مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال المسعفين بالدرارية، التي تدعى في صلب النص '' قرية الأطفال''.
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن أية أحكام تنظيمية أخرى مخالفة، يتولى الهلال الأحمر الجزائري تسيير قرية الأطفال، ويؤهل لهذا الغرض لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية، بما فيها تعيين مدير ومستخدمي التأطير والإدارة ودفع رواتب العمال والمستخدمين.
المادة 3
فتح المادةيؤهل الهلال الأحمر الجزائري، في إطار تنفيذ مهامه المحددة في هذا المرسوم، لإبرام اتفاقيات أو اتفاقات مع أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة 4
فتح المادةيراعي الهلال الأحمر الجزائري في تسيير قرية الأطفال المصلحة الفضلى للأطفال الموضوعين بها، وفقا للتشريع الساري المفعول.
وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، ما يأتي :
– ضمان حماية الأطفال من خلال المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية،
– تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي السارية المفعول بقرية الأطفال،
– مرافقة الأطفال وضمان اندماجهم المدرسي والاجتماعي والمهني،
– ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الطفل.
المادة 5
فتح المادةيتم وضع الأطفال المسعفين في قرية الأطفال، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةيجب على الهلال الأحمر الجزائري أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص بكل ما من شأنه تغيير وضعية الطفل، ولا سيما في حالة مرضه أو دخوله المستشفى أو هروبه أو وفاته.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الهلال الأحمر الجزائري، من أجل تسيير قرية الأطفال، من الإعانات الممنوحة من الدولة. 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م كما يمكنه أن يستفيد من مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتخضع قرية الأطفال لرقابة هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيعد الهلال الأحمر الجزائري تقريرا فصليا عن حالة الأطفال الموضوعين بقرية الأطفال، يرسله إلى قاضي الأحداث الذي تقع قرية الأطفال في دائرة اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم وتسيير قرية الأطفال في نظامها الداخلي الذي يعده مديرها ويصادق عليه رئيس الهلال الأحمر الجزائري.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-81
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 24-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 15-12
- مرسوم رقم 62-524
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-81
مرسوم تنفيذي رقم 26-81 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.