مرسوم تنفيذي رقم 01-412 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 34-92 " الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.