مرسوم رئاسي رقم 24-58 مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة .2009 –––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الإطلاع على الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2009، مراسيم
مرسوم رئاسي رقم 24-58 مؤرّخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة .2009 –––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الإطلاع على الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2009، مراسيم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.