مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي لصالح المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب الحاصلين على عقود ما قبل التشغيل. 4 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةتحدد التخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي، كما يأتي : 100 % بالنسبة للسنة الأولى
- 50 % بالنسبة للسنة الثانية 30 % بالنسبة للسنة الثالثة .
المادة 3
فتح المادةتستفيد المؤسسات المستخدمة التي توظف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل التخفيضات المذكورة في المادة السابقة حسب الشروط المنصوص عليها أدناه.
المادة 4
فتح المادةالاستفادة من التخفيضات محصورة على مبلغ الدفع الجزافي المستحق على الرواتب المدفوعة للشباب الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل.
المادة 5
فتح المادةلا تمنح التخفيضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلا في حالة ما إذا كان التوظيف :
- قد تم بموجب عقد عمل أنشيء طبقا للأصول الواجبة
- يمثل تحويل عقد ما قبل التشغيل إلى عقد عمل غير مغطى بمنصب في ميزانية الدولة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 98-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.