ج.ر عدد 16 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 KMC حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 المجريدة اثرية / العدد 16 16 ذو الحجة عام 1421 ه 110 مارس سنة 2001م … مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الجزائرية. الموافق 10 مارس سنة 2001، يتضمن التجنس بالجنسية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين (استدراك). قرارات،

مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1421 تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تجديد انتداب أساتذة لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . . . . . . . 6 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات . مهندس 8 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية. 10 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية.

وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. 12 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1421 التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . . . .. 13 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. 16

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الموافق 10 مارس سنة 2001 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1421 الموافق 10 مارس سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عشعوش أحمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1967 بالبويرة ( البويرة). عدو محمد ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1962 بفلاوسن ( تلمسان).

  • عائشة بنت علي المولودة في أول يناير سنة 1948 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك عائشة. أبوجبل أحمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1972 بالجزائر الوسطى (الجزائر). أبو جبل خالد، المولود في 17 نوفمبر سنة 1975 بالجزائر الوسطى (الجزائر). أبو صبحة أحمد المولود في 10 فبراير سنة 1941 بغزة ( فلسطين) وولداه القاصران :
  • أبو صبحة صفية، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1985 بأولاد يعيش ( البليدة)،
  • أبو صبحة سلمان، المولود في 20 مارس سنة 1992 بأولاد يعيش ( البليدة). العدد 16 3 فردية
  • أرفيكيان الفينا ، المولودة في 18 أبريل سنة 1949 بتبيليسي ( جورجيا) وتدعى من الآن فصاعدا: ارفيكيان أمينة

  • عبد العباس رؤى المولودة في 6 فبراير سنة 1976 بالقبة (الجزائر).

  • عبد الكريم بن محمد، المولود في 21 فبراير سنة 1962 بالمدنية ( الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا بن محمد عبد الكريم.

  • علال جهيدة، المولودة في 20 مايو سنة 1962 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا طلحاوي جهيدة.

  • أنوال سعيدة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1978 بالبليدة (البليدة).

  • أبوريدة محمد المولود في 7 فبراير سنة 1977 ببولوغين ( الجزائر).

  • أبوريدة رياض، المولود في 5 مايو سنة 1978 ببولوغين ( الجزائر).

  • أيوب ميسر، المولودة سنة 1946 بحيفا (فلسطين).

  • بلاشي شيخ، المولود في 16 أكتوبر سنة 1961 بوهران (وهران).

  • بن ضو أمال، المولودة في 27 مارس سنة 1963 بتونس (تونس ) .

  • بن أحمد عبد المالك، المولود في 31 مارس سنة 1973 بمعسكر (معسكر).

  • بن أحمد كمال، المولود في 6 مارس سنة 1972 بمعسكر (معسكر).

  • بن حمو خيرة، المولودة في 13 مارس سنة 1941 بغليزان ( غليزان )

  • بوشواري فتيحة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1964 بوهران (وهران).

  • بوعزة بن محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1970 بوهران وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: بوستة بوعزة. بن جلول رمضان المولود في 11 ديسمبر سنة 1969 بتيزي وزو تيزي وزو).

  • برانطة حسين، المولود سنة 1942 بتندوف (تندوف).

  • شريتي قادة المولود في 9 ديسمبر سنة 1955 بوهران ( وهران).

  • شاديفة سولماس سانبار خاجافنا ، المولودة في 3 أبريل سنة 1955 بطاشقند ( اوزبكستان وتدعى من الآن فصاعدا : بلوط سناء.

  • الدراوي رابح المولود في 26 يونيو سنة 1963 بباب الوادي (الجزائر). الدريدي هدى المولودة في 31 مارس سنة 1979 بحلق الوادي (تونس).

  • دريسية بنت حسان، المولودة في 18 أبريل سنة 1948 بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا: عريف دريسية.

  • الصالحي امحمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1962 ببورقيقة (تيبازة).

  • العاشوري زليخة المولودة سنة 1941 بوجدة (المغرب).

  • الماحي خيرة المولودة في 5 مارس سنة 1970 بغليزان (غليزان )

  • الهاشمي حوسين، المولود في 12 يناير سنة 1954 بسيق ( معسكر) وأولاده القصر

  • الهاشمي رباب المولودة في 17 يوليو سنة 1986 بسيق (معسكر) العدد 1.6 16 ذو الحجة عام 1421 11 مارس سنة 2001 م
  • ال * الهاشمي زكرياء، المولود في 19 سبتمبر سنة 1990 بسيق (معسكر)
  • الهاشمي فيصل المولود في 7 أكتوبر سنة 1995 بسيق (معسكر).
  • الحضري جمال، المولود في 17 يناير سنة 1967 ببراقي (الجزائر).
  • الشعار منذر ، المولود في 21 نوفمبر سنة 1976 ببوزريعة (الجزائر).
  • فاطمة بنت محمد، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1934 بالبنيان (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: المحمودي فاطمة.
  • فاطمة بنت عبد السلام، المولودة في 22 مايو سنة 1933 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: اليندوزي فاطمة.
  • غرابي رضوان المولود في 24 فبراير سنة 1966 ببشار (بشار). غانم فتيحة، المولودة في 7 مارس سنة 1965 بمستغانم (مستغانم).
  • جيمر ايرينا المولودة في 25 يناير سنة 1928 بسانتا (يوغسلافيا وتدعى من الآن فصاعدا: جيمر يسمينة.
  • حليمة بنت عمار، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني حليمة.
  • حاجة بنت محمد المولودة في 30 أكتوبر سنة 1947 بحاسي بونيف (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا بن معطي حاجة.
  • إبراهمي أعمر المولود في 30 ديسمبر سنة 1947 بالمعالمة (تيبازة).
  • ايد حمو خديجة، المولودة في 13 أبريل سنة 1950 بالعوينات (تبسة).

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م.

  • خالدي درويش، المولود في 28 ديسمبر سنة 1962 ببن سكران (تلمسان).
  • قاسم هديل، المولودة في 29 مارس سنة 1980 بالشلف (الشلف).
  • خيرة بنت محمد ، المولودة في 12 أبريل سنة 1948 بحمام بوحجر عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : درعي خيرة.
  • لحياني فطيمة، المولودة في 17 يونيو سنة 1970 بالرمشي (تلمسان).
  • محمد مريم المولودة في 4 سبتمبر سنة 1970 ببومدفع عين الدفلى).
  • معيوش نصيرة، المولودة في 9 مارس سنة 1962 بحجوط (تيبازة ) .
  • مولاي يمينة، المولودة في 28 يناير سنة 1943 بعين الطلبة (عين تموشنت).
  • محمد بن بوعجار، المولود في 15 يوليو سنة 1973 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: كبداني محمد.
  • موساوي عبد المومن المولود في 4 أكتوبر سنة 1974 بصبرة (تلمسان).
  • موساوي حليمة، المولودة في 28 غشت سنة 1976 بوجدة (المغرب).
  • محمد بن أحمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1962 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا: طرشي محمد.
  • مولاي لعرج خديجة المولودة في 24 فبراير سنة 1954 ببن سكران (تلمسان).
  • نور الدين ولد محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1957 بعين الكيحل عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا ناصر نور الدين. وجيدي بهيجة المولودة في 30 أبريل سنة 1975 بوجدة (المغرب). زانوية / العدد 16 5
  • فيليبون مرسيل، المولودة في أول يونيو سنة 1941 بجانت (إيليزي) وتدعى من الآن فصاعدا: فيليبون سمية.
  • رشيد بن مخطار ، المولود في 19 مايو سنة 1965 بوهران وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بركاني رشيد.
  • رحمة بنت شايب، المولودة في 14 فبراير سنة 1963 بخميس مليانة ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب رحمة.
  • صافي سنية، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1941 بالسوقر (تيارت).
  • صالح حلومة، المولودة سنة 1939 بسيدي العبدلي (تلمسان). تاتو ليلى، المولودة في 8 فبراير سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة).
  • طوماسفيك استانيكة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1940 ببلغراد يوغسلافيا) وتدعى من الآن فصاعدا طوماسفيك ثورية.
  • زناسني محمد المولود في 8 غشت سنة 1934 بالحناية (تلمسان). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 06 الصادر بتاريخ 26 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001. الصفحة 8 - العمود الأول - السطر 10 . بعد عين تموشنت، إضافة : “ لإحالته على التقاعد”.

العدد 6-1 16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأساتذة المنتدبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في ملحق هذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2000-2001 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان وزير التعليم العالي الجيش الوطني والبحث العلمي الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م. الملحق ية / العدد 16 7 قائمة اسمية للأساتذة المنتدبين للسنة الجامعية 2000-2001 رقم الاسم واللقب الشهادة 01 عفان على الله ماجستير في الرياضيات 02 نوار محمد الكامل ماجستير في الرياضيات 03 بن سبع بوعلام ماجستير في الرياضيات 04 شرشم أحمد ماجستير في الرياضيات 05 ابولحية رمضان ماجستير في الهندسة الميكانيكية 06 كشوان محمد دكتوراه دولة في الفيزياء 07 | حمحامي محند ماجستير في الفيزياء 08 عيساني أحمد دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 09 رمضان جميلة دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 10 نايت بودة نورة ماجستير في الفيزياء 11 أمقران عمار دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 12 عبد مزيم كايسة دكتوراه دولة في الكيمياء 13 جعدي جويدة ماجستير في الكيمياء 14 بوطمين سلطانة ماجستير في الكيمياء 15 بوطمين محمد العربي ماجستير في الكيمياء 16 كلو فريدة ماجستير في الكيمياء 17 خالدي خالد دكتوراه دولة في الرياضيات 18 قوقام عبد الحميد ماجستير في الإلكترونيك 19 يحياوي عائشة ماجستير في الإعلام الآلي 20 جبارني مرزوق ماجستير في الرياضيات 21 | زموري فائزة ماجستير في الكيمياء 22 | خالدي عبد الحميد ماجستير في التاريخ 23 حساني مختار دكتوراه دولة في التاريخ 24 شويتم أرزقي ماجستير في التاريخ 25 بن ديب عيسى ماجستير في التاريخ 26 تلمساني بن يوسف ماجستير في التاريخ 27 قائد سليمة ماجستير في الفلسفة 28 بدريسي يمينة ماجستير في الإنجليزية الرتبة الأصل أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ محاضر أستاذ مساعد جامعة العلوم أستاذ مساعد والتكنولوجيا أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس هواري بومدين أستاذة مساعدة أستاذ مساعد أستاذة محاضرة أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة قسنطينة أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية أستاذة مساعدة العليا ببوزريعة

8 زائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 العدد 16 16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م. يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأساتذة التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في ملحق هذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2000-2001 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان وزير التعليم العالي الجيش الوطني والبحث العلمي الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م. الملحق العدد 16 قائمة اسمية للأساتذة المنتدبين للسنة الجامعية 2000-2001 رقم الاسم واللقب الشهادة 01 بوشتوت نور الدين ماجستير في الفيزياء أستاذ 02 سبوع بدر ماجستير في الفيزياء 03 ميلودي عبد الحميد ماجستير في الميكانيك أستاذ 04 مصباح عمار ماجستير في الميكانيك 05 برواكن علي ماجستير في الهندسة الميكانيكية 06 عروس فاطمة الزهراء ماجستير في الفيزياء المولودة ماضي 07 بلعيد ليلى ماجستير في هندسة الإلكترونيك - أستاذة 08 عدي ياسين ماجستير في الكيمياء أستاذ 09 يحيى أحمد ماجستير في الكيمياء أستاذ 10 بن عبد الغاني زيتوني ماجستير في الكيمياء 11 عليلاش خليفة ماجستير في الكيمياء 12 حاكم حمامة، المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف 13 شريفي عبد الكريم ماجستير في الميكانيك أستاذ 14 شلال خليدة ماجستير في الكيمياء 15 حناني أحمد دكتوراه دولة في الكيمياء 16 بن بشير محمد ماجستير في الهندسة النووية 17 معزوزي عائشة ماجستير في الرياضيات المولودة باتول 18 نايت بودة المهدي دكتوراه دولة في الإلكترونيك أستاذ 19 قيراتي الطيب دكتور مهندس في الميكانيك أستاذ 20 أوراغ يوسف شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك 21 واعمر علي أحسن دكتور مهندس في الإلكترونيك أستاذ 22 تعوينات إسماعيل ماجستير في الرياضيات 23 محمود باشا محمد ماجستير في الرياضيات 24 محمود باشا فضيلة ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني الرتبة الأصل مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة العلوم مساعد مكلف بالدروس والتكنولوجيا مساعد مكلف بالدروس هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد جامعة بجاية أستاذ مساعد أستاذة مساعدة جامعة مستغانم

10 رية الملحق رقم الاسم واللقب الشهادة 25 | موزالي عزيز ماجستير في الفيزياء النووية 26 | جوامع تركية ماجستير في الفيزياء 27 شرمالي ميلود ماجستير في الجيوفيزياء 28 | يحياوي وردية ماجستير في الكيمياء 29 مغربي عبد الغاني دكتوراه دولة في علم الاجتماع 30 تيجاني ثورية ماجستير في علم الإجتماع 31 مراكش زينب ماجستير في علم الإجتماع 32 بن عكي محند أكلي دكتوراه دولة في علم الإجتماع 33 | بوزازوة مصطفى ماجستير في علم النفس 34 وارث أحمد ماجستير في الفلسفة 35 بوضرساية بوعزة ماجستير في التاريخ 36 | كودري أحمد دكتوراه دولة في الإقتصاد 37 شتوح كنية دكتوراه دولة في الفرنسية العدد 6 1.6 16 . 16 ذو الحجة عام 1421 11 مارس سنة . 2001 م. (تابع) الرتبة الأصل أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذ مساعد المركز الجامعي درقانة أستاذة مساعدة جامعة تيزي وزو أستاذ أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة أستاذ محاضر أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس 38 بن صديق عيسى دكتوراه درجة ثالثة في علم النفس أستاذ مساعد مكلف بالدروس 39 | بليلي شافية ماجستير في الفلسفة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية.

- إن وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مصطفى لرباس، نائب مدير للتجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقررما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى لرباس ، نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001. نور الدين زرهوني وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه الجزائرية / العدد 16 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبات المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخة في 29 مارس و 5 مايو و22 يوليو و 2 غشت و 6 غشت سنة 2000، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 16 (بوصة) وطولها 60,7 كم تربط ما بين مركز القطع رقم 5 لأنبوب الغاز 42 (بوصة) أ. ك . 2 حاسي الرمل سكيكدة ومركز تخفيض الضغط المسبق رقم 1 الموجود شمال مدينة باتنة (ولاية باتنة.

12 . كرية

  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 10 (بوصة) وطولها 10,7 كم تربط ما بين مركز تخفيض الضغط المسبق رقم 1 ومركز تخفيض الضغط رقم 2 الموجود جنوب مدينة باتنة (ولاية باتنة).
  • قناة ذات ضغط عال (20) 20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1.3 كم تربط ما بين محطة مجرفة الوصول بن عزوز ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة بن عزوز (ولاية سكيكدة). مركز تخفيض الضغط العالي (4/70 بارا) يربط ن .ك 1,058 للقناة 8 (بوصة) قالمة - وادي الزناتي الذي سيقع شرق مدينة الفجوج (ولاية قالمة)
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,279 كم تربط ما بين ن .ك 2,493 للقناة 10 (بوصة) بريكة - باتنة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة سفيان ولاية باتنة)
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7,123 كم تربط ما بين نك 7,610 لأنبوب الغاز 8 بوصة) سعيدة – مصنع الإسمنت أم جران ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة عين الحجر (ولاية سعيدة) قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 5,361 كم تربط ما بين نك 128,950 لأنبوب الغاز 12 بوصة) تلاغمة - بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة سيدي مبارك (ولاية برج بوعريريج)
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 5,383 كم تربط ما بين نك 11,330 لأنبوب الغاز 8 (بوصة) بوقاعة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة بئر قصد علي وجنوب مدينة خليل ولاية برج بوعريريج)
  • قناة ذات ضغط عال (20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,550 كم تربط ما بين ن ك 0,350 للقناة 4 (بوصة) سمباك” ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة قورصو (ولاية بومرداس).
  • العدد 6-1 16 . ذو الحجة عام 1421 11 مارس سنة 2001 م. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. شكيب خليل وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. إن وزير التكوين المهني،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-127 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني،
  • وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3: يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التكوين المهني أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه و تطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001. كريم يونس العدد 16. . 13 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. إن وزير السكن والعمران ووزير المالية، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-111 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك الخاصة والأملاك العمومية التابعة للدولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو

كرية سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع العدد 16 16 ذو الحجة عام 1421 11 مارس سنة 2001 م الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. المادة 2 : يتمثل الدعم المالي من أجل الحصول على الملكية، في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي، في مساعدة مالية غير مستحقة السداد تمنحها الدولة إما للمستفيد مباشرة وإما عن طريق هيئة إقراض مالية. يجب على المستفيد ، في جميع الحالات، أن يثبت مسبقا لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. المادة 3 : تمنح المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في جميع الحالات، لاستكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية و / أو في شكل قرض في حالة البناء الذاتي، يمكن أن تكتسي المساهمة الشخصية شكل امتلاك أرضية البناء والشروع في أشغال إنجاز المسكن. المادة 4 : يمكن رصد المساعدات المخصصة لبناء مسكن من طرف المستفيدين إما بصفة شخصية وإما في إطار تنظيم كما تنص عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يحدّد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد، يضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي: الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل ( 2.5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 400.000 دج الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل ( 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون 350.000 دج الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل ( 5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 300.000 دج

16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م. المادة 6 : تخصص الاستفادة من المساعدة المالية، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، للمترشحين المبينين فيما يأتي :

  • من لم يستفد من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية أو من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن
  • من لا يملك مبنى ذا استعمال سكني ملكية تامة
  • من يثبت دخلا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بخمس مرات. المادة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أربع ( 4 ) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : استنادا إلى التخصيص المقرر في إطار الميزانية السنوية في مجال المساعدات للحصول على الملكية، وعلى ضوء الحاجات المعبر عنها، يتولى الوزير المكلف بالسكن مايأتي :
  • يبلغ كل ولاية بقوام برنامج المساعدات المخصصة لها،
  • يخصص حصة من المساعدات للمتعهدين بالترقية والمؤسسات والهيئات التي تطلب ذلك لحساب زبائنها ومستخدميها أو المنخرطين فيها الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في هذا القرار، مع إعطاء الأولوية للملفات المستكملة. المادة 9 : يحدّد الوالي توزيع البرنامج المبلغ للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمتعهدين بالترقية الذين يقدمون طلبا بذلك. العدد 16 15. 15 يتخذ هؤلاء التدابير اللازمة لجمع طلبات الحصول على المساعدات المالية التي ينص عليها هذا القرار وتضبط، من خلال لجنة خاصة، قائمة الأسر المرشحة للاستفادة طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 10 : ترصد المساعدات المالية لفائدة متعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يلتزم بموجبه بتخصيص المساكن المدعمة للمستفيدين المعتمدين. المادة 11 : يحدد الصندوق الوطني للسكن الإجراءات الإدارية والتقنية للتكوين والمراقبة على أساس الوثائق وتصفية ملفات المترشحين للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 12 : تخضع لأحكام خاصة شروط وكيفيات منح مساعدة للحصول على ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني التي تحكمها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 13 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالسكن… المادة 14 : يلغي هذا القرار ويعوض القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 وزير السكن والعمران وزير المالية عبد اللطيف عبد القادر بونكراف بن أشنهو

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001، يتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية و وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم المتمم يقرران ما يأتي: المادة الأولى : يحدّد مبلغ التعويض الممنوح للأشخاص بدون دخل، الذين يشاركون فعلا في المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
  • العدد: 16 16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م النشاطات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار 137 دج عن كل يوم مشاركة فعلية في النشاطات في حدود مبلغ شهري أقصاه 3.000 دج. المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار 1.000 دج شهريا للعائلة الواحدة ، وتضاف لهذه المنحة علاوة شهرية مقدارها 120 دج عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة. المادة 3 : تمنح المبالغ المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 أعلاه، خالصة بدون أية اقتطاعات. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 2001، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001. وزير العمل وزير المالية والحماية الاجتماعية سلطاني بوقرة عبد اللطيف بن أشنهو عبد القادر بن مبارك - الجزائر