مرسوم تنفيذي رقم 96-216 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها . 18
مرسوم تنفيذي رقم 96-216 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها . 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-07
« 2011، المعدل، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-69
مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-07
مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 96-271
مرسوم رئاسي رقم 96-271 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.