مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024 ……………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بوعلام في ولاية البيض…….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة للمجلس الأعلى للشباب…. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس قسم بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء ورقلة…………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك)………………………………………………………………………………………………….. 17
2 صفر عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 غشت سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين…………………….. 18 قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي……………………….. 21 قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤر خ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الانتخابية، للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024 .
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُوضع السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في حالة عطلة خاصة، خلال الفترة الممتدة من 14 غشت سنة 2024 إلى غاية 4 سبتمبر سنة 2024، وذلك لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024 . المادّة 2 : يتولى تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، إطار سامٍ في الدولة يُعيّنه رئيس الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-252 المؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 والمتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024، لاسيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م تنظيمية – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد العربي مرزوق، أميناً عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُكلّف السيد العربي مرزوق، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، خلال الفترة الممتدة من 14 غشت سنة 2024 إلى غاية 4 سبتمبر سنة 2024 . المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتم م،
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 7 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، – وبعد رأي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمة بث تلفزي ” قناة تلفزية ” أو خدمة بث إذاعي ” قناة إذاعية ” أو ”واب تلفزيون“ أو ”واب إذاعة“، العامة أو الموضوعاتية التي تبث عبر الأقمار الصناعية أو الهرتز الأرضي أو الكابل أو عبر الإنترنت، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، التابعة للقطاع العمومي أو المرخص لها. المادة 3 : تكون الأحكام الخاصة المفروضة على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو أي خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت الموضوعاتية المرخص لها محل دفتر شروط خاصة تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بموجب مقرر. المادة 4 : يجب أن تكون البرامج التي تبثها أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت الموضوعاتية المرخصة لها مطابقة لموضوع الموضوعاتية. المادة 5 : يجب على خدمة اتصال السمعي البصري و/ أو خدمة اتصال السمعي البصري عبر الإنترنت عند تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة وبث البرامج، احترام أحكام الدستور والتشريع والتنظيم المعمول بهما، والسهر على احترام المبادئ الآتية :
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – القيم الوطنية ورموز الدولة، – السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، والأمن والدفاع الوطنيين، والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية، – الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، – الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية والديانات الأخرى، – الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، – مبدأ استمرارية البث. الفصل الثاني الأخلاقيات والآداب المادة 6 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت اعتماد ميثاق أخلاقيات خاص بها، يتضمن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا والتي تحكم مختلف برامجها، دون الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الذي يعدّه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. يبلّغ هذا الميثاق إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 7 : يجب أن تستجيب البرامج الإعلامية التي تبث، على الخصوص، للمتطلبات الآتية : – التأكد من صحة المعلومة، ولا سيما عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، – الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة، – عدم تغيير معنى ومضمون الصور والفيديوهات في البرامج باللجوء إلى طرق تكنولوجية، – تفادي أي لبس بين الإعلام والترفيه، ووجوب التمييز بينهما بوضوح في حالة تضمن البرنامج هذين الصنفين، – تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض، بما في ذلك التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة، في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، – عدم إطلاق ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة، بأي شكل من الأشكال، من شأنها تضليل الجمهور. المادة 8 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بالسهر على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م البرامج التي تبثها وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يتعين على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، فيما يخص البرامج الإخبارية والسياسية والعامة، السهر على الخصوص، على ما يأتي : – التزام الحياد والموضوعية، – الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية أو مهنية، – الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح، – تمييز فقرات سرد الوقائع الإخبارية عن فقرات التعليق وإبداء الرأي، – احترام قرارات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات خلال العمليات الانتخابية. المادة 10 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت خلال العمليات الانتخابية، طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بما يأتي : – تطبيق القواعد المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث برامج التعبير المباشر التي تحددها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وكذا الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات، – المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، حسبما تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات، – احترام فترة الصمت الانتخابي طبقا للتشريع المعمول به، – الامتناع عن بث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي. المادة 11 : يجب أن تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بالحياد عند عرض الأحداث التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات المعتمدة، بحيث يكون هذا العرض ذا طابع إعلامي بحت. المادة 12 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت التأكد من كفاءة وخبرة وصفة المستشارين والخبراء والمسؤولين الذين يشاركون في البرامج.
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 7 غشت سنة 2024 م يجب التعريف بأسماء وصفات المستشارين والخبراء والمسؤولين خلال ظهورهم في البرامج. المادة 13 : يجب أن تسهر أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت على أن تجري عروض المتدخلين مهما تكن صفتهم وموضوع تدخلهم، في مناخ يسوده الاحترام والهدوء وخال من عبارات السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري. المادة 14 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت ببث بيان الرد أو التصحيح وفق الشروط والكيفيات المحددة في الباب الثالث من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث مضمون البرامج المادة 15 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، بضمان احترام نظام الحصص في البرامج المحددة طبقا للقانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، كما يأتي : – نسبة ستين في المائة ( 60 %)، على الأقل، من البرامج التي تبث هي برامج وطنية، من بينها نسبة عشرين في المائة ( 20 %)، على الأقل، مخصصة سنويا لبث المصنفات السمعية البصرية والسينماتوغرافية، – نسبة عشرين في المائة ( 20 %)، على الأكثر، من البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين، – نسبة عشرين في المائة ( 20 %)، على الأقل، من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليا، – التأكد من بلوغ الإنتاج الوطني بالنسبة للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو المؤداة بلغة وطنية، نسبة ستين في المائة ( 60 )% على الأقل. يتعيّن على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت عدم بث كل فيلم سينمائي قبل انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني إلاّ برخصة من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 16 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت في البرامج التي تنتج وتبث بما يأتي : – عرض برامج ذات جودة، – احترام المعايير التقنية والفنية المعمول بها عالميا، في إنتاج البرامج، – ترقية اللغتين الوطنيتين والرسميتين، – السهر على التلاحم الاجتماعي وترقية التراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها. المادة 17 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت في البرامج التي تبث، بما يأتي : – عدم المساس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وسلامته المعنوية وصحته وأمنه، – الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري و/أو الإرهاب ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، – عدم تشجيع روح الإقصاء أو القذف أو الإهانة أو سب الأشخاص، – تجنب استغلال المعاناة الإنسانية لأغراض ترويجية أو إشهارية أو للتقليل من شأن وكرامة الأفراد، – تجنب تقييد مشاركة الأشخاص في الحوارات والحصص التفاعلية وفي حصص الألعاب أو الترفيه بأي تنازل منهم بصفة نهائية أو لفترة غير محددة عن حقوقهم الأساسية. المادة 18 : تسهر كل خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت على الملاءمة بين السياق الذي تم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله، ولهذا الغرض : – يجب، عند استعمال صور من الأرشيف إعلان ذلك على الشاشة، مع الإشارة إلى مصدر الصور، عند الضرورة، – يجب تقديم الصور المنجزة في إطار إعادة تمثيل أو محاكاة وقائع حقيقية أو مفترضة للمشاهدين على أساس هذا الإطار، – يجب اتخاذ التدابير الضرورية عندما يتعلق الأمر ببث صور أو أصوات صعب تحملها أو شهادات تتعلق بأحداث مؤثرة بشكل خاص، ويجب إعلام الجمهور بذلك مسبقا. المادة 19 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج السمعية البصرية عبر تسخير آليات ملائمة، تحدد في الاتفاقية المبرمة مع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 20 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت أن تلتزم عند بث البرامج والنشرات الإخبارية بالحيز الزمني الذي تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 21 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت ببث الرسائل ذات المنفعة العامة والبلاغات وفق القواعد التي تحددها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. الفصل الرابع البرمجة المادة 22 : تلزم أي خدمة بث تلفزي أو واب تلفزيون بإظهار شعارها على الشاشة طوال مدة البث. يمكن أن تستثنى الفواصل الإشهارية من هذا الالتزام بناء على طلب المعلن أو وكيله. المادة 23 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإعلام الجمهور بشبكة برامجها، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما،على الأقل، قبل يوم بث البرامج المعلن عنها، بكل الوسائل الملائمة. وتلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بعدم تعديل شبكة برامجها في أجل يقل عن سبعة (7) أيام بالنسبة ليوم بث البرامج المعلن عنها، باحتساب يوم البث، باستثناء المتطلبات المرتبطة ببعض الظروف الاستثنائية، على الخصوص ما يأتي : – حدث رياضي، – حدث يرتبط بالمستجدات، – عارض يرتبط بالحقوق المحمية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، – حكم قضائي، – مشكل تقني. تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام مواقيت البث المعلن عنها مسبقا في شبكة البرامج، مع مراعاة قيود تتعلق بالبث المباشر للبرامج. المادة 24 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام تصنيف برامج الخيال، وعند الاقتضاء، بعض البرامج الأخرى وذلك وفق التصنيف المحدد في المادة 25 أدناه. المادة 25 : تصنف برامج الخيال، وعند الاقتضاء بعض البرامج الأخرى، وفق ثلاث (3) فئات، أخذا بعين الاعتبار معايير حماية الطفل والمراهق وكذا الشارة المحددة من طرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المفروضين وفق المعايير الآتية : – الفئة )I( : البرامج التي تتضمن مشاهد من شأنها أن تصدم الأطفال دون سن عشر ( 10 ) سنوات، الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م – الفئة )II( : البرامج التي تسبب اضطرابا للأطفال دون سن اثنتي عشرة ( 12 ) سنة، خاصة عند لجوء السيناريو إلى العنف الجسدي أو النفسي بصفة منتظمة ومتكررة، – الفئة )III( : البرامج المتضمنة مشاهد عنف شديدة ومن المحتمل أن تلحق ضررا بالنماء الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي للأطفال والمراهقين دون سن ست عشرة ( 16 ) سنة. تبث هذه الشارة في الشاشة طوال مدة عرض البرنامج والإعلانات الترويجية له. ترفق هذه الشارة بتنبيه مكتوب وصوتي بلغة البرنامج، مباشرة قبل بداية البرنامج المعني. المادة 26 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، احترام شروط ومواقيت البرمجة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، والتي تحددها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 27 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإتاحة خدمات إضافية بتقنيات مستحدثة عبر مختلف دعائم الاتصال السمعي البصري التي من شأنها تمديد عرض البرمجة الأساسية أو استكماله أو إثرائه أو تسهيل وصول الجمهور إليه. كما يجب تعزيز العلاقة مع الجمهور من خلال إتاحة التقنيات التفاعلية. يجب أيضا استغلال أي خدمة إلكترونية للتواصل مع الجمهور تسمح بإثراء البرامج، كما يجب ضمان الترويج لهذه الخدمات. المادة 28 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت في ظل احترام مبدأ استمرارية البث بعدم قطع بث برامجها، باستثناء حالة القوة القاهرة. تعاين السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أسباب انقطاع بث أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت. في حال انقطاع البث لمدة تتجاوز ستين ( 60 ) يوما، تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري معنية بتقديم تقرير مفصل حول أسباب الانقطاع للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. في حال انقطاع البث غير المبرر، تمنح السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري للمستفيد من الرخصة أجل ثلاثين ( 30 ) يوما لتسوية الوضعية قبل الشروع في إجراءات إلغاء الرخصة.
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 7 غشت سنة 2024 م الفصل الخامس القضايا المعروضة على الجهات القضائية المادة 29 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بالامتناع عن بث برامج أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق من شأنها التأثير على أحكام القضاة أو التقليل من شأنها أو المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 30 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالامتناع عن بث برامج أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تمس بسرية التحقيق الابتدائي والتحقيق القضائي و/أو فحوى المناقشات التي تجرى في الجهات القضائية أو تقارير عن المرافعات المتعلقة بالأحداث وبالحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم وبقرينة البراءة وحقوق الدفاع. كما تمتنع عن بث صور أو رسوم أو أي بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادة 47 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام والمذكور أعلاه. المادة 31 : يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت المتحصلة على معلومات ذات صلة بإجراءات التحري والتحقيق من النيابة العامة طبقا للتشريع المعمول به، التقيد بنقل المعلومة دون إضافة أو تحريف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل السادس حقوق الطفل المادة 32 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بضمان المصلحة العليا للطفل والدفاع عن حقوقه وإبرازها في أي مضمون إعلامي يتعلق بالطفولة. المادة 33 : تسهر أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، على الخصوص، بما يأتي : – عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل المحددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول، – عدم بث برامج من شأنها إلحاق الضرر بالنمو البدني أو العقلي أو بأخلاق الأطفال والمراهقين، – التزود بآليات لحماية الطفل والمراهق في البرامج التي تبث، – الامتناع عن أي شكل من أشكال التمييز بين الأطفال المبني على الجنس أو العرق أو السن أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو المستوى التعليمي أو المظهر الجسدي، أثناء تحضير المقابلات أو إنتاج البرامج الإعلامية حول الأطفال، – الامتناع عن بث أي معلومة أو خبر أو صورة من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل أو المراهق حتى مع عدم الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطفل أو المراهق أو حجب صورتهما أو تمويهها، – حماية الأطفال والمراهقين من العنف في المضامين السمعية البصرية وذلك باستعمال المنبهات المناسبة وباختيار مواقيت بث ملائمة ومعلنة بوضوح، المادة 34 : يجب أن تحترم الرسائل الإشهارية الموجهة للأطفال المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة. ويجب أن لا تستغل براءة الأطفال، وأن لا تتضمن أي إشارة أو تلميح من شأنها أن تسبب لهم أي ضرر. لا يمكن أن يكون الأطفال واصفين للمنتوج أو للخدمة موضوع الرسائل الإشهارية. ولا يمكن أن يكونوا ممثلين رئيسيين إلاّ إذا وجدت صلة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنية. المادة 35 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، قبل إظهار الطفل في برامجها بما يأتي : – الحصول على ترخيص مكتوب من وصيه الشرعي، – إعلام الوصي الشرعي بمضمون البرنامج قبل الحصول على الترخيص، – إجراء تسجيلات البرامج خارج فترات التمدرس. الفصل السابع العلاقات مع المواطنين المادة 36 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بأن تضع في متناول المشاهدين والمستمعين، ما يأتي : – عنوان بريدي وإلكتروني، – رقم هاتف. المادة 37 : يمكن المواطنين إرسال تعليقات واحتجاجات وشكاوى تخص البرامج إلى العنوان البريدي و/ أو إلى الموقع الإلكتروني. ويمكن أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت الرد على ذلك. المادة 38 : يجب إعلام الجمهور بصفة آلية، بالسعر الواجب دفعه لاستعمال خدمة معلوماتية عن بعد أو هاتفية برسم مضاعف، خلال عرض الخدمة. المادة 39 : يتم إعلام الأشخاص المدعوين للمشاركة في البرنامج بعنوانه وموضوعه. المادة 40 : يمنع إعطاء بيانات من شأنها أن تحدد هوية الشخص المشارك في البرامج، بما في ذلك اسمه أو عنوانه أو
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم هاتفه أو علامة مميزة أو الكشف عن أمور خاصة يعرف بها، عندما لا يوافق على الكشف عن هويته والإفصاح عن حياته الشخصية في البرامج. المادة 41 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بأن تكون المعلومات المتعلقة بقياس نسبة المشاهدة أو الاستماع لبرامجها صادرة عن مؤسسات مختصة في هذا المجال. الفصل الثامن المستخدمون المادة 42 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بمنح الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية. المادة 43 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بتوظيف الصحفيين الحائزين على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ويجب أن يساوي عددهم، على الأقل، نصف مجموع طاقم التحرير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وترسل القائمة إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 44 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بضمان دورات التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى لفائدة صحفييها ومهنييها. ترسل مخططات التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى سنويا إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 45 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام التزاماتها تجاه هيئات الضمان الاجتماعي، لا سيما تلك المتعلقة بالتصريح بكل مستخدميها وإرسال الوثائق الثبوتية إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 46 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت تزويد الصحفيين والفريق التقني المرافق للصحفيين ببطاقة مهنية تثبت صفتهم عند ممارسة النشاط الصحفي. الفصل التاسع الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون المادة 47 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون. الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م المادة 48 : تبث الرسائل الإشهارية باللغتين الوطنيتين الرسميتين. يمكن بث الرسائل الإشهارية باللغة الأجنبية عندما يكون استخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبية ضروريا في مقدمة الإشهار أو وصف المنتجات أو الخدمات المعنية، داخل التراب الوطني، تنتج وتبث الرسائل الإشهارية الموجهة للبث الدولي باللغات المناسبة. المادة 49 : يجب أن يكون بث الرسائل الإشهارية في فواصل مميزة بوضوح عن باقي البرامج، في البداية والنهاية، ويتضمن عبارة ”إشهار“. المادة 50 : يجب أن لا تستعين الرسائل الإشهارية التي يتم بثها، لفظيا أو مرئيا، بأشخاص يقدمون بصفة منتظمة النشرات الإخبارية السمعية البصرية والبرامج الإخبارية، في وسائل الإعلام الوطنية وبأشخاص محل متابعة جزائية، سواء في الجزائر أو في الخارج. المادة 51 : يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية صادقا ونزيها ولائقا. وبهذه الصفة يجب، على الخصوص، ما يأتي : – أن يحترم القيم الوطنية، – أن يحترم كرامة الإنسان، – أن يخلو من أي ابتذال وألاّ يخالف الأخلاق والآداب العامة، – أن يحترم المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة وحماية المستهلك وبالمنافسة النزيهة، – أن يخلو من الإدعاءات أو العروض الكاذبة أو المضللة، –أن يخلو من أي تمييز وخطاب الكراهية، – أن يخلو من التحفيز على السلوك المضر بالصحة أو البيئة، – أن يخلو من مشاهد عنف ومن أي تحفيز على المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات. المادة 52 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بعدم بث الإشهار الكاذب والمقارن والخفي. المادة 53 : يجب أن لا تتضمن الرسائل الإشهارية التي تستعمل صورة المرأة أية إشارة من شأنها المساس بصورتها وشرفها وكرامتها. المادة 54 : يمنع بث الرسائل الإشهارية ورعاية أو إظهار منتوج أو برنامج اقتناء عبر التلفزيون يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة الآتية :
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 7 غشت سنة 2024 م – الأسلحة النارية والذخيرة وكذا الأسلحة البيضاء، لا سيما تلك المصنوعة في شكل ألعاب، – المنتجات الممنوع حيازتها واستهلاكها أو الخدمات أو الأنشطة المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مواد التبغ والمشروبات الكحولية وأي مادة أخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة. المادة 55 : يخضع بث الرسائل الإشهارية المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال الطبي البشري أو التي تتضمن ادعاءات وقائية أو علاجية لأمراض بشرية أو بالمكملات الغذائية، إلى رخصة مسبقة تسلمها السلطات المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 56 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بعدم بث رسائل إشهارية لفائدة حزب سياسي أو مترشحين للانتخابات، سواء بمقابل مالي أو بصفة مجانية. المادة 57 : يجب احترام حقوق الملكية الفكرية للغير، لا سيما في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث الرسالة الإشهارية. المادة 58 : يمكن إدراج الرسائل الإشهارية بين برنامجين. كما يمكن إدراجها خلال البرامج، بشرط ألاّ تمس بسلامتها وقيمتها، وأن تأخذ في الحسبان مدة البرنامج وطبيعته ومقاطعه الطبيعية. يجب أن تنقضي فترة لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) دقيقة بين انقطاعين متتاليين خلال نفس البرنامج. المادة 59 : يجب أن لا يتعدى الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية مدة ثماني (8) دقائق في كل ساعة من البث في مجموعه. ترفع هذه المدة استثنائيا إلى عشر ( 10 ) دقائق في كل ساعة، كحد أقصى، خلال شهر رمضان المعظم. المادة 60 : لا تطبق المدة الزمنية المنصوص عليها في أحكام المادة 59 أعلاه، على : – الرسائل ذات المنفعة العامة التي تكتسي طابعا غير إشهاري، – رسائل الإشهار الذاتي لخدمة الاتصال السمعي البصري، لا سيما الومضات الترويجية لبرامجها. المادة 61 : لا يمكن أن يتخلل بث المصنفات السينماتوغرافية أكثر من فاصلين (2) إشهاريين. كما يجب ألاّ يتجاوز الفاصل الإشهاري خلال بث المصنفات السينماتوغرافية مدة ست (6) دقائق في مجموعه. المادة 62 : يجب ألاّ تقل مدة البرامج التي يمكن أن تتخللها فواصل إشهارية عن ست وعشرين ( 26 ) دقيقة، باستثناء البرامج من صنف الروبورتاج الإشهاري أو الاقتناء عبر التلفزيون. المادة 63 : عندما تتكون البرامج الناقلة للمنافسات الرياضية أو الأحداث أو فنون العرض من أجزاء منفصلة تتخللها فواصل زمنية، يكمن إدراج الرسائل الإشهارية بين هذه الأجزاء المفصولة زمنيا. المادة 64 : في إطار احترام قواعد المنافسة والشفافية والمساواة بين المعلنين، تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإعداد تسعيرة خاصة بالرسائل والومضات الإشهارية التي تبثها وبتمكين المعلنين من الاطلاع عليها. المادة 65 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، عند تحديد التسعيرة الخاصة بالرسالة والومضة الإشهارية، مراعاة الحد الأدنى للسعر الذي تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 66 : يجب أن يخضع بث الومضات الإشهارية لنفس المقاييس التقنية المتعلقة بالصوت المعتمدة في بث بقية البرامج. المادة 67 : لا يمكن أن يتخلل النشرات الإخبارية أو البرامج الإعلامية السياسية، أو البرامج ذات الطابع الديني رسائل إشهارية، أو أن تكون محل رعاية أو إظهار منتوج. المادة 68 : يجب إعلان الرعاية بشكل واضح، في بداية البرنامج محل الرعاية و/أو خلاله و/أو في نهايته. يمكن أن يتضمن إعلان الرعاية اسم الراعي أو علاماته أو رمزا آخرا مميزا له، لاسيما عن طريق الإشارة إلى منتجاته أو خدماته. يقتصر إعلان الرعاية خلال البرنامج على التذكير باسم الراعي أو بمساهمته. توجه الرعاية لتمويل برامج الألعاب والمسابقات، وقد تمنح منتجات أو خدمات الراعي كجوائز للأفراد. المادة 69 : لا يجب أن تحث البرامج التي يتولى رعايتها شخص طبيعي أو معنوي على شراء أو إيجار منتجاته أو خدماته. المادة 70 : تمتنع أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت عن أي رعاية لبرامجها من طرف حزب سياسي أو مترشح للانتخابات. المادة 71 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام الشروط التي تحددها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المتعلقة بإظهار المنتوج أو بث برامج اقتناء عبر التلفزيون.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 72 : يجب أن تكون برامج الاقتناء عبر التلفزيون مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المتعلقة بالتجارة وبحماية المستهلك، كما يمنع إشراك الأطفال في هذه البرامج ولو تعلق المنتوج بهم مباشرة. المادة 73 : يجب أن تنص برامج الاقتناء عبر التلفزيون على سعر المنتجات والخدمات المقدمة. المادة 74 : تحدد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المدة المخصصة لبرامج الاقتناء عبر التلفزيون وأوقات بثها. الفصل العاشر العلاقات مع الهيئات المادة 75 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عند بث المصنفات المحمية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 76 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإبرام اتفاقية ”رخصة الإبلاغ إلى الجمهور“ مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبتسليم نسخة منها للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري فور توقيعها. المادة 77 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإجراء الإيداع القانوني للأعمال السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 78 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإجراء أرشفة الأعمال السمعية البصرية لدى الهيئة العمومية المؤهلة لحفظ التراث السمعي البصري. المادة 79 : يبقى استعمال أرشيف الأعمال السمعية البصرية خاضعا لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض. الفصل الحادي عشر الرقابة المادة 80 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإبلاغ السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والوزارة المكلفة بالاتصال بأي تعديل يطرأ على العناصر المكونة لطلب الرخصة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ هذا التعديل. الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م المادة 81 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي البصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بالاحتفاظ بتسجيل كامل للبرامج التي بثت لمدة ستة (6) أشهر، ووضعها تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 82 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بتزويد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بأي وثيقة أو معلومة تطلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم. المادة 83 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بتمكين ممثلي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أو أي شخص تعينه، من الدخول إلى المقرات لرقابة مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، ودفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات. المادة 84 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإرسال تقارير محافظي الحسابات وكذا الحصيلة وحسابات السنة المنصرمة سنويا، إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. المادة 85 : يجب على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت نشر الحسابات الاجتماعية للشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري عبر الصحافة المكتوبة و/ أو الإلكترونية. المادة 86 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، كل من لم يحترم بنود دفتر الشروط العامة يتعرض إلى عقوبات إدارية تتخذها ضده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، طبقا لأحكام الباب الثامن من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني عشر المجال التقني المادة 87 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري مرخص لها بحيازة نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني. المادة 88 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري مرخص لها بعدم تجاوز مدة البث التجريبي ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ بداية البث. المادة 89 : تمارس أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني موطن حصريا وماديا لدى الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي الجزائري ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق ” dz . .“
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 7 غشت سنة 2024 م المادة 90 : تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باتخاذ التدابير واستعمال الوسائل اللازمة لمكافحة كل محتوى من شأنه المساس بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه والحيلولة دون امكانية النفاذ إليه والسحب الفوري لهذه المحتويات. المادة 91 : يجب أن يكون استغلال الطيف الترددي الراديوي من طرف أي خدمة اتصال سمعي بصري مطابقا للمواصفات التقنية الضرورية التي تحددها الهيئات المختصة في هذا المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 92 : تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بضمان جودة البرامج التي تبثها من خلال استعمال التجهيزات التقنية المطابقة للمعايير الدولية. المادة 93 : يجب أن تتطابق المقرات والأجهزة والمعدات التي تستعملها خدمات اتصال السمعي البصري و/أو خدمة اتصال السمعي البصري عبر الإنترنت مع المواصفات التقنية الضرورية لضمان السلامة العامة فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الكهربائية ومنافذ النجدة وتجهيزات الوقاية من الصواعق والحرائق. المادة 94 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–222 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي. المادة 95 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات. المادة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 86 هكتارا و 96 آرا و 8 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف عدد الولاية البلدية صوامع تخزين الحبوب الأغواط الأغواط 1 أم البواقي بريش 1 باتنة المعذر 1 بسكرة أوماش 1 البليدة العفرون 1 البويرة الهاشمية 1 سطيف بئر العرش 1 سعيدة يوب 1 سيدي بلعباس تسالة 1 قالمة بومهرة أحمد 1 المسيلة أولاد دراج 1 وهران وادي تليلات 1 بومرداس سي مصطفى 1 المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 5 هكتارات ملك خاص للدولة 5 هكتارات ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 و 2 5 هكتارات بن أحمد بوجمعة 5 هكتارات ملك بلدي 5 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 كحلوش وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي 4 هكتارات الهاشمي – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 هكتارات بوخالفة السعيد 70 آرا و 47 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 نهاري علي 3 هكتارات و 65 آرا و 53 المستثمرة الفلاحية الفردية الساسي محمد سنتيارا 5 هكتارات وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي رابح – سابقا 5 هكتارات وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية مخانشة نافع – سابقا 5 هكتارات ملك خاص للدولة 4 هكتارات و 79 آرا و 82 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 سنتيارا سي عنتر 5 هكتارات و 47 آرا و 43 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 سنتيارا بج بج أحمد
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 7 غشت سنة 2024 م الملحق (تابع) عدد الولاية البلدية صوامع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية تخزين الحبوب 4 هكتارات و 85 آرا و 73 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 سنتيارا لعقاب برقاع تيسمسيلت تيسمسيلت 1 14 آرا و 27 سنتيارا ملك خاص للدولة 5 هكتارات ملك خاص للدولة خنشلة بغاي 1 سوق أهراس أم العظايم 1 3 هكتارات و 32 آرا و 83 المستثمرة الفلاحية الجماعية بلقاضي محمد سنتيارا صغير عين الدفلى بومدفع 1 5 هكتارات ملك خاص للدولة – فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي معمر – سابقا غليزان غليزان 1 5 هكتارات ملك خاص للدولة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بوعلام في ولاية البيض.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد مسعود بن حامو، بصفته رئيسا لدائرة بوعلام في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة للمجلس الأعلى للشباب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدة خديجة ساعد، بصفتها أمينة عامة للمجلس الأعلى للشباب. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد حسين بن الصم، بصفته مديرا للدراسات بقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب : – عبد الستار غمام عماره، بصفته مديرا للإدارة والمالية، – سمير أحمد عبد المالك، بصفته رئيسا للدراسات.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد حسين بن الصم، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد يوسف العشاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس قسم بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد رشيد بكي، رئيسا لقسم المالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 30 أبريل سنة 2024 : – خميسي عريف، سفيرا مستشارا، – إدريس لطرش، رئيسا للديوان، – عبد النور خليفي، مديرا عاما لإفريقيا، – عبد المالك بوهدو، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا، الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م – أسماء بعبوش، مديرة للدراسات، – عمار حجار، مديرا للدراسات، – عز الدين بشقه، مديرا للدراسات، – آمال جلاب، مديرة لبلدان أمريكا اللاتنية والكاراييب، – سامي بوكلية، مديرا لأمريكا الشمالية، – عباس بلفاطمي، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي، – حسين العتلي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، – يوسف سعدو، مديرا للوثائق والأرشيف، – عبد الحفيظ هاشم، مديرا للمراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، – أحلام صارة شريخي، نائبة مدير لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – مراد بوقادوم، مديرا لبلدان أوروبا الغربية، – عامر دحماني، مديرا لعصرنة العمل الدبلوماسي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – ليندة كحلوش، مديرة للمصالح التقنية، – ساعد بوخالفة، نائب مدير للمعلومة الاستراتيجية، – حسان غناي، نائب مدير للميزانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – نور الدين حامدي، نائب مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية،
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 7 غشت سنة 2024 م – عبد المطلب تكوك، نائب مدير للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، – الهادي بريشي، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، – راضية يدو، نائبة مدير للشؤون العامة والاجتماعية، – مولود بن باله، نائب مدير للتحليل والتقييم، – علي جهاد بورعة، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – شهرزاد بربرة، نائبة مدير للشؤون القضائية والإدارية، – عثمان قبي، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، – محمد بكير، نائب مدير للتعاون في ميدان البيئة، – فتحي مطرف، نائب مدير للتنمية الاجتماعية، – سيهام نافع، نائبة مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، – محمد هيبة، نائب مدير للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، – عمر سلمات، نائب مدير لأمريكا الجنوبية، – طه بشير بن شريف، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية، – إبتسام براهمي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية، – عبد الحليم بودريڤة، نائب مدير لفرنسا، – سعد االله كحال، نائب مدير لبلدان الساحل، – مراد بلقاسمي، نائب مدير لبلدان المشرق العربي، – فؤاد العياشي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي، – يوسف بلقاسم بكة، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، – عبد القادر شريف درقاوي، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد محند أمقران جمعة، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد عبد الخالق شرفة، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء ورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد عماد الدين دادة، أمينا عاما لمجلس قضاء ورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد مسعود بن دريدي، مديرا عاما للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد مسعود بن دريدي، بصفته مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة( استدراك).
الجريدة الرسمية – العدد 32 الصادر في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 . الصفحة 20 – العمود الثاني – السطر 15 بالنسبة للسيد حسن رابحي : – بدلا من : ”لتكليفه بوظيفة أخرى“، – يقرأ : ”لإحالته على التقاعد“. ……………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………..
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-29 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد رتبة وصلاحيات ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، ممثلين للوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، لمدة ثلاث (3) سنوات : السادة : – خوني توفيق، بصفته ممثلا للوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، – مصامري ماسينيسا، بصفته ممثلا للوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – قرتي محمد، بصفته ممثلا للوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. H قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرّخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، لا سيما المادتان 100 و 101 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محّرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لا سيما المادتان 56 و 57 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 الذي يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 101 من الأمر رقم 68-654 المؤرّخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، تحدّد الأتاوى التي تدفعها كل مصلحة وجماعة وهيئة عمومية تطلب مساعدة مصلحة مسح الأراضي لتنفيذ أشغال طبوغرافية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 الذي يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . لعزيز فايد
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 7 غشت سنة 2024 م الملحق الأتاوى الطبوغرافية تحسب أتاوى (أ) العمل الطبوغرافي الذي تنجزه مصلحة مسح الأراضي بجمع العناصر الآتية : - تعريفة الوقت المقضي )I( . - تعريفة حسب العمل وأهميته )II( . الأتاوى (أ) هي مجموع التعريفتين )I( و )II( ← (أ) = )I( + )II( . I - تعريفة الوقت المقضي :
- يومية مهندس……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.500٫00 دج
- يومية مفتش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.500٫00 دج
- يومية مراقب………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.000٫00 دج
- يومية عون معاينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500٫00 دج
- يومية يد عاملة (مساعد شغل، سائق)……………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج ملاحظة : – يحسب كل يوم بدأ فيه العمل كاملا. – مصاريف أخرى (وسائل النقل في الميدان، الأجهزة الطبوغرافية وأجهزة التصوير القياسي، أجهزة الإعلام الآلي، لوازم ومواد خاصة مختلفة) محسوبة مع تعريفة الوقت المقضي. II - التعريفة حسب نوع العمل وأهميته : 1 ) - التزوية - تحديد نقاط المحطة ونقاط أخرى بالإحداثيات سعص ( مسقط UTM ) : أ ) مسلك تزوية أساسي (للتدقيق) أو مسلك تزوية ثانوي (عادي) : التعريفة : – رسم ثابت لكل ورشة …………………………………………………………………………………………………………………………… 5000٫00 دج زيادة ب : – للقمم الواقعة في المناطق المسطحة ……………………………………………………………………………………………… 2.000٫00 دج / قمة – للقمم الواقعة في المناطق ذات كسور………………………………………………………………………………………………. 3.000٫00 دج / قمة ملاحظة : يشمل الثمن التزويد ووضع تركيبة الأوتاد الخفيفة ذات نموذج عاد، باستثناء النُّصب أو المعالم الراسخة الخاصة التي تجسد كليا أو جزئيا هذه القمم. الزيادة قدرها من 10 % إلى 30 % فيما يخص المسالك الحضرية (عادية أو دقيقة) في الطرق ذات المرور المكثف. ب) تحديد إحداثيات النقاط عبر نظام تحديد الموقع الجغرافي والملاحة عبر الأقمار الصناعية ( GNSS ) : التعريفة : – رسم ثابت لكل ورشة …………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000٫00 دج زيادة ب : – للقمم الواقعة في المناطق المسطحة……………………………………………………………………………………………… 20.000٫00 دج / قمة – للقمم الواقعة في المناطق ذات كسور……………………………………………………………………………………………. 30.000٫00 دج / قمة ج) الأشغال التحضيرية (تحديد إحداثيات نقاط السند) : التعريفة : – رسم ثابت لكل ورشة ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.000٫00 دج
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م زيادة ب : – للقمم الواقعة في المناطق المسطحة …………………………………………………………………………………………….. 20.000٫00 دج / قمة – للقمم الواقعة في المناطق ذات كسور…………………………………………………………………………………………….. 30.000٫00 دج / قمة 2 ) – رفع منتظم لأرض حضرية، ضحوية وريفية : رفع طرق، ومجاري المياه، وسكك حديدية، وبنايات صلبة، عموما وجميع التفاصيل والعوارض الطبوغرافية التي تسهل وضع العلامات والرسم وحساب المساحات. – ثلاثة أصناف للأراضي : أ - حضرية ب - ضحوية ج - ريفية. التعريفة : أ - حضرية التعريفة المطبقة على الملكيات المبنية وغير المبنية الواقعة داخل المدن، القرى والضواحي – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.000٫00 دج زيادة ب : – لكل متر مربع…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10٫00 دج / م 2 ب - ضحوية – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.000٫00 دج زيادة ب : – لكل متر مربع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5٫00 دج / م 2 ج - ريفية تطبق هذه التعريفة على الملكيات المبنية وغير المبنية الواقعة خارج المدن والقرى والضواحي والمراكز المبنية – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000٫00 دج زيادة ب : – لكل متر مربع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1٫00 دج / م 2 3 ) رفع طبوغرافي مع ترسيم الحدود ووضع النصب والقسمة لأرض جرداء : يتضمن هذا العمل إجراء رفع طبوغرافي وترسيم الحدود، ووضع النُّصب والقسمة لقطعة أرض حسب المعايير المحددّة، وكذا حساب المساحة وإعداد ملف تقني لذلك. – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16.000٫00 دج زيادة ب : – لكل مجموعة ملكية……………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج / مجموعة ملكية
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 7 غشت سنة 2024 م قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرّخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، لا سيما المادتان 100 و 101 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محّرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لا سيما المادتان 56 و 57 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 الذي يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلّمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 101 من الأمر رقم 68-654 المؤرّخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، تحدّد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلّمها مصالح مسح الأراضي للخواص والمصالح والجماعات والهيئات العمومية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يجب أن يرفق طلب تسليم المعلومة المسحية على الشكل الرقمي و/ أو على شكل نسخ و/ أو في شكل مستخرجات للوثائق المسحية، بتبرير الدفع المسبق لقيمة الكلفة الضرورية لإعداد الوثائق (نقدا، أو بالحساب البريدي الجاري أو بالدفع الإلكتروني). لا يطبق هذا الإلزام الأخير على المصالح والجماعات والهيئات العمومية، التي يجب عليها مع ذلك أن تدفع بعد أداء الخدمة مبلغ كلفة تسليم نسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي عند أول مطالبة بها من طرف الهيئة التي قدمت الخدمة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 الذي يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلّمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . لعزيز فايد
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م الملحق تعريفة تسليم النسخ وملخصات من وثائق مسح الأراضي ومستخرجاتها تحسب أتاوى عمل منجز أو خدمة تقوم بها مصالح مسح الأراضي مباشرة على أساس التعريفات الآتية : I - وثائق متعلقة بالشهر العقاري وبالحفظ المسحي : (الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975، المعد ل والمتمّم، والمرسومان رقم 76-62 و 76-63 المؤرخان في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدّلان والمتممّان). 1 - إعداد المستخرجات نموذج 4 مكرر )PR4bis( – رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل سطر لتعيين مجموعات الملكية ……………………………………………………………………………………………… 100٫00 دج / سطر 2 - مستخرج المخطط المسحي CC16( , )CC15 أ ) مستخرج مخطط مجموعة ملكية واحدة بتفاصيل داخلية، مداخل المخطط وأرقام مجموعات الملكية المجاورة : – رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.000٫00 دج ب) مستخرج قسم كامل، جزء أو عدة أجزاء للمخطط المسحي يتضمن ما بين مجموعتي (2) ملكية إلى 100 بتفاصيل داخلية، مداخل المخطط وأرقام مجموعات الملكية المجاورة : – رسم ثابت حسب حجم الوثيقة : – حجم أ 0 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000٫00 دج – حجم أ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000٫00 دج – حجم أ 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل مجموعة ملكية ………………………………………………………………………………………………………… 100٫00 دج / مجموعة ملكية ج) مستخرج قسم كامل، جزء أو عدة أجزاء للمخطط المسحي يتضمن أكثر من 100 مجموعة ملكية بتفاصيل داخلية، مداخل المخطط وأرقام مجموعات الملكية المجاورة : – رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.000٫00 دج د) مستخرج مخطط مسحي نسخة رقمية (مخصّص للمهنيين) : – رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل مجموعة ملكية ………………………………………………………………………………………………………… 200٫00 دج / مجموعة ملكية ملاحظة : إنّ استنساخ مستخرجات المخططات المسلّمة من طرف الإدارة أو المطبوعة من طرف المستفيد تبقى لاستعماله الشخصي ولا يمكن أن تكون، في أي حال من الأحوال، محل استنساخ أو إشهار أو تنازل. 3 - إعداد مستخرجات المصفوفة المسحية )CC11( : – رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.000٫00 دج
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 7 غشت سنة 2024 م 4 – مستخرجات جداول الأقسام : إعداد مستخرجات جداول الأقسام )CC12( : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج 5 – إعداد جداول المعلومات والاستعلامات ذات الطابع المسحي : أ) جدول تعيين أرقام مجموعات الملكية وأسماء الجيران لمجموعة ملكية أو فوج من مجموعات الملكية (جدول يملأ بناء على طلب عاجل) )CC14( : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل سطر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50٫00 دج / سطر ب - جدول تعيين التحولات التي حدثت منذ إعداد مسح الأراضي العام (جدول يملأ بناء على طلب عاجل) )CC13( : – رسم ثابت لكل مجموعة ملكية ……………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل تحويل مخصص لكل مجموعة ملكية ………………………………………………………………………………………. 100٫00 دج / تحويل ج - جدول التعيين المتعلق بتأسيس مسح الأراضي العام (رسالة طلب جواب للمصلحة المكلفة بمسح الأراضي - بناء على طلب عاجل) )CC06( : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج II - مستخرجات أو نسخ من الأرشيف القديم لمصالح مسح الأراضي : 1 - مستخرجات الجدول الاستدلالي للملاك : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج 2 - مستخرجات محضر تعيين الحدود : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل ورقة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50٫00 دج / ورقة 3 - مستخرجات أو نسخ المخططات (مخططات التجزئة أو الطبوغرافية، تحقيقات جزئية أو شاملة) : أ) مستخرج مخطط بمجموعة ملكية واحدة : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م ب – مستخرج مخطط يتضمن ما بين مجموعتي (2) ملكية إلى 100 : – رسم ثابت حسب حجم الوثيقة : – حجم أ 0 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000٫00 دج – حجم أ 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000٫00 دج – حجم أ 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل مجموعة ملكية ………………………………………………………………………………………………………… 100٫00 دج / مجموعة ملكية ج) مستخرج مخطط يتضمن أكثر من 100 مجموعة مكلية : – رسم ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16.500٫00 دج د) مستخرج مخطط نسخة صورة )scanne(، مخصص للإدارات العمومية : – رسم ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل مجموعة ملكية ………………………………………………………………………………………………………….. 50٫00 دج / مجموعة ملكية ملاحظة : – يجب أن تكون المخططات والوثائق الأخرى التي تقدمها المصلحة المكلفة بمسح الأراضي، مطابقة للمخططات والوثائق الأصلية. – إن استنساخ المستخرجات المسلّمة من طرف الإدارة أو المطبوعة من طرف المستفيد تبقى لاستعماله الشخصي ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون محل استنساخ أو إشهار أو تنازل، بأي صفة كانت. III - فحص وثيقة القياس : فحص وثيقة القياس : – رسم ثابت لمجموعة ملكية واحدة …………………………………………………………………………………………………………. 1.000٫00 دج زيادة ب : – لكل مجموعة ملكية جديدة مستحدثة ………………………………………………………. 100٫00 دج / مجموعة ملكية جديدة مستحدثة ملاحظة : في حالة إيداع وثيقة القياس بعد رفع التحفظات، يتعيّن دفع إتاوة جديدة بمبلغ 500 دج. IV - مصاريف المراسلة إذا لم تسلّم النسخ والمستخرجات في الحين، تضاف إلى حقوق التسليم مصاريف الإرسال والمراسلة.
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 7 غشت سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
إن وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف شاوش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد اللطيف شاوش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية.
بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد جلال مناد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا في مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، خلفا للسيد سامي قلي، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينما توغرافية، المعدل. H قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد فريد عزيب، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، خلفا للسيدة راضية تاميمونت، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، الجزائريّة / العدد 53 2 صفر عام 1446 ه 7 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن
2 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 7 غشت سنة 2024 م لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 . مختار ديدوش المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر قرار مؤر خ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ترخوش قاسمي بادر أحمد سعد الدين دريس كريمة مصطفى بعيلش رفيق لعراب عمر بوناب زيار إبراهيم محمد بقاص مراد زحوال وافية حجاب أحمد يحي شريف توفيق يرأس اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، السيد ترخوش دريس، مدير الإدارة العامة والوسائل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة