قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1422 الموافق 30 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.