قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1423 الموافق 9 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن وزارة في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي في مجال الدعم المالي للأسر . . 12 الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 5 : يحدد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد ويضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي : 8 مايو سنة 2002 م الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل 2,52 الأجر الوطني الأدنى 500.000 دج المضمون الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 450.000 دج 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون ( الدخل 2 "400.000 5 الأجر الوطني دج "
الأدنى المضمون
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أو إقتنائه أربع (4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه ".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 9 : يقدم الوزير المكلف بالسكن المساعدة المالية الممنوحة للمستفيدين عن طريق الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمتعهدين بالترقية على أساس ملف تقني وإداري يحتوي على الوثائق والمستندات الثبوتية المحددة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالسكن ".
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّ عام 1423 الموافق 9 أبريل سنة 2002.
وزير السكن عن وزير المالية والعمران وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية عبد المجيد تبون محمد ترباش 25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.