مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.