قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة أرض مساحتها 387,50 م2 قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للمركز المذكور 891
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح بلدية العوانة مجانا قطعة أرض مساحتها 387,50 م2 قصد بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الجديدة للمركز المذكور 891
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.