مرسوم رئاسي رقم 24-57 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء منتدى الإدارة الجبائية الإفريقية، المعتمد بكمبالا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2009، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 13 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : تسلّم الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
– .............(المطات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بدون تغيير)..............،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ..............................(بدون تغيير ) ................................،
– خمسة (5) أساتذة متخصصين في الأدب واللغة الأمازيغية يعينهم المحافظ السامي للأمازيغية بالتنسيق مع رؤساء الجامعات التي توجد بها معاهد وأقسام اللغة والثقافة الأمازيغية،
– .........................(الباقي بدون تغيير .”.........................)
“المادة 9 : تختار لجنة التحكيم الفائزين بإجماع أعضائها.
في حالة عدم وقوع الإجماع، يتم الاختيار عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات لجنة التحكيم في محضر يوقّعه جميع أعضائها الحاضرين. 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م يسجل محضر المداولات في سجل خاص يفتح خصيصا لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف المحافظ السامي للأمازيغية.
يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى المحافظ السامي للأمازيغية.
لا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم، ولا يمكن الطعن فيها”.
“المادة 13 : يجب أن تتوفر في المترشحين لنيل الجائزة، الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يثبتوا إنتاجهم لعمل في إحدى الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه، ............................. (الباقي بدون تغيير ) .”.......................
“المادة 20 : ....................... (بدون تغيير حتى) المحافظة السامية للأمازيغية.
يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم منحة مالية تحدد قيمتها وشروط صرفها عن طريق التنظيم”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.