مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة ولاية بجاية. 17 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في 17
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.