قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 .
مختار ديدوش المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر قرار مؤر خ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ترخوش قاسمي بادر أحمد سعد الدين دريس كريمة مصطفى بعيلش رفيق لعراب عمر بوناب زيار إبراهيم محمد بقاص مراد زحوال وافية حجاب أحمد يحي شريف توفيق يرأس اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، السيد ترخوش دريس، مدير الإدارة العامة والوسائل.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-199
- مرسوم تنفيذي رقم 08-232
- مرسوم تنفيذي رقم 08-302
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 11-256
- مرسوم تنفيذي رقم 16-05
- مرسوم تنفيذي رقم 16-06
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.