قرار
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.