مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.