مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة (استدراك). 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.