مقرّر رقم 25-02 مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 96 و 100 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، يتم اعتماد "ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر"، بصفة فرع بنك.
يقع مقر فرع البنك "ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر"
ب 7 شارع العربي عليق، حيدرة - الجزائر. 5 فبراير سنة 2025 م وبلاغات يخصص مبلغ قدره عشرون مليار دينار ( 20.000.000.000 دج) محرر كليا ونقدا، لفرع البنك.
المادة 2
فتح المادةيوضع فرع البنك "ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر" تحت مسؤولية وإدارة السيدين :
– طولقا دونيز ألقار، بصفته مديراً عاماً،
– همين اسيم، بصفته مديراً عاماً مساعداً.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، يمكن أن يقوم فرع البنك "ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر"، بكل العمليات المصرفية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسحب اعتماد فرع البنك :
– بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 104 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،
– للأسباب المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ محافظ بنك الجزائر بأي تغيير في أحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025 .
صالح الدين طالب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 23-09
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 23-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.