مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحل هذا المرسوم مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة في المادة 2 أدناه، ويحول مجموع مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 2
فتح المادةتحلّ، ابتداء من تاريخ 30 يونيو سنة 1996 ، مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الآتية :
ابن عكنون (الجزائر) حيدرة ( الجزائر )، الجزائر الوسطى، در قانة (بومرداس)، الحراش (الجزائر)، بئر الجير (وهران) مدينة وهران عين الباي (قسنطينة) الخروب (قسنطينة) وسط قسنطينة الحجار (عنابة)، عنابة
- تلمسان سطيف، سيدي بلعباس ،
- مستغانم بجاية بسكرة
- تبسة
المادة 3
فتح المادةيشمل الحل المنصوص في المادة 2 أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التابعة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة أعلاه، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 إعداد ما يأتي بالنسبة لكل مركز :
- جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بتحويل كل مركز معني.
المادة 5
فتح المادةيحوّل المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مركز وبتسييره إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية، الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع المراسيم المذكورة أعلاه، والمرقمة من 86-315 إلى 86-317 و 86-319 إلى 86-322 و 86-324 إلى 86-329 و 86-333 إلى 86-335 و 86-339 و 86-340، المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، ورقم 92-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.