مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.