مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.