قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60,300,000768 CK … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-406 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 01-407 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل
13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل
مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة “ . . . . 8 مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل.
مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. 11 مرسوم تنفيذي رقم 01-411 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
مرسوم تنفيذي رقم 01-412 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19 مجلس الدولة وتنظيمها وسيرها. . مراسيم فردية
ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء مجلة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة ولاية بجاية.
2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة للميزانية في ولاية بشار. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة في ولاية البليدة …
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين قاضيين. 18
4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 ديسمبر سنة 2001 م فهرس (تابع)
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة بولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة ببئر مرادرايس (ولاية الجزائر). مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة للميزانية بوهران. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة الاجتماعي بولاية الأغواط. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.
2001، يتضمن تعيين مدير الضرائب
2001، يتضمن تعيين مدير الضرائب
2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي
2001، يتضمن تعيين مدير المعهد
2001، يتضمن تعيين مدير النشاط
2001، يتضمن تعيين المديرة العامة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة (استدراك).
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. . . . . . . وزارة الفلاحة
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1422 الموافق 30 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 4 شوال عام 1422 19 ديسمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-406 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-170 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الماليّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (35.748.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (35.748.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
4 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 19 ديسمبر سنة 2001 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 78 5 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث ……………. 9.848.000 مجموع القسم الرابع 9.848.000 مجموع العنوان الثالث 9.848.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني. 9.848.000 مجموع الفرع الثاني 9.848.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح 2.850.000 المختلفة. 1.700.000 مجموع القسم الأول 4.550.000
19 ديسمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع) رقم الاعتمادات المخصصة الأبواب العناوين (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي. 1.125.000 مجموع القسم الثالث 1.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 13-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية - الأدوات والأثاث …… 13.000.000 اللوازم ….. 4.500.000 التكاليف الملحقة. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للميزانية - مرسوم رئاسي رقم 28 01-407 مؤرخ في الدفع الجزافي. 225.000 مجموع القسم السابع 225.000 مجموع العنوان الثالث 25.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.900.000 مجموع الفرع السادس 25.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.748.000 28 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية، إلى والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، 2001
4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-171 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الجدول رقم الأبواب العناوين
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………. 3.400.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 4 شوال عام 1422 19 ديسمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع) رقم الاعتمادات المخصصة الأبواب العناوين الفرع الجزئي (دج) الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……….. 3.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ………… 3.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ……….. 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ……….. 4.324.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار …………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 16.824.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.776.000 مجموع القسم الخامس 1.776.000 مجموع العنوان الثالث 18.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.600.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 8 9-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 5 302-06 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة “. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 15-9-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 189 منه وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 المادة 2 : يفتح حساب للتخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث “ في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر بصرف هذا الحساب”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
- في باب الإيرادات :
- رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
- ناتج الغرامات بعنوان المخالفات للتنظيم، الهبات والوصايا الوطنية والدولية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية، الباطنية وفي الفضاء، القروض الممنوحة للصندوق والموجهة لتمويل عمليات إزالة التلوث
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
- كل المساهمات والموارد الأخرى.
- في باب النفقات : الإعانات الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة طبقا لمبدأ الوقاية تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر، تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي
- تمويل الدراسات والبحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب دراسات وطنية أو أجنبية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نفقات متعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي، نفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة، الإعانات المحتملة الممنوحة للجمعيات ذات المنفعة العامة التي تنشط في المجال البيئي التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة
- تسديدات القروض الممنوحة للصندوق، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة “. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : . المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث “ بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس / العدد 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 48 منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي لصالح المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب الحاصلين على عقود ما قبل التشغيل.
4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2001 م المادة 2 : تحدد التخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي، كما يأتي : 100 % بالنسبة للسنة الأولى
- 50 % بالنسبة للسنة الثانية 30 % بالنسبة للسنة الثالثة . المادة 3 : تستفيد المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل التخفيضات المذكورة في المادة السابقة حسب الشروط المنصوص عليها أدناه. المادة 4 : الاستفادة من التخفيضات محصورة على مبلغ الدفع الجزافي المستحق على الرواتب المدفوعة للشباب الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل. المادة 5 : لا تمنح التخفيضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلا في حالة ما إذا كان التوظيف :
- قد تم بموجب عقد عمل أنشيء طبقا للأصول الواجبة
- يمثل تحويل عقد ما قبل التشغيل إلى عقد عمل غير مغطى بمنصب في ميزانية الدولة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. إن رئيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ينشأ معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة المادة 2 : يخضع المعهد المذكور في المادة الأولى أعلاه، في تنظيمه وعمله للقانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وللتنظيم المعمول به. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-411 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، / العدد 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-168 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس
4 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 19 ديسمبر سنة 2001 م الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية. الجزائرية / العدد 78 13 الاعتمادات الملغاة (دج) 11.400.000 مجموع القسم السابع 11.400.000 مجموع العنوان الثالث 11.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي 38.600.000 مجموع القسم السابع 38.600.000 مجموع العنوان الثالث 38.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.600.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.000.000
4 شوال عام 1422 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 الجدول R “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول 19 ديسمبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 للقضاء. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 13-34 المصالح القضائية - اللوازم…….. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 2.820.000 14.280.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 47.100.000
4 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 19 ديسمبر سنة 2001 م الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 48.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.600.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-412 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 34-92 “ الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 4 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) و 152 و 153 منه ، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رقم 08-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه ينشئ هذا المرسوم مجلة مجلس الدولة ويحدد تنظيمها وسيرها . المادة 2 : تهدف مجلة مجلس الدولة إلى التعريف بنشاط الجهات القضائية الإدارية من أجل توحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون. المادة 3 : تتضمن المجلة لتحقيق أهدافها على الخصوص ما يأتي : / العدد 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م
- قرارات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، التي تعد اجتهادا قضائيا مرجعيا.
- التعاليق على القرارات القضائية أو التحكيمية الخاصة بالمادة الإدارية النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإداري ،
- أشغال المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات ومختلف اللقاءات القضائية الأخرى
- الدراسات والبحوث في القانون الإداري التقارير عن نشاطات مجلس الدولة. المادة 4 : تنجز المجلة، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، من قبل المسؤول المكلف بمصلحة الوثائق بصفته مدير المجلة. المادة 5 : تساعد مدير المجلة لجنة المجلة ورئيس تحرير. تتشكل لجنة المجلة من ستة (6) قضاة. يعين رئيس مجلس الدولة رئيس التحرير وأعضاء لجنة المجلة. المادة 6 : تتكفل لجنة المجلة بما يأتي :
- ترتيب أولويات نشر القرارات الإدارية
- إبداء رأيها في التعاليق على القرارات التي تعرض عليها، تقييم الدراسات والبحوث القانونية قصد نشرها، تحديد سعر المجلة. المادة 7 : تنشر مجلة مجلس الدولة دوريا باللغة الوطنية واللغة الأجنبية تبعا لأجال تحددها اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : تحمل المجلة على الغلاف الخارجي والورقة الأولى البيانات الآتية :
4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 19 ديسمبر سنة 2001 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلة مجلس الدولة رمز العدالة رقم …………… سنة تحتوي المجلة في داخلها على فهرس المواضيع يتضمن العناوين الآتية : 1 - مذكرة تمهيدية 2 - الاجتهاد القضائي الإداري 3 - تعاليق على القرارات القضائية الإدارية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد إبراهيم جفال، بصفته مديرا للتعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرحمان أكلي، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 - دراسات فقهية 5 - تشريع 6 - مسائل متنوعة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد حسان حداد، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية في ولاية بشار بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد لونيس، بصفته مديرا جهويا للميزانية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بوجلطية جزولي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما قاضيين : سليم تيفوتي أحمد بن مداني. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد زيزي قارة وزان، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد بوزيد سماعيل، مندوبا للحرس البلدي في ولاية غرداية. / العدد 78 4 شوال عام 1422 19 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد الخضر شرواطي مديرا للضرائب بولاية البليدة. ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد بوجلطية جازولي، مديرا للضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر). مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد لونيس، مديرا جهويا للميزانية بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد اسماعيل مرغني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي.
4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي بولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد هرويني، مديرا للنشاط الاجتماعي بولاية الأغواط. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تعين السيدة راضية نسيلي، مديرة عامة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999. الصفحة 11 - العمود الثاني - السطر 7
-
بدلا من “بشير ملوال”،
-
يقرأ “بشير مولوال”. الباقي بدون تغيير) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة .2001 الصفحة 18 - العمود الثاني – السطر 10
-
بعد “البويرة” إضافة لتكليفه بوظيفة أخرى”. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم محجاط مديرا للمالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إبراهيم محجاط ، مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة.
- إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع 19 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001 أحمد أويحيى وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1422 الموافق 30 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1422 الموافق 30 نوفمبر سنة 2001، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد محمد بورعود، بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري – سابقا . عبد القادر بن مبارك الجزائر