مرسوم تنفيذي رقم 06-399 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 38 و 44 و 47 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم سجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين.
المادة 2
فتح المادةيجب على جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين أن تمسك السجلات الآتي ذكرها :
- سجل الأعضاء،
- سجل المداولات،
- سجل الجرود،
- سجل الحسابات.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد بقرار شروط مسك هذه السجلات وكذا محتواها وكيفيات ذلك.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا بتأشير وترقيم كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا ي مكن جمعي ات ال صي ادين ال تي لا تتوفر عل ى سج لات طبقا للش روط والكيفيات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم أن تطلب إعداد إجازات صيد لأعضائها أو القيام بتأجير أراضي الصيد بالمزارعة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1442 الموافق 8 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد شروط الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، 14 وكيفيات مسك سجلات نشاطات جمعيات وكذا محتواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.