مرسوم تنفيذي رقم 24-10 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية.
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين واثنين وخمسين مليارا ومائة وأربعة ملايين وستمائة وواحد وعشرين ألف دينار (000 621 104 1252 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وخمسين مليارا وسبعمائة واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعة وستين ألف دينار (000 969 722 250 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألف وتسعمائة وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وثمانين مليون دينار (000000 388 1920 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع ، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، على مستوى الباب السابع نفقات غير متوقعة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، عام م
20 . 2024 الثانية سنة الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين المستخدمين المصالح الاستثمار التحويل جمادى البرامج جانفي والبرامج اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص الفرعية الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الخزينة 000 522 990 23 000 522 990 23 000 000 200 1 000 000 200 1 000 985 371 5 000 000 479 3 000 000 810 377 000 000 810 377 25 7 والتسيير المحاسبي التسيير 000 000 8 000 000 8 000 000 70 000 000 40 000 000 800 377 000 000 800 377 المالي للدولة 01 عصرنة 000 000 86 000 000 86 000 000 970 000 000 325 1 الأنظمة العدد المعلوماتية ووسائل الدفع / التسيير الجزائرية 000 000 6 000 000 6 000 000 10 000 000 10 المحاسبي العمليات الخزينة تسيير للجمهورية الوسائل 000 522 990 23 000 522 990 23 000 000 100 1 000 000 100 1 000 985 331 4 000 000 114 2 والدعم الإداري الضرائب 000 000 370 40 000 000 370 40 000 000 200 2 000 000 200 2 000 659 760 4 000 000 3751 000 000 000 31 000 000 000 31 الرقابة 000 000 750 1 000 000 750 1 000 659 850 2 000 000 791 1 التحصيل الرسمية والوعاء الضريبي الدعم الإداري 000 000 370 40 000 000 370 40 000 000 450 000 000 450 000 000 910 1 000 000 960 1 000 000 000 31 000 000 000 31 الجريدة الميزانية 635000 804 16 000 635 804 16 000 334 691 000 334 691 000 270 423 1 000 000 464 2 000 400 875 113 000 400 875 113 إعداد ومتابعة 000 093 86 000 093 86 000 200 630 000 000 300 الميزانية الرقابة على 000 270 98 000 270 98 000 070 593 000 000 919 النفقات الدعم الإداري 000 635 804 16 000 635 804 16 000 971 506 000 971 506 000 000 200 000 000 245 1 000 400 875 113 000 400 875 113 أملاك الدولة 300000000 28 000 000 300 28 000 000 561 1 000 000 561 1 000 078 298 2 000 000 597 1 000 000 50 150 000 000 150 تسيير 000 000 341 000 000 341 000 072 613 000 000 309 000 000 50 150 000 000 150 العمليات الخاصة بأملاك الدولة 26 بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية بالدينار الباب 5 : أعباء الدين الباب 6 : نفقات العمليات الباب 7 : النفقات غير المجموع العمومي المالية المتوقعة رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الالتزام الدفع الالتزام الدفع الدفع 000 000 983 477 000 000 983 477 000 000 000 3 000 000 000 3 000 507 355 889 000 522 462 887 000 000 983 477 000 000 983 477 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 861 858 000 000 831 858 000 000 056 1 000 000 411 1 000 000 16 000 000 16 000 507 422 29 000 522 204 27 000 659 330 78 000 000 321 77 000 659 600 4 000 000 541 3 000 000 730 73 000 000 780 73 000 639 794 132 000 369 835 133 000 293 716 000 093 386 000 340 691 000 270 017 1 000 006 387 131 000 006 432 132 000 078 309 32 000 000 608 31 000 072 104 1 000 000 800 27 الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير الباب 3 : نفقات عناوين المستخدمين المصالح الاستثمار البرامج والبرامج رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الفرعية الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع المحافظة 000 000 320 000 000 320 000 705 59 000 000 213 و مسح الأراضي 01 الدعم الإداري 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 900 000 000 900 000 301 625 1 000 000 075 1 العدد الجمارك 000 000 650 29 000 000 650 29 000 000 700 2 000 000 700 2 000 660 738 7 000 000 559 8 / التحصيل 000 000 201 000 000 201 000 000 395 3 000 000 281 1 الجزائرية الجمركي الرقابة 000 000 899 000 000 899 000 202 828 2 000 000 723 3 وحماية الاقتصاد الوطني للجمهورية الدعم الإداري 000000 650 29 000 000 650 29 000 000 600 1 000 000 600 1 000 458 515 1 000 000 555 3 مفتشية 000 105 297 1 000 105 297 1 000 000 105 000 000 105 000 500 524 000 500 317 المالية الرسمية الرقابة الإدارية 000 000 80 000 000 80 للمالية العمومية ورؤوس الأموال التجارية الجريدة التابعة للدولة الدعم الإداري 1297105000 000 105 297 1 000 000 25 000 0000 25 000 500 524 000 500 317 الإدارة العامة 531000 732 3 000 531 732 3 000 000 620 000 000 620 000 500 644 000 500 214 1 تسيير 000 008 18 000 008 18 الوزارة الدعم الإداري 531000 732 3 000 531 732 3 000 992 601 000 992 501 000 500 644 000 500 214 1 ه الاعتمادات 1445 المالية غير المخصصة عام الاعتمادات . 2024 المالية غير الثانية المخصصة سنة مجموع 000 793 144 144 000 793 144 144 000 334 077 9 000 334 077 9 000 652 761 22 000 000 382 21 جمادى الاعتمادات جانفي الموضوعة تحت تصرف وزير المالية 25 7 الجدول الملحق (تابع) بالدينار الباب 4 : نفقات الباب 5 : أعباء الدين الباب 6 : نفقات العمليات الباب 7 : النفقات غير المجموع التحويل العمومي المالية المتوقعة رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 705 379 000 000 533 000 301 825 30 000 000 275 30 000 660 088 40 000 000 909 40 000 000 596 3 000 000 482 1 000 202 727 3 000 000 622 4 000 458 765 32 000 000 805 34 000 605 926 1 000 605 719 1 000 000 80 000 000 80 000 605 846 1 000 605 639 1 000 442 302 72 000 442 300 72 000 473 299 77 000 473 867 77 000 008 18 000 008 18 000 442 302 72 000 442 302 72 000 465 281 77 000 465 849 77 000 000 388 920 1 000 000 388 1920 000 000 388 920 1 000 000 388 920 1 000 000 388 920 1 000 000 388 20 1920 000 000 388 38 920 1 000 000 388 920 1 000 842 137 595 000 842 135 595 000 000 983 477 000 000 983 477 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 388 1920 000 000 388 38 1920 000 621 492 172 3 000 969 110 171 3 28 7 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (136)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-432
مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-435
مرسوم رئاسي رقم 24-435 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-440
مرسوم رئاسي رقم 24-440 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-436
مرسوم رئاسي رقم 24-436 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري
-
رأي
رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
-
مرسوم رئاسي رقم 24-433
مرسوم رئاسي رقم 24-433 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-441
مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 24-434
مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-401
مرسوم رئاسي رقم 24-401 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-382
مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
-
مرسوم رئاسي رقم 24-383
مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-356
مرسوم رئاسي رقم 24-356 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 24-304
مرسوم رئاسي رقم 24-304 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 24-372
مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون 5
-
مرسوم رئاسي رقم 24-402
مرسوم رئاسي رقم 24-402 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-385
مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 24-393
مرسوم رئاسي رقم 24-393 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 24-394
مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-369
مرسوم رئاسي رقم 24-369 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-370
مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-384
مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-371
مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 24-400
مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-403
مرسوم رئاسي رقم 24-403 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 24-355
مرسوم رئاسي رقم 24-355 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 24-354
مرسوم رئاسي رقم 24-354 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-353
مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-352
مرسوم رئاسي رقم 24-352 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-404
مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.