مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية البليدة………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي… 6 قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1446 الموافق 15 يوليو سنة 2024، يحدد مدوّنة المهن الفنية…………………………………………………………….. 29 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك……………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1445 الموافق 2 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية… 31 قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1445 الموافق 29 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها………… 32 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب……………………………………………………………………. 32
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 8 غشت سنة 2024 م آراء المحكمة الدستورية رأي رقم 02 / ر. م. د/ت. د/ 24 مؤرخ في 4 محرم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد بالمادة 187 (الفقرة الأولى– المطة 2) من الد ستور.
إنّ المحكمة الدستوري ة، – بناء على إخطار تقدمت به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني للمحكمة الد ستورية، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الد ستور، بموجب رسالة مؤرخة في 29 يونيو سنة 2024، ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 يونيو سنة 2024، تحت رقم 2024/02، قصد تفسير المادة 187 (الفقرة الأولى – المطة 2) من الد ستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116–5 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الد ستورية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 والموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتم م، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، – من حيث الشكل : – حيث أن الإخطار المقدم من قبل مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسة وأربعون ( 45 )، لغرض تفسير حكم دستوري، جاء مستوفيا للشروط الشكلية. – من حيث الموضوع : – حيث تبيّن لأصحاب الإخطار أن إنفاذ هذه المادة أسفر عنه ” تضارب في الت فسير” بين من يشترط خبرة 20 سنة كاملة من أول سنة توظيف بشكل دائم في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، مستبعدا بذلك سنوات العمل في إطار العقود المعمول بها في قطاع التعليم العالي، باعتبارها عقودا محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد ولا تمنح نفس الحقوق والواجبات للأستاذ الد ائم، في المقابل يرى البعض بأن مثل هذا التفسير ضيق ومن شأنه إقصاء عدد لا بأس من الأساتذة كل مر ة، رغم أن النص يتحدث عن الخبرة المكتسبة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والتي تعد جزءا منها فترات العمل عن طريق العقود في بداية المسار المهني بالنسبة لغالبية الأساتذة. مع العلم – يضيف المخطرون – أن فترة العمل عن طريق العقد تحتسب وتثمن كفترة خبرة من قبل مصالح الوظيفة العمومية، يتم التنقيط عليها أثناء مسابقات التوظيف للالتحاق بمناصب عمل دائمة. كما أنها أولى بالاحتساب من فترات أداء الخدمة الوطنية التي أصبحت تثمن بموجب القوانين الحديثة في المسار المهني للموظف، – حيث تساءل أصحاب الإخطار حول المقصود بخبرة 20 سنة إن كان معناها ينصبُّ على ”تقديم المحاضرات والاحتكاك بالطلبة أم أنها تغطي وضعية الأساتذة الذين أسندت إليهم مناصب إدارية ولهم رغبة في الترشح وتوقفوا عن مزاولة التكفل بالأعباء الإداري ة” فكيف لهم – يتساءل أصحاب الإخطار – “ إثبات عدم انقطاعهم عن التدريس في
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة فترة توليهم المناصب الإدارية على ضوء الالتزام بالتفسير الذي يجعل الخبرة المعتبرة هي خدمة التدريس وليس مجرد الانتماء إلى قطاع التعليم العالي“، – حيث أن المادة 192 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه يمكن الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي رأيا بشأنها، – حيث أن هذا المقتضى خول المحكمة الدستورية الاختصاص الحصري لتفسير الأحكام الدستورية على ألاّ يترتب على ذلك خلق مقتضى جديد، بل يعتبر تفسيرها رأيا ينخرط مع النص المراد تفسيره، فيصبح امتدادا له بالمعنى الذي أعطته إياه المحكمة الدستورية، – حيث سبق للمحكمة الدستورية أن رسمت طريقة تفسير الأحكام الدستورية لإزالة الإبهام الحاصل حول النص بيانا لمفهومه وتوضيحا لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضمانا لوحدة تطبيقه، بحيث أقرت بأن المبدأ هو ألاّ يخرج تفسير الأحكام من مضمار الأهداف والمقاصد التي سنت من أجلها وألاّ تقرأ خارج معناها الحقيقي وبعيدا عن سياقها، خشية من أن يفتح الباب أمام التأويلات المختلفة التي تحيد بها عن تحقيق الهدف المقصود، ذلك أن المقتضيات الدستورية تصاغ لتحقيق غاية أرادها المؤسس الد ستوري، – حيث أن المحكمة الدستورية تؤكد أن منهجها في التفسير يتم أساسا ضمن حدود الأحكام الواردة والمبينة في الدستور عملا بمقتضيات المادة 192 (الفقرة .)2 وهو ما يعني أن اختصاصها في هذا المجال ينحصر في تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، دون أن تتجاوزها لتفسير الأحكام التشريعية والتنظيمية والتي تؤول لمؤسسات دستورية أخرى، – حيث أن المحكمة الدستورية، ومن منطلق منهجها في التفسير الذي أرسته في رأيها رقم 23/01 المؤرخ في 20 محرّم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، وكذلك رأيها رقم 24/01 بتاريخ 4 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024، ” أكدت أن تفسير حكم وارد في الدستور لا يتم بمعزل عن مقتضيات حددتها أحكام أخرى من الدستور ذات صلة بالحكم موضوع التفسير، اعتبارا أن الدستور بما يتمتع به من رفعة وسمو يشكل منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وهو ما يفرض ربط الأحكام الواردة فيه بعضها ببعض بغرض الجزائريّة / العدد 54 3 صفر عام 1446 ه 8 غشت سنة 2024 م تجلية الغموض وإزالة الإبهام الحاصل حول النص بيانا لمفهومه وتوضيحا لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضمانا لوحدة تطبيقه“، – حيث أنه، ولئن كان إخطار الحال يتعلق في صياغته وموضوعه بنص المادة 187 (الفقرة الأولى – المطة 2) من الدستور فيما يتعلق بالمقصود “بالتمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين ( 20 ) سنة”، فإن تفسير هذا الحكم يرتبط أساسا بحكم دستوري سابق له في الذكر ويتعلق الأمر هنا بالمادة 186 (الفقرة الأولى – المطه 3 من الدستور)، حيث جاء فيها ما يأتي : ” ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء“، – وحيث أنه ولئن كان المنهج المعتمد من قبل المحكمة الدستورية في مجال ممارستها للاختصاص التفسيري، يفرض عليها التقيد وفقط بالأحكام الدستورية ومباشرة عملية التفسير ضمن إطارها وحدودها، ومراعاة لمضمونها، غير أن خصوصية موضوع الإخطار فرض على المحكمة الدستورية الرجوع للتنظيم الصادر عن رئيس الجمهورية تطبيقا لإحالة دستورية صريحة وواضحة في الموضوع وذلك حتى يتسنى لها نبل المقصد في استجلاء كل غموض بشأن الأحكام الدستورية، بما يمكنها من الفصل في موضوع الإخطار دون مجافاة للأحكام الواردة في الدستور، – وحيث أن المادة 10 من المرسوم الرئاسي موضوع الإحالة والمذكور ضمن تأشيرات رأي المحكمة الدستورية، تفرض على كل مترشح لانتخابات المحكمة الدستورية بالنسبة لفئة أساتذة القانون الدستوري، أن يرفق ضمن مشتملات ملفه شهادة عمل حديثة تثبت خبرة لا تقل عن 20 سنة من الخدمة الفعلية في مجال القانون في مؤسسات التعليم العالي، – وعليه، يقصد بعبارة : ” التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة…“ الواردة في المادة 187 (الفقرة الأولى – المطة 2) من الدستور : المدة التي قضاها أستاذ القانون المثبتة بموجب الشهادة المحددة في المادة 10 من المرسوم المذكور، ولا يمكن أن تدرج ضمنها إلاّ سنوات نشاط التدريس الفعلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – حيث أن تولي المهام الإدارية على مستوى مؤسسات التعليم العالي لا يعفي المعنيين من مهام التدريس، وإن كان الحجم الساعي يخفض للتوفيق بين التسيير الإداري والتدريس، – حيث أنه لما كان تولي المناصب الإدارية من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، فإنه يتعيّن توقف المترشح عن ممارسة مهامه الإدارية بمجرد قبول ملف ترشحه،
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 8 غشت سنة 2024 م وعليه تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي : أولا : من حيث الشكل : قبول الإخطار. ثانيا : من حيث الموضوع : – يقصد : بعبارة ” التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين ( 20 ) سنة … “ الواردة في المادة 187 (الفقرة الأولى – المطة )2 من الدستور : المدة التي قضاها أستاذ القانون المثبتة بموجب الشهادة المحددة في المادة 10 من المرسوم المذكور، ولا يمكن أن تدرج ضمنها إلاّ سنوات نشاط التدريس الفعلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار. رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيّد نذير بوقابس، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيّدة فيروز بن دحمان، بصفتها مديرة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يعيّن السيّد مهدي ويتيس، أمينا عاما لبلدية البليدة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يعيّن السيّد عيسى براهيمي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يعيّن السيّد محمد منير ڤربي، نائب مدير للتكوين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يعيّن السيّد ياسين بن علية، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. (استدراك)
الجريدة الرّسميّة – العدد 04 الصادر بتاريخ 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 . الجزائريّة / العدد 54 3 صفر عام 1446 ه 8 غشت سنة 2024 م 1 – الصفحة 11 – العمود الثاني – السطر 27، بالنسبة للسيد خالد زايدي : – تحذف عبارة : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. 2 – الصفحة 12 – العمود الأول – السطر 21، بالنسبة للسيدة آسيا مرزق : – تحذف عبارة : “لتكليفها بوظيفة أخرى”. …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي. إن الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي. المادة 2 : تحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تُنصّب المحافظات العقارية الجديدة المنصوص عليها في الملحق بهذا القرار تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. يمتد الاختصاص الإقليمي للمحافظات العقارية المنصّبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة اختصاص المحافظات العقارية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ أدرار ∕ ∕ أدرار ∕ رقان ∕ أولف ∕ الشلف ∕ ∕ ∕ تنس ∕ ∕ ∕ الشلف ∕ بوقادير ∕ ∕ ∕ وادي الفضة ∕ ∕ أولاد فارس ∕ ∕ الأغواط ∕ عين ماضي ∕ ∕ قصرالحيران ∕ الأغواط أفلو أفلو أفلو أفلو أفلو بريدة أفلو الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال أدرار أدرار، بودة، أولاد أحمد تيمي فنوغيل فنوغيل، تاماست، تامنطيط تسابيت تسابيت، السبع رقان رقان، سالي زاوية كنتة زاوية كنتة، إن زغمير أولف أولف، تيمقتن، تيت، أقبلي الشلف الشلف، أم الذروع، سنجاس تنس تنس، سيدي عكاشة، سيدي عبد الرحمان (سوق البقر) أبو الحسن أبو الحسن، تلعصة، تاجنة بني حواء بني حواء، بريرة، وادي قوسين المرسى المرسى، مصدق بوقادير بوقادير، وادي سلي، صبحة أولاد بن عبد القادر أولاد بن عبد القادر، الحجاج عين مران عين مران، الهرانفة تاوقريت تاوقريت، الظهرة وادي الفضة وادي الفضة، بني راشد، أولاد عباس الكريمية الكريمية، حرشون، بني بوعتاب أولاد فارس أولاد فارس، الشطية، الأبيض مجاجة الزبوجة الزبوجة، بنايرية، بوزغاية الأغواط الأغواط سيدي مخلوف سيدي مخلوف، العسفية عين ماضي عين ماضي، تاجموت، الحويطة، الخنق، تاجرونة قصر الحيران قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة (المخرق) حاسي الرمل حاسي الرمل، حاسي الدلاعة أفلو أفلو، سبقاق، سيدي بوزيد وادي مرة وادي مرة، وادي مزي قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء بريدة بريدة، الحاج المشري، تاويالة الغيشة الغيشة
8 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ أم البواقي ∕ عين فكرون ∕ عين البيضاء 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال أم البواقي أم البواقي، عين الزيتون عين بابوش عين بابوش، عين الديس عين فكرون عين فكرون، الفجوج بوغرارة سعودي عين البيضاء عين البيضاء، الزرق، بريش أم عين البيضاء عين البيضاء قصر الصباحي قصر الصباحي البواقي عين البيضاء عين البيضاء مسكيانة عين البيضاء عين مليلة عين مليلة عين مليلة عين مليلة عين كرشة عين مليلة باتنة ∕ ∕ عين التوتة ∕ ∕ بريكة بريكة بريكة بريكة باتنة ∕ شمرة ∕ ∕ أريس أريس أريس أريس أريس أريس أريس فكيرينة فكيرينة، وادي نيني مسكيانة مسكيانة، بحير الشرقي، البلالة، الراحية الضلعة الضلعة، الجازية عين مليلة عين مليلة، أولاد حملة، أولاد قاسم سوق نعمان سوق نعمان، بئر الشهداء، أولاد الزوي عين كرشة عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية سيقوس سيقوس، العامرية باتنة باتنة، وادي الشعبة، فسديس عين التوتة عين التوتة، أولاد عوف، معافة، بني فضالة الحقانية تازولت تازولت، عيون العصافير نقاوس نقاوس، بومقر، سفيان بريكة بريكة، بيطام، مدوكال سقانة سقانة، تيلاطو الجزار الجزار، أولاد عمار، عزيل عبد القادر (المتكوك) شمرة شمرة، بوالحيلات تيمقاد تيمقاد، أولاد فاضل المعذر المعذر، جرمة، بومية، عين ياقوت أريس أريس، تيغانمين تكوت تكوت، غسيرة، كيمل إيشمول إيشمول، فم الطوب، إينوغيسن منعة منعة، تغرغار بوزينة بوزينة، لرباع ثنية العابد ثنية العابد، شير (النوادر)، وادي الطاقة
3 صفر عام 1446 ه الجريدة 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية مروانة راس العيون الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال راس العيون راس العيون، القصبات، قيقبة، أولاد سلام، الرحبات، تالغمت مروانة أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان، لمسان، تاكسلانت باتنة مروانة (تابع) مروانة مروانة ∕ بجاية ∕ ∕ سوق الاثنين ∕ ∕ ∕ خراطة ∕ ∕ ∕ أميزور ∕ ∕ بجاية ∕ ∕ سيدي عيش ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ أقبو ∕ ∕ بسكرة ∕ ∕ بسكرة القنطرة ∕ ∕ مروانة مروانة، حيدوسة، قصر بلازمة، وادي الماء سريانة سريانة، لازرو، زانة البيضاء عين جاسر عين جاسر، الحاسي بجاية بجاية، وادي غير سوق الإثنين سوق الإثنين، ملبو، تامريجت أوقاس أوقاس، تيزي نبربر تيشي تيشي، بوخليفة، تالة حمزة خراطة خراطة، ذراع القايد درقينة درقينة، تاسكريوت، أيت اسماعيل أميزور أميزور، فرعون، سمعون، بني جليل برباشة برباشة، كنديرة القصر القصر، إفلاين الماثن، توجة أدكار أدكار، تاوريرت إغيل، بني كسيلة سيدي عيش سيدي عيش، لفلاي، تينبذار، سيدي عياد، تيفرة تيمزريت تيمزريت شميني شميني، السوق أوفلا، أكفادو، تيبان صدوق صدوق، أمالو، مسيسنة (سيدي السعيد)، بوحمزة بني معوش بني معوش أقبو أقبو، أغرم، شلاطة، تامقرة أوزلاقن أوزلاقن تازمالت تازمالت، بوجليل، بني مليكش إغيل علي إغيل علي، أيت رزين بسكرة بسكرة، الحاجب القنطرة القنطرة، عين زعطوط الوطاية الوطاية جمورة جمورة، البرانس
10 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ سيدي عقبة ∕ بسكرة (تابع) زريبة ∕ الوادي ∕ طولقة ∕ ∕ ∕ بشار ∕ ∕ بشار بني ونيف ∕ ∕ العبادلة ∕ البليدة ∕ ∕ أولاد يعيش ∕ ∕ بوفاريك ∕ بوعينان بوعينان البليدة ∕ ∕ الأربعاء ∕ ∕ ∕ العفرون ∕ ∕ البويرة البويرة ∕ 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال سيدي عقبة سيدي عقبة، الحوش، عين الناقة، شتمة مشونش مشونش زريبة الوادي زريبة الوادي، المزيرعة، خنقة سيدي ناجي، الفيض طولقة طولقة، برج بن عزوز، بوشقرون، لشانة فوغالة فوغالة، الغروس أورلال أورلال، لواء، مخادمة، مليلي، أوماش بشار بشار قنادسة قنادسة، مريجة بني ونيف بني ونيف الأحمر الأحمر، موغل، بوقايس العبادلة العبادلة، مشرع هواري بومدين، عرق فراج تاغيت تاغيت البليدة البليدة، بوعرفة أولاد يعيش أولاد يعيش، الشريعة، بني مراد وادي العلايق وادي العلايق، بني تامو، بن خليل بوفاريك بوفاريك، الصومعة، قرواو بلدية الشبلي بوعينان مجال المدينة الجديدة بوعينان وبلدية بوعينان الأربعاء الأربعاء، صوحان بوقرة بوقرة، حمام ملوان بلدية أولاد سلامة مفتاح مفتاح، جبابرة العفرون العفرون، وادي جر موزاية موزاية، عين الرمانة، الشفة البويرة البويرة، عين الترك، أيت لعزيز(بزيت) الحيزر الحيزر، تاغزوت
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية مشدالة ∕ ∕ سور سور الغزلان الغزلان سور الغزلان البويرة الهاشمية ∕ (تابع) عين بسام عين بسام عين بسام عين بسام ∕ الأخضرية ∕ ∕ تامنغست تامنغست ∕ ∕ ∕ تبسة ∕ ∕ الماء الأبيض ∕ ∕ مرسط ∕ تبسة الونزة الونزة الونزة الشريعة الشريعة الشريعة بئر العاتر بئر العاتر بئر العاتر ∕ تلمسان تلمسان ∕ المنصورة ∕ الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال مشدالة مشدالة، آت منصور(تاوريرت)، حنيف، شرفة، الصهاريج، أغبالو بشلول بشلول، الأسنام، أهل القصر، أولاد راشد، العجيبة سور الغزلان سور الغزلان، الدشمية، ريدان، ديرة، معمورة، الحاكمية (المرة) برج أخريص برج أخريص، تاقديت، مزدور، الحجرة الزرقاء الهاشمية الهاشمية، وادي البردي عين بسام عين بسام، عين العلوي، عين الحجر سوق الخميس سوق الخميس، المقراني (الماجن) بئر غبالو بئر غبالو، روراوة، الخبوزية الأخضرية الأخضرية، بودربالة، بوكرم، قرومة، معلة، الزبربر(اليسري) قادرية قادرية، عومار، جباحية تامنغست تامنغست، إن أمقل تازروق تازروق، إدلس سيلات أباليسا أباليسا تبسة تبسة الكويف الكويف، بكارية، بولحاف الدير الماء الابيض الماء الابيض، الحويجبات أم علي أم علي، صفصاف الوسرة مرسط مرسط، بئر الذهب بئر مقدم بئر مقدم، قوريقر، الحمامات الونزة الونزة، المريج، عين الزرقاء العوينات العوينات، بوخضرة الشريعة الشريعة، ثليجان العقلة العقلة، المزرعة، بجن، سطح قنطيس بئر العاتر بئر العاتر، العقلة المالحة نقرين نقرين، فركان تلمسان تلمسان شتوان شتوان، عين فزة، عمير المنصورة المنصورة، تيرني بني هديل، عين الغرابة، بني مستر
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ الحناية ∕ ∕ الرمشي ∕ سبدو سبدو سبدو سبدو بني سنوس سبدو تلمسان ∕ (تابع) أولاد ميمون ∕ ∕ الغزوات ∕ ∕ باب العسة ∕ مغنية مغنية مغنية مغنية ∕ تيارت ∕ ∕ مدروسة ∕ فرندة فرندة فرندة تيارت المهدية ∕ ∕ قصر الشلالة قصر الشلالة قصر الشلالة 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال الحناية الحناية، زناتة، أولاد رياح فلاوسن فلاوسن، عين الكبيرة، عين فتاح الرمشي الرمشي، عين يوسف، بني ورسوس، السبعة شيوخ، الفحول حنين حنين، بني خلاد (سوق الخميس) سبدو سبدو، العريشة، القور عين تالوت عين تالوت، عين نحالة بني سنوس بني سنوس، بني بهدل، العزايل سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي، البويهي أولاد ميمون أولاد ميمون، بني صميل، وادي الأخضر(وادي شولي) بن سكران بن سكران، سيدي عبد اللي الغزوات الغزوات، تيانت، دار يغمراسن، السواحلية ندرومة ندرومة، جبالة باب العسة باب العسة، سوق الثلاثاء، السواني مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة مغنية مغنية، حمام بوغرارة صبرة صبرة، بوحلو بني بوسعيد بني بوسعيد، سيدي مجاهد تيارت تيارت دهموني دهموني، عين بوشقيف مدروسة مدروسة، ملاكو، سيدي بختي مشرع الصفا مشرع الصفا، جيلالي بن عمار، تاقدمت فرندة فرندة، عين الحديد، تاخمرت عين كرمس عين كرمس، مدريسة، جبيلة الرصفة، مادنة، سيدي عبد الرحمان (أولاد جراد) المهدية المهدية، سبعين، عين زاريت، الناظورة مغيلة مغيلة، سيدي حسني، السبت قصر الشلالة قصر الشلالة، سرغين، زمالة الأمير عبد القادر الحمادية الحمادية، بوقرة، الرشايقة
3 صفر عام 1446 ه الجريدة 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ تيارت رحوية ∕ (تابع) ∕ السوقر ∕ ∕ تيزي وزو ∕ ∕ واقنون ∕ ∕ تقزرت ∕ ∕ ∕ عزازقة ∕ الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال رحوية رحوية، قرطوفة وادي ليلي وادي ليلي، تيدة، سيدي علي ملال السوقر السوقر، توسنينة، سي عبد الغني، الفايجة عين الذهب عين الذهب، شحيمة، النعيمة تيزي وزو تيزي وزو بني دوالة بني دوالة، بني زمنزر، آيت محمود، بني عيسى واقنون واقنون، أيت عيسى ميمون (جبل عيسى ميمون)، تيمزارت ماكودة ماكودة، بوجيمة تقزرت تقزرت، إيفليسن، ميزرانة أزفون أزفون، أقرو، آيت شفة، أغريب عزازقة عزازقة، ايفيغاء، إعكورن، فريحة، زكري بوزقن بوزقن، أجر، بني زيكي، أيلولة أومالو مقلع مقلع، الصوامع، أيت خليلي تيزي وزو ∕ الأربعاء نايت الأربعاء نايت إيراثن، آيت أقواشة، أرجن الأربعاء نايت إراثن ∕ ∕ ∕ ∕ ذراع الميزان ∕ ذراع بن خدة ∕ ∕ ∕ بوغني ∕ واسيف ∕ ∕ إيراثن تيزي راشد تيزي راشد، أيت أومالو إفرحونن إفرحونن، أليلتين، أمسوحال عين الحمام عين الحمام، أيت يحيى، أبي يوسف، أقبيل ذراع الميزان ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، أيت يحي موسى (وادي قصاري) تيزي غنيف تيزي غنيف، مكيرة ذراع بن خدة ذراع بن خدة، تيرمتين، سيدي نعمان، تادميت المعاتقة المعاتقة، سوق الإثنين بوغني بوغني، مشتراس، بونوح، أسي يوسف واضية واضية، أقني قغران، آيت بوعدو، تيزي نثلاثة واسيف واسيف، آيت بومهدي، آيت تودرت بني يني بني يني، ياطفان، إبودرارن
14 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية الجزائر سيدي امحمد الوسطى سيدي امحمد سيدي امحمد حسين داي حسين داي الحراش الحراش الدار الدار البيضاء البيضاء برج الكيفان الدار البيضاء براقي براقي الجزائر الرويبة الرويبة باب الوادي باب الوادي بئر مراد بئر مراد رايس رايس السحاولة بئر مراد رايس بئر التوتة بئر التوتة الشراقة الشراقة عين البنيان الشراقة الدرارية الدرارية الدويرة الدرارية بوزريعة بوزريعة زرالدة زرالدة سيدي سيدي عبد االله عبد االله الجلفة ∕ ∕ الإدريسية ∕ الجلفة ∕ حاسي بحبح ∕ عين وسارة عين وسارة 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال ∕ الجزائر الوسطى ∕ سيدي امحمد، المدنية، المرادية ∕ حسين داي، القبة، المغارية، محمد بلوزداد( الحامة العناصر) ∕ الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار ∕ الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية ∕ برج الكيفان، المرسى، برج البحري، عين طاية ∕ براقي، سيدي موسى، الكاليتوس ∕ الرويبة، الرغاية، هراوة ∕ باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة ∕ بئر مراد رايس، بئر خادم، حيدرة ∕ السحاولة، جسر قسنطينة ∕ بئر التوتة، أولاد شبل، تسالة المرجة ∕ الشراقة، أولاد فايت، دالي ابراهيم ∕ عين البنيان، الحمامات الرومانية ∕ الدرارية، العاشور ∕ الدويرة، بابا حسن، الخرايسية ∕ بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس ∕ زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية ∕ مجال المدينة الجديدة لسيدي عبد االله الجلفة الجلفة الإدريسية الإدريسية، دويس، عين الشهداء الشارف الشارف، القديد، بني يعقوب حاسي بحبح حاسي بحبح، زعفران، حاسي العش، عين معبد دار الشيوخ دار الشيوخ، مليليحة، سيدي بايزيد عين وسارة عين وسارة، قرنيني
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية عين وسارة عين وسارة عين وسارة الجلفة بيرين (تابع) عين وسارة مسعد مسعد مسعد عين الإبل ∕ ∕ جيجل ∕ ∕ ∕ العوانة ∕ الطاهير ∕ جيجل ∕ العنصر ∕ الميلية ∕ ∕ سطيف ∕ ∕ قجال ∕ ∕ ∕ سطيف عين الكبيرة ∕ ∕ حمام ∕ السخنة العلمة العلمة بئر العرش العلمة الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال سيدي لعجال سيدي لعجال، حاسي فدول، الخميس بيرين بيرين، بن هار حد الصحاري حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة مسعد مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة فيض البطمة فيض البطمة، عمورة، أم العظام عين الإبل عين الابل، زكار، مجبر، تاعظميت جيجل جيجل جيملة جيملة، بودريعة بني ياجيس تاكسنة تاكسنة، قاوس العوانة العوانة، سلمى بن زيادة زيامة منصورية زيامة منصورية، إراقن الطاهير الطاهير، بوسيف أولاد عسكر، وجانة، الأمير عبد القادر، الشحنة العنصر العنصر، خيري وادي عجول (قمير)، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف الشقفة الشقفة، برج الطهر، سيدي عبد العزيز، القنار نوشفي الميلية الميلية، أولاد يحي خدروش سيدي معروف سيدي معروف، أولاد رابح السطارة السطارة، غبالة سطيف سطيف قجال قجال، أولاد صابر عين أرنات عين أرنات، عين عباسة، الوريسية، مزلوق عين الكبيرة عين الكبيرة، الدهامشة، أولاد عدوان بابور بابور، سرج الغول عموشة عموشة، تيزي نبشار، وادي البارد بني عزيز بني عزيز، عين السبت، معاوية حمام السخنة حمام السخنة (أم العجول)، التلة، الطاية العلمة العلمة، القلتة الزرقاء، بازر الصخرة بئر العرش بئر العرش، بلعة، الولجة، تاشودة
16 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية بئر العرش العلمة عين أولمان عين أولمان عين أولمان عين أزال عين أولمان سطيف بوقاعة (تابع) بوقاعة بوقاعة بوقاعة بوقاعة بني بوقاعة ورتيلان بوقاعة سعيدة ∕ عين الحجر ∕ الحساسنة ∕ أولاد ∕ سعيدة إبراهيم سيدي ∕ بوبكر يوب ∕ ∕ سكيكدة ∕ ∕ ∕ الحروش 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال جميلة جميلة، بني فودة عين أولمان عين أولمان، قلال (قلال بوطالب)، قصر الأبطال، أولاد سي أحمد صالح باي صالح باي، بوطالب، الحامة، أولاد تبان، الرصفة عين أزال عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، بيضاء برج بوقاعة بوقاعة، عين الروى، بني حسين ماوكلان ماوكلان، تالة إيفاسن بوعنداس بوعنداس، بوسلام، أيت تيزي، أيت نوال مزادة بني ورتيلان بني ورتيلان، عين لقراج، بني موحلي، بني شبانة حمام قرقور حمام قرقور، ذراع قبيلة قنزات قنزات، حربيل سعيدة سعيدة عين الحجر عين الحجر، سيدي أحمد، مولاي العربي الحساسنة الحساسنة، المعمورة، عين السخونة أولاد إبراهيم أولاد إبراهيم، عين السلطان، تيرسين سيدي بوبكر سيدي بوبكر، سيدي عمر، حنات، أولاد خالد يوب يوب، دوي ثابت سكيكدة سكيكدة، فلفلة، حمادي كرومة الحدائق الحدائق، عين زويت، بوشطاطة الحروش الحروش، زردازة، أولاد حبابة، مجاز الدشيش، صالح بوالشعور رمضان جمال رمضان جمال، بني بشير ∕ سيدي مزغيش سيدي مزغيش، عين بوزيان، بني ولبان سكيكدة ∕ ∕ ∕ القل ∕ ∕ ∕ أم الطوب أم الطوب القل القل، بني زيد، الشرائع الزيتونة الزيتونة، قنواع أولاد عطية أولاد عطية، وادي الزهور، خنق مايون عين قشرة عين قشرة، الولجة بوالبلوط تمالوس تمالوس، بين الويدان، الكركرة
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) تعيين الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية الدائرة سكيكدة ∕ عزابة (تابع) عزابة ∕ بن عزوز سيدي ∕ سيدي بلعباس بلعباس ∕ سيدي لحسن سيدي ∕ تسالة لحسن ∕ عين البرد ∕ تنيرة تنيرة ∕ سيدي علي بن يوب سيدي بلعباس بن باديس بن باديس بن باديس بن باديس سيديعليبوسيدي سفيزف سفيزف سفيزف سفيزف مصطفى بن براهيم تلاغ تلاغ تلاغ تلاغ مولاي سليسن تلاغ مرين رأس الماء رأس الماء رأس الماء رأس الماء مرحوم عنابة شرق ∕ عنابة عنابة غرب ∕ عنابة ∕ الحجار الحجار عنابة ∕ البوني ∕ العين الباردة برحال ∕ برحال ∕ شطايبي ذراع الريش ذراع الريش ∕ البلدية أو المجال عزابة، جندل سعدي محمد، السبت، عين شرشار، الغدير بن عزوز، المرسى، بكوش الأخضر سيدي بلعباس سيدي لحسن، سيدي يعقوب، سيدي خالد، امرناس تسالة، عين الثريد، سحالة ثاورة عين البرد، مقدرة، سيدي حمادوش، سيدي ابراهيم تنيرة، بن عشيبة شلية، وادي سفيون، حاسي دحو سيدي علي بن يوب، بوخنيفيس، طابية بن باديس، شتوان بليلة، حاسي زهانة، بدرالدين المقراني سيدي علي بوسيدي، سيدي دحو الزاير، عين قادة، لمطار سفيزف، عين عدان، بوجبع البرج، مسيد مصطفى بن براهيم، زروالة، بلعربي، تلموني تلاغ، مزاورو، الضاية، تغليمت مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين مرين، وادي تاوريرة، تافسور، تاودموت رأس الماء، وادي السبع، رجم دموش مرحوم، سيدي شعيب، بئر الحمام القطاعات الحضرية : سيبوس، وادي الذهب، ابن باديس القطاعات الحضرية : بوحديد، سيدي عيسى وبلدية سرايدي الحجار، سيدي عامر البوني العين الباردة، العلمة، الشرفاء برحال، التريعات شطايبي مجال المدينة الجديدة ذراع الريش وبلدية وادي العنب
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية قالمة ∕ ∕ قلعة بوصبع ∕ ∕ حمام دباغ قالمة ∕ ∕ وادي الزناتي ∕ ∕ بوشقوف ∕ ∕ قسنطينة مدينة قسنطينة زيغود زيغود يوسف يوسف حامة بوزيان حامة بوزيان قسنطينة ابن زياد حامة بوزيان الخروب الخروب عين عبيد الخروب علي منجلي علي منجلي ∕ المدية ∕ ∕ البرواقية البرواقية البرواقية المدية البرواقية البرواقية العمرية البرواقية تابلاط تابلاط 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال قالمة قالمة، بن جراح قلعة بوصبع قلعة بوصبع، بومهرة أحمد، جبالة الخميسي، بلخير، نشماية، بني مزلين هيليوبوليس هيليوبوليس، الفجوج، بوعاطي محمود حمام دباغ حمام دباغ (حمام المسخوطين)، بوحمدان، الركنية هواري بومدين هواريبومدين ( عين الحساينية)، رأس العقبة، سلاوة عنونة، مجازعمار وادي الزناتي وادي الزناتي، عين رقادة، برج صباط عين مخلوف عين مخلوف، تاملوكة، عين العربي بوشقوف بوشقوف، مجاز الصفاء، عين بن بيضاء، وادي فراغا حمام النبايل حمام النبايل، وادي الشحم، الدهوارة خزارة خزارة، بوحشانة، عين صندل قسنطينة قسنطينة زيغود يوسف زيغود يوسف، بني حميدان حامة بوزيان حامة بوزيان، ديدوش مراد ابن زياد ابن زياد، بوجريو مسعود (عين كرمة) الخروب الخروب، أولاد رحمون عين عبيد عين عبيد، إبن باديس (الهرية) عين سمارة مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين سمارة المدية المدية، ذراع السمار، تمسقيدة وزرة وزرة، تيزي مهدي (دميات)، الحمدانية، بن شكاو عوامري عوامري، حناشة، وادي حربيل البرواقية البرواقية، أولاد دايد، الربعية سي المحجوب سي المحجوب، أولاد بوعشرة، بوعيشون سغوان سغوان، ثلاث دوائر، مجبر، الزبيرية العمرية العمرية، أولاد إبراهيم، بعطة سيدي نعمان سيدي نعمان، خمس جوامع، بوشراحيل تابلاط تابلاط، الحوضان، مزغنة، العيساوية
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية تابلاط تابلاط بني سليمان بني بني سليمان سليمان بني سليمان المدية (تابع) قصر البخاري قصر البخاري قصر البخاري قصر البخاري قصر البخاري عين قصر البخاري بوسيف قصر البخاري مستغانم ∕ الشمال ∕ مستغانم ∕ الجنوب ∕ مستغانم ∕ ∕ سيدي علي ∕ ∕ ∕ حاسي معمش ∕ المسيلة ∕ ∕ حمام الضلعة ∕ المسيلة مقرة مقرة مقرة بوسعادة بوسعادة بوسعادة الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال العزيزية العزيزية، مغراوة، ميهوب بني سليمان بني سليمان، سيدي الربيع، بوسكن القلب الكبير القلب الكبير، سدراية، بئر بن عابد السواقي السواقي، سيدي زيان، سيدي زهار، جواب قصر البخاري قصر البخاري، مفتاحة، السانق الشهبونية الشهبونية، بوعيش، بوغزول عزيز عزيز، دراق، أم الجليل أولاد عنتر أولاد عنتر، أولاد هلال، بوغار عين بوسيف عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الأخضر، أولاد معرف، العوينات شلالة العذاورة شلالة العذاورة، شنيقل، عين القصير، تفراوت مستغانم مستغانم ماسرة ماسرة، منصورة، الطواهرية، عين سيدي الشريف عين تادلس عين تادلس، سور، سيدي بلعطار، وادي الخير خير الدين خير الدين، عين بودينار، صيادة بوقيراط بوقيراط، السوافلية، صفصاف، سيرات سيدي علي سيدي علي، أولاد مع االله، تزقايت عشعاشة عشعاشة، أولاد بوغالم، خضراء، نكمارية سيدي لخضر سيدي لخضر، حجاج، عبد المالك رمضان حاسي معمش حاسي معمش، مزغران، ستيدية عين نويسي عين نويسي، الحسيان، فرناقة المسيلة المسيلة حمام الضلعة حمام الضلعة، تارمونت، أولاد منصور، ونوغة شلال شلال، أولاد ماضي، معاريف، خطوطي سد الجير(زرارقة) مقرة مقرة، برهوم، عين خضراء، الدهاهنة، بلعايبة أولاد دراج أولاد دراج، المعاضيد، أولاد عدي قبالة، مطارفة، الصوامع بوسعادة بوسعادة، الهامل، ولتان أولاد سيدي إبراهيم أولاد سيدي إبراهيم، بن زوح
20 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية بوسعادة بوسعادة بوسعادة بوسعادة بوسعادة المسيلة (تابع) عين الملح بوسعادة بوسعادة سيدي سيدي عيسى عيسى سيدي عيسى ∕ معسكر ∕ ∕ بوحنيفية ∕ ∕ ∕ غريس ∕ ∕ معسكر المحمدية ∕ ∕ سيق ∕ ∕ ∕ ∕ تغنيف ∕ ∕ ورقلة ∕ سيديخويلد ∕ ورقلة ∕ 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال سيدي عامر سيدي عامر، تامسة خبانة خبانة، مصيف، الحوامد مجدل مجدل، منعة (أولاد عطية) عين الملح عين الملح، بئر الفضة، سيدي أمحمد، عين فارس، عين الريش بن سرور بن سرور، أولاد سليمان، الزرزور، محمد بوضياف (وادي الشعير) جبل مسعد جبل مسعد، سليم سيدي عيسى سيدي عيسى، بني يلمان، بوطي السايح عين الحجل عين الحجل، سيدي هجرس معسكر معسكر عين فارس عين فارس، المأمونية بوحنيفية بوحنيفية، حسين، القطنة تيزي تيزي، القرط، فروحة عين فكان عين فكان، عين فرس غريس غريس، ماوسة، مطمور، سيدي بوسعيد، ماقضة وادي التاغية وادي التاغية، قرجوم عوف عوف، بنيان, غروس المحمدية المحمدية، فراقيق، سيدي عبد المؤمن، الغمري، سجرارة، مقطع الدوز سيق سيق، بوهني، الشرفاء زهانة زهانة، القعدة عكاز عكاز، رأس عين عميروش، العلايمية تغنيف تغنيف، السحايلية، سيدي قادة الحشم الحشم، زلامطة (محاميد)، نسموط وادي الأبطال وادي الأبطال، سيدي عبد الجبار، عين فراح البرج البرج، المنور، خلوية ورقلة ورقلة، الرويسات سيدي خويلد سيدي خويلد، عين البيضاء، حاسي بن عبد االله نقوسة نقوسة حاسي ∕ حاسي مسعود حاسي مسعود مسعود ∕ البرمة البرمة
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية وهران-شرق مدينة وهران وهران-وسط مدينة وهران وهران-غرب مدينة وهران أرزيو أرزيو أرزيو وهران أرزيو بئر الجير بئر الجير السانية السانية وادي تليلات وادي تليلات عين الترك عين الترك عين الترك البيض ∕ بوعلام ∕ بريزينة ∕ بوقطب ∕ البيض روقاصة ∕ الأبيض الأبيض سيدي الشيخ سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ إيليزي ∕ ∕ إيليزي إن أميناس ∕ دبداب دبداب برج ∕ بوعريريج برج بوعريريج ∕ برج غدير ∕ الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال وهران المندوبيات البلدية : الصديقية، حمو بوتليليس، المقري، فلاوسن، المنزه، العقيد لطفي، إبن سيناء، الخالدية وهران المندوبيات البلدية : الأمير، سيدي الهواري، سيدي البشير، النصر وهران المندوبيات البلدية : البدر، محي الدين، العثمانية، المقراني، بوعمامة، الحمري أرزيو أرزيو، سيدي بن يبقى بطيوة بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج قديل قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ بئر الجير بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة السانية السانية، الكرمة، سيدي الشحمي، مسرغين وادي تليلات وادي تليلات، طفراوي، البراية، بوفتيس عين الترك عين الترك، المرسى الكبير، العنصر، بوصفر بوتليليس بوتليليس، عين الكرمة البيض البيض بوعلام بوعلام، سيدي عامر، سيدي سليمان، ستيتن، سيدي تيفور بريزينة بريزينة، غسول، كراكدة بوقطب بوقطب، الخيثر، توسمولين روقاصة روقاصة، الكاف الأحمر، الشقيق الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ، البنود، عين العراك، عرباوة بوسمغون بوسمغون شلالة شلالة، المهارة إيليزي إيليزي إن أميناس إن أميناس برج عمر إدريس برج عمر إدريس دبداب دبداب برج بوعريريج برج بوعريريج برج غدير برج غدير، العنصر، بليمور، تقلعيت، غيلاسة الحمادية الحمادية، الرابطة، العش، القصور
22 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية راس الوادي رأس الوادي بئر قصد رأس الوادي علي برج رأس الوادي بوعريريج (تابع) المنصورة ∕ ∕ مجانة ∕ ∕ بومرداس ∕ ∕ يسر ∕ ∕ برج منايل ∕ بومرداس بودواو ∕ 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال رأس الوادي رأس الوادي، أولاد إبراهيم، عين تسرة بئر قصد علي بئر قصد علي، خليل، سيدي مبارك عين تاغروت عين تاغروت، تكستير المنصورة المنصورة، المهير، بن داود، أولاد سيدي إبراهيم، حرازة مجانة مجانة، ثنية النصر، حسناوة، الياشير الجعافرة الجعافرة، الماين، تفرق، القلة برج زمورة برج زمورة، تسمرت، أولاد دحمان بومرداس بومرداس، قورصو، تجلبين يسر يسر، شعبة العامر، سي مصطفى الثنية الثنية، بني عمران، عمال، سوق الأحد برج منايل برج منايل، جينات، زموري، لقاطة، اولاد عيسى الناصرية الناصرية، تمزريت بودواو بودواو، بوزقزة قدارة، الخروبة، بودواو البحري، أولاد هداج خميس خميس الخشنة خميس الخشنة، حمادي، الأربعطاش، أولاد موسى ∕ الخشنة ∕ دلس ∕ ∕ الطارف ∕ ∕ بن مهيدي الطارف ∕ ∕ الذرعان ∕ القالة ∕ تندوف تندوف ∕ ∕ تيسمسيلت تيسمسيلت ∕ دلس دلس، أفير، بن شود بغلية بغلية، سيدي داود، تورقة الطارف الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوحجار بوحجار، عين الكرمة، حمام بني صالح، وادي الزيتون بن مهيدي بن مهيدي، الشط ( بني عمار)، بريحان. بوثلجة بوثلجة، بحيرة الطيور، الشافية الذرعان الذرعان، شهاني، شبايطة مختار البسباس البسباس، زريزر، عصفور القالة القالة، العيون، السوارخ، رمل السوق تندوف تندوف، أم العسل تيسمسيلت تيسمسيلت، أولاد بسام عماري عماري، المعاصم، سيدي عابد
3 صفر عام 1446 ه الجريدة 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ثنية الحد ثنية الحد ثنية الحد الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال ثنية الحد ثنية الحد، سيدي بوتوشنت خميستي خميستي، العيون ثنية الحد برج الأمير عبد القادر برج الأمير عبد القادر، اليوسفية (وادي الغرقة) تيسمسيلت ∕ (تابع) برج بونعامة ∕ ∕ ∕ ∕ الوادي ∕ ∕ الوادي ∕ ∕ الدبيلة ∕ ∕ ∕ قمار ∕ ∕ خنشلة ∕ ∕ خنشلة ششار ششار أولاد رشاش أولاد رشاش أولاد رشاش قايس قايس بوحمامة قايس سوق أهراس ∕ سوق أهراس ∕ المشروحة ∕ برج بونعامة برج بونعامة، بني لحسن، بني شعيب، سيدي سليمان الأرجم الأرجم، سيدي العنترى، تاملاحت، ملعب الأزهرية الأزهرية، بوقايد، الأربعاء الوادي الوادي، كوينين البياضة البياضة ميه ونسى ميه ونسى، وادي العلندة رباح رباح، النخلة، العقلة الدبيلة الدبيلة، حساني عبد الكريم حاسي خليفة حاسي خليفة، التريفاوي المقرن المقرن، سيدي عون طالب العربي طالب العربي، بني قشة، دوار الماء قمار قمار، ورماس، تاغزوت. الرقيبة الرقيبة، حمراية خنشلة خنشلة عين الطويلة عين الطويلة، متوسة الحامة الحامة، أنسيغة، بغاي، تامزة ششار ششار، خيران، جلال، الولجة أولاد رشاش أولاد رشاش، المحمل بابار بابار قايس قايس، الرميلة، تاوزيانت (فايس) بوحمامة بوحمامة، يابوس، أمصارة، شلية سوق أهراس سوق أهراس المشروحة المشروحة، الحنانشة أولاد إدريس أولاد إدريس، عين الزانة
24 الجريدة الرسميّة تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية تاورة تاورة تاورة تاورة سوق أهراس سدراتة (تابع) سدراتة سدراتة سدراتة مداوروش سدراتة ∕ تيبازة ∕ ∕ حجوط ∕ ∕ شرشال ∕ تيبازة ∕ ∕ القليعة ∕ بواسماعيل ∕ ∕ ميلة ∕ ∕ شلغوم العيد شلغوم العيد تلاغمة شلغوم العيد تاجنانت تاجنانت ميلة فرجيوة 3 صفر عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال تاورة تاورة، الزعرورية، الدريعة المراهنة المراهنة، سيدي فرج، ويلان الحدادة الحدادة، لخضارة، أولاد مؤمن سدراتة سدراتة، خميسة، عين سلطان بئر بوحوش بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي مداوروش مداوروش، تيفاش، الرقوبة أم العظايم أم العظايم، وادي الكبريت، ترقالت تيبازة تيبازة سيدي عمر سيدي عمر، الناظور، مناصر حجوط حجوط، مراد أحمر العين أحمر العين، بورقيقة، سيدي راشد شرشال شرشال، سيدي سميان، سيدي غيلاس، حجرة النص الداموس الداموس، لرهاط، بني ميلك قوراية قوراية، مسلمون، اغبال القليعة القليعة، الشعيبة، الحطاطبة فوكة فوكة، دواودة بواسماعيل بواسماعيل، خميستي، عين تاقورايت، بوهارون ميلة ميلة، عين التين، سيدي خليفة قرارم قوقة قرارم قوقة، حمالة سيدي مروان سيدي مروان، الشيقارة شلغوم العيد شلغوم العيد، عين ملوك، وادي العثمانية تلاغمة تلاغمة، وادي سقان، المشيرة تاجنانت تاجنانت، بن يحي عبد الرحمان، أولاد خلوف فرجيوة فرجيوة، يحي بني قشة فرجيوة عين البيضاء حريش عين البيضاء حريش، العياضي برباس فرجيوة فرجيوة فرجيوة فرجيوة ∕ وادي النجاء ∕ تسادان حدادة تسادان حدادة، مينار زارزة بوحاتم بوحاتم، دراجي بوصلاح ترعي باينان ترعي باينان، عميرة أراس، تسالة لمطاعي وادي النجاء وادي النجاء، أحمد راشدي، زغاية الرواشد الرواشد، تيبرقنت
3 صفر عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ عين الدفلى ∕ ∕ جليدة ∕ ∕ روينة ∕ ∕ العطاف عين ∕ الدفلى ∕ مليانة ∕ ∕ خميس مليانة ∕ ∕ جندل ∕ النعامة ∕ عين الصفراء عين الصفراء عين الصفراء النعامة عين الصفراء عين الصفراء مشرية مشرية مشرية عين تموشنت ∕ عين الكيحل ∕ حمام ∕ بوحجر ∕ عين تموشنت ∕ بني صاف ∕ العامرية ∕ المالح ∕ الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال عين الدفلى عين الدفلى العامرة العامرة، المخاطرية، عريب جليدة جليدة، جمعة أولاد الشيخ، بوراشد برج الأميرخالد برج الأميرخالد، طارق بن زياد، بئر ولد خليفة روينة روينة، الماين، زدين بطحية بطحية، بالعاص، الحسانية العطاف العطاف، تبركانين العبادية العبادية، تاشتة زقاغة، عين بويحي مليانة مليانة، بن علال حمام ريغة حمام ريغة، عين البنيان، عين التركي خميس مليانة خميس مليانة، سيدي الأخضر بومدفع بومدفع، الحسينية جندل جندل، وادي الشرفاء، بربوش عين لشياخ عين لشياخ، عين السلطان، وادي جمعة النعامة النعامة عين الصفراء عين الصفراء، تيوت عسلة عسلة مغرار مغرار، جنين بورزق سفيسيفة سفيسيفة مشرية مشرية، البيوض، عين بن خليل مكمن بن عمر مكمن بن عمر، قصدير عين تموشنت عين تموشنت، سيدي بن عدة عين الكيحل عين الكيحل، أغلال، عقب الليل، عين الطلبة حمام بوحجر حمام بوحجر، الحساسنة، وادي برقش، شنتوف عين الأربعاء عين الأربعاء، سيدي بومدين، وادي الصباح، تامزورة بني صاف بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر ولهاصة الغرابة ولهاصة الغرابة، سيدي أورياش (تادماية) العامرية العامرية، حاسي الغلة، بوزجار، المساعيد، أولاد بوجمعة المالح المالح، تارقة، شعبة اللحم، أولاد كيحل
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية ∕ غرداية ∕ بونورة ∕ غرداية ∕ متليلي ∕ بريان ∕ ∕ القرارة ∕ غليزان ∕ ∕ يلل ∕ ∕ مازونة ∕ وادي رهيو ∕ غليزان ∕ الحمادنة ∕ ∕ زمورة ∕ ∕ عمي موسى ∕ ∕ ∕ تيميمون تيميمون ∕ ∕ أوقروت ∕ 8 غشت سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال غرداية غرداية ضاية بن ضحوة ضاية بن ضحوة بونورة بونورة، العطف متليلي متليلي، سبسب المنصورة المنصورة بريان بريان القرارة القرارة زلفانة زلفانة غليزان غليزان، بن داود المطمر المطمر، بلعسل بوزقزة، سيدي خطاب، سيدي أمحمد بن عودة يلل يلل، سيدي سعادة، عين الرحمة، القلعة مازونة مازونة، القطار سيديأمحمدبنعلي سيدي امحمد بن علي، مديونة، بني زنتيس وادي رهيو وادي رهيو، مرجة سيدي عابد، ورزان، الأحلاف الحمادنة الحمادنة، وادي الجمعة جديوية جديوية، أولاد سيدي ميهوب، الحمري زمورة زمورة، بني درقون، دار بن عبد االله منداس منداس، وادي السلام، سيدي لزرق عمي موسى عمي موسى، الولجة، أولاد يعيش، الحاسي الرمكة الرمكة، سوق الأحد عين طارق عين طارق، حد الشكالة تيميمون تيميمون، أولاد سعيد شروين شروين، طالمين، أولاد عيسى تينركوك تينركوك، قصر قدور أوقروت أوقروت، دلدول، المطارفة
3 صفر عام 1446 ه الجريدة 8 غشت سنة 2024 م تعيين الولاية المحافظة العقارية المقاطعة الإدارية الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية الدائرة البلدية أو المجال برج باجي برج باجي ∕ برج باجي مختار برج باجي مختار، تيمياوين مختار مختار أولاد جلال ∕ أولاد جلال ∕ ∕ ∕ بني عباس ∕ بني عباس ∕ ∕ كرزاز ∕ ∕ إن صالح إن صالح ∕ إن قزام إن قزام ∕ ∕ توقرت ∕ ∕ توقرت ∕ تماسين ∕ ∕ جانت جانت ∕ المغير ∕ المغير جامعة ∕ المنيعة ∕ المنيعة حاسي لفحل ∕ أولاد جلال أولاد جلال، الدوسن، الشعيبة (أولاد رحمة) سيدي خالد سيدي خالد، رأس الميعاد (أولاد الساسي)، البسباس (أولاد حركات) بني عباس بني عباس، تامترت تبلبالة تبلبالة إيقلي إيقلي الوطاء الوطاء، بني يخلف كرزاز كرزاز، تيمودي أولاد خضير أولاد خضير، قصابي إن صالح إن صالح، فقارت الزاوية إن غار إن غار إن قزام إن قزام تين زاوتين تين زاوتين توقرت توقرت، نزلة، الزاوية العابدية، تيبسبست المقارين المقارين، سيدي سليمان تماسين تماسين، بليدة عامر الطيبات الطيبات، المنقر، بن ناصر الحجيرة الحجيرة، العالية جانت جانت، برج الحواس المغير المغير، سطيل، أم الطيور، سيدي خليل جامعة جامعة، تندلة، مرارة، سيدي عمران المنيعة المنيعة، حاسي القارة المنيعة حاسي الفحل
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 صفر عام 1446 ه قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو 8 غشت سنة 2024 م يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء سنة 2024، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان حسب الأسلاك الممثلون الدائمون
- مغربي محمد اللّجنة 1 كمال المفتشون العامون للمالية - بزير حكيمة
- دروم محمد
- قحلام كملية
- تيفور اللّجنة 2 عبد العزيز مفتشو المالية - عكاش الخير
- صديقي أعمر اللّجنة 3 - بيتوت سفيان المتصرفون، ومساعدو المتصرفين، وملحقو الإدارة، - نقازي زينب والمترجمون – التراجمة، والمهندسون في الإعلام الآلي، - العقون خولة ومساعدو المهندسين في الإعلام الآلي والتقنيون في الإعلام الآلي، والمهندسون في الإحصائيات، ومساعدو المهندسين في الإحصائيات، والتقنيون في الإحصائيات، والوثائقيون أمناء المحفوظات، ومساعدوالوثائقيين أمناء المحفوظات، ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات. اللّجنة 4 أعوان الإدارة، والكتّاب، والمحاسبون الإداريون، - حاج يوسف والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، والأعوان نبيلة التقنيون في الإعلام الآلي، والمعاونون التقنيون - مقراد صورايا في الإحصائيات، والأعوان التقنيون في
- قدام وهيبة الإحصائيات، والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. اللّجنة 5 - سليماني سالم الممثلون الممثلون الممثلون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- بقدور أحمد - ممبروك أحمد - خيشان
- بلحاج بخدة سعيد عبد الوهاب
- صغير سليم - مقشوش نورة - حران قيس عمار - حبشي هندة - سعدو سمير
- مصطفاويأمينة - ممبروك أحمد - بومزبر
- قاصدي شفيعة سعيد صبرينة
- هلال بدر الدين - مقشوش نورة - مشري فتحي
- لعريبي فضيل - بولصنام هناء - قوني لخضر
- كسيرة فراح - خرشاش أحلام
- عناني أمال - ممبروك أحمد - أيت قاسي
- توتاوي محمد سعيد حميد الهادي - مقشوش نورة - فرحات يمينة
- لعناني سمير - سليماني - مزيان نبيل عبد القادر
- موسوني حنان - ممبروك أحمد - بوعتبة سارة
- شاحي سامية سعيد - طالب زين
- مقشوش نورة الدين
- حمي وهيبة
- فارجي - بن سديرة عبد القادر سهيلة
- خليلي جمال - ممبروك أحمد
- أولبصير لويزة العمال المهنيون، وسائقو السيارات، والحجّاب - أوشان نور الدين - خلدون موسى سعيد
- تواكني سعيد
- مقشوش نورة يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مدير إدارة الوسائل، وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه نائب المدير للمستخدمين.
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 8 غشت سنة 2024 م وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1446 الموافق 15 يوليو سنة 2024، يحدد مدوّنة المهن الفنية.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، وبعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، يحدد هذا القرار مدوّنة المهن الفنية. المادة 2 : ترفق مدوّنة المهن الفنية بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 محرّم عام 1446 الموافق 15 يوليو سنة 2024 . صورية مولوجي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. إنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرّفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 صفر عام 1446 ه والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، رقم الأسلاك / الرتب اللجنة 8 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الأطباء العامون في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، متصرفو مصالح الصحة، المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون المعماريون، المتصرفون، 1 المترجمون - التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون 3 3 3 3 في الإحصائيات، المهندسون في المخبر والصيانة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدو المتصرفين، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة. 2 ملحقون رئيسيون للإدارة، وكتّاب مديرية رئيسيون، ومحاسبون 3 3 3 3 إداريون رئيسيون، وتقنيون سامون في الإعلام الآلي. 3 كتّاب مديرية، ومحاسبون إداريون، وتقنيون في وأعوان إدارة رئيسيون. 4 ملحقو الإدارة، وأعوان الإدارة، ومعاونون تقنيون في وأعوان مكتب، وكتاب، وأعوان حفظ البيانات. 5 العمال المهنيون، وسائقو السيارات، والحجّاب. الإعلام الآلي، 3 3 3 3 الإعلام الآلي، 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 . علي عون
3 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 31 8 غشت سنة 2024 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – أحسن سيد أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. H قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1445 الموافق 2 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1445 الموافق 2 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – نصردين ركروكي، ممثل الوزير المكلف بالري، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. H قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – وحيد تفياني، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، – رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – فيصل دهيمي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ربيع بكاي، ممثل الوزير المكّلف بالمالية، – محمد عبد المطلب مذكور، ممثل الوزير المكلّف بالأملاك الوطنية، – جمال بن حورية، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – مراد شيخي، ممثل الوزير المكلف بالطاقات المتجددة، – ناصر أوسليماني، ممثل الوزير المكلّف بالعمران، – أحسن نيبوش، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – العيد قميدي، ممثل الوزير المكلّف بالري، – زهية إبرسيان، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالبيئة، – صراح بوزار، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – عمرة حميدي، ممثلة مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، – رابح أولاد هدار، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – محمود بن البجاوي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – سليمان ضريبين، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، – مشري خلف الله، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. H قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1445 الموافق 29 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1445 الموافق 29 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – عبد الكريم بوزيط، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. H قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعدّل، كما يأتي : –“ …………………………. (بدون تغيير ) …………………………. – …………………………. (بدون تغيير ) …………………………. – أمال بوفنيزة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 54 3 صفر عام 1446 ه 8 غشت سنة 2024 م – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – فاطمة بن مصطفى، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – محمد مومنين، ممثل قيادة الدرك الوطني، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – عبد الرزاق بوعمرة، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. H قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، المعدل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – أمال باركي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة