قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض تابع لاملاك الدولة وكائنة بسعيدة مساحتها 80 م2 قصد اتخاذها اساسا لبناء وكالة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي 891
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض تابع لاملاك الدولة وكائنة بسعيدة مساحتها 80 م2 قصد اتخاذها اساسا لبناء وكالة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي 891
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.