مرسوم رئاسي رقم 01-406 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (35.748.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (35.748.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 4 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 19 ديسمبر سنة 2001 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث ................ 9.848.000 مجموع القسم الرابع 9.848.000 مجموع العنوان الثالث 9.848.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني. 9.848.000 مجموع الفرع الثاني 9.848.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح 2.850.000 المختلفة. 1.700.000 مجموع القسم الأول 4.550.000 الجدول الملحق ( تابع) رقم الاعتمادات المخصصة الأبواب العناوين (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي. 1.125.000 مجموع القسم الثالث 1.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 13-34 المصالح اللامركزية للميزانية - 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية - الأدوات والأثاث ...... 13.000.000 اللوازم ..... 4.500.000 التكاليف الملحقة. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.