مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة ب روما في 26 أكت وبر سنة 1961، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة إنّ الدول المتعاقدة، إذ تحدوها الرغبة في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفني ة ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال. ونتيجة لذلك، لا يجوز تفسير أي حكم في أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية.
المادّة 2
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمعاملة الوطنيّة المعاملة التي يمنحها القانون ال وطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات الآتية :
أ) فن اني الأداء ال ذي ن هم م واطن وه ا، فيم ا يتع لّ ق بأي أداء يج رى أو يثبت لأوّل م رة أو يذاع في أراضيها،
ب) منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها، فيم ا يتع لّق بالتسجيلات الصوتي ة التي تنشر أو تثبت لأوّل مرة في أراضيها،
ج) هيئات الإذاع ة التي يقع مقرّها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلّق بالبرامج الإذاعية التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الأراضي.
2 - تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية، وللقيود التي تنص عليها صراحة.
المادة 3
فتح المادةلأغراض هذه الاتفاقية :
أ) يقصد بتعبير "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيق ي ون وال راقص ون وغيره م من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى،
ب) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات،
ج) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية"
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأوّل مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات،
د) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة،
ه) يقصد بتعبير " الاستنساخ" إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت، 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م
و) يقصد بتعبير "الإذاعة" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية،
ز) يقصد بتعبير "إعادة البث" الإذاعة المتزامنة التي تجريها هيئة إذاعية لبرنامج هيئة إذاعية أخرى.
المادة 4
فتح المادةتمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى،
ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادّة 5 أدناه،
ج) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول بالحماية بموجب المادّة 6 أدناه.
المادة 5
فتح المادة1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتي ة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
أ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية)،
ب) إذا أجري التثبيت الأوّل للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت)،
ج) إذا نشر التسجيل الصوتي لأوّل مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر).
2 - إذا نشر التسجيل الصوتي لأوّل مرة في دولة غير متعاقدة، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين (30) ي وما من ت اريخ النشر الأوّل في دول ة متع اقدة (النشر المتزامن)، اعتبر كما لو كان قد نشر لأوّل مرة في الدولة المتعاقدة.
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخط ار تودعه ل دى الأم ين الع امّ للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشرأو معيار التثبيت. ويج وز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة (6) أشهر.
المادة 6
فتح المادة1 - تمنح كلّ دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الإذاعة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
أ) إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة في دولة متعاقدة أخرى،
ب) إذا بث البرنامج الإذاعي من جهاز للإرسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى.
2 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخط ار تودعه ل دى الأم ين الع امّ للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج إذاعي إلاّ إذا كان المقر الرئيسي له يئة الإذاع ة يقع في دول ة متع اق دة أخرى، وكان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها. ويجوز إيداع الإخط ار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة (6) أشهر.
المادة 7
فتح المادة1 - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء إمكانية منع ما يأتي :
أ) إذاعة أدائهم ونقله إلى الجمهور دون موافقتهم، إلاّ إذا كان الأداء المستعمل في الإذاع ة أو النقل إلى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد إلى تثبيت،
ب) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم،
ج) استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم :
"1" - إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم، "2" - إذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها، "3" - إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادّة 15، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام.
2 - (1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء، وتثبيته بغرض إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته، شرط موافقة فنان الأداء على إذاعة أدائه. 2( ) تحدّد شروط انتفاع هيئات الإذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الإذاعة وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها.
3 - مع ذلك، لا يجوز حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الإذاعة على أساس تعاقدي، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2). 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن تحدّد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلّق بممارسة حقوقهم، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات.
المادة 9
فتح المادةيجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية.
المادة 10
فتح المادةلمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره.
المادة 11
فتح المادةإذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني استيفاء بعض الإجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلّق بالتسجيلات الصوتية، فإنّ تلك الإجراءات تعتبر مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بيانا مكوّنا من الرمز )P( ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأوّل، وكان ذلك البيان موضوعا بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة. وإذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له المنتج (بواسطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة)، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج. وفضلا عن ذلك، إذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت.
المادة 12
فتح المادةفي حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لإذاعته أو نقله إلى الجمهور مباشرة، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما. ويجوز أن يحدّد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف.
المادة 13
فتح المادةلهيئات الإذاع ة الحق في أن تص رّح بم ا يأتي أو تحظره :
أ) إعادة بث برامجها الإذاعية،
ب) تثبيت برامجها الإذاعية،
ج) استنساخ ما يأتي :
"1" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعي ة دون موافقتها، "2" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية طبقا لأحكام المادّة 15، إذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار إليها في الأحكام السابق ذكرها.
د) نقل ب رامجه ا التليف زيوني ة إلى الجمه ور، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول. ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بن اء على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يأتي :
أ) نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه،
ب) نهاي ة سن ة إج راء الأداء غي ر المدرج في تسجيلات صوتية،
ج) نهاية سنة إذاعة البرنامج الإذاعي.
المادة 15
فتح المادة1 - يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنيّة على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) الانتفاع الخاص،
ب) الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعل يق على الأحداث الجارية،
ج) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الإذاعية،
د) الانتفاع المقصور على أغ راض التعليم أو البحث العلمي.
2 - استثناء من الفقرة 1 من هذه المادّة، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الص وتية وه يئات الإذاع ة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتع لّق بحماي ة حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. ومع ذلك، فلا يجوز النص على أية تراخيص إجبارية إلاّ إذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادة1 - تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين الع امّ للأمم المتحدة ما يأتي :
أ) فيما يتعلّق بالمادّة 12 :
"1" إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة، "2" إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة على بعض أوجه الانتفاع، "3" إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، "4" فيما يتعلّق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيّد الحماية المنصوص عليها في تلك المادّة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأوّل مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية.
ب) فيما يتعلّق بالمادّة 13، فإنها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادّة. وإذا وجهت دولة متعاقدة إعلانا بذلك المعنى، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادّة 13 لهيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة.
2 - في ح الة إي داع الإخط ار المش ار إليه في الفقرة 1 من هذه المادّة بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، يصبح الإخطار نافذا بعد إيداعه بستة (6) أشهر.
المادة 17
فتح المادةالدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده، في 26 أكتوبر/ تشرين الأوّل سنة 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادّة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ) "3" و"4" من المادّة .16
المادة 18
فتح المادةالدولة التي تودع إخط ارا بناء على الفق رة 3 من الم ادّة 5 أو الفقرة 2 من الم ادّة 6 أو الفقرة 1 من المادّة 16 أو المادّة 17، يج وز له ا أن تضيق من نطاقه أو تسحب ه بموجب إخطار جدي د ت ودعه ل دى الأمين العامّ للأمم المتحدّة.
المادة 19
فتح المادةاستثناء من أية أحكام أخرى في هذه الوثيقة، يت وقف تطبيق المادّة 7 بمجرد موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري.
المادة 20
فتح المادة1 - لا تخل هذه الاتف اقي ة بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
2 - لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج إذاعي أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
المادة 21
فتح المادةلا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة أخرى لفن اني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
المادة 22
فتح المادةتحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 23
فتح المادةتودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة، وتظل حتى 30 يونيو/ حزيران سنة 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدّبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الص وتي ة وهيئات الإذاع ة، والأط راف في الاتفاقية الع المي ة لحق وق المؤلف أو الأعض اء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
المادة 24
فتح المادة1 - يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقّعة،
2 - يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا للدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليه في المادّة 23، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شريطة أن تكون أطرافا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
3 - يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 25
فتح المادة1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام،
2 - ثم تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى كل دولة بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام.
المادة 26
فتح المادة1 - تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقا لدستورها، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية،
2 - يجب أن يكون في مقدور كل دولة، في تاريخ إيداعها ل وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 27
فتح المادة1 - يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أن ه ذه الاتفاقية تمت د إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسؤولية علاقاتها الخارجية، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الإقليم أو الأقاليم المعنية. ويصبح الإخطار نافذا بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلمه،
2 - يجوز توسيع نطاق الإخطارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادّة 5 والفقرة 2 من المادّة 6 والفقرة 1 من المادّة 16 وفي المادّتين 17 و 18، ليشمل كل الأقاليم أو أيا من الأقاليم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادة1 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسها أو عن كل الأقاليم أو أي من الأقاليم المشار إليها في المادّة 27،
2 - يتم النقض بموجب إخطار يرسل إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، ويصبح نافذا بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسلم الإخطار،
3 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق النقض، المنصوص عليه في هذه المادة، قبل انقضاء خمس (5) سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة،
4 - تفقد أية دولة متعاقدة صفتها كطرف في هذه الاتفاقية، بمجرد ما تفقد صفتها كطرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها كعضو في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
5 - يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم من الأقاليم المشار إليها في المادّة 27 ما أن يتوقف تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على ذلك الإقليم.
المادة 29
فتح المادة1 - بعد انقضاء خمس (5) سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ، يجوز لأية دول ة متعاقدة أن تطلب بموجب إخط ار ترسله إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية.
ويخطر الأمين العامّ جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب.
وإذا أخطره ما لا يقلّ عن نصف عدد الدول المتعاقدة في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار أنها توافق على الطلب، وجب على الأمين العامّ أن يبلغ ذلك للمدير العامّ لمكتب العمل الدولي وللمدير العامّ لمنظمة 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولمدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبي ة والفنية ال ذين يتع يّن علي هم أن يدعوا إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية، بالتعاون مع اللّجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادّة 32،
2 - يجب اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في مؤتمر المراجعة، شريطة أن تتضمّن تلك الأغلبية ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة،
3 - في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه الاتفاقية كلّيا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يتعيّن ما يأتي :
أ) أن تتوقف إتاحة هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيّز التّنفيذ،
ب) أن تظل هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدول المتعاقدة التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية الجديدة.
المادة 30
فتح المادةكل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتع اقدة بشأن تفسي ر هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.
المادة 31
فتح المادةدون إخلال بأحكام الفقرة 3 من المادّة 5 والفقرة 2 من ال م ادّة 6 والف ق رة 1 من الم ادّة 16 والم ادّة 17، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية.
المادة 32
فتح المادة1 - تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد إليها المهمتان الآتيتان :
أ) دراسة المسائل المتّصلة بتطبيق ه ذه الاتف اقية وبتنفيذها،
ب) جمع الاقتراحات وإعداد الوثائق المتعلّقة بما قد يدخل على الاتفاقية من تعديلات.
2 - تتألف اللّجنة من ممثلي الدول المتعاقدة، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي عادل. وتتكون اللّجنة من ستة (6) أعضاء إذا كان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة (12) دولة أو أقل، ومن تسعة (9) أعض اء إذا ت راوح عدد ال دول المتع اقدة ب ين ثلاث عشرة
(13) وثماني عش رة (18) دول ة، ومن اثني عشر (12) عض وا إذا زاد عدد الدول المتع اقدة على ثماني عشرة
(18) دولة،
3 - بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على بدء نفاذ الاتفاقية، يتولّى إنشاء اللجنة المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على إثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكل منها صوت واحد، ووفقا للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها بالأغلبية المطلقة،
4 - تنتخب اللّجنة رئيسها وأعضاء مكتبها.
وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن ينص بصفة خاصة على طريقة عملها في المستقبل وعلى أسلوب اختيار أعضائها، بما يكفل التناوب بين مختلف الدول المتعاقدة،
5 - تتألف أمانة اللّجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ويختارهم المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
6 - تعقد اجتماعات اللّجنة كلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذلك، في المقر الرئيسي لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التوالي،
7 - تتحمل نفقات كل عضو من أعضاء اللّجنة الحكومة التي يمثلها.
المادة 33
فتح المادة1 - وضعت هذه الاتفاقية بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية، علما بأن لهذه النصوص الثلاثة الحجّية ذاتها،
2 - بالإضافة إلى ذلك، توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والإيطالية والبرتغالية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 34
فتح المادة1 - يخطر الأمين العامّ للأمم المتحدة الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادّة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بما يأتي :
أ) إيداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام،
ب) تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ،
ج) كل الإخطارات والإعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
د) نش وء أي من الأوض اع المش ار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادّة .28
2 - يخطر الأمين العامّ للأمم المتحدة أيضا المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظم ة الأمم المتح دة للتربية والعلم والثقافة ومدي ر مكتب الاتح اد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ت رسل إليه طبقا للمادّة 29 وبأي تبليغ ي رد من ال دول المتعاق دة فيم ا يتعلّق بتعديل هذه الاتفاقية.
وإثب ات ا لم ا تق دّم، ق ام الموقّعون أدن اه وكل منهم مخوّل بذلك تخويلا صحيحا، بتذييل هذه الاتف اقي ة بتوقيعاتهم.
حرّرت في روما، في هذا اليوم، الس ادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1961، من نسخة واحدة بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
ويرسل الأمين العامّ للأمم المتحدة نسخا معتمدة منها إلى جميع الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في
المادة 23
فتح المادةوإلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.