مرسوم رئاسي رقم 01-407 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 78 4 شوال عام 1422 ه 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل 4 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الجدول رقم الأبواب العناوين 7
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......... 3.400.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 4 شوال عام 1422 19 ديسمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع) رقم الاعتمادات المخصصة الأبواب العناوين الفرع الجزئي (دج) الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات........... 3.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ............ 3.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ........... 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ........... 4.324.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ............. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 16.824.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.776.000 مجموع القسم الخامس 1.776.000 مجموع العنوان الثالث 18.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.600.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.