قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة الماليّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلّ قة بوص ول ك ل المنتوجات المست وردة وذلك في إطار المراقبة الحدودية لمطابقة السلع.
المادة 2
فتح المادةترسل مصالح الجمارك المختصة إقليميا إلى المفتشيات الحدودية المعنية، الوثائق اللاّزمة للتّعرف على السلع.
المادة 3
فتح المادةتت كوّن ال وث ائق المنص وص عليه ا في المادّة 2 أعلاه مما يأتي :
- التصريح بالحمولة المنصوص عليها في المادّة 54 من قانون الجمارك، بالنّسبة للسلع المنقول ة عن طريق البحر،
- ورقة الطريق المنصوص عليها في المادّة 61 من قانون الجمارك، بالنّسبة للسلع المنقولة عن طريق البر،
- بيان البضائع المنصوص علي ه في المادّة 63 من قانون الجمارك، بالنّسبة للسل ع المنقولة عن طريق الجو.
المادة 4
فتح المادةترسل مصالح الجمارك المختصة إقليميا الوثائق المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، إلى المفتشيات الحدودية المعنية، في الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية لتسجيل وصول البضائع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 وزير التّجارة وزير الماليّة الهاشمي جعبوب مراد مدلسي ★ قرارمؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري.
إن وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 ين اي ر سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 ين اي ر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري.
المادة 2
فتح المادةيرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 الهاشمي جعبوب وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.