قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامّة للوظيفة العموميّة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ش وّال ع ام 1424 الم وافق 23 ديسمب ر سنة 2003 والمذكور أعلاه بمادّة 4 مك رّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 مكرّر : تنظم هياكل مديرية الإعلام الآلي في مكاتب كما يأتي : * المدي رية الف رعي ة للشبك ات وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب تسيير الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
- مكتب أمن الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
- مكتب تسيير الأنترنت والشبكة الداخلية. * المديرية الف رعية للبرامج والتطبيقات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب نظام الإعلام للوظيفة العموميّة،
- مكتب تطوير البرامج والتطبيقات،
- مكتب بنك المعطيات المعلوماتية. * المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي " Hard "،
- مكتب صيانة برامج الإعلام الآلي " Soft "،
- مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 عن الأمين العامّ للحكومة عن وزير الماليّة وبتفويض منه الأمين العامّ المدير العامّ للوظيفة العموميّة ميلود بوطابة جمال خرشي وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة الماليّة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 06-175
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم رقم 03-191
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.