ج.ر عدد 67 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ه اشهر سنه 6 اشهر

- النسخة الاصلية 20 دج 30 دج 30 درج لنسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 درج الجزائر الادارة والتحرير | سنه الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 م ج ب 50 3200 عمر المصحة الأصلية : 3.30 د. ج ولمن النسخة الاصفية وترجمتها 0,70 : - ج - في العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. الطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم الاعلاء عطا مهم ، يؤدى عن نعيم العنوان 0.40 د. ج . ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للهيئة الوطنية للبحث العلمي 886 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التقويم للهيئة الوطنية للبحث العلمي 886 |

  • قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء مركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية 887 |
  • قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية . - 887 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر - 887
  • قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة و هران - • 888
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للحقوق والعلوم الادارية بجامعة وهران 888 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء قسم للعلوم السياسية بمعهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية التابع لجامعة الجزائر 888 وزارة الصحة العمومية
  • قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه الامتحانات المهنية لتوظيف مديري الادارة الاستشفائية | و مفتشى السكان والنشاط الاجتماعى ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية . 888 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1394 الموافق 9 غشت سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) • 889 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة ومستعمل سابقا كثكنة عسكرية كائن بعزازقة ومخصص للهندسة العسكرية وممنوح لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 890 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص العقار الوطني التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا لفائدة الدرك والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه مقرا لحزب جبهة التحرير الوطني 890 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 يتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا كمستشفى عسكرى والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه كمبنى لفائدة وزارة قدماء المجاهدين . 890 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كجزء من ميدان المناورات | كائن بذراع الميزان ومخصص للهندسة العسكرية قصد استعماله أساسا لبناء المجلس الشعبي البلدى لتلك البلدية 890 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كساحة يخيم فيها الجنود وكائن باربعاء نايت ايراثن ومخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التقني الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى • 890 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة أرض مساحتها 387,50 م2 قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للمركز المذكور 891 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض تابع لاملاك الدولة وكائنة بسعيدة مساحتها 80 م2 قصد اتخاذها اساسا لبناء وكالة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي 891

  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص تحمل رقم أ 12 ب تسمى «شارع البساتين وتبلغ مساحتها 3 آرات و 60 سنتيارا وكان قد تم منحها مجانا الى بلدية الخروب بموجب المرسوم المؤرخ في 6 فبراير سنة 1902 891 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين بويجري قصد رى أراض 891 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 ، يعين السيد عبد الوهاب بنيني مديرا عاما مساعدا للهيئة الوطنية للبحث العلمي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التقويم للهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 ، يعين السيد جمال العبيدي مديرا للتقويم بالهيئة الوطنية للبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء مركز الابحاث على الموارد | البيولوجية الارضية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن سير مراكز البحث ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ مركز للابحاث على الموارد البيولوجية الارضية ويحدد مقره بمدينة الجزائر . المادة 2 : طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمي وفى اطار بحث مندمج فى التنمية ومرتبط بالتكوين فان مهمة الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية هي :

  1. احصاء وتشخيص مختلف كائنات الطوائف البيولوجية الارضية، التي تعتبر كعوامل للانتاج الطبيعي في الجزائر ، 2 (2) تثبيت موازنتها الفعالية وبحث عناصر حصيلتها وصيانتها ، (3) تنمية كل الاعمال والدراسات التي تعد لها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك في الميدان الذي يعنيه ، (4) التوقيع على الاتفاقات والعقود وبحث الدراسات والتحقيقات مع كل شخص طبيعي أو معنوى • المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمي، ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق اول يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يعين السيد صالح جبايلي ، مديرا لمركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 83 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ينشأ بجامعة الجزائر معهد للعلوم الاقتصادية. المادة 2 : يشمل معهد العلوم الاقتصادية لمدينة الجزائر ثلاثة فروع : فرع التسيير ، فرع التقنيات الكمية والتخطيط فرع التحاليل والسياسات الاقتصادية • المادة 3 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى

888 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة وهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-83 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشئأ بجامعة وهران معهد للعلوم الاقتصادية. المادة 2 : يشمل معهد العلوم الاقتصادية الوهران ثلاثة فروع : فرع التسيير ، فرع التقنيات الكمية والتخطيط، فرع التحليل والسياسة الاقتصادية . المادة 3: يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للحقوق والعلوم الادارية بجامعة وهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1337 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بجامعة وهران معهد للحقوق والعلوم الادارية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء قسم للعلوم السياسية بمعهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية التابع لجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 والمتضمن انشاء معهد للحقوق

والعلوم السياسية بجامعة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ قسم للعلوم السياسية بمعهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية التابع لجامعة الجزائر . المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية لتوظيف مديرى الإدارة الاستشفائية ومفتشي السكان والنشاط الاجتماعى ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت نوفمبر سنة 1971 والمتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق | سنة 1974 يصرح بأن المترشحين الآتية اسماؤهم قد نجحوا والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . نهائيا وحسب درجة الاستحقاق ، في الامتحانات المهنية

الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 لتوظيف مديري الادارة الاستشفائية ومفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية : أولا - مديرو الادارة الاستشفائية أ) مديرو الرتبة الثانية السادة : محمد فلاحي حبيب العربي يوسف عبد الكريم بن فناطقي زهير بولويزة محمد بورحلة رشيد ولد خاوة مبارك بركة رابح كريم بشير منلة عبد الرحمن بلعبد الوهاب. ب مديرو الرتبة الثالثة السادة : عبد القادر بن جلد عبد الحق زيدي محمد حسين خولادي محمد خيار أحمد طعمة عبد الحق سيدي موسى بوجلاب سور محمد بوجلالي الاخضر قنفود عبد القادر عبد المؤمن الخضير بن مهيدي عبد الوهاب بوعبسة يحيى بار محمد خضير بن ذيب عبد القادر مدني خالد ذراعي محمد الشريف بوقرو ج) مديرو الرتبة الرابعة السادة : براهم رياض محمد موساوي عطاء الله بن عيسى محمد صحاري بوعلام حسن باي عثمان عمري نور الدين بن حديد عبد الله بوديبة عبد القادر توروزين ابراهيم مشاط معزوز العزلي رشيد بن منعة ثانيا - مفتشو السكان السادة والسيدات : محمد بن عودة صافية رقدى عائشة بن دولة أحمد بشيري محمد بو جلالي أعمر خنور جميلة أوصيف زوجة حسينة حاج مختار زوجة موسوى بوكولة معزوز العزلي ثالثا مقتصدو المؤسسات الاستشفائية 1 (1) مقتصدو الرتبة الثانية السيد : عطاء الله بن عيسى 2 (2) مقتصدو الرتبة الثالثة السادة والسيدات : سعيد دحماني عميرة عامر عمر الشريف عبدون محمد شريف زهار أحمد بوعبد الله رشيدة فركاني زوجة بن منعة هواري عدو أحمد شريفي • 3 (3) مقتصدو الرتبة الرابعة السادة : محمد بوزرار سعيد بركات حنفي بوزيد رياح جليل الطاهر قطاف غوثي حاكم جموى قمري عبد الرحمن بوهاني محمد ميلود بيارة محمد سيدي موسى جلول خرف الله رابح بن شيخة عبد النبي بلحورى محمد طقار عبد العزيز بودرساية محمد السعيد شافعي مصطفى دويك فريدة مدكور أحمد الاقشب رشيد ثعالبة محمد سليم على عيد عبد اللطيف العابد مصطفى تمولكي أحمد لبقة العربي حاج مهدي صادق شرماط براهم واقنوني على شلغوم بلقاسم رازيق عبد العزيز البناقرية محمد عمرو سعيد قارة ايسوال مقامن مروان غماطي عبد المجيد شواذرية محمد الهاشمي عتليلي على ريان رشيد منصوري عبد العزيز مؤمن ميلود تازمالت محمد بن مسعود نور الدين يعيش عبد الله بوعبد الله محمد العلوى عبد الرزاق بامون . كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1394 الموافق 9 غشت سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1394 الموافق 9 نشت سنة 1974 يعين السيد محمد الكبير الاكحل مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) ..

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل | سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة ومستعمل سابقا كثكنة عسكرية كائن بعزازقة ومخصص للهندسة العسكرية وممنوح لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يلغى تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة ومستعمل سابقا كثكنة عسكرية كائن بعزارفة ومسجل بالمادة 38 رقم 1 من دفتر المشتملات قسم | عزارقة ومخصص للهندسة العسكرية وممنوح لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويعاد وضع العقار الذي تم الغاء تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا لفائدة الدرك الوطنى والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه مقرا لحزب جبهة التحرير الوطني بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يلغى تخصيص العفار التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا لفائدة الدرك الوطني والكائن باربعاء نايت ايراثن والمسجل بالمادة 8 رقم | II من دفتر المشتملات قسم أربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه مقرا لحزب جبهة التحرير الوطني . ويعاد وضع العقار الذى تم الغاء تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 يتضمن الفاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا كمستشفى | | | عسكري والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه كمبنى لفائدة وزارة قدماء المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 يلغى تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا كمستشفى عسكري والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية المسجل بالمادة 23 من دفتر المشتملات (قسم اربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية، قصد اتخاذه كمبنى لفائدة وزارة قدماء المجاهدين . ويعاد وضع العقار الذى تم الغاء تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كجزء من ميدان المناورات كائن بذراع الميزان ومخصص للهندسة العسكرية قصد استعماله أساسا لبناء المجلس الشعبي البلدي لتلك البلدية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يلغى تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة المستعمل كجزء من ميدان المناورات كائن بذراع الميزان ومسجل بالمادة 32 من دفتر المشتملات رقم 69 قسم ذراع الميزان ومخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه أساسا لبناء المجلس الشعبي البلدى لتلك البلدية . ويعاد وضع العقار الذى تم الغاء تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كساحة يخيم فيها الجنود وكائن باربعاء نايت ايراثن و مخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه أساسا لبناء معهد وطنى للتعليم التقني الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يلغي تحصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كساحة يخيم فيها الجنود وكائن باربعاء نايت ايراثن و مسجل تحت رقم 20 من دفتر المشتملات قسم اربعاء نايت (ايراثن مخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التفنى لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويعاد وضع العقار الذي تم الغاء تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة..

الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة أرض مساحتها 387,50 م2 قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للمركز المذكور بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 كالآتي : تمنح مجانا بلدية العوانة قطعة أرض تبلغ مساحتها 750 م2 ومكونة من القطعتين الحضريتين رقم 15 و 16 اللتين كانتا ملكا على التوالى للسيدين قراف غوستاف و كارتيي وذلك قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للمركز المذكور . والقطعة المذكورة مبينة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بسعيدة مساحتها 801 م2 قصد اتخاذها اساسا لبناء وكالة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير | سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تمنح لقاء عوض قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بسعيدة مساحتها 801 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء وكالة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي . و تجرى المعاملة العقارية حسب التعليمات السارية المفعول بواسطة المديرية الفرعية لاملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لولاية سعيدة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص تحمل رقم أ 12 ب تسمى شارع البساتين وتبلغ مساحتها 3 آرات و 60 سنتيارا وكان قد تم منحها مجانا الى بلدية الخروب بموجب المرسوم المؤرخ في 6 فبراير سنة 1902 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 صادر عن والي قسنطينة ، يعاد ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص تمنح رقم أ 12 ب تسمى شارع البساتين تبلغ مساحتها 3 آرات و 60 سنتيارا وكان قد تم منحها مجانا الى بلدية الخروب بموجب المرسوم المؤرخ في 6 فبراير سنة 1902 ويعاد وضع العقار المدرج من جديد تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الأمن السيب الماء ضخا من عين بويجرى قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد صالح توات المزارع بابن زياد بجلب الماء ضخا من عين بويجري لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد وهي جزء من ملك الشخص المذكور • ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد بمجموع كمية الماء المستخرجة من العين أي 0,30 لتر في الثانية . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والرى وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك . ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن.. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. و الدخول لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله … يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الأذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ ب اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله،

892 الجريدة الرسمية ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الاتاوي الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين بويجري ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أو كار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79

- من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970. يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى من استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على | عاتق صاحب الاذن . عبد القادر بن مبارك الجزائي