قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 يتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا كمستشفى عسكرى والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه كمبنى لفائدة وزارة قدماء المجاهدين . 890

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.