قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النس علية 5,00 ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Telex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .
2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه فهرس مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ادى الاولى عام 1413 الامين العام لرئاسة الجمهورية. فردية الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام 2182 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية …… 2182 مسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 . 2183 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ). 2183 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 والي ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 ولاية وهران مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 منتدب للنظام العام والامن في ولاية وهران مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الكاتب العام لولاية وهران 2183 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام 2183 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين والي 2183 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين وال 2184 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام …………… 2184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 2184 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2184
11 جمادى الثانية مام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2181 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك ) استدراك … 2184 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز. قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة المسحوق في مختلف مراحل التوزيع. 2185 1992، يتعلق بالاسعار القصوى للحليب 2188 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر. مقرر مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر تا منغست. وزارة السكن 2190 سنة 1992 ، يحدد النطاق الجمركي لولاية 2192 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن. 2192 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الاراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. 2196 وزارة السياحة والصناعات قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. وزارة التجهيز التقليدية سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى 2198 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة. …………. 2199
2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه
- و بناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة الثانية منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز خلف، آمينا عاما لرئاسة الجمهورية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز خلف، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 . علي كافي مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين الامين العام الرئاسة الجمهورية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة الثانية منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 ، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها المعدل والمتمم. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد العزيز جراد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992. علي كافي مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد العزيز جراد، بصفته مستشارا مكلفا بالشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد بن يوسف بابا علي، بصفته مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد مرزوق، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية ) لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2183 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يعين السيد بن يوسف بابا علي، مستشارا مكلفا بالشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد محمد مرزوق، مستشارا مكلفا بالاتصال برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام والي ولاية سعيدة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد بلعربي قادري، بصفته واليا لولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين والي ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد بلعربي قادري، واليا لولاية وهران.
2184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين وال منتدب للنظام العام والامن في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد الطاهر مليزي، واليا منتدبا للنظام العام والامن في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد أحمد مويلح بصفته كاتبا عاما لولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد الطاهر جلالي، كاتبا عاما لولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 28 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد الطاهر جلالي بصفته مديرا لمصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1412 الموافق 13 مايو سنة 1992 الصفحة 1038 - العمود الثاني - المادة الاولى. بدلا من : المادة الاولى : تلحق قائمة البضائع المعفاة من الحقوق والرسوم ……… يقرأ : المادة الاولى : تلحق قائمة البضائع غير المعفاة من الحقوق والرسوم ……….. ( الباقي بدون تغيير ).
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز.
- ان وزير الاقتصاد بناء على الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2185 وبمقتضى المرسوم التنفيذي 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مايو سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والإستيراد وكيفيات ذلك ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 - المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الاسعار . وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه.
2186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يلي : العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه ! المادة الأولى : تحدد ، ابتداء من تريخ 20 يونيو سنة 1992 ، أسعار بيع السميد والدقيق الموضب وغير الموضب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 الدقيق والسميد العادي غير الموضب : المنتوجات السعر
- سعر البيع للخبازين
- سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية وبعض المستعملين الآخرين
- سعر البيع للمستهلكين الوحدة دج قنطار السميد العادي الدقيق العادي 210,00 400,00 350,00 450,00 400,00 تطبق الاسعار المذكورة اعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المحمولة للخباز او التاجر بالتجزئة
- المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة، والمفوترة حسب 2 الدقيق والسميد العادي الموضب. الاسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الوحدة دج السعر سعر البيع لتجارة سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات الجملة الدقيق العادي : كيس 2 كلغ . 9,00 كيس 5 كلغ 22,00 كيس 25 كلغ 97,00 السعيد العادي : كيس 5 كلغ 25,00 كيس 10 كغ 48,50 كيس 25 كلغ 109,00 التجزئة للمستهلكين 10,00 11,50 24,50 27,50 109,00 132,50 28,00 31,50 53,50 60,00 121,00 145,00
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية 3 - الدقيق والسميد من النوع الرفيع الموضب : للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2187 الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع السعر | سعر البيع لتجار الجملة المنتوجات الدقيق من النوع الرفيع : كيس 2 كلغ 14,50 كيس 5 كلغ 35,00 كيس 25 كلغ 160,00 السعيد من النوع الرفيع كيس 5 كلغ 33,00 كيس 10 كلغ 63,00 المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين، كما يأتي : خبز 600 غ ( على شكل كروي أو طويل ) 3,00 دج للوحدة،
- خبز 250 غ ) على شكل كروي أو طويل ) 1,50 دج للوحدة،
- تستفيد أنواع الخبز العادية من زيادة قصوى في الوزن بنسبة 20 غراما لخبز 250 غراما، و 15 غراما لخبز 600 غرام تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع أنواع الخبز المعد للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الاقل. المادة 3 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز المسمى “محسن “ للمستهلكين، كما يأتي :
- خبز 600 غرام ( شكل طويل أو كروي ) 4,00 دج للوحدة، خبز 250 غرام ( شكل طويل أو كروي ) 2,00 دج للوحدة، تطبق المعايير والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى “محسن”. المادة 4 : يحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 18,00 دج للقنطار الواحد. التجزئة للمستهلكين 16,00 18,00 38,00 42,00 175,00 200,00 36,00 40,00 68,00 75,00 تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى الى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 5 : طبقا لاحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 6 : يجب على وحدات الإنتاج، التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والممتلكين الآخرين، أن يعلنوا بعد عشرة أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي الموضبة سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 19 يونيو سنة 1992 ، عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار . المادة 7 : تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها اتاوة إضافية تقدر بمبلغ
2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 15,00 أدج عن كل قنطار من الدقيق العادي الموجه للاستهلاك أو لغرض آخر على ان لا يستعمل في صناعة الخبز العادي. المادة 8 : تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها اتاوة إضافية عن كل قنطار من القمح الصلب واللين الموجه لصناعة السميد والدقيق الممتاز، تحدد كما يأتي : القمح الصلب : 54,20 دج القمح اللين : 166,76 دج المادة 9 : يترتب عن احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق والسميد في تاريخ 19 يونيو سنة 1992 عند منتصف الليل دفع إتاوة إضافية، تحدد كما يأتي : سميد ممتاز : 336,00 دج للقنطار سميد عادي : 285,00 دج للقنطار دقيق ممتاز : 261,00 دج للقنطار دقيق عادي : 160,00 دج للقنطار دقيق الخبز : 105,00 دج للقنطار المادة 10 : تدفع الاتاوى الإضافية، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا القرار، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق في مختلف مراحل التوزيع
- ان وزير الإقتصاد العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413ه i
- بمقتضي القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضي القانون رقم 91-25 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مبارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد الأسعار القصوى للحليب المسحوق “ لحظة” يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه، حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه ، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم وتطبق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992.
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية : لحظة ( علبة 500 غ ) ……………….. 2,00 دج حليب الأطفال 1,50 دج حليب مسحوق ) لحظة كيس 10 كلغ ) …20,00 دج حليب مسحوق ) لحظة كيس 12 كلغ ) ….25,00 دج فرينة خاصة بالأطفال 1,50 دج يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذا القرار ما بين المتعاملين، بناء على أسس تعاقدية في حالة ما اذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة، وهذا طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد، المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، هامش ربح لتوزيع نفقات النقل بمبلغ قدره 250,00 دج / للطن الواحد. وتشتمل أسعار الموازنة المحددة أعلاه، المنتوج عند وصوله للزبون. يستفيد الزبون من مبلغ قدره 0,70 دج للطن الكيلومتر المنقول، وهذا في حالة ما اذا كان المنتوج متنازلا عليه من رصيف الايداع للمستورد. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2189 المادة 5 : يتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041، تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار “. المادة 6 : يعد الحليب المسحوق الموضوع في محتوى أقل أو يعادل 500 غ خصيصا للاستهلاك العائلي. كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى يشكل عمل مضاربة، يعاقب عليه وفقا للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لاحكام هذا القرار، المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي الملحق 1 - الأسعار القصوى للحليب المسحوق المنتوجات وحدة الوزن حليب الرضع علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة “للكبار “ علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة “للكبار “ كيس 10 كلغ حليب مسحوق لحظة “للكبار” كيس 12 كلغ فرينة للرضع علبة 250 غ المطبقة في مختلف مراحل التوزيع وحدة : دج سعر البيع بالتجزئة سعر البيع أو للجماعات للإستهلاك 13,50 15,00 22,50 25,00 650,00 780,00 13,50 15,00
2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب - هامش الربح المنتوجات وحدة الوزن حليب الرضع علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 10 كلغ العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه عند التوزيع سعر البيع بالتجزئة سعر البيع أو للجماعات للاستهلاك 1,50 1,50 2,00 2,50 20,00 / للكيس حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 12 كلغ ع. الوحدة 25,00 فرينة للرضع علبة 250 غ قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر.
- ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982، المعدل للقانون الأساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-154 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يونيو سنة 1987، المعدل للقانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار، 1,50 1,50 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، معفاة من الرسوم المادة 3 : تخضع الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية. تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترقية. المادة 4: يسري مفعول الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية العابرين عن طريق البحر المبينة في هذا القرار، ابتداء من أول غشت سنة 1992 . المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2191 حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، عن وزير الإقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي تعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر في الذهاب فقط. الخطوط درجة غرفة 1 الجزائر - فرنسا الجزائر - بجاية - سكيكدة - عنابة نحو مرسيليا 1.630 وهران نحو مرسيليا 1.780 ب الجزائر - أسبانيا الجزائر - بالما 940 وهران - اليكانت 940 الجزائر - اليكانت 1.220 ج الجزائر - ايطاليا عنابة - نابولي 1.630 الوحدة : دينار جزائري. المسافرين صنف السيارات اقتصادية متوسط نفعي 1.030 30.50 7.190 1.160 30.50 7.190 670 1.910 5.770 670 1.910 5.770 820 2.150 6.090 1.030 2.140 5.090
2192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة 1992، يحدد النطاق الجمركي لولاية تامنغست.
- ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 28 و 29 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 87 و 90 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها،
- وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 والذي يحدد النطاق الجمركي لولاية تامنغست. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تا منغست، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر . / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه المادة 2 : يكلف المدير الجهوي والمفتشون العمداء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المشار اليه في الملحق. المادة 3 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة 1992. عمر شوقي جبارة وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن. ان رئيس الحكومة، ووزير السكن
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه غير المخالفة للتشريع المعمول به،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه غير المخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظايف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم … - وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن مراجعة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-303 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، والمتعلق بكيفيات تطبيق القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1313 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2193 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الشاغلين للمناصب التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز والسكن يقرران ما يلي : أحكام عامة المادة الاولي : يحدد هذا القرار الوزاري المشترك كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والاختبارات للدخول في الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن. المادة 2 : تفتح السلطة التي لها حق التعيين المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بقرار من وزير السكن أو بمقرر من مدير المؤسسة العمومية المعنية. يحدد القرار أو المقرر، عدد المناصب المعروضة وتاريخ الافتتاح وقفل التسجيلات وتاريخ ومكان اجراء المسابقة، وعند الاقتضاء عدد الدورات. يجب أن يكون تاريخ اجراء المسابقة بعد شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني. يحدد القرار أو المقرر، العدد والمدة، والمعامل ونوع الاختبارات المقصية اذا اقتضى الأمر .. المادة 3 : تمنح زيادة في النقط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
2194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية : 1 ) الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني.
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين:
- نسخة من محضر التنصيب.
- نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم. جدول الخدمات الفعلية .
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء . ج ( الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية. نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو للشهادات المعترف بمعادلتها .
- شهادة الجنسية .
- شهادة السوابق العدلية .
- اثبات الوضع بالنسبة للخدمة الوطنية.
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) .
- صورتان . المادة 5 : يحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه على ثلاث (3) أو أربع (4) مواد كتابية للقبول ومادة (1) شفاهية للنجاح، باستثناء المسابقة على أساس الشهادة والاختبار المهني. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي. / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه ب ج اختبار في موضوع علمي و / أو تقني. ج اختبار في موضوع اداري. د - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. للمترشحين الذين تعلن لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أدناه من هذا القرار، قبولهم في الاختبارات الكتابية يمكنهم المشاركة في الاختبار للنجاح النهائي. 2 الاختبار الشفوي للنجاح : مناقشة تدوم من 15 الى 30 دقيقة حول مواضيع مدونة في البرنامج. المادة 6 : تنصب الاختبارات الكتابية للقبول في الاختبارات الشفوية للنجاح حول مواضيع البرامج الحالية للمدارس الكبرى ومعاهد التكوين. وفيما يخص الرتب الجديدة يحدد البرنامج بالاتصال مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار، لجنة تقنية مكلفة بالدراسات المسبقة للملفات، وتتكون من: ممثل السلطة التي لها حق التعيين ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند : الاقتضاء، لا سيما بالنسبة للاسلاك المرتبة في صنف : 12 فما فوق. المادة 8 : تضبط السلطة التي لها حق التعيين قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار، وتنشر عن طريق اللصق أو الصحافة المادة 9 : تضبط السلطة التي لها حق التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار، بناء على اقتراح من الجنة الامتحان، وتنشر عن طريق اللصق أو الصحافة.
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها حق التعيين، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، عضوا
- ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة، عضوا يمكن اللجنة استدعاء أي شخص ذي كفاءة في هذا المجال. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار كمتمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة. المادة 12 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من استلام تعيينه، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا. أحكام خاصة المادة 13 : أحكام تتعلق بسلك المهندسين والمهندسين المعماريين : اسلاك المهندسين التابعين للقطاع وفي الاختصاصات والفروع الآتية :
- البناء،
- الهندسة المعمارية
- التعمير، 1 (1) رتبة مهندسي التطبيق أ (أ) المسابقة على أساس الشهادة : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق في إحدى الفروع الخاصة للادارة المكلفة بالسكن أو على شهادة تعادلها ب ) الامتحان المهني : في حدود %30% من المنصب المطلوب شغلها، يختار المترشحون من بين التقنيين السامين التابعين للقطاع والمثبتين خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2195 2 (2) رتبة مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين أ (أ) المسابقة على أساس الشهادة ( مهندسي الدولة ومهندسين معماريين يختار المترشحون من بين الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري في احدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالبناء أو شهادة تعادلها. ب ) الامتحان المهني ( مهندس الدولة ) : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق التابعين للقطاع والمثبتين خمس (05 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) رتبة المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين التابعيين للقطاع .: أ ) المسابقة على أساس الشهادة : يختار المترشحون من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، الذين لهم :
- خمس (5) سنوات أقدمية في السلك، الحاصلين على الماجستير في الاختصاص أو على شهادة تعادلها،
- 7 سنوات أقدمية في الرتبة ومن بين الحاصلين على شهادة عليا ومتخصص في فرع من الفروع التابعة للادارة المكلفة بالبناء ب ) الامتحان المهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثماني (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 14 : أحكام متعلقة بسلك التقنيين التابعين للقطاع :
- رتبة التقني : أ ) المسابقة على أساس الشهادة : يختار المترشحون من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في إحدى الفروع الخاصة للادارة المكلفة بالسكن أو شهادة تعادلها.
2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب ) الامتحان المهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين يثبتون خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) رتبة التقني السامي التابع للقطاع أ ) المسابقة على أساس الشهادة : من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في إحدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن أو شهادة تعادلها . ب ) الامتحان المهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 15 : أحكام تتعلق بسلك المساعدين التقنيين التابعيين للقطاع. أ ) المسابقة على أساس الشهادة : من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المختصة في إحدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن أو الحائزين شهادة معادلة. ب ) الامتحان المهني : في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الذين يثبتون على التوالي خمس ( 05 ) وسبع ( 07 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 16 : أحكام تتعلق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصين التابعين للقطاع : رتبة الأعوان التقنيين المتخصصين. الاختبار المهني : في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال المنتمين لسلك الأعوان التقنيين، الخاضعين لأحكام المرسومين رقم 68-362 ورقم 72-260 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 و 2 ديسمبر سنة .1972 / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992. وزير السكن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه فاروق طبال المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. ان وزير السكن ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987، الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411، الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، يقرران ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بتعيين حقوق البناء المعبر عنها بمساحات القطع الأرضية للبناء علوا وتخصيص البنايات التي تشيد خارج المناطق العمرانية في البلديات، وهذا في اطار التشريع المعمول به في ميدان التهيئة والتعمير وتطبيقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه. يجب أن تخصص البنايات المرخصة فقط لمنشآت التجهيزات التي تزيد في الإقتصاد العام للنشاط أو للمسكن المستغل لا يجوز أن يفوق علو البنايات تسعة أمتر، تقاس من أية نقطة من الارض. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المنصوص عليها في مجال شغل الأراضي و في غياب أدوات التهيئة والتعمير. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2197 الفصل الثاني المواصفات المطبقة على منشآت التجهيزات المادة 3 : يجب ألا تتجاوز مساحة القطعة الأرضية، التي تنشأ فوقها البنايات الضرورية لمنشآت التجهيزات المرتبطة بالاستغلال الزراعي 50/1 من مساحة الملكية، عندما تكون هذه الأخيرة أقل من خمس (5) هكتارات. وترفع هذه المساحة بخمسين ( 50 ) مترا مربعا لكل هكتار اذا تجاوزت المساحة الكلية الحد المذكور. المادة 4 : تطبق المواصفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في المناطق التي تم فيها تحديد القوام التقني للملكية العقارية، على الأراضي الزراعية ذات الامكانيات العالية والحسنة أو المتوسطة والاراضي الصحراوية المستصلحة والاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي وعلى الأراضي الحلفائية. لا تتجاوز مساحة البنايات 25/1 من مساحة الملكية المحددة بنفس الشروط والزيادة ، اذا كانت الاراضي الزراعية ذات امكانيات ضعيفة. الفصل الثالث المواصفات المطبقة على البنايات ذات الاستعمال السكني المادة 5 : يجب ألا الا تتجاوز مساحة القطعة الارضية التي تشيد فوقها البنايات ذات الاستعمال السكني 1/250 من مساحة الملكية اذا كانت هذه الأخيرة أقل من خمس ( 5 ) هكتارات، ويضاف عشرون ( 20 ) مترا مربعا لكل هكتار اذا كانت المساحة تتراوح ما بين خمس (5) وعشرة ( 10 ) هكترات، أما اذا تجاوزت المساحة هذا الحد، تحسب عشرة أمتار مربعة لكل هكتار . المادة 6 : تطبق المواصفات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، في المناطق التي تم فيها تحديد القوام التقني للملكية العقارية، على الأراضي الزراعية ذات الامكانيات الرفيعة أو الحسنة أو المتوسطة والأراضي
2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصحراوية المستصلحة و الاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي والأراضي الحلفانية. لا تتجاوز مساحة قطعة أراضي البنايات 1/10 من مساحة الملكية التي هي أقل من ألف (1.000) متر مربع، واذا تجاوزت هذا الحد تضاف عشرون (20) مترا مربعا لكل ألف (1.000) متر مربع أعلا في الأراضي الزراعية ذات الامكانيات الضعيفة والتي تتوفر فيها ضغوطات طوبوغرافية. أما بالنسبة للاراضي الزراعية ذات الامكانيات الضعيفة والتي لا توجد بها ضغوطات طوبوغرافية قوية، يجب الا تتجاوز مساحة أراضي البنايات 1/100 من مساحة الملكية المحددة بنفس الشروط والزيادة المذكورة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 7 : لا تخضع لشروط المواصفات المحددة في الفصلين الثاني والثالث، الأراضي الصحراوية غير المذكورة في المادتين 4 و 6 أعلاه، والتي تبقى خاضعة فقط للقواعد المشتركة لكل البنايات فيما يتعلق بالحجم والمقاس. المادة 8 : تسقط حقوق البناء، المعبر عنها في المواد من 3 الى 6 أعلاه اذا كانت هذه المساحات مبينة سابقا، باستثناء الأقبية المتغير تخصيصها وغير الاستغلال. المادة 9 : ترتبط حقوق البناء بالملكية التي تمارس عليها، وينتج عن كل معاملة تحويل حقوق البناء لصالح المتملك ويفقد هذا الحق على ما بقى من الاستغلال. المسادة 10 : يعد عقد التخصيص الاداري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، سندا مخولا لحق الملكية بالنسبة للاستغلالات الفلاحية المقامة على أراضي الأملاك الوطنية. / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه لا يعتبر أي تحويل أو تقسيم على أي أساس كان (تركة، بيع، هبة منشأ المساحات جديدة قابلة للبناء اذا كان صاحب الحق الأصلي أو المنتفع قد استعمل كل المساحات القابلة للبناء كما تحددها أحكام هذا القرار . لا يمكن المتملك الاستفادة من حق البناء فوق أراض اضافية، غير أنه يمكنه أن يجري تعديلات و / أو تعلية في الحدود التي أقرها التنظيم المعمول به. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992. وزير السكن وزير الفلاحة فاروق طبال محمد الياس مصلي وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ان وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في. وزارة السياحة والصناعات التقليدية
11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : تليمة المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية على الوثائق المتعلقة به باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص وسلطة هياكل الادارة المركزية وأجهزتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 15 نوفمبر سنة 1992. عبد الوهاب بكلي A وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة… ان وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2199 وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يوليو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وإعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 19 مارس سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة وبعد الاطلاع على مراسلتي مدير المنشآت الاساسية القاعدية والتجهيز في ولاية خنشلة المؤرختين في 3 ديسمبر سنة 1990 وفي 26 يناير 1991 يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف أجزاء الطرق المرتبة سابقا كطرق بلدية في صنف “ الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية، كما يلي : 1 (1) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 9 كلم التي تربط قايس برميلة كطريق ولائي رقم 1. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بقايس ونقطتها الكيلومترية النهائية في رميلة.
2200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 11 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 88 بالطريق الوطني رقم 32 كطريق ولائي رقم 2 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 88 ونقطتها الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 3 3 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 20 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 80 بعين الطويلة كطريق ولائي رقم 3. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 80 ونقطتها الكيلومترية النهائية بعين طويلة. 4 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 19,300 كلم التي تربط خنشلة ببغاي كطريق ولائي رقم 4. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بخنشلة ونقطتها الكيلومترية النهائية ببغاي. 5 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 95 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 88 بالطريق الوطني رقم 80 مرورا بعين ميمون وعين قيقال وتامزة كطريق ولائي رقم 5 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 88 ونقطتها الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 80. 6 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 25 كلم التي تربط خنشلة بتامزة كطريق ولائي رقم “ 15 “. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بخنشلة ونقطتها الكيلومترية النهائية بتامزة. 7 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 61,923 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 83 بحدود ولاية بسكرة مرورا بخيران وشبلة وولجة كطريق ولائي رقم 7. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 83 ونقطتها الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية بسكرة. / العدد 86 1 أجمادى الثانية عام 1413 ه 8 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 30 كلم التي تربط شرشار بستار كطريق ولائي رقم 8 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بشر شار و نقطتها الكيلومترية النهائية بستار.
- تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 70,120 كلم التي تربط خنقة سيدي ناجي بحدود ولاية تبسة كطريق ولائي رقم 9 تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بخنقة سيدي ناجي ونقطتها الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية تبسة.
- تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 74،400 كلم التي تربط قنتيس بحدود ولاية تبسة كطريق ولائي رقم 1149. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية بقنتيس ونقطتها الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية تبسة. (11) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 10,464 كلم التي تربط الطريق الولائي رقم 172 بمسارة كطريق ولائي رقم 1172. تقع نقطتها الكيلومترية الاصلية على الطريق الولائي رقم 172 ونقطتها الكيلومترية النهائية بمسارة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992. عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر