مرسوم تنفيذي رقم 24-10

مرسوم تنفيذي رقم 24-10 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (136)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-432

    مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-435

    مرسوم رئاسي رقم 24-435 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-440

    مرسوم رئاسي رقم 24-440 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-436

    مرسوم رئاسي رقم 24-436 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري

  • رأي

    رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

  • مرسوم رئاسي رقم 24-433

    مرسوم رئاسي رقم 24-433 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-441

    مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  • مرسوم رئاسي رقم 24-434

    مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-401

    مرسوم رئاسي رقم 24-401 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-382

    مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام

  • مرسوم رئاسي رقم 24-383

    مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق

  • مرسوم رئاسي رقم 24-356

    مرسوم رئاسي رقم 24-356 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري

  • مرسوم رئاسي رقم 24-304

    مرسوم رئاسي رقم 24-304 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 24-372

    مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون 5

  • مرسوم رئاسي رقم 24-402

    مرسوم رئاسي رقم 24-402 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-385

    مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب

  • مرسوم رئاسي رقم 24-393

    مرسوم رئاسي رقم 24-393 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 24-394

    مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

  • مرسوم رئاسي رقم 24-368

    مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-369

    مرسوم رئاسي رقم 24-369 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-370

    مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-384

    مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم رئاسي رقم 24-371

    مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 24-400

    مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 24-403

    مرسوم رئاسي رقم 24-403 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 24-355

    مرسوم رئاسي رقم 24-355 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 24-354

    مرسوم رئاسي رقم 24-354 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-353

    مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-352

    مرسوم رئاسي رقم 24-352 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

  • مرسوم رئاسي رقم 24-404

    مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.