مرسوم رئاسي رقم 06-394 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار 503.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف دين ار 503.200.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 06-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.