قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات وكل العقود والمقرّرات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة .2024 ابراهيم مراد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.