب المجلس، على ألاّ يتجاوز عددها عشر (10) شخصيات. المادّة 20 : تعيّن الشخصيات المشاركة بموجب مقرر من رئيس المجلس، ويتم إبرام عقد مع كل شخصية مشاركة، يخضع للتشريع المعمول به. المادّة 21 : تلتزم كل شخصية مشاركة بالحفاظ على السرّ المهني، وعلى كل المعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند أداء مهامه أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثاني دعوة الأشخاص و/ أوالخبراء المادّة 22 : يمكن المجلس أن يعيّن أي شخص و/أو خبير تكون مساهمته مفيدة في أشغاله، وذلك من ضمن المسجلين في القائمة التي يعدّها رئيس المجلس مسبقا، بعد أخذ رأي المكتب. المادّة 23 : ينشر رئيس المجلس إعلاناً حول الترشح لقائمة الأشخاص والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، تتضمن، على وجه الخصوص، تحديد التخصصات المطلوبة والشهادات أو المعارف النظرية والعملية، وكذا الخبرة المهنية المطلوبة التي لا تقل، في كل الأحوال، عن عشر (10) سنوات في التخصص. بعد تلقي الترشحات والتأكد من توفر الشروط، تضبط قائمة هؤلاء الأشخاص والخبراء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 المادّة 24 : يكون الشخص أو الخبير المعيّن مسؤولا عن الوثائق التي تسلّم له في إطار تنفيذ المهمة المسندة له، ويتعيّن عليه إعادتها للمجلس بعد الانتهاء من مهمته. المادّة 25 : يلتزم كل شخص و/أو خبير بالحفاظ على السر المهني، وعلى كل المعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند أداء مهامه أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 26 : يؤدي الشخص أو الخبير المعيّن مهمته في إطار اتفاقية تحدد مدتها والأعمال المطلوبة وآجال تسليمها وأتعاب الخبير. الباب الخامس واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم المادّة 27 : يخضع أعضاء المجلس إلى الواجبات، ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، حسب التفصيل المبيّن أدناه لكل واجب وحق. القسم الأول واجبات أعضاء المجلس المادّة 28 : تؤدى اليمين خلال جلسة التنصيب، بوقوف الأعضاء، على أن يتولى رئيس المجلس أو من يفوّضه تلاوة نص اليمين، ويقوم كل عضو بأداء القسم. المادّة 29 : يكون حضور أشغال الجمعية العامة واجتماعات اللجان، شخصيا وإجباريًا، ماعدا في حالة وجود مبرر جدي للغياب أو بترخيص صريح ومسبق من رئيس المجلس و/أو رئيس اللجنة المعنية، حسب الحالة، الذي يسجل ضمن سجل خاص مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تفقد العضوية عند تكرار الغياب بتجاوز حدود ما تسمح به المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. يتولى رئيس المجلس تبليغ سلطة وصاية أعضاء المجلس الممثلين للشركات والمؤسسات الكبرى، والإطارات المسيّرة للمؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني، وإدارات ومؤسسات الدولة، كتابيا، بغياب العضو التابع لها خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لغيابه غير المبرر، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المادّة 30 : يتعيّن على عضو المجلس السهر على احترام أحكام هذا النظام الداخلي، ويبذل في سبيل التمثيل الأحسن جهده في العمل والمشاركة بصفة فعلية وفعالة في أشغال المجلس واجتماعات اللجان، ويلتزم بأداء المهام المسندة له في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة.
11 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 المادّة 31 : يتعيّن على عضو المجلس في إطار احترام السرية، عدم إفشاء أي معلومات أو وقائع مصنفة على أنها مكتومة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية. المادّة 32 : واجب التحفظ التزام سامٍ ولصيق بصفة العضوية في المجلس. وعلى العضو أن يسلك في سبيل ذلك السلوكَ اللائق بتمثيل هذه المؤسسة الدستورية. وفي هذا المجال يلتزم، على الخصوص، بعدم الإدلاء بتصريحات باسم المجلس إلى أي مؤسسة كانت إلاّ برخصة صريحة من طرف رئيسه. المادّة 33 : يفيد المنع من استعمال الصفة أو المنصب التحلي بالسلوك الشريف والنزيه، واتقاء كل شبهة تتعلق بأعمال الفساد المحتملة. ينحصر استعمال كل من صفة العضوية والمنصب في تأدية المهام المرتبطة بها فقط. المادّة 34 : لا يمكن الجمع بين صفة العضوية وبين شغل منصب إداري من المناصب المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. القسم الثاني حقوق أعضاء المجلس المادّة 35 : يتمتع أعضاء المجلس، لتأدية المهام المرتبطة بالعضوية، بما يأتي : – الحق في المناقشة وإبداء الرأي بكل حرية في أشغال المجلس وخلال اجتماعات مختلف اللجان، في ظل احترام الرؤساء وآراء الغير وواجب الزمالة، – الحصول على الوثائق اللازمة لتأدية المهام المسندة لهم، وكذا المنشورات التي يصدرها المجلس، حسب تخصص اللجنة التي ينتمون إليها، ماعدا تلك التي يتحفظ الرئيس على نشرها، – الاستفادة من التسهيلات الإدارية والمادية، وذلك في إطار ما تسمح به الأحكام التنظيمية المعمول بها، – حق استظهار صفة العضوية في المجلس بمناسبة تدخلاتهم الإعلامية أو منشوراتهم العلمية والمهنية، بعد إعلام رئيس المجلس مسبقا. المادّة 36 : يستفيد أعضاء المجلس من التكفل بنفقات الإيواء والإطعام خلال دورات المجلس و/أو اجتماعات اللجان أو جلسات العمل، وكذا من مصاريف المهمات التي يشاركون فيها، وحسب الإجراءات المحددة من مكتب المجلس في إطار الاحترام التام للتنظيم المعمول به في هذا المجال. 12 أبريل سنة 2022 م المادّة 37 : تضمن الدولة حماية أعضاء المجلس من الضغوطات أو التهديدات والإهانات أو القذف أو التهجمات أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عضويتهم. المادّة 38 : يبقى العضو في المجلس تابعا لجهة التعيين، ولا تمنح العضوية الحق في التفرغ، وعليه يستمر في الاستفادة من جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بقطاع أو جهة الانتماء. الباب السادس قواعد الانضباط المادّة 39 : يمكن أن يكون كل عضو بالمجلس محل إجراء تأديبي بسبب الأفعال التي تصدر منه أثناء ممارسة العضوية في المجلس أو بمناسبتها وتكون مخالفة للقواعد والتنظيمات وقواعد ميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي. المادّة 40 : يمكن رئيس المجلس توجيه تنبيه لأحد الأعضاء أثناء سير أشغال المجلس. يمثل التنبيه إجراء استباقيا، ويكون شفهيا ومباشرا في الجلسة العلنية أو كتابيا. ويتخذ التنبيه في الحالات الآتية : – أخذ الكلمة في الاجتماعات دون ترخيص، – غياب الإسهامات الإيجابية في أشغال المجلس وعدم تقديم الأعمال المطلوبة، – عدم احترام أعضاء المجلس أثناء الاجتماعات، – عدم احترام سير أشغال مختلف الهيئات وعرقلة عملها. المادّة 41 : تنشأ لجنة خاصة بقواعد الانضباط برئاسة رئيس المجلس، تتكون من : – رؤساء اللجان الدائمة السبع (7)، – ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان القطاعات الاقتصادية، – ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان المجتمع المدني، – ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان الشخصيات المؤهلة، – ممثل واحد ( )1 عن الأعضاء بعنوان إدارات الدولة ومؤسساتها. يحضر الأمين العام للمجلس اجتماعات اللجنة، ويتولى أمانتها، وله صوت استشاري. تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة بمصادقة من الجمعية العامة بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م المادّة 42 : تجتمع اللجنة الخاصة، بناء على استدعاء من الرئيس، للنظر في التقارير المرفوعة إليها من المكتب ضد أي عضو من أعضاء المجلس. المادّة 43 : من اختصاص اللجنة الخاصة توقيع العقوبات الإدارية الآتية : – الإنذار : ويمثل إجراء انضباطيا عقابيا للعضو، ويطبق في الحالات الآتية : • تكرار الأفعال التي تستوجب التنبيه، • الغياب أربع (4) مرات عن اجتماعات اللجان، دون مبرر، • الغياب مرتين (2) عن أشغال المجلس، دون مبرر، • الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام باسم المجلس دون ترخيص مسبق من رئيسه، • استعمال صفة عضوية المجلس للدعاية الانتخابية أو الحزبية، • رفض الأعمال التي تدخل ضمن تخصص العضو، أو عدم إنجازها. – التوقيف وفقدان العضوية في المجلس : ويمثل الإجراء الأخير بعد استنفاذ كل من إجراءات التنبيه والإنذار، باستثناء الحالتين المذكورتين في المطتين 2 و 3 أدناه، اللتين يترتب عليهما الفقد التلقائي والمباشر لصفة العضوية، ويطبق هذا الإجراء في الحالات الآتية : • تكرار الأخطاء التي تترتب عليها عقوبة الإنذار، • الغياب عن أشغال مختلف اللجان خمس (5) مرات، دون مبرر، • الغياب لأكثر من دورتين (2) من دورات أشغال المجلس، دون مبرر، • سب أوشتم أحد أعضاء المجلس، أو مستخدَميه، • استعمال العنف ضد أعضاء المجلس، أو مستخدميه، • إفشاء وقائع أو معلومات مصنفة ضمن المعلومات المكتومة، • عدم الالتزام بواجب التحفظ الذي يمليه عليه ميثاق وأدبيات المهنة، • استعمال صفة العضو لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل ضمن ممارسة عهدته. تتخذ قرارات اللجنة الخاصة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس المجلس تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة. يتم إبلاغ السلطة الوصية التي يتبعها العضو المعني، ويتمّ استخلافه وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 الباب السابع تنظيم هياكل المجلس المادّة 44 : طبقا لأحكام المادتين 34 و 47 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتشكل أجهزة المجلس من : – الرئيس، – الجمعية العامة، – المكتب، – اللجان الدائمة. ويمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء هياكل دعم أخرى تتمثل في اللجان الفرعية واللجان الخاصة والمراصد الموضوعاتية، وفق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. القسم الأول الرئيس المادّة 45 : زيادة على صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتولى رئيس المجلس ما يأتي : – استدعاء أعضاء المجلس للاجتماع في الجمعية العامة، وفي دوراتها العادية أو غير العادية، – استدعاء أعضاء مكتب المجلس للاجتماع، – إعداد وإمضاء المقررات الداخلية، وبصفة خاصة مقررات توزيع المهام على أعضاء المجلس، وتحديد مهام نائب الرئيس ومقرر تعيين الشخصيات المشاركة، وقائمة الأشخاص و/ أو الخبراء الذين يستعين بهم المجلس، – تنفيذ مقررات اللجنة الخاصة المكلفة بقواعد الانضباط، – إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة خصوصا بالاستعانة بالشخصيات المشاركة، والأشخاص و/ أو الخبراء، – إصدار وتوقيع عقوبة التنبيه. القسم الثاني الجمعية العامة المادّة 46 : ترسل دعوات الحضور إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاد الجمعية العامة، مرفقة بجدول الأعمال، ونسخة من الوثائق المعنية بالدراسة.
11 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 وفي حالة الدورات غير العادية، ترسل الدعوات قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من انعقادها. المادّة 47 : تخوّل الجمعية العامة المهام المحددة في المادة 37 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 48 : تنطلق أشغال الجمعية العامة برئاسة رئيس المجلس الذي يعلن ذلك بكلمة افتتاحية بعد الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني. المادّة 49 : يكون إثبات الحضور لأشغال الجمعية العامة بالتوقيع على ورقة الحضور. المادّة 50 : تنعقد أشغال الجمعية العامة في جلسات علنية، إلا إذا قرر الرئيس أو أغلبية أعضائها، بالنظر إلى الموضوع محل الدراسة، خلاف ذلك. المادّة 51 : يعيّن رئيس المجلس عند افتتاح جلسة الجمعية العامة أعضاء الأمانة التقنية من بين أعضاء المجلس. تكلف الأمانة التقنية بتدوين أشغال الجمعية العامة في سجل خاص مؤشر ومرقم لهذا الغرض. كما تدّون تدخلات الأعضاء، وتسجل القرارات التي تم التداول بشأنها. وتتولى الأمانة أيضا إعداد المحضر النهائي للدورة، بالاستعانة بالأمانة العامة للمجلس، الذي يوقعه الرئيس. المادّة 52 : يصادق عند انطلاق الأشغال على جدول أعمال جلسات الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يمكن إدراج أي نقطة أخرى بعد المصادقة عليه. يمكن تأجيل النقاط الأخرى المقترحة لاحقا، في حال التمسك بها، إلى الدورة المقبلة. المادّة 53 : يتولى الرئيس إدارة الجلسة وتوزيع التدخلات بين أعضاء الجمعية العامة الذين يرغبون في التدخل وفق جدول الأعمال المصادق عليه، وذلك بعد التسجيل في قائمة المتدخلين، الموضوعة لدى الأمانة التقنية. يحدد الرئيس التوقيت المحدد لكل تدخل بما يسمح باحترام آجال انعقاد الدورة. تعتبر نقطة نظام تدخلا في الأمور التنظيمية فقط، ولا يسمح باستغلالها في الحديث عن مضمون جدول الأعمال. 12 أبريل سنة 2022 م المادّة 54 : تختتم أشغال دورة الجمعية العامة بتلاوة التقارير والتوصيات النهائية. القسم الثالث مكتب المجلس المادّة 55 : طبقا للمادة 41 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكون المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة السبع (7)، وثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي، يختارهم مكتب المجلس في أول دورة له، عن طريق الانتخاب على قائمة الشخصيات المعدة مسبقا على أساس ترشح هؤلاء. المادّة 56 : ينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبا للرئيس، بالتصويت عليه من ضمن المترشحين. ويتولى تنظيم هذه الانتخابات العضو الأكبر سنا والأصغر سنا، من غير المترشحين. المادّة 57 : يجتمع مكتب المجلس في اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وفي اجتماعات غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء، على استدعاء من رئيسه، أو بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل استدعاءات الحضور إلى أعضاء المكتب قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المقترحة للدراسة. ويقلص الأجل في الاجتماعات غير العادية إلى خمسة (5) أيام. المادّة 58 : يرأس أشغال المكتب رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس وبتكليف منه. ويصادق عند انعقاد الجلسة على جدول أعمال الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين. تتم المصادقة على مختلف القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المكتب الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجِّحا. التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه. المادّة 59 : يمكن استعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماعات المكتب كلما اقتضت الضرورة ذلك، بترخيص من رئيس المجلس. يأخذ الاجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد نفس حكم الاجتماع الحضوري أو الشخصي.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م القسم الرابع اللجان الدائمة المادّة 60 : طبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكون المجلس من سبع (7) لجان دائمة، كالآتي : – لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي، – لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، – لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم، – لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، – لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، – لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، – لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج. المادّة 61 : يتولى رئيس المجلس التوزيع الأولي لكل أعضاء المجلس على اللجان الدائمة بالنظر إلى تخصصاتهم ومؤهلاتهم. المادّة 62 : يقوم الأعضاء المعينون في كل لجنة بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بمراعاة أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 63 : يتولى عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة العضوان الأكبر والأصغر سنا من أعضاء كل لجنة، من غير المترشحين، اللذان يتوليان إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. المادّة 64 : يقوم الأعضاء المعيّنون في كل لجنة، في المرحلة الأولى، بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بمراعاة أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. في حال تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار العضو الأقل سنا لعضوية اللجنة الدائمة. المادّة 65 : يتم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالاقتراع السرّي أو العلني، حسب اختيار أعضاء اللجنة. ويخضع اختيار ذلك إلى التصويت من طرف أعضاء اللجنة قبل بداية العملية الانتخابية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 المادّة 66 : بعد الانتهاء من عملية الانتخاب الأولى لأعضاء اللجنة الدائمة ضمن الحدود والشروط الدنيا المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتولى المشرفون تنظيم العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية وذلك لاستكمال انتخاب العدد الأقصى من تشكيلة اللجنة الدائمة والمحدَّد بخمسة عشر (15) عضوا، أي باستكمال انتخاب أربعة (4) أعضاء. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار العضو الأقل سنا لعضوية اللجنة الدائمة. المادّة 67 : تتوّج عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بتحرير محضر يتضمن خصوصا تحديد إجراءات عملية الانتخاب الأولية (بذكر المترشحين، وعدد الأصوات المتحصل عليها لكل مترشح وتحديد النتائج النهائية)، وكذا إجراءات انتخاب استكمال أعضاء اللجنة الدائمة. المادّة 68 : يجتمع أعضاء كل لجنة دائمة لانتخاب رئيس من بينهم. يشرف على عملية انتخاب رئيس اللجنة عضواها الأكبر سنا والأصغر سنا من غير المترشحين. المادّة 69 : تتم عمليات الانتخاب بتلقي الترشيحات وتنظيم الانتخاب الذي يتم عن طريق الاقتراع السرّي أو الاقتراع العلني، حسب اختيار أعضاء اللجنة. ويخضع اختيار ذلك إلى التصويت من طرف أعضاء اللجنة قبل بداية العملية الانتخابية. في حال تساوٍ في عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم اختيار العضو الأكبر سنا. يمكن أن يكون الاقتراع عن طريق التزكية إذا كان هناك مترشح واحد، ويختار على أساس معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على تسيير اللجنة. يتولى العضوان الأكبر سنا والأصغر سنا المكلفان بانتخاب رئيس اللجنة، إعداد المحضر النهائي للعملية الانتخابية، في نسختين، تحفظ إحداهما على مستوى أرشيف المجلس. المادّة 70 : تكلف اللجان الدائمة بالمهام المحددة في المادة 46 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 71 : تتولى لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي أيضا، ما يأتي :
11 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 – المساهمة بالدراسات والآراء في وضع مقترح برامج تكوينية على مستوى التعليم العالي وكذا التكوين المهني المتعدد التخصصات، تماشيا مع الواقع الجديد المتمثل في الرقمنة والتنمية المستدامة، – إعداد بحوث ودراسات قصد اقتراح برامج مرافقة المؤسسات للتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما منها البرامج التكوينية للموارد البشرية. المادّة 72 : تتولى لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي ما يأتي : – إعداد الدراسات والبحوث قصد اقتراح برامج عملية تعمل على تأطير الأنشطة الاقتصادية بهدف الانتقال إلى بيئة اقتصادية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتطور في سوق تنافسية، – صياغة اقتراحات عملية من شأنها تعزيز نظام الرقابة على أنظمة ضبط الأسواق بطريقة ناجعة، – المبادرة والمساهمة في اقتراح برنامج عملي يعمل على مساعدة الهيئات الوطنية في تنظيم السوق والحفاظ على القدرة التنافسية وحماية المستهلك. المادّة 73 : تتولى لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم ما يأتي : – إعداد الدراسات والبحوث في جميع الجوانب المتعلقة بصحة السكان، من حيث النظام الصحي، والاستراتيجيات والسياسات والخطط الموضوعة في هذا المجال، ونظام الرعاية الصحية، وكذا الموارد البشرية والمادية المرتبطة بهذا المجال، واقتراح الحلول المناسبة من أجل تطوير كل هذه الجوانب، – إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بخصائص السكان، ولا سيما منها مجالات البحث والدراسة في معدلات المواليد والخصوبة والوفيات، وكذا ظاهرة الهجرة من وإلى الجزائر، – إعداد الدراسات المتعلقة بالأقاليم، وسياسات التعمير، وعلاقاتها بالخطط والتوجهات المرتبطة بالاستثمار. المادّة 74 : تتولى لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة ما يأتي : – تقييم السياسات المتعلقة بالمواضيع البيئية، والقيام بالدراسات والبحوث قصد اقتراح برامج فعالة من أجل الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر، وتعزيز الممتلكات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر وتثمينها، 12 أبريل سنة 2022 م – دراسة مقترحات عملية من أجل الحفاظ على أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الأخضر، – إعداد الدراسات المتعلقة بتقييم مخاطر وتهديدات التدهور البيئي والتغير المناخي على الأمن الغذائي والأمن القومي، – إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالانتقال الطاقوي، والاقتصاد عديم الكربون، وأهداف التنمية المستدامة. المادّة 75 : تتولى لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية ما يأتي : – دراسة وتقييم السياسات الاقتصادية التي تباشرها الحكومة، – إعداد الدراسات والبحوث من أجل اقتراح حلول عملية تساعد الحكومة وهيئاتها في التخطيط لبناء اقتصاد فعّال، – المساهمة بمقترحات عملية في تنفيذ السياسات الاقتصادية. المادّة 76 : تتولى لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية ما يأتي : – دراسة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي، وفق احتياجات وتطلعات المواطنين، – تقييم وإعداد مقترحات عملية حول طرق ووسائل ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتفعيل دوره سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، – إعداد مقترحات عملية لإشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسية في سيرورة صياغة وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. المادّة 77 : تتولى لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج ما يأتي : – دراسة وتقييم السياسات العامة التي تنتهجها مختلف القطاعات الحكومية في صالح الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، – إعداد مقترحات عملية لدعم مختلف القطاعات الحكومية قصد تحسين العلاقة مع الجالية الوطنية بالخارج والاستجابة لتطلعاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والحياة الثقافية والاجتماعية والمجتمع المدني.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م المادّة 78 : ترسل دعوات الحضور إلى أعضاء اللجان الدائمة قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال المقرر ونسخة من الملفات. تجتمع كل لجنة بناء على طلب من مكتب المجلس، أو بطلب من رئيسها. لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. تتم المصادقة على مختلف أشغال اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجِّحا. المادّة 79 : يعيّن رئيس اللجنة دوريا، في كل اجتماع، مقرِّرا من بين أعضائها أو من خارجها، يتولى أمانة اللجنة الدائمة. المادّة 80 : يمكن رئيس اللجنة، في حالة غيابه، تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة الاجتماع. وفي حالة شغور منصب رئيس اللجنة، يستخلف وفق نفس الشروط والإجراءات التي تم تعيينه بموجبها. الباب الثامن هياكل الدعم المادّة 81 : يمكن المجلس أن ينشئ هياكل دعم تتمثل في اللجان الفرعية واللجان الخاصة والمراصد الموضوعاتية، طبقا لأحكام المادة 47 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 82 : يتم إنشاء لجان فرعية تتفرع من اللجنة الدائمة المعنية، وتكلف بدراسة أو إعداد موضوع يتعلق بجزئية محددة. المادّة 83 : يتضمن مقرر إنشاء اللجنة الفرعية الذي يمضيه الرئيس، تشكيلة اللجنة الفرعية ورئيسها، ودواعي إنشائها، والمسألة أو الإشكالية الموكلة لها، وكذا المدة الممنوحة للجنة الفرعية لإعداد المطلوب منها. المادّة 84 : تعد اللجنة الفرعية تقريرا مفصلا عن مهامها، يسلّم لرئيس المجلس. المادّة 85 : يتضمن مقرر إنشاء اللجنة الخاصة، الذي يمضيه الرئيس، تعيين رئيسها، وتشكيلتها حسب طبيعة الموضوع المسند إليها، ودواعي إنشائها، والمسألة أو الإشكالية الموكلة لها ومدة عمل اللجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 المادّة 86 : تعد اللجنة الخاصة تقريرا مفصلا عن أشغالها، يسلّم لرئيس المجلس. المادّة 87 : يمكن المجلس، عند الحاجة، إحداث مراصد موضوعاتية تتعلق بالتوجهات الحاسمة، والتي من شأنها التأثير في المجتمع والاقتصاد. المادّة 88 : يعتبر المرصد فضاء وإطارا لمهمة اليقظة في المواضيع ذات البعد الاستراتيجي، وتحدد مهامه في الملاحظة والترقب، عن طريق الدراسات والبحوث لأهم التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والعالمية وفي كل المجالات، قصد مساعدة الهيئات الحكومية في اتخاذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي وتسمح لها ببناء العمليات الاستشرافية على أساس علمي وتماشيا مع المستجدات الحاصلة في البيئة. المادّة 89 : يتضمن مقرر إنشاء المرصد الموضوعاتي الذي يمضيه الرئيس، تعيين رئيسه وتشكيلته والموضوع محل الدراسة. يقدم المرصد تقارير دورية عن أشغاله لرئيس المجلس. المادّة 90 : يتشكل المرصد الموضوعاتي من أعضاء المجلس، ويمكن توسيعه لإطارات المجلس والخبراء والمختصين، ممن لديهم الدراية والمعرفة الشاملة بموضوع الدراسة. الباب التاسع أحكام ختامية المادّة 91 : يدخل هذا النظام الداخلي المصادق عليه من طرف الجمعية العامة حيز التنفيذ، بعد الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 92 : يمكن تعديل مواد هذا النظام الداخلي بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو مكتبه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويصادق على التعديلات وفقا للأشكال نفسها. المادّة 93 : تسلّم نسخة من هذا النظام الداخلي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد صدوره في الجريدة الرسمية. كما تسلّم لكل عضو جديد فور تنصيبه. وتسلّم أيضا للشخصيات المشاركة، وكذا لكل شخص أو خبير مدرج في القائمة الخاصة لذلك. حرّر بالجزائر في 30 سبتمبر سنة .2021
11 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سليمان حمدي، بصفته مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، – شريف محمد بوزيان، بصفته نائب مدير للمهن والمهارات في الجماعات المحلية، – وليد حلاسي، بصفته نائب مدير للتجهيزات والصيانة في المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، – لحسن زايدي، بصفته نائب مدير لتسيير وتقييم الإطارات، – أمال مڤلاتي، بصفتها نائبة مدير للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الأتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – إناس عبد المومن، بصفتها نائبة مدير للدراسات والبرمجة بمديرية التكوين في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، 12 أبريل سنة 2022 م فرديّة – حمودي طكوب، بصفته نائب مدير للتكوين المتواصل للمستخدمين في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، – بلقاسم بوزيدي، بصفته نائب مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية في المديرية العامة للجماعات المحلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد فريد خربوش، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات، مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد مولود سمروني، بصفته مديرا للدراسات، مكلّفا بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية : – سفيان جنيدي، مديرا للتكوين وتحسين المستوى، – فيصل سي فضيل، مديرا للدراسات والبحث.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – لحسن زايدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سليمان حمدي، مديرا لتسيير الموارد البشرية، – شريف محمد بوزيان، مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، – بلقاسم بوزيدي، مديرا للعمل الإقليمي والحضري، – وليد حلاسي، نائب مدير لتكوين المنتخبين والإطارات، – إناس عبد المؤمن، نائبة مدير للتكوين المتواصل للمستخدمين، – أمال مڤلاتي، نائبة مدير للدراسات والبرمجة، – حمودي طكوب، نائب مدير للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد فريد شريفي، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد مبروك قاسي، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد رضوان قويدر عيسى، مديرا عاما للمعهد العالي للتسيير والتخطيط.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد سليمان حاشي، مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر بوعلي، مديرا عاما للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد كريم دماش، مديرا عاما للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى، ابتداء من 20 مارس سنة 2022، مهام السيّد محمد مسعودان، بصفته مديرا بمصالح الوزير الأول، بسبب الوفاة.
11 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد حمزة ڤطاف، بصفته كاتبا عاما لبلدية البيض.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بن براهيم، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 2022، مهام السيّد رشيد بوعافية، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد رياض بوجنيبة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الوادي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد مفتاح شيخ، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. 12 أبريل سنة 2022 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد كمال بختي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر باعلال، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد بلحاج قادري، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نسرين حمار، بصفتها نائبة مدير للتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي في بعض المقاطعات الإدارية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي في المقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رفيق بوزاهر، بأولاد جلال، – عقيلة بن صغير، بتوقرت، – صالح بن سعادة، بالمنيعة.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد زهير نايت شعلال، بصفته نائب مدير لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد وحيد تفياني، بصفته نائب مدير للتخطيط العقاري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين العسة، بصفته نائب مدير للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد العربي والي، بصفته نائب مدير لتسيير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للغابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد الطاهر قاضي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صبرينة مليكشي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد عثصماني، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى، ابتداء من 29 جانفي سنة 2022، مهام السيّدة سهام فنيداس، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة، بسبب الوفاة.
11 رمضان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد فوزي بن أشنهو، بصفته مديرا لهياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تنهى، ابتداء من 13 فبراير سنة 2022، مهام السيّدة نصيرة قماز، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنظومة الإعلامية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان عطوط، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد كريم عماري، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 12 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان ياحي، نائب مدير للمنازعات والتوثيق بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد مفتاح شيخ، مديرا للمجاهدين في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر باعلال، مديرا للمجاهدين في ولاية إيليزي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد مراد بوخنيسة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة نسرين حمار، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة آسيا مهني، نائبة مدير للتقييس والجودة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – رفيق بوزاهر، في ولاية أولاد جلال، – عقيلة بن صغير، في ولاية توقرت، – صالح بن سعادة، في ولاية المنيعة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة صبرينة مليكشي، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والأرشيف بوزارة الأشغال العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بلحمزي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية المسيلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحمان عطوط، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – زهير نايت شعلال، مديرا للدراسات، – وحيد تفياني، مديرا للبرمجة والاستثمارات والتعاون. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
11 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–346 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، لاسيما المادة 10 منه، يقرّورن ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–346 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات الذي يدعى في صلب النص ”المخبر”. المادة 2 : تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، ينظم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات، فيما يأتي : – قسم التحاليل، – قسم الجودة، – المصالح الإدارية، – الملحقات. المادة 3 : يكلف قسم التحاليل، على الخصوص، بما يأتي : – التكفل بمجموع أعمال التحاليل والكشف عن العقاقير والطرق المحظورة في تعاطي المنشطات، – الكشف عن التغيرات غير الطبيعية في المؤشرات البيولوجية في إطار الجواز البيولوجي للرياضيين، – إنجاز أعمال البحث والخبرة والتجارب في مجال الكشف عن تعاطي المنشطات، – تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات، مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية، – إنجاز و/أو المساهمة في إنجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد أو العقاقير المستعملة لأغراض تعاطي المنشطات، – وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من أجل تخزين العيّنات والتخلّص منها وفقا للتنظيم المعمول به. وينظم قسم التحاليل في ثلاث (3) مصالح : 12 أبريل سنة 2022 م – مصلحة التحاليل البيولوجية، – مصلحة التحليل في الكروماتوغرافيا الغازية، – مصلحة التحليل في الكروماتوغرافيا السائلة. المادة 4 : يكلّف قسم الجودة على الخصوص، بما يأتي : – متابعة مدى تطبيق المتطلبات العامة لكفاءة المخابر حسب معايير الجودة الدولية المعمول بها, – تسيير وثائق نظام إدارة الجودة للمخبر، – تحيين المقاييس والمناهج المسيّرة لعملية كشف تعاطي المنشطات، – تحيين قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وفقا للتنظيم المعمول به، – تسيير وصيانة العتاد اللازم لإنجاز عملية الكشف ومتابعة مدى تطابقها للمعايير الدولية المعمول بها، – حفظ أرشيف المخبر. وينظم قسم الجودة في مصلحتين : – مصلحة متابعة المعايير والتوثيق، – مصلحة القياسة والصيانة. المادة 5 : تلحق المصالح الإدارية للمخبر، بالأمين العام الذي يديرها. تكلّف المصالح الإدارية على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمخبر، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المخبر، – إعداد وتنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المخبر، – إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المخبر وكذا ضمان تنفيذها بعد الموافقة عليها، – مسك المحاسبة للمخبر، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المخبر، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والشؤون القانونية للمخبر، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمخبر والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمخبر.
11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م وتنظم المصالح الإدارية في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي : – مصلحة المستخدمين والتكوين، – مصلحة الميزانية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 6 : يدير الملحقة رئيس ملحقة، وتنظم في مصلحتين : – مصلحة التحاليل، – مصلحة الوسائل والتجهيزات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرزاق سبڤاڤ أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”.
إنّ وزير المالية،
ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرم عام
1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدّل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–01 المؤرّخ في
26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن
قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 136 منه،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25
– وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام
1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص
المعوقين وترقيتهم،
– وبمقتضى القانون رقم 10–12 المؤرّخ في 23 محرم عام
1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية
الأشخاص المسنين،
– وبمقتضى القانون رقم 15–01 المؤرّخ في 13 ربيع الأول
عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء
صندوق النفقة،
– وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى
الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن
قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى
الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن
قانون المالية لسنة 2022، لاسيما المادة 177 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–94 المؤرّخ في 29
محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتعلق
بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد
أقاربها في الإرهاب، لا سيما المادة 16 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–124 المؤرّخ في
27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدّد
كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا
موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال
المتصلة بالمأساة الوطنية، لاسيما المادة 17 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في
29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا
المرأة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–123 المؤرّخ في
16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022 الذي
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم
069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني
والنفقة“، لاسيما المادة 5 منه،
11 رمضان عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27
شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد
مدّونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم
142–302 الذي عنوانه “ صندوق النفقة”،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11
شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد
قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم
069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن
الوطني”، المعدل والمتمم،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم
التنفيذي رقم 22–123 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق
19 مارس سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب
التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق
الخاص بالتضامن الوطني والنفقة“، يهدف هذا القرار إلى
تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص
رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن
الوطني والنفقة”.
المادة 2 : تحدد إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم
069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني
والنفقة”، كما يأتي :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني” :
– 50 % من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات
تأمين السيارات،
– 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،
– ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
– منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل
عن الأملاك العقارية العمومية التي تمّت بتجاوز المعايير
المقبولة،
– دينار واحد (1) دج من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات
التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
– الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين
لا يقومون بتخصيص واحد في المائة )%1( على الأقل، من
مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا
12 أبريل سنة 2022 م
لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر
عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية
الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
– 30 % من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة
تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
– 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة
المستوردة.
السطر 2 : “النفقة” :
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142–302 الذي
عنوانه “صندوق النفقة“ المقفل،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا
للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة
الوطنية” :
– مخصصات ميزانية الدولة.
المادة 3 : تتعلق نفقات حساب التخصيص الخاص رقم
069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني
والنفقة”، بما يأتي :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني” :
– الإعانة المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني،
لا سيما :
الإعانات المالية الاستثنائية :
* لفائدة فئات الأشخاص المحرومين،
* لفائدة العائلات المنكوبة.
عمليات التضامن بمناسبة :
* شهر رمضان على الخصوص في شكل :
• إعانات مالية لفائدة العائلات المعوزة من خلال
البلديات.
* احتفالات العيد :
• شراء الملابس لفائدة الأطفال المحرومين، بمناسبة
العيد.
11 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
12 أبريل سنة 2022 م
عمليات التضامن لفائدة الطفولة :
* التكفل بعطل الأطفال المحرومين : الإقامة والإطعام
وشراء بدلات مخصصة للعطل والرعاية الطبية وشراء
الأدوية للحالات المستعجلة وللعلاجات الأولية والنقل
البري والبحري و/أو الجوي والتأمين والنشاطات التربوية
والثقافية والرياضية والترفيهية والأدوات البيداغوجية.
* شراء اللوازم المدرسية لفائدة الأطفال المحرومين.
عمليات التضامن لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة المحرومين :
* اقتناء أجهزة متحركة (كراسي متحركة وكراسي
متحركة كهربائية أو بمحرك ومركبات ذات ثلاث عجلات)،
* اقتناء أجهزة لضعيفي البصر والمكفوفين ولواحقها،
* اقتناء أجهزة لضعيفي السمع والصم ولواحقها.
عمليات التضامن لفائدة الأشخاص المسنين :
* التكفل بمواسم الإقامة الاستجمامية لفائدة الأشخاص
المسنين المحرومين،
* المساهمة في تمويل الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة
والملائمة للحالة الصحية للأشخاص المسنين المحرومين،
* تمويل تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص
المسنين بالمنزل،
* المساهمة في إعانة الدولة للفروع المحرومين
المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في
وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية.
عمليات التضامن لفائدة الفئات المحرومة :
* تمويل نشاطات الأسرة المنتجة، لاسيما في المناطق
النائية، بهدف مكافحة الفقر،
* شراء حفاظات للأطفال والبالغين وأكياس وسبر البول
لفائدة المرضى المحرومين،
* التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم
وكذا لمرافقه، القاطن في إحدى ولايات الجنوب والذي
يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال
البلاد،
* التمويل الجزئي للنشاطات الخاصة، لاسيما المطاعم
لفائدة الأشخاص بدون مأوى ثابت والإسعاف لمصالح
المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27
* التكفل بالأدوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين
غير المؤمّنين اجتماعيا،
* التكفل بتكاليف بعض المنتجات الغذائية الخاصة ببعض
الأمراض النادرة لفائدة الأشخاص المحرومين بناء على
طلب من السلطات المختصة.
– إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
– نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية
بداخل البلاد،
– الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة
وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية.
السطر 2 : “النفقة” :
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة
الوطنية” :
– إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد
أقاربها في الإرهاب،
– تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية
للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما
منها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شعبان
عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد مدونة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142–302
الذي عنوانه “صندوق النفقة“، وأحكام القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو
سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب
التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “ الصندوق
الخاص للتضامن الوطني”.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل
سنة .2022
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية
والأسرة وقضايا المرأة
كوثر كريكو عبد الرحمان راوية
11 رمضان عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443
الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات
تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة
البطالة.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30
ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19
محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي
يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في
26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي
يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة
في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9
رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد
شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا
التزامات المستفيدين منها، لاسيما المادة 5 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب
عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات
دفع منحة البطالة،
12 أبريل سنة 2022 م
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات
تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة،
تطبيقاً لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70
المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022
الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة
ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
المادة 2 : يرمي التكوين ال ذي تُقدمه مؤسسات
التكوين والتعليم المهنيين إلى تحسين قابلية تشغيل
طالبي الشغل لأول مرة وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة
عقوبتهم المستفيدين من منحة البطالة، لتمكينهم من
الإدماج المهني.
المادة 3 : يمكن البطالين طالبي الشغل لأول مرة
والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، المستفيدين من
منحة البطالة الذين يتوفرون على التخصصات المطلوبة
في عرض الشغل، الاستفادة من تكوين قصير المدة، حسب
برنامج وإمكانيات مؤسسات التكوين، لا سيما في
التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، على مستوى
مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والتي يواصلون
خلالها تقاضي منحة البطالة.
المادة 4 : يتعين على القطاع المكلف بالتشغيل، من خلال
المرفق العمومي للتنصيب، أن يحدّد ويضبط ويرسل إلى
وزارة التكوين والتعليم المهنيين قائمة المهن، لا سيما
المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل التي يمكن أن تكون
موضوع تكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
المادة 5 : يتعيّن على المرفق العمومي للتنصيب إرسال
القائمة الاسمية للمترشحين للاستفادة من تكوين قصير
المدةإلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6 : يتعيّن على قطاع التكوين والتعليم المهنيين
تنظيم دورات تكوينية لفائدة طالبي الشغل لأول مرة
والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، المستفيدين من
منحة البطالة وفقا لقوائم المرشحين وتخصصاتهم وعروض
الشغل المقترحة من طرف المرفق العمومي للتنصيب.
المادة 7 : يجب إعلام المستفيدين من منحة البطالة
المعنيين بالتكوين قصير المدة، بمكان إجراء التكوين وكذا
الرزنامة المتعلقة به.
المادة 8 : تضمن مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
التسيير البيداغوجي للتكوين المهني التأهيلي طبقا للتنظيم
المعمول به.
11 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
12 أبريل سنة 2022 م
المادة 9 : ترمي الدورات التكوينية المنظمة على مستوى
مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى اكتساب مهارات
خاصة من طرف طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين
المذكورين في المادة 2 أعلاه تسمح لهم بشغل المنصب
المقترح من طرف المرفق العمومي للتنصيب.
المادة 10 : تحدد مدة التكوين حسب برنامج التكوين
الذي تعدّه مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 11 : يتوج التكوين القصير المدة بشهادة للتأهيل
المهني تسلّمها مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس
سنة .2022
وزير العمل والتشغيل وزير التكوين والتعليم
والضمان الاجتماعي المهنيين
يوسف شرفة ياسين مرابي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443
الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات
استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم
من منحة البطالة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
ووزير المالية،
ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة
عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
المتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في
19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-67 المؤرخ في
أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون
المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي
يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في
9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد
شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا
التزامات المستفيدين منها، لاسيما المادة 3 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب
عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 الذي يحدد كيفيات
دفع منحة البطالة،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات استفادة
المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة
ولا يتوفرون على دخل، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم
التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق
10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة
من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
المادة 2 : يقدم المحبوسون المذكورون في المادة الأولى
أعلاه الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2
من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443
الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، الراغبون في
الاستفادة من منحة البطالة، طلب التسجيل في المنصة
الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، إلى المؤسسات العقابية
المتواجدون بها.
توجّه المؤسسات العقابية طلبات المحبوسين إلى المصالح
الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي
للمحبوسين.
المادة 3 : ترسل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة
بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وعند الاقتضاء،
المؤسسات العقابية شهريا، طلبات المحبوسين مرفقة
11 رمضان عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25
باستمارة المعلومات مملوءة من طرف المحبوسين إلى
مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، قصد تسجيلهم في منصتها
الرقمية المخصصة لمنحة البطالة.
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع
المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج
الاجتماعي للمحبوسين، بتسجيل هؤلاء المحبوسين في
المنصة الرقمية للاستفادة من منحة البطالة.
تسلّم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وثائق التسجيل
إلى الجهة التي أرسلت الطلب، التي تقوم بدورها بتسليم
هذه الوثائق للمحبوسين المعنيين.
المادة 4 : يجب على المحبوسين المفرج عنهم المسجلين
في المنصة الرقمية المذكورة في المادة 2 أعلاه، التقرب من
مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لمقر إقامتهم قصد استكمال
إجراءات الاستفادة من منحة البطالة.
المادة 5 : تقوم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، دوريا،
بالتنسيق مع المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإدارة
السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بتنظيم
حملات تحسيسية وإعلامية حول شروط وإجراءات الاستفادة
من منحة البطالة، لفائدة المحبوسين.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس
سنة .2022
وزير العدل، وزير العمل والتشغيل
حافظ الأختام والضمان الاجتماعي
عبد الرشيد طبي يوسف شرفة
وزير المالية
عبد الرحمان راوية
المحكمة الدستورية
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل
سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة
الدستورية وأجهزتها.
إنّ رئيس المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 185 و 186 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في
11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021
والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية،
12 أبريل سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5
شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق
بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما
المواد 9 و 11 و 21 منه،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم
الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8
مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم
المحكمة الدستورية، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم
الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.
المادة 2 : تتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية،
طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93
المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022
والمذكور أعلاه، مما يأتي :
– ديوان،
– أمانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لإدارة الموارد،
– مصلحة لأمانة الضبط.
المادة 3 : يحدد تنظيم ديوان رئيس المحكمة الدستورية
والأمانة العامة طبقا لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم
الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8
مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء
الدستوري ستة (6) مديري دراسات ورئيس دراسات.
المادة 5 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء
الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم
22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة
2022 والمذكور أعلاه، المديريات الآتية :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية الإخطارات والإحالات،
– مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية.
المادة 6 : تضطلع مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع
والتنظيم، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على
الخصوص، بما يأتي :
11 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
12 أبريل سنة 2022 م
– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،
– إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة
الدستورية،
– ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم.
تضم مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للدعم القانوني، وتضطلع بمهمة
ضمان تقديم المساعدة لأعضاء المحكمة الدستورية في
تحضير الوثائق الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة
الدستورية.
– المديرية الفرعية لمتابعة التشريع والتنظيم،
وتضطلع بمتابعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي
يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور.
المادة 7 : تضطلع مديرية الإخطارات والإحالات، تحت
سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص،
بتحضير وتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم
الدستورية.
وتضم مديرية الإخطارات والإحالات مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للإخطارات، وتضطلع بتحضير
الملفات المتعلقة بالإخطار وتسييرها.
– المديرية الفرعية للإحالات وتنظيم الدفع بعدم
الدستورية، وتضطلع بتحضير ملفات الدفع بعدم
الدستورية وتسييرها.
المادة 8 : تضطلع مديرية متابعة العمليات والمنازعات
الانتخابية، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات،
على الخصوص، بتحضير وتنظيم ومتابعة عملية ممارسة
المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال مراقبة
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والمنازعات
الانتخابية المتعلقة بها.
وتضم مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية
مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة العمليات
الانتخابية، وتضطلع بتحضير وتنظيم مراقبة المحكمة
الدستورية للعمليات الانتخابية والمنازعات الانتخابية
المترتبة عليها، وإعداد تقارير المحكمة الدستورية بشأنها.
– المديرية الفرعية للوثائق الانتخابية، وتضطلع
بمعالجة جميع الوثائق الانتخابية الواردة للمحكمة
الدستورية، وحفظها وإيداعها الأرشيف.
المادة 9 : تضطلع مديرية البحث والتوثيق، تحت سلطة
مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص،
بما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31
– إعداد أعمال البحث والتلخيص التي لها علاقة بمهام
واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الإشراف على نشريات ومجلة المحكمة الدستورية،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية وتطويره،
– تنظيم الأرشيف وتسييره وحفظه.
وتضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث (3) مديريات
فرعية :
– المديرية الفرعية للبحث والوثائق، وتضطلع على
الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة
الدستورية،
– إعداد الملفات الوثائقية المتعلقة بالإخطارات وملفات
الدفع بعدم الدستورية،
– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة بقرارات وآراء
المحكمة الدستورية،
– الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية،
– تحضير التظاهرات العلمية التي تنظمها المحكمة
الدستورية، والتكفل بها،
– تنظيم وتسيير المكتبة والفضاء المتحفي للمحكمة
الدستورية،
– السهر على إثراء رصيد المكتبة، وضمان الاشتراكات
في المجلات والدوريات،
– ضمان الاشتراكات في الصحافة الوطنية والدولية
وتوزيعها.
– المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع على الخصوص،
بما يأتي :
– الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية،
– ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية،
– ضمان الترجمة الفورية، عند الاقتضاء.
– المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع على الخصوص،
بتنظيم أرشيف المحكمة الدستورية وتكوينه، وضمان حفظه
وتسييره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10 : تضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات
الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات،
على الخصوص، بما يأتي :
– عصرنة ورقمنة منظومة تسيير المحكمة الدستورية،
11 رمضان عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25
– ضمان اليقظة الإلكترونية،
– تطوير الشبكات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية،
– تسيير وتطوير تقنيات الاتصال في المحكمة الدستورية،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال.
وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث
(3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة
الإلكترونية، وتضطلع، على الخصوص، برقمنة أعمال
مصالح المحكمة الدستورية وعصرنة أنماط وأساليب
التسيير، وضمان اليقظة الإلكترونية.
– المديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات
والأنظمة المعلوماتية والاتصال، وتضطلع على الخصوص،
بما يأتي :
– تطوير وتسيير برامج الإعلام الآلي والتطبيقات،
– إدارة وضمان أمن شبكات وأنظمة المعلوماتية والاتصال.
– المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي
والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة حظيرة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال وحفظها،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال.
المادة 11 : تضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة
مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص،
بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية، وتوفير الوسائل
اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية والسهر على حسن
استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي :
– تسيير المسار المهني للموظفين وضمان تكوينهم
وإدارة شؤون الأعضاء،
– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها،
– تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية،
– السهر على صيانة المباني والتجهيزات.
وتضم مديرية إدارة الموارد، ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون
الأعضاء، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير شؤون أعضاء المحكمة الدستورية،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
12 أبريل سنة 2022 م
– تسيير المسار المهني لإطارات وموظفي وأعوان
المحكمة الدستورية،
– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد
المعلومات.
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضطلع على
الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع الميزانية،
– تنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،
– تقدير الحاجات المالية السنوية للمحكمة الدستورية،
– ضمان التنفيذ المالي والمحاسبي لصفقات المحكمة
الدستورية.
– المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة، وتضطلع
على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمباني
والتجهيزات الإدارية الخاصة بالمحكمة الدستورية،
– إعداد البطاقة التقنية المرتبطة بالتجهيزات والمباني،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة باقتناء التجهيزات وصيانة
المباني،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية والمساحات
الخضراء وصيانتها،
– إحصاء الوسائل اللازمة لسير المحكمة الدستورية،
وتوفيرها،
– إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،
– صيانة مباني ومرافق المحكمة الدستورية،
– السهر على إدارة حظيرة السيارات.
المادة 12 : تضطلع مصلحة أمانة الضبط بالمهام المحددة
في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5
شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه،
ويرأسها مدير دراسات يساعده رئيس دراسات.
المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل
سنة .2022
عمر بلحاج
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة