قرار

قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.