مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة ولاية بجاية. 17 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في 17

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.