قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي زعباط » الكتلتان : 427 و 1439). 34
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار بسنة واحدة، ابتداء من 19 مايو سنة 1998 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة «حاسي زعباط» (الكتلتان : 427 و 1439) التي منحت الشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-118 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية «سوناطراك » أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال الفترة الممتدة من 19 مايو سنة 1998 إلى 18 مايو سنة 1999.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 يوسف يوسفي 36 الجريدة الرسمية زائرية وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.