اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-58 مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة ……2009 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-57 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية……….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-10 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية. (استدراك)………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات…… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المسيلة. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية تامنغست………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية بني عباس……… 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مفتشين في ولاية الجزائر……. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة البليدة ……2 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات.. 15
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 31 جانفي سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري………………………………………….. 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني……………… 16 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل………. 26 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………. 26
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
31 جانفي سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-58 مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة .2009
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الإطلاع على الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2009، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-57 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما الفقرة 4 من ديباجته والمواد 4 و 74 و 76 و 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2009، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون تنظيمية المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 13 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تسلّم الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من : – ………….(المطات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بدون تغيير)…………..، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – …………………………(بدون تغيير ) …………………………..، – خمسة (5) أساتذة متخصصين في الأدب واللغة الأمازيغية يعينهم المحافظ السامي للأمازيغية بالتنسيق مع رؤساء الجامعات التي توجد بها معاهد وأقسام اللغة والثقافة الأمازيغية، – …………………….(الباقي بدون تغيير .”…………………….) “المادة 9 : تختار لجنة التحكيم الفائزين بإجماع أعضائها. في حالة عدم وقوع الإجماع، يتم الاختيار عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات لجنة التحكيم في محضر يوقّعه جميع أعضائها الحاضرين.
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م يسجل محضر المداولات في سجل خاص يفتح خصيصا لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف المحافظ السامي للأمازيغية. يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى المحافظ السامي للأمازيغية. لا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم، ولا يمكن الطعن فيها”. “المادة 13 : يجب أن تتوفر في المترشحين لنيل الجائزة، الشروط الآتية : – أن يكونوا من جنسية جزائرية، – أن يثبتوا إنتاجهم لعمل في إحدى الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه، ……………………….. (الباقي بدون تغيير ) .”………………….. “المادة 20 : ………………….. (بدون تغيير حتى) المحافظة السامية للأمازيغية. يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم منحة مالية تحدد قيمتها وشروط صرفها عن طريق التنظيم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، لا سيما المواد 3 و 11 و 12 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 – وبمقتضى القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، والمادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تدعى في صلب النص “السلطة العليا”. المادّة 2 : يقصد بمستخدمي السلطة العليا الذين يخضعون لأحكام هذا المرسوم، الأسلاك الخاصة الآتية : – سلك المدققين، – سلك المراقبين، – سلك المحللين. المادّة 3 : يخضع مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، المذكورون في هذا المرسوم، لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص. ويخضعون أيضا للقواعد المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا. الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة 4 : يحدد هذا القانون الأساسي الخاص الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بمستخدمي السلطة العليا، لا سيما تلك المتعلقة بشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل والمهام المطابقة لها، والحقوق والواجبات، والمناصب العليا الخاصة بها. المادّة 5 : يكون مستخدمو الأسلاك الخاصة المذكورون في المادة 2 أعلاه، حصريا، في وضعية الخدمة لدى السلطة العليا. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 6 : يؤهل مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا القيام بمهام التدقيق والرقابة وإجراء التحريات في إطار المهام المنوطة بالسلطة العليا، ويمكنهم، بهذه الصفة، طلب أي وثائق أو معلومات من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر. المادّة 7 : يستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من بطاقة مهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يستظهر مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، أثناء تأدية مهامهم خارج مقرها، أمرا بمهمة يصدره رئيس السلطة العليا. المادّة 9 : يستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من كل ما قد يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة. المادّة 10 : يتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا الالتزام بالسر المهني الذي يستمر وجوبه حتّى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم. لا يعتد بالسر المهني خلال الإجراءات القضائية. 31 جانفي سنة 2024 م المادّة 11 : يتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا التحلي بالسلوك الشريف والنزيه الذي يليق بهيبة وشرف الانتساب لهذه السلطة العليا، وذلك في كل مكان وفي كل الظروف. المادّة 12 : لا يمكن مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا القيام بمهام الرقابة والتدقيق على مستوى هيئات سبق لهم أن وظفوا لديها أو انتدبوا إليها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار، إلاّ بعد مرور ثلاث (3) سنوات من انقضاء علاقة العمل أو الانتداب أو إنهاء وضعهم خارج الإطار. المادّة 13 : يؤدي مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا أمام مجلس قضاء الجزائر، قبل مباشرة وظائفهم، اليمين الآتي نصها : “بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن أحافظ على السر المهني وأن أتحمل واجباتي المهنية بكل إخلاص وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. واالله على ما أقول شهيد”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب النظام الداخلي للسلطة العليا. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 14 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، من بين المترشحين الحاصلين على الشهادات في التخصصات التي تحدد بموجب قرار مشترك بين رئيس السلطة العليا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 15 : يوظف ويرقى في الأسلاك الخاصة للسلطة العليا حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لا يمكن أن تتجاوز هذه التعديلات نصف 1( / )2 النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 16 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال فترة تربص لمدة سنة (1) واحدة. المادّة 17 : بعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون في رتبهم أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 18 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 19 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى لمستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك، كالآتي : – الانتداب : 3%، – الإحالة على الاستيداع : 3%، – خارج الإطار : .%2 الفصل الخامس التكوين المادّة 20 : يستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجالات ذات صلة بمهام السلطة العليا قصد تحسين أدائهم والرفع من مؤهلاتهم ومردودياتهم. المادّة 21 : يتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا المشاركة، كمستفيدين أو كمؤطرين، في مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، التي يتم تعيينهم فيها والتحلي بالمواظبة والجدية اللازمة أثناءها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 الفصل السادس التقييم المادّة 22 : زيادة على المعايير والإجراءات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يتم تقييم مستخدمي الأسلاك الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، على أساس المعايير الآتية : – بذل العناية اللازمة عند تأدية المهام، – روح المبادرة، – النزاهة والشفافية في كل الأحوال والظروف. يتم التقييم من المسؤول السلّمي، تحت إشراف رئيس السلطة العليا، وتحدّد كيفيات التقييم بموجب مقرر من رئيس السلطة العليا. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك المدققين المادّة 23 : يضم سلك المدققين ثلاث (3) رتب : – رتبة مدقق، – رتبة مدقق رئيسي، – رتبة مدقق رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 24 : يكلف المدققون في إطار صلاحياتهم بالتحقق والتدقيق في مجال توفر أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويكلفون في هذا المجال، على الخصوص، بما يأتي : – التحقق والتأكد من جودة وفعالية أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدى ملاءمة تنفيذها، – متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى، للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – رصد وتحديد العوائق والنقائص المتعلقة بتنفيذ أنظمة الشفافية، – إعداد تقارير ذات صلة بأنشطة التدقيق المنجزة في حدود الصلاحيات المخولة لهم، – إبداء الملاحظات والتحفظات إزاء الإدارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أنظمة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
– اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لتطبيق أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 25 : زيادة على المهام المسندة للمدققين، يكلف المدققون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتحديد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – تقييم مدى جودة وفعالية وملاءمة أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – المساهمة في مرافقة المؤسسات والهيئات والإدارات العمومية المحددة في المادة 24 (المطة 2) أعلاه، في مجال تطوير برامج المطابقة في مجال مكافحة الفساد، ووضعها وتنفيذها، – المساهمة في متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – اقتراح وإعداد مضامين برامج التكوين لمختلف مستخدمي السلطة العليا في مجال قواعد وآليات التدقيق ومطابقة أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 26 : زيادة على المهام المسندة للمدققين الرئيسيين، يكلف المدققون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف على عملية التوجيه والتنسيق والمتابعة، – السهر على تنفيذ ومتابعة برامج التدقيق، – تقديم كل اقتراح من شأنه المساهمة في تحسين فعالية التدقيق، – المشاركة في إعداد مضامين برامج تدريبية في مجال الشفافية وقواعد الامتثال. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 27 : يوظف بصفة مدقق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. المادّة 28 : يوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 31 جانفي سنة 2024 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 29 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق رئيسي، المدققون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. المادّة 30 : يوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، المدققون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك المراقبين المادّة 31 : يضم سلك المراقبين ثلاث (3) رتب : – رتبة مراقب، – رتبة مراقب رئيسي، – رتبة مراقب رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 32 : يكلف المراقبون بالقيام بالتحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، بناء على البيانات والمعلومات المتحصل عليها من خلال استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالتصريح بالممتلكات أو تلك المتعلقة بالتبليغات الواردة من أي شخص طبيعي أو معنوي، كما يكلفون، على الخصوص، بما يأتي : – مراقبة مدى صحة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي ومعالجتها واستغلالها، – السهر على تنفيذ ومتابعة التحقيقات الإدارية والمالية في مجال الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي،
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – التأكد من مدى الالتزام باكتتاب التصريحات بالممتلكات في آجالها القانونية وصحة البيانات المصرح بها، – إعداد تقارير ذات صلة بالتحريات الإدارية والمالية المنجزة في حدود الصلاحيات المخولة لهم. المادّة 33 : زيادة على المهام المسندة للمراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف على متابعة مهام التحقيق والمراقبة، – السهر على تنفيذ برامج التحريات والمراقبة، – تولي مهام التنسيق والتوجيه بين المراقبين، – اقتراح وإعداد برامج التكوين بمختلف أنماطه لمستخدمي السلطة العليا في مجال قواعد وآليات التحري في الإثراء غير المشروع، – القيام بمهام التأطير وإعداد محاضر ذات الصلة بالتحريات المالية والإدارية، – السهر على مدى احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بها، – تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية التحريات والمراقبة. المادّة 34 : زيادة على المهام المسندة للمراقبين الرئيسيين، يكلف المراقبون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف على متابعة تنفيذ برامج التحقيق والمراقبة، – الإشراف على مهام التوجيه والتنسيق والمتابعة، – اقتراح تدابير ترمي إلى تحسين إجراءات مكافحة الإثراء غير المشروع، – الإشراف على عمليات التحري الإداري والمالي وتوجيهها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 35 : يوظف بصفة مراقب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. المادّة 36 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 37 : يرقى بصفة مراقب رئيسي، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. المادّة 38 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك المحللين المادّة 39 : يضم سلك المحللين ثلاث (3) رتب : – رتبة محلل، – رتبة محلل رئيسي، – رتبة محلل رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 40 : يكلف المحللون خصوصا بتلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، كما يكلفون، على الخصوص، بما يأتي : – إدراج المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بشكل صحيح ودقيق، في المنصة الإلكترونية للسلطة العليا، – الإشراف على إدارة قواعد البيانات وتنظيمها وتأمينها وحفظها، – ضمان التسيير الإداري والتقني للبرامج والأنظمة المعلوماتية، – إعداد دراسات وتقارير إحصائية وتحليلية حول التصريحات بالممتلكات، – تحليل النتائج المستخلصة من دراسة التصريحات بالممتلكات بالنظر للأهداف المحددة واقتراح كل التدابير لتحسينها،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
– جمع ومركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات. المادّة 41 : زيادة على المهام المسندة للمحللين، يكلف المحللون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتلقي وجمع ومعالجة الإحصائيات، – تقديم اقتراحات لتحسين التنظيم والتسيير الإداري والتقني للبرامج والأنظمة المعلوماتية، – المعالجة الرقمية للبيانات الواردة في التصريحات بالممتلكات، – إعداد التطبيقات المعلوماتية ومناهج معالجة المعطيات الإحصائية، – إعداد دراسات تحليلية وإحصائية ذات صلة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – تزويد الهيكل المتخصص في الإثراء غير المشروع بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بالتصريح بالممتلكات والتي يمكن أن تشكل أدلة يفتح على أساسها تحقيق إداري ومالي في الإثراء غير المشروع، – اقتراح وإعداد برامج التكوين في مجال قواعد وآليات التصريح الإلكتروني بالممتلكات، – ضمان تسيير الإحصائيات الواردة من مختلف هياكل السلطة العليا. المادّة 42 : زيادة على المهام المسندة للمحللين الرئيسيين، يكلف المحللون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير منظومات معالجة الإحصائيات ذات الصلة بالتصريح بالممتلكات، – الإشراف على مشاريع الإدماج والتطوير في المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، – إعداد القواعد المرجعية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، – المشاركة في إعداد وتصميم برامج ومخططات التكوين في مجال التصريح الإلكتروني بالممتلكات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 43 : يوظف بصفة محلل عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. 31 جانفي سنة 2024 م المادّة 44 : يوظف أو يرقى بصفة محلل رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 45 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محلل رئيسي، المحللون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. المادّة 46 : يوظف أو يرقى بصفة محلل رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 47 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، كما يأتي : – رئيس فرقة، – رئيس مهمة. المادّة 48 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة العليا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول الفرع الأول تحديد المهام المادّة 49 : يكلف رئيس فرق، على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف ومتابعة مدى تنفيذ نشاطات المدققين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته وتأطيرهم وتقييمهم،
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م – السهر على تحسين أداء المدققين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته، – تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال التدقيق والرقابة، – الإشراف على إعداد حصيلة النشاطات الخاصة بالسلطة العليا، – المساهمة في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالسلطة العليا. المادّة 50 : يكلف رئيس مهمة بما يأتي : – ضمان فعالية أداء المحللين الموضوعين تحت سلطته واستغلال التقارير والمحاضر في الآجال المحددة، – توجيه المحللين ومرافقتهم والإشراف عليهم، – الإشراف على إعداد حصيلة النشاطات المنجزة من طرف السلطة العليا ومتابعتها، – المساهمة في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالسلطة العليا. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 51 : يعين رئيس فرقة من بين : )1 المدققين الرؤساء والمراقبين الرؤساء المرسمين، الأسلاك الرتب مدقق المدققون مدقق رئيسي مدقق رئيس مراقب المراقبون مراقب رئيسي مراقب رئيس محلل المحللون محلل رئيسي محلل رئيس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 )2 المدققين الرئيسيين والمراقبين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المدققين والمراقبين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 52 : يعين رئيس مهمة من بين : )1 المحللين الرؤساء، المرسمين، )2 المحللين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المحللين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 53 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة للسلطة العليا، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 703 14 746 16 838 13 703 14 746 16 838 13 703 14 746 16 838
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 54 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا، المعدل، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة للسلطة العليا، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس فرقة 10 380 رئيس مهمة 10 380 المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، 31 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال المسعفين بالدرارية، التي تدعى في صلب النص ‘’ قرية الأطفال’’. المادّة 2 : بغض النظر عن أية أحكام تنظيمية أخرى مخالفة، يتولى الهلال الأحمر الجزائري تسيير قرية الأطفال، ويؤهل لهذا الغرض لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية، بما فيها تعيين مدير ومستخدمي التأطير والإدارة ودفع رواتب العمال والمستخدمين. المادّة 3 : يؤهل الهلال الأحمر الجزائري، في إطار تنفيذ مهامه المحددة في هذا المرسوم، لإبرام اتفاقيات أو اتفاقات مع أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية. المادّة 4 : يراعي الهلال الأحمر الجزائري في تسيير قرية الأطفال المصلحة الفضلى للأطفال الموضوعين بها، وفقا للتشريع الساري المفعول. وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، ما يأتي : – ضمان حماية الأطفال من خلال المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية، – تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي السارية المفعول بقرية الأطفال، – مرافقة الأطفال وضمان اندماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني، – ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الطفل. المادّة 5 : يتم وضع الأطفال المسعفين في قرية الأطفال، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 6 : يجب على الهلال الأحمر الجزائري أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص بكل ما من شأنه تغيير وضعية الطفل، ولا سيما في حالة مرضه أو دخوله المستشفى أو هروبه أو وفاته. المادّة 7 : يستفيد الهلال الأحمر الجزائري، من أجل تسيير قرية الأطفال، من الإعانات الممنوحة من الدولة.
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م كما يمكنه أن يستفيد من مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : تخضع قرية الأطفال لرقابة هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع الوطني. المادّة 9 : يعد الهلال الأحمر الجزائري تقريرا فصليا عن حالة الأطفال الموضوعين بقرية الأطفال، يرسله إلى قاضي الأحداث الذي تقع قرية الأطفال في دائرة اختصاصه. المادّة 10 : تحدد كيفيات تنظيم وتسيير قرية الأطفال في نظامها الداخلي الذي يعده مديرها ويصادق عليه رئيس الهلال الأحمر الجزائري. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادّة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أربعمائة وخمسين (450) هكتارا وخمسة (5) آرات، تقع بأقاليم ولايتي بجاية والبويرة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي : • ولاية بجاية : ثلاثمائة وسبعة وثلاثون (337) هكتارا وخمسة (5) آرات، موزعة كما يأتي : – بلدية توجة، أربعة وثلاثون (34) هكتارا وثمانون (80) آرا، – بلدية بجاية، ثلاثة وخمسون (53) هكتارا وعشرون (20) آرا، – بلدية وادي غير، سبعة (7) هكتارا ت، – بلدية القصر، ستة وعشرون (26) هكتارا، – بلدية أفلاين الماثن، اثنا عشر (12) هكتارا وخمسون (50) آرا، – بلدية تيمزريت، أحد عشر (11) هكتارا وخمسون (50) آرا، – بلدية آقبو، أربعة وعشرون (24) هكتارا وخمسة وخمسون (55) آرا، – بلدية بوحمزة، ثلاثة وثلاثون (33) هكتارا وخمسون (50) آرا، – بلدية آيت رزين، أربعة وأربعون (44) هكتارا، – بلدية تازمالت، سبعة وأربعون (47) هكتارا، – بلدية بوجليل، ثلاثة وأربعون (43) هكتارا. • ولاية البويرة : مائة وثلاثة عشر (113) هكتارا، موزعة كما يأتي : – بلدية الشرفة، ثمانية وعشرون (28) هكتارا، – بلدية مشد الله، اثنان وعشرون (22) هكتارا، – بلدية آت منصور، تسعة (9) هكتارات، – بلدية حنيف، سبعة وعشرون (27) هكتارا، – بلدية العجيبة، خمسة عشر (15) هكتارا، – بلدية بشلول، اثنا عشر (12) هكتارا. المادّة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي : 1 – ولاية بجاية : – 86 كم من القنوات، – أربع (4) محطات ضخ، – ثماني (8) خزنات للماء، – نظام تسيير عن بعد.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
2 – ولاية البويرة : – 31 كم من القنوات، – محطة (1) ضخ، – نظام تسيير عن بعد. المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد كريم ومان، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للنفايات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الباسط بن سالم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد كمال صابر، بصفته مديرا لأملاك الدولة في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، لإحالته على التقاعد. 31 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-10 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية. (استدراك).
الجريدة الرّسميّة – العدد الأوّل الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة .2024 الصفحة 27 – العمود 9 (الباب 4 : نفقات التحويل) – الخانة 12 : – بدلا من : 000” 442 302 “72 – يقرأ : 000” 442 300 .”72 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد كريم غضبان، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة حكيمة حمزة، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيبازة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الباسط بن سالم، مفتشا عاما في ولاية تامنغست.
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد علي لعايش، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بني عباس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مفتشين في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد رياض منصوري، مفتشا في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة آمال شيدوح، مفتشة في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة البليدة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد خليفة قرطي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة البليدة .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد جلال مناد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد محمد مناد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة حكيمة حمزة، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد سفيان طباش، نائب مدير للمؤسسات والشراكة بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد سماعيل معصم، نائب مدير لتقييم قدرات مؤسسات القطاع بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – عبد الحميد بعداشي، في ولاية غرداية، – عبد الرحمان حمامي، في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة العالية طالب، مديرة للتشغيل في ولاية تيسمسيلت.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
31 جانفي سنة 2024 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيد كريم خذايرية، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 30 ديسمبر سنة .2023 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين السيّد علي بداوي، مديرا عاما للأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات وكل العقود والمقرّرات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة .2024 ابراهيم مراد وزارة العدل قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10–312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، لمدة ثلاث (3) سنوات : 1 – زرب أسعيد، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، 2 – دكومي بوخضرة عدلان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، 3 – رزوق سليم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 4 – صابري محمد، ممثل وزير المالية، 5 – عمي جمال، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م 6 – مقران عبد الرحمان، ممثل وزير التربية الوطنية، 7 – أوعباس سعيد، ممثل وزير الصحة، 8 – إيراين نوال، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 9 – حريش أمينة، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، 10 – فرحات محند سعيد، ممثل وزير الشباب والرياضة، 11 – بن حديد فوزية، ممثلة السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 12 – بودربالة محمد، رئيس مجلس قضاء تيبازة، 13 – زروالة كيلاني، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء تيبازة، 14 – شاوشي أحمد، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، 15 – عدالة بوبكر الصديق، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل سعيد عبيد بالبويرة، 16 – بخوش الطاهر، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة، 17 – نقنوق محمد، مكوّن بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالمسيلة، 18 – لعزيزي عبد الهادي، مكوّن بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بقصر الشلالة، 19 – سعدو عبد المجيد، رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلّفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالبليدة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. H قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط لوزارة العدل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك المشتركة والتقنية لوزارة العدل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة .2023 عبد الرشيد طبي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، 31 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، لا سيما المادتين 4 و 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-217 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-100 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007 الذي يحدد شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، وكذا ألوانها، يقررما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها. المادة 2 : يشمل النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، والملحق بهذا القرار، الخصائص التقنية النباتية وكذا كيفيات تصنيف وإنتاج وتوضيب بذور الأنواع الزيتية : السلجم وعباد الشمس والقرطم والكتان والصويا والفول السوداني. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م الملحق النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها السلجم وعباد الشمس والقرطم والكتان والصويا والفول السوداني يحدد نظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها عن طريق هذا النظام التقني، ويطبق على الأنواع الآتية : غير الملقحة ذاتيا : السلجم : partim napus Brassica عباد الشمس : L annuus Heilanthus القرطم : L tinctoriu Carthamus الملقحة ذاتيا : الكتان : L usitatissimum Linum الصويا : Merr )L( max Glycine الفول السوداني : L hypogaea Arachis .1 تنظيم الإنتاج : .1.1 نظام الإنتاج : يعتمد نظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية على مبدأ الانتقاء النسبي المحافظ والتهجين والمحافظة على الحالة الفيزيولوجية والصحية النباتية الجيدة للبذور. يتم تكاثر البذور الغير مهجنة للأنواع الزيتية خلال سبع (7) سنوات، حسب المخطط الآتي : • البذور ما قبل القاعدية والقاعدية : – المنتوج المحصل عليه بعد زرع السلالات الابتدائية G0 يُكوّن الجيل الأول المسمّى G1، – المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الأول G1 يُكوّن الجيل الثاني المسمّى G2، – المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثاني G2 يُكوّن الجيل الثالث المسمّى G3، – المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الثالث G3 يُكوّن الجيل الرابع المسمّى G4 والمسمّى بذور قاعدية. • البذور المصدقة : – المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الرابع G4 يُكوّن الجيل الخامس المسمّى البذور المكثرة R1، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 – المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل الخامس R1 يُكوّن الجيل السادس المسمّى البذور المكثرة R2، – المنتوج المحصل عليه بعد زرع الجيل السادس R2 يُكوّن الجيل السابع المسمّى البذور المكثرة R3 . • البذور الموحدة : بذور ذات تعريف ونقاوة صنفيتين، ناتجة عن قطع متجانسة مزروعة ببذور مصدقة. فيما يخص البذور المهجنة من الجيل الأول F1، فهي بذور ناتجة عن تلقيح بين صنفين أو شكلين من نفس النوع، يتم اختيارها بشكل منفصل على مدى عدة أجيال لسمات مميزة معينة. الهدف هو خلق تكامل ينتج عنه تحسين العديد من خصائص البذور المهجنة (القوة والمردود ومقاومة الأمراض وقدرات النمو) مقارنة بمتوسط الوالدين أو الأفضل عند الوالدين. .2.1 شروط الإنتاج : يتم زرع كل سلالة ابتدائية G0 (النبتة) على صف متباعد 20 سم، على الأقل، للكتان، و 60 سم على الأقل للصويا والفول السوداني. بالنسبة للأنواع الملقحة ذاتيا، يكون الحد الأدنى لتباعد الصفوف : 55 سم للسلجم، و 70 سم لعباد الشمس و 30 سم للقرطم. يتم حصد جزء من السلالات المحتفظ بها، كل واحدة على حدة، لإعادة تشكيل سلالات الجيل G0 للسنة الموالية. أمّا بالنسبة للسلالات الأخرى المتبقية، يتم حصادها ودرسها لتشكيل الجيل G1 . ويعتمد عدد الصفوف المزروعة على كمية البذور المطلوبة لكل صنف مراد إنتاجه. بالنسبة للأجيال المتبقية ( G1 و G2 و G3 و G4 و R1 و R2 و R3 والموحدة) وكذا البذور الهجينة، يتم البذر باستخدام بذار صف، الواجب تنظيفه قبل كل استخدام يجب ترك مساحات لتسهيل عمليات التنقية. بالنسبة لمجموع الأجيال والبذور الهجينة، يجب احترام التباعد بين الخطوط وبين نباتات كل نوع كما هو مبين في الجدول 1 أدناه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
الجدول 1 : التباعد بين الخطوط وبين النباتات، حسب كل نوع النوع التباعد بين التباعد بين الخطوط (سم) النباتات على الخط (سم) السلجم 30 إلى 40 5 إلى 6 عباد الشمس 60 إلى 70 20 إلى 25 القرطم 20 إلى 30 5 إلى 10 الكتان 15 إلى 20 15 إلى 20 الصويا 50 إلى 60 10 إلى 15 الفول السوداني 55 إلى 60 35 إلى 40 .3.1 المخزون الأمني : يجب على منتجي البذور تشكيل مخزونات أمنية بصفة تسمح بالمحافظة على نوعيتها الفيزيائية والفيزيولوجية. تتمثل الكميات الدنيا للبذور الواجب تخزينها، حسب كل فئة، كما يأتي : – G0 نفس الكميات المستعملة في البذر (001%)، – G1 نفس الكميات المستعملة في البذر (001%)، – G2 و G3 و G4 : 30 % من متوسط الاحتياجات السنوية، R1 و R2 و R3 : 20 % من متوسط الاحتياجات السنوية. يجب تجديد هذه المخزونات الأمنية بصفة منتظمة. .2 قواعد الزراعة : يجب احترام قواعد الزراعة المذكورة أدناه، بالنسبة لجميع فئات البذور. الجدول 2 : المسافات الدنيا، حسب كل نوع وكل فئة. 31 جانفي سنة 2024 م .1.2 التصريح بالزراعة : يجب أن تكون كل قطعة لإنتاج البذور موضوع ملف تصريح بالزراعة سنويا يتعين على منتج البذور إرساله إلى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها قبل تاريخ 31 ديسمبر بالنسبة للبذر الخريفي وقبل تاريخ 30 أبريل بالنسبة للبذر الربيعي وقبل تاريخ 30 غشت بالنسبة للبذر الصيفي. .2.2 الزراعة السابقة : يجب ألاّ تحتوي الزراعات السابقة لقطع إنتاج بذور أنواع عباد الشمس والقرطم والسلجم والكتان والصويا والفول السوداني على الأنواع المذكورة أدناه : – عباد الشمس : عباد الشمس أو خرشوف القدس أو البرسيم أو الفصة منذ عامين (2) على الأقل، – القرطم : قرطم منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، – السلجم : كل الأنواع التي تنتمي لعائلة صليبيات الموجهة لإنتاج البذور منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، – الكتان : الكتان منذ سنة (1) على الأقل، – الصويا : الصويا منذ سنة (1) على الأقل، – الفول السوداني : الفول السوداني منذ سنة (1) على الأقل. .3.2 العزل : توضح المسافات الدنيا بالنسبة للمحاصيل المجاورة التي قد تسبب تلقيحا خارجيا غير مرغوب فيه، في الجدول 2 أدناه. البذور ما قبل القاعدية البذور القاعدية البذور المصدقة النوع نفس صنف نفس البذور صنف نفس صنف الموحدة الصنف مختلف (1) الصنف مختلف (1) الصنف مختلف (1) كتان 300 م 600 م 150 م الصويا - فول 100 م 200 م 25 م سوداني عباد الشمس القرطم - السلجم (1) 500 م 1000 م 500 م (1) بالنسبة للسلجم والأنواع الأخرى التي يحتمل أن تتلاقح مع السلجم : – اللفت الأصفر واللفت الملفوف، – المكوك واللفت والهذيان، – الخردل البني. بالنسبة للبذور الهجينة، نطبق المعايير الخاصة بالبذور ما قبل القاعدية. 400 م 100 م 200 م 200 م 100 م 10 م 50 م 50 م 1000 م 200 م 400 م 400 م
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م .4.2 التأشير : يجب أن يشار إلى كل قطعة إنتاج البذور في بداية الغطاء النباتي بواسطة لافتة يذكر عليها اسم منتج البذور واسم الفلاح المكثر واسم الصنف ورقم التصريح بالزرع. .5.2 حالة الزرع : يجب أن تسمح حالة الزرع لقطعة إنتاج البذور وحالة تطور الزراعة وحالتها الصحية بضمان مراقبة هوية الصنف ونقائه. يتعين على منتج البذور، إجباريا، القيام بالمعالجة باستعمال مبيدات حشرية على الغطاء الخضري من أجل تجنب انخفاض قيمة البذور أثناء التخزين. .6.2 التنقية : • التنقية الصنفية : فيما يتعلق بالسلالات الابتدائية G0، يؤدي وجود كل نبتة شاذة أو مشكوك فيها (نباتات دخيلة وغير مطابقة للصنف) إلى حذف الخطوط الموافقة لها بمجرد ملاحظتها. إذا ما تمت مرحلة الإزهار، يجب أيضا حذف خط، على الأقل، من كل جهة خط مشكوك فيه. بالنسبة للفئات الأخرى، يجب قلع كل نبتة شاذة أو مشتبه فيها وإبعادها خارج قطعة إنتاج البذور. • التنقية الصحية النباتية : لكي لا يتم انتقال العدوى للنباتات السليمة، يجب قلع وإخراج من قطعة إنتاج البذور وحرق كل نبتة مصابة بأمراض فطرية و/أو أمراض بكتيرية و/أو أمراض فيروسية. .7.2 حصد البذور ونقلها وتخزينها : يتعين على الفلاح المكثر أن يتحقق من نظافة عتاد الجني المراد استعماله قبل بداية عملية الجني في كل قطعة أرض. ويجب أن تكون الأكياس المستعملة جديدة. وفي حالة ما إذا كان الجني بطريقة الجمع فرطا، يجب أن تكون الحاويات المستعملة نظيفة. يتعين على منتج البذور، التأكد من أن يكون نقل واستلام وتخزين البذور في حصص معرفة بشكل واضح. يجب أن تتوفر لدى المنتج منشآت مناسبة لتخزين البذور. يجب أن تكون هذه المحلات : – مُحكمة ومزودة بنظام للتهوية، – مناسبة لمعالجة كل إصابة محتملة بالحشرات، – أن تتوفر على وسائل أمن عند استخدام المبيدات الحشرية (ملابس واقية وقفازات وأقنعة الغبار ونظارات واقية). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 يجب أن تخزن المادة النباتية الأولية في غرف تبريد. يجب عند تخزين البذور احترام القواعد المعددة أدناه : – يجب ألاّ تلمس الأكياس الجدران أو السقف أو أية بنية من محل التخزين، – يجب ترك ممر لا يقل عن 50 سم بين الجدران والمخزون لتسهيل عمليات التفتيش والمعالجة وأخذ العينات. ويجب ألاّ يقل الممر عن متر واحد (1) بين البوابة الرئيسية للمحل والمخزونات، – يجب ترك مسافة متر واحد (1) بين المخزون والسقف، – يجب أن تكون الأكياس مكدسة بشكل جيد وفقا لقاعدة يجب احترامها، وأن يكون المخزون ثابتا وسهلا حسابه، – يجب عدم وضع الأكياس مباشرة على الأرض، بل على منصات يجب أن تكون متينة من أجل تحمل المخزونات، – يجب أن تكون الأكياس من نفس الطبيعة في الحصة الواحدة. .8.2 المحاسبة المادية : يتعيّن على كل مُنتِج بذور معتمد أن يمسك سجلا للمحاسبة المادية لدخول وخروج البذور. يجب أن يحتوي هذا السجل المرقم والمؤشر عليه من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، على البيانات الآتية : – أصل بذور الأم المستخدمة (تاريخ الاستلام ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة)، – الكميات المنتجة (رقم الحصة ورقم شهادة الاعتماد النهائية والنوع والصنف والفئة والكمية)، – الكميات المسوقة (تاريخ البيع ورقم الحصة والنوع والصنف والفئة والكمية)، – مستلم البذور المسوقة. يمكن المصالح الرسمية الاطلاع على سجل المحاسبة المادية في أي وقت من الأوقات. .3 المراقبة في الحقل وللحصص والمراقبة البعدية : .1.3 المراقبة في الحقل : يجب أن تكون قطع إنتاج البذور موضوع متابعة طوال الدورة النباتية، من قبل تقني تابع لمنتج للبذور مؤهل قانونا ومعترف به من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. يجب أن تخضع قطع إنتاج البذور لزيارتين (2) على الأقل :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
• تتم المراقبة الأولى عند بداية الإزهار، وتهدف إلى : – التحقق من شروط الزرع ومطابقة الصنف المكثر وأصل البذور الأم المستعملة، – التحقق من مطابقة العزل، – إجراء تقدير أولي للنقاء الصنفي والنوعي، – التحقق من الحالة الزراعية لقطعة تكاثر البذور، – استبعاد القطع التي تحتوي على حالات شاذة لارجعة فيها، – استبعاد القطع التي تتضمن نبتة الجعفيل و/ أو الحامول. • تتم المراقبة النهائية عند مرحلة تشكيل الحبوب (البذور)، وتهدف إلى : – التحقق من الحالة الصحية، – التقييم بالعد نسبة النقاء النوعي والصنفي، – التحقق من عدم وجود نبتة الجعفيل و/أو الحامول، الجدول 3 : الحدود الدنيا للمراقبة في الحقل النسبة القصوى البذور ما قبل القاعدية والقاعدية الأنواع الملقحة 0.2 % ذاتيا الأنواع غير البذور ما قبل القاعدية والقاعدية الملقحة ذاتيا 0.1 % الجدول 4 : النقاوة النوعية لبذور الأنواع الزيتية الأنواع صنف الشوائب ما أنواع براسيكا
- الكرنب ب. oléracea
- لفت ب. napus
- راف ب. rapa الخردل الأسود والأحمر والبني السلجم nigra Brassica سانف أو الخردل البري arvensis Sinapis الخردل الأبيض: alba sinapis رافينيل: Raphanus raphanistrum بذور الكتان جعفيل القرطم جعفيل 1 31 جانفي سنة 2024 م – تقدير مردود قطع تكثير البذور. عند الانتهاء من المراقبة النهائية وتبعا لنتائج الملاحظات والعدّ، يُمكن إمّا : – قبول قطعة إنتاج البذور، وفي هذه الحالة تُمنح شهادة اعتماد مؤقتة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، – أو رفض قطعة إنتاج البذور، وفي هذه الحالة تمنح شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. يتم تبليغ الفلاح المكثر ومنتج البذور التابع له بالنتيجة النهائية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل الجني. يجب أن يقدم كل طعن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد التبليغ. تبين الحدود الدنيا عند المراقبة في الحقل في الجدول 3، والنقاوة النوعية في الجدول 4 أدناه. للشوائب الصنفية البذور المصدقة البذور الموحدة R1 R3 و R2 3 % 0.5 % %1 البذور المصدقة 3 % R1 R3 و R2 1 % القيمة المسموح بها قبل القاعدية البذور المصدقة البذور الموحدة والقاعدية 2/100 م 2 8/100 م 2 12/100 م 2 3/10 م 2 9/10 م 2 14/10 م 2 1/100 م 2 1/100 م 2 1/100 م 2 / 100 م خطي 2/100 م خطي 2/100 م خطي
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 جانفي سنة 2024 م بالنسبة للبذور الهجينة، نطبق المعايير الخاصة بالبذور من فئة ما قبل .2.3 مراقبة الحصص : • الوزن الأقصى للحصة : يحدد الوزن الأقصى للحصة الواحدة حسب كل فئة في الجدول 5 أدناه. الجدول 5 : الوزن الأقصى للحصة الواحدة، حسب كل فئة الفئة الأنواع ما قبل القاعدية القاعدية السلجم 50 ق 50 ق عباد الشمس 100 ق 100 ق القرطم 100 ق 100 ق الكتان 50 ق 50 ق الصويا 100 ق 100 ق الفول السوداني 100 ق 100 ق بالنسبة للبذور الهجينة، نطبق المعايير الخاصة بالبذور من فئة ما قبل • خلط الحصص : الجزائريّة / العدد 07 23 القاعدية. المصدقة الموحدة 100 ق 100 ق 250 ق 250 ق 100 ق 100 ق 100 ق 100 ق 300 ق 300 ق 300 ق 300 ق القاعدية. تكون كل حصة بذور ما قبل القاعدية أو القاعدية أو المصدقة أو الموحدة من إنتاج قطعة تكاثر البذور الواحدة. ويمنع خلط منتوجات عدة قطع تكاثر للبذور. • العينات : يتم أخد العينات الممثلة بعد توضيبها، من طرف أعوان مؤهلين ومعترف والشتائل وتصديقها. بهم من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور توضع العينات المحدد وزنها الأدنى في الجدول 6 أدناه، في أكياس مغلقة ومختومة بكيفية تجنب أي ضرر أثناء النقل. الجدول 6 : الوزن الأدنى للعينة المقدمة للمخبر حسب النوع الأنواع الوزن الأدنى للعينة المقدمة السلجم عباد الشمس القرطم الكتان الصويا الفول السوداني 100 غ 1000 غ 900 غ 150 غ 1000 غ 1000 غ
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
يجب أن يوضع للعينة المغلفة بطاقتان، واحدة داخل الغلاف والأخرى خارج الغلاف تسمح بمعرفتها. يجب أن تتضمن كل بطاقة المعلومات الآتية : – اسم المؤسسة منتجة البذور، – اسم الفلاح المكثر، – الموسم الفلاحي، – النوع والصنف، – فئة البذور، – رقم الحصة، الجدول 7 : المعايير التكنولوجية الكتان المعايير التكنولوجية ما قبل المصدقة القاعدية و القاعدية R.1 - R.2 R3 الحد الأدنى للنقاء النوعي %( من الوزن) 99 98 97 النسبة القصوى لبذور أنواع أخرى %( من الوزن) 0.2 0.2 0.3 الحد الأدنى لقدرة الإنتاش %( من العدد) 80 80 80 الرطوبة القصوى )%( 12 12 12 الحامول (بذور) 0 0 0 الجعفيل (بذور) 0 0 0 sp Fusarium %( من العدد) – – – cinerea Botrytis %( من العدد) 5 5 5 sclerotiorum Sclorotinia (عدد sclérotes في 500 غ) 5 5 5 arachidicola Ascochyta %( من العدد) – – – sp Asperjillus %( من العدد) – – – 31 جانفي سنة 2024 م – الوزن الخام والصافي للحصة، – اسم العون الذي قام بأخذ العينة. .3.3 المراقبة البعدية : تتم المراقبة البعدية على إنتاج البذور بنسبة : • 100 % من حصص البذور ما قبل القاعدية والقاعدية، • 10 % من حصص البذور المكثرة من الجيل الأول R1 . .4 التصديق : يجب أن تستجيب الحصص المقدمة للتحليل من أجل تصديقها لكل الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ولا سيما المعايير المحددة في الجدول 7 أدناه. الصويا الفول السوداني الموحدة ما قبل المصدقة الموحدة ما قبل المصدقة الموحدة القاعدية القاعدية و و القاعدية القاعدية R.1 - R2 R.1 - R2 R3 R3 95 99 98 97 95 99 98 97 95 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 80 80 80 80 80 75 75 75 75 12 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 – – – – – – – – 5 – – – – – – – – – – – – – 5 5 5 5 – – – – – 5 5 5 5
19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م الجدول 7 : المعايير التكنولوجية (تابع) عباد الشمس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 القرطم السلجم المعايير التكنولوجية ما قبل المصدقة الموحدة ما قبل المصدقة الموحدة ما قبل المصدقة القاعدية و القاعدية R.1 - R.2 R3 الحد الأدنى للنقاء النوعي %( من الوزن) 98 97 96 النسبة القصوى لبذور أنواع أخرى %( من الوزن) 0.2 0.2 0.2 الحد الأدنى لقدرة الإنتاش %( من العدد) 80 80 80 الرطوبة القصوى )%( 9 9 9 البذور أو أجزاء البذور المقشرة %( القصوى من 2 3 3 الوزن) الحامول (بذور) 0 0 0 الجعفيل (بذور) 0 0 0 sp Fusarium %( من العدد) – – – cinerea Botrytis %( من العدد) – – – sclerotiorum Sclorotinia (عدد sclérotes في 500 غ) 1 3 3 arachidicola Ascochyta %( من العدد) – – – sp Asperjillus %( من العدد) 1 2 2 يجب ألاّ تتجاوز النسبة القصوى من البذور التالفة من طرف الحشرات 1 .% نطبق المعايير الخاصة بالبذور ما قبل القاعدية، بالنسبة للبذور الهجينة. يجب أن تكون البذور خالية من بذور الأنواع الآتية : ; spp Melilotus - ; L arvense Melampyrum - ; L syriaca Cephalaria - ; L temulentum Lolium - ; spp Allium - ; spp Bromus - ; L fatua Avena - ; L sterilis Avena - ; ludoviciana Avena - ; spp Cuscuta - spp. Orobanche - القاعدية القاعدية و و الموحدة القاعدية القاعدية R.1 - R.2 R.1 - R.2 R3 R3 95 98 97 96 95 98 97 96 95 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 9 9 9 9 9 10 10 10 10 3 – – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 3 3 – – – –
2 – – – – 1 2 2 2 تسلّم شهادة الاعتماد النهائية من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور المطابقة للمعايير التكنولوجية المذكورة في الجدول 7 أعلاه. تسلّم شهادة الرفض من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالنسبة لحصص البذور غير المطابقة للمعايير التكنولوجية المذكورة في الجدول 7 أعلاه. .5 الوسم : يجب أن يكون الغلاف مغلقا بإحكام بشكل يستحيل فتحه دون إفساده أو ترك أي أثر يبين بوضوح أنه تم تزوير أو تغيير محتوى الكيس. يجب أن تصحب كل تعبئة تحتوي بذوراً، وسماً رسمياً غير قابل للمحو يسلّمه حصريا المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن يوضع الوسم فوق غلاف البذور بشكل يستحيل تغييره بوسم آخر. .6 المخزونات المؤجلة : يجب التصريح بحصص البذور المؤجلة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في أجل أقصاه أول يونيو، وتكون محل معاينة النقاء النوعي وقدرة الإنتاش قبل تسويقها.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 رجب عام 1445 ه
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد عبد المومن بولزازن، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عبد المومن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة .2024 يوسف شرفة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 31 جانفي سنة 2024 م وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى القانون رقم 83–16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 ياسين المهدي وليد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة